مكتب / محمد سعد ابوعامرللمحاماه
مرحبا بك و نتمنى قضاء وقت ممتع معنا
مكتب / محمد سعد ابوعامرللمحاماه
مرحبا بك و نتمنى قضاء وقت ممتع معنا
مكتب / محمد سعد ابوعامرللمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد سعد ابوعامرللمحاماه

منتدى قانونى و صيغ دعاوى و عقود و استشارات قانونيه و تسويق عقارى و زواج اجانب
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
مكتب/ محمد سعد ابو عامر للمحاماه و الاستشارات القانونيه و التسويق - 00201097907749-- جمهوريه مصر العربيه
انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

المواضيع الأخيرة
» لن أحدثك عن السعادة بل سأجعلك تصنعها لنفسك
مذكره فى قضيه مخدرات Icon_minitimeالسبت نوفمبر 16, 2013 12:50 pm من طرف كياني

» كيف تنعم بحب رائع مع شريك حياتك
مذكره فى قضيه مخدرات Icon_minitimeالسبت نوفمبر 16, 2013 7:29 am من طرف كياني

» سوق اعلانات الشبكات الاجتماعية AdsSouq.coma
مذكره فى قضيه مخدرات Icon_minitimeالجمعة نوفمبر 15, 2013 5:30 am من طرف كياني

» سوق اعلانات الشبكات الاجتماعية AdsSouq.coma
مذكره فى قضيه مخدرات Icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 13, 2013 3:20 pm من طرف كياني

» اندرويد الشرق الاوسط
مذكره فى قضيه مخدرات Icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 13, 2013 10:01 am من طرف كياني

» تقرير مصور شامل عن فندق فيرمونت
مذكره فى قضيه مخدرات Icon_minitimeالإثنين نوفمبر 11, 2013 8:10 am من طرف كياني

» دورات قياس لطلاب الصف الثاني الثانوي بجميع انحاء المملكة
مذكره فى قضيه مخدرات Icon_minitimeالإثنين نوفمبر 11, 2013 4:23 am من طرف كياني

» عش حياة سعيدة بشغف, تغلب على المخاوف وإنعدام الثقة
مذكره فى قضيه مخدرات Icon_minitimeالأحد نوفمبر 10, 2013 7:15 pm من طرف كياني

» ابحث في اكثر من 800 مليون رقم هاتف و اسم مجانا حول العالم
مذكره فى قضيه مخدرات Icon_minitimeالسبت نوفمبر 09, 2013 4:26 am من طرف كياني

المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 15 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 15 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 32 بتاريخ الأربعاء نوفمبر 22, 2023 9:15 am
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
Admin
مذكره فى قضيه مخدرات Vote_rcapمذكره فى قضيه مخدرات I_voting_barمذكره فى قضيه مخدرات Vote_lcap 
كياني
مذكره فى قضيه مخدرات Vote_rcapمذكره فى قضيه مخدرات I_voting_barمذكره فى قضيه مخدرات Vote_lcap 
lahmawy
مذكره فى قضيه مخدرات Vote_rcapمذكره فى قضيه مخدرات I_voting_barمذكره فى قضيه مخدرات Vote_lcap 
محمد جمعه موسى
مذكره فى قضيه مخدرات Vote_rcapمذكره فى قضيه مخدرات I_voting_barمذكره فى قضيه مخدرات Vote_lcap 
محمدعيد
مذكره فى قضيه مخدرات Vote_rcapمذكره فى قضيه مخدرات I_voting_barمذكره فى قضيه مخدرات Vote_lcap 
outman
مذكره فى قضيه مخدرات Vote_rcapمذكره فى قضيه مخدرات I_voting_barمذكره فى قضيه مخدرات Vote_lcap 
جمال الدين عبد المعطى
مذكره فى قضيه مخدرات Vote_rcapمذكره فى قضيه مخدرات I_voting_barمذكره فى قضيه مخدرات Vote_lcap 
احمد محمد
مذكره فى قضيه مخدرات Vote_rcapمذكره فى قضيه مخدرات I_voting_barمذكره فى قضيه مخدرات Vote_lcap 
الملازم / احمد اسماعيل
مذكره فى قضيه مخدرات Vote_rcapمذكره فى قضيه مخدرات I_voting_barمذكره فى قضيه مخدرات Vote_lcap 
مواقع صديقه
مذكره فى قضيه مخدرات __online.jpeg?rnd=0
مرحبا بكم

counter map

 

