و يتضح ذلك من أقوال الشاهد / 00000000000 ، رئيس مأمورية الشهر
العقارى بادكو حينما سال بالتحقيقات صفحة رقم 37 و ما بعدها حيث سؤل عن الإجراءات
التى تتبع للحصول على إثبات تاريخ العقد بصفة عامة و بعد أن ذكر تلك الإجراءات
سأله السيد وكيل النيابة المحقق عن ماهية الإجراءات التى تتبع للحصول على إثبات
تاريخ على عقد شركة يتعلق بمزرعة سمكية مستأجرة من الهيئة العامة لتنمية الثروة
السمكية فقرر بأنها نفس الإجراءات السابق له ذكرها 0
و عقب ذلك اثبت السيد وكيل النيابة المحقق بند " ملحوظة "
جاء فيه الآتي : " حيث قمنا بعرض
صورة ضوئية من الخطاب الصادر من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية إلى مصلحة
الشهر العقارى بادكو و الثابت بها انه يجب الرجوع إلى الهيئة العامة لتنمية الثروة
السمكية و أخذ موافقتها عند تقديم طلبات أو توثيق محررات تتعلق بالأرض الواقعة فى
نطاق أو اختصاصات الهيئة فقرر أنه بالنسبة
لإثبات التاريخ فإنه لا تطلب أى مستندات من صاحب الشأن فى أى موضوع طبقا لتعليمات
الشهر العقارى حيث انه مستند عرفى توصف فيه الورقة فقط
"0 التحقيقات ص 38 0
و عقب ذلك سأله السيد المحقق : هل يوجد بمصلحة الشهر العقارى
بادكو أصل عقد الشركة و أصل الخطاب الموجه
للهيئة العامة لتنمية الث4روة السمكية بمصلحة الشهر العقارى بادكو محل الأوراق ؟
فأجاب : لا لأن اللى
بيقدم طلب الحصول على إثبات التاريخ لا تطلب منه أى مستندات 0 التحقيقات ص 39
و على ذلك فإنه ليس صحيحا ما نسبته
النيابة العامة فى التهمة الثانية و الواردة بأمر الإحالة من أن المتهم استعمل
المحرر المزور موضوع التهمة الأولى بان قدمه إلى مكتب شهر عقارى و توثيق ادكو
للاحتجاج بما ورد به و أنه توصل بذلك إلى توثيق عقد الشركة العرفى المزور موضوع
التهمة التالية مع علمه بتزويره و يتعين بالتالى و الحال كذلك القضاء ببراءته من
تلك التهمة 0
خامسا : صحة عقد الشركة التضامن العرفى المؤرخ 10
/ 3 / 1998م و الثابت التاريخ بمأمورية
الشهر العقارى بادكو فى 0 / 0 / 1999م تحت رقم 0 لسنة 1999م :
جاء بأمر الإحالة بالتهمة الثالثة أن المتهم ارتكب تزويرا فى محرر
عرفى هو عقد شركة تضامن للاستزراع السمكى بأن اصطنعه على غرار الصحيح و مهره
بتوقيعات نسبها لأطرافه إضرارا بالمجنى عليهما / 00000000000000000000 و استعمل ذلك
المحرر المزور بأن احتج به أمام المختصين بمنطقة الثروة السمكية فى استصدار الخطاب
موضوع التهمة الأولى مع علمه بتزويره على النحو المبين بالتحقيقات 0
و هذا الاتهام غير صحيح على الإطلاق و لا
دليل عليه بالأوراق و يتعين بالتالى براءة
المتهم