 مذكره فى قضيه مخدرات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 482
نقاط : 1107
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 04/10/2009

مذكره فى قضيه مخدرات Empty
مُساهمةموضوع: مذكره فى قضيه مخدرات   مذكره فى قضيه مخدرات Icon_minitimeالخميس أكتوبر 15, 2009 3:19 pm

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم

مذكرة بدفاع
السيد / ........................................... متهم
ضـــــــــــد
النيابة العامة سلطة اتهام
فى القضية رقم جنايات سمسطا
والمقيدة برقم 563 لسنة 2009 كلى جنايات بنى سويف
جلسة 7/6/2009
الوقائع
تتلخص الوقائع فى اتهام النيابة العامة للمتهم بأنه حاز بقصد التعاطى
جوهراً مخدراً – نبات الحشيش الجاف – فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وذلك فى يوم 23/2/2009 بدائرة مركز سمسطا ونحيل التفاصيل للأوراق وماحوته
التحقيقات حرصاً على وقت الهيئة الموقرة
الطلبات
اصليا واحتياطيا
براءه المتهم مما نسب اليه مردا على احد الاسباب الاتيه او عليهما معا
اولا: بطلان الإذن الصادر بالقبض والتفتيش لإبتنائه على تحريات غير جدية .
ثانيا:بطلان القبض والتفتيش لحصولهما بدون إذن سابق صادر من النيابة العامة .
ثالثا: عدم معقولية تصوير الواقعة .
رابعا: كيدية الاتهام وتلفيه .
الدفاع والاسانيد الفقهية والقضائية
اولا: بطلان الإذن الصادر بالقبض والتفتيش لإبتنائه على تحريات غير جدية :
سيدى الرئيس
نستهل دفاعنا بعدم جدية التحريات التى بُنى عليها إذن النيابة العامة حيث
أن تلك التحريات يعتريها الغموض ويكتنفها الإجمال دون التفصيل الذى هو من
صميم هدفها والادلة على ذلك تتمثل فى أن محضر التحريات خلى من ذكر بيانات
المتهم تفصيلاً حيث لم تذكر اسمه رباعيا ضمن احد عشر متهما معه فى نفس
محضر التحريات وهو ماعولت عليه محكمة النقض فى احكامها كما سيأتى بالتفصيل
، كما أن التحريات لم تحدد محل إقامته تفصيلا وماهية عمله وطبيعتة ، سيدى
الرئيس .. نعلم تمام العلم أن تقدير جدية التحريات من عدمها موكول لسلطة
التحقيق ولكننا نعلم أيضاأن احكام محكمة النقض تأبى وتتأبى إعتبار مثل هذه
التحريات جدية وكافية وجديرة بإذن النيابة العامة حيث لم تتناول هذه
التحريات المزعومة ما إأذا كان المتهم المتحرى عنه مسجلا بمكتب مكافحة
المخدرات من عدمه وماهى سوابقه واتهاماته وكيفية حصوله على المادة المخدرة
التى زعم الضابط أنه يحتفظ بها .
ومما يؤيد دفاعنا أيضا قول الضابط فى محضر الضبط "قمت على رأس قوة من
الشرطة السرية إلى حيث يقطن المأذون بتفتيشه" فلم يحدد لنا أين يقطن
المأذون بتفتيشه على وجه التحديد ، فأين الجزم واليقين الذى هو صلب
التحريات التى يُبنى عليها الدليل وبناء عليه سيدى الريئس يتضح لنا وضوح
الشمس فى رابعة النهار أن هذه التحريات ماهى إلا أقوال مرسلة وعبارات
فضفاضة ليس بينها وبين الجدية صلة ولايربطها بالحق اية انساب مما يدحض فى
صحتها وبالتالى يبطل مابنى عليها .
ونزكى دفاعنا بأحكام محكمتنا العريقة التى قالت :
" فلو أن هذه التحريات توافر لها أقل قدر من الجدية لتوصلت إلى أن المتهم
صاحب محل ادوات غطس وهو من الامور المعلومة للجميع ولايتطلب الأمر كثير من
التحريات البسيطة وخاصة أن ضابط الواقعة أورى بأقواله أنه ظل يراقب
المتحرى عنه خمسة عشر يوما ... فأين جدية التحريات التى لم تتوصل إلى أى
بيان من بيانات المتهم وخاصة أنها جاءت بإسم المتهم ثلاثياً وهو ماينفى عن
هذه التحريات جديتها أو حتى كونها أجريت على الواقع"
نقض 31/3/1969 مذكره فى قضيه مخدرات Salam20 رقم 23 ص 432
نلاحظ أن محكمة النقض فى حكمها هذا قد خلعت صفة الجدية وبحق عن هذه
التحريات لمجرد ذكر اسم المتهم ثلاثيا ، ليس هذا فحسب بل أن ضابط التحريات
عندما سُئل عن الفترة التى استغرقها هذه التحريات قال انها كافية!! حقاً
لقد أضاف جديداً فماذا تعنى كلمة "كافية" فى وجهة نظره ؟ فهى كلمة مطاطة
هل يقصد يوم أم أثنين أم ... لاندرى ولكننا نرى وبحق على هذه الحالة الفقر
الشديد فى التحريات والبيانات التى أمامنا أنه لم يتحرى أصلاً لأنه لو قام
بالتحرى على الوجه الأكمل وفى وقت كاف لأتى لنا بكافة بيانات المتهم
تفصيلا ولتبين له أن تلك التحريات قد جانبها الصواب وأن بينها وبين الواقع
حجاب .
سيدى الرئيس ..
إن هذا المتهم لم يثبت إدانته فى اية سابقة من قبل لامن قريب ولا من بعيد ، فليس له فى هذا النشاط باعاً ولازراعاً .
والعجب والمدهش نجده فى التحريات التى أرادوا أن يصبغوا عليها الجدية لكن
الله اراد أن يحق الحق ويبطل الباطل ، فسيادة النقيب الذى اجرى التحريات
قرر أن المتهم يحوز ويحرز المواد المخدرة بقصد الاتجار فى أن الملازم أول
الذى انتدبه النقيب للقيام بالمأمورية قرر أن الاحراز بقصد التعاطى ..
الله اكبر أهذه تحريات جادة تجعل الهيئة الموقرة تحكم على هذا المظلوم
بالإدانة وهى مطئنة لما قرره الضابط ؟ .
والعجيب ايضا أن النيابة العامة حينما سألت سيادة النقيب عن هذا التناقض
بين ما قرره سيادته وماقرره سيادة الملازم اول أجاب قائلاً " أن التحريات
التى قمت بها اسفرت عن احراز بقصد الإتجار ويمكن المتهم اتصرف فى الكمية "
سيدى الرئيس
ماتعلمنا ابدا مما استقتناه من عدالتكم أن التحريات التى تصدر المحكمة
حكمها بناء عليها وهى مطمئنة لها يندرج بها كلمة (يمكن) فأحكامكم العادلة
تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين .
ومايشد ظهر دفعنا ما قضت به محكمة النقض حينما قالت " التحريات غير الجدية
هى التى لاتُعزز بأدلة وقرائن تنبئ عن صدقها وتدعوا إلى الثقة فيها حيث
أنها لاتصلح وحدها لأن تكون قرينة أو دليلا أساسيا على ثبوت الجريمة "
نقض 31/3/1996 س 20 ق ص 432
ثانيا: بطلان القبض والتفتيش لحصولهما بدون إذن سابق صادر من النيابة العامة :
الهيئة الموقرة .. إن القاعدة الأصولية تقول " لايضير العدالة إفلات مجرم
من العقاب بقدر مايضيرها الافتئات على حريات الناس وحقوقهم التى كفلها
الدستور وحماها القانون ، تلك القاعدة التى لم يلق لها الضابط بالا عندما
القى القبض على المتهم قبل أن يستصدر إذناً من النيابة العامة وهذا هو
الثابت فى أوراق التحقيقات حيث أن النيابة العامة أصدرت الإذن فى تمام
الساعة 45‚8 مساءا فى حين أن القبض قد تم فى تمام الساعة 7 مساءا فى ذات
اليوم بنفس التاريخ .
بناء على ذلك نكون امام انتهاكا صارخا لواحدة من أهم مواد الدستور وهى
المادة 41 التى تنص على أن " الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لاتمس
وفيما عدا حالة التلبس لايجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد
حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة
أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة وذلك
وفقا لأحكام القانون "
فهل الضابط هو السلطة المختصة بإصدار الإذن قانونا كى يعطى الحق لنفسه فى
القبض على الناس وتقييد حرياتهم أم النيابة العامة هى التى لديها مكنة
إصداره قانونا ؟ وعليه يبطل القبض .
ثالثا: عدم معقولية تصوير الواقعة :
إنطلاقا من أقوال الضابط المتناقضة ما بين محضر الضبط ومحضر التحقيق
الابتدائى نأتى لعدالتكم بالبراهين الساطعة والادلة القاطعة على عدم
معقولية تصوير الواقعة وتناقض أقوال الضابط والأدلة كثيرة نذكر منها أنه
حينما سألت النيابة العامة الضابط فى التحقيق
س/ من كان برفقتك آنذاك
قوة من الشرطة السريين
س/ وما اسم وعدد افراد تلك القوة
لا اذكر لكثرتهم وتغييرهم من مأمورية لأخرى
والسؤال الأهم/ ماكيفية تنفيذك لإذن النيابة العامة قال: عقب وصولى والقوة
المرافقة (قمت) بتوزيع القوة المرافقة لى حول المسكن. ذلك فى حين أنه سبق
وأن قال بمحضر الضبط : بالطرق على باب مسكنه فتح (لنا) ، من ذلك نلاحظ أنه
تكلم فى محضر الضبط بصيغة الجمع بينما تكلم فى محضر التحقيق بصيغة المفرد
فقال (قمت) ، زد على ذلك أنه حينما سألته النيابة العامة ولماذا لم تثبت
ذلك بمحضرك قال: تركتها لمناقشتها بالتحقيقات .
سيدى الرئيس ..
هل يصح ذلك وهل يعقل أن يقوم بتوزيع كل القوة السرية دون أن يصطحب معه
أحدهما على الأقل علماً بأن العادة اقتضت وجرت على أن الضابط لايقوم
بالتفتيش وحده وهو معه قوة عددها كبير .
غير أنه عندما سئل عما اسفر عنه التفتيش أجاب قائلا: أنا عثرتعلى كيس
بداخله نبات عشبى أخضر جاف يشتبه فى كونه نبات البانجو المخدر ، وعندما
سئل ومالون ذلك الكيس تحديدا قال: "مش فاكر" فهل يعقل سيدى الرئيس أن
يتذكر لون مابداخل الكيس ولايتذكر لون الكيس نفسه ؟!!
واخيراً عندما سئل هل شاهد أى من أفراد القوة واقعة الضبط قال: لا ،
وماالذى حال دون ذلك ؟ أجاب: لأن دورهم اقتصر على تأمين المأمورية من
الخارج ، هل هذه الأقوال تتفق مع العقل والمنطق أم أنها تتنافى مع الواقع
؟، سيدى الرئيس .. إننا نرى وبحق انها مجرد قصة خيالية من وحى عقل الضابط
أتى بها من عندياته الأمر الذى يشكك فى صحتها كدليل يُستند إليه .
ونؤيد دفعنا هذا بحكم جنائى سابق صادر من محكمة الجنايات بالقاهرة فى
الجناية رقم 3733 لسنة 1986 حيث قررت المحكمة "..... ومن جهة ثالثة
فالثابت برواية شاهد الواقعة أنه كان يلازمه قوة من الشرطة السرية
بالاصافة إلى المرشد الذى أرشده إليه بالرغم من ذلك فإنه حجب كل هؤلاء عن
الواقعة فلايتصور عقلا أن يكون شاهد الواقعة هو الوحيد من بين هؤلاء الذى
أبصر الواقعة الأمر الذى يترجح معه لدى المحكمة من جماع ماتقدم أن للواقعة
تصويراً آخراً أمسك عنهشاهد الواقعة ومن ثم عملا بنص المادة 304/1 من
قانون الاجراءات الجنائية يتعين القضاء ببراءة المتهم مما اسند اليه مع
مصادرة المخدر المضبوط عملا بنص المادة 30/2 من قانون العقوبات" .
سيدى الرئيس .
. من جماع ماتقدم يتضح لنا بجلاء أن المتهم لم يقترف ثمة جريمة وأن
مااثبته الضابط فى محضره ماهو إلا محض إفتراء ومحاولة لإضفاء الشرعية على
واقعة لم تحدث من الاساس ، ألم يعلم هذا الضابط أن كل كلمة من كلماته
ستكون محل تمحيص وتدقيق من قبل هيئة رأسها الحكمة وزراعيها الذكاء الخارق
وقوة الملاحظة تعلم ماوراء الكلمة وماخلف العبارات ، سيدى الرئيس .. إننا
إرتضيناكم حُكما وحَكَما ونحن نعلم تمام العلم أنكم لن تضيعونا .
رابعا: كيدية الاتهام وتلفيقه :
ذكرنا لعدالتكم سيدى الرئيس أن المتهم الماثل أمامكم لم تثبت إدانته فى
جريمة كهذه من قبل ولم يمثل أمامكم فى جريمة قط فكل ماحدث كما أدلى به
المتهم فى التحقيقات بإختصار شديد على لسانه " اللى حصل إن أنا كنت ماشى
فى الشارع بالموتسكل بتاعى وكنت مروح ووقفنى الضابط وسألنى على رخصى فوجد
رخص الموتسكل منتهية وسألنى عن رخص القيادة قلت له مش معايا شتمنى واخدنى
ركبنى البوكس وخدنى على المركز" .
سيدى الرئيس .. إن الدليل على الكيدية والاتهام يتبين لنا بوضوح ويسر إذا
تتبعنا بدقة أقوال الضابطين (ضابط الواقعة وضابط التحريات) حيث نجد أن
أقوالهما غير محددة المعالم وعلى مثلها لايبنى دليل لكثرة ماتحويه من
تأويل فهى على نمط (فترة كافية ، لاأتذكر عددهم ، مش فاكر لون الكيس ،
يمكن اتصرف فى الكمية) ، فهل هذه كلمات توحى بالصدق واليقين لتلك الوقائع
أم أنها قيلت إختلاقا وتلفيقا ؟!! .
أضف إلى ذلك أن قائمة أدلة الثبوت تضمنت قولين قول الشاهد الاول ضابط
التحريات الذى يقرر بأن الاحراز كان بقصد الاتجار بينما ضابط الواقعة يزعم
أنه بقصد التعاطى ، فأيهما نصدق أمام هذا التضارب الذى يدل على تلفيق
وكيدية الاتهام تجاه المتهم البرئ فالمهم أمامهما أن تكون هناك ثمة جريمة
على الاوراق ولايهم بعد ذلك حريات الناس وحقوقهم .
واخيرا سيدى الرئيس
نأسف للإطالة على حضراتكم وننوه إلى أن الحكم الذى سيصدر عن عدالتكم
الموقرة لن تقتصر آثاره على المتهم فحسب بل سيشمل معه طفلين بريئين لاحول
لهما ولاقوة ولاعائل لهما غيره وعليه ماعليه من الالتزامات المالية التى
لن يؤديهاعنه غيره وإلا تشردوا .
وكما تعلمنا من حضراتكم ياأعلام القانون أن العدالة قد تفسر الشك لمصلحة
المتهم وأنها قد تلتمس أسباب البراءة هذا بالنسبة للجانى فمابالنا بأصحاب
البراءة وهذا هو الاصل فى الانسان الامر الذى يدعونا لا نصمم على طلب
براءه المتهم

وكيل المتهم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://aboamer.7olm.org
 
مذكره فى قضيه مخدرات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قضيه خالد محمد سعيد شهيد سيدى جابر
» مذكرة دفاع في قضية مخدرات
» مدكرة بأسباب الطعن بالنقض فى جناية مخدرات
» امر بالاوجه لاقامه الدعوى الجنائية فى جناية مخدرات

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مكتب / محمد سعد ابوعامرللمحاماه :: جنائى :: المنتدى الجنائى-
انتقل الى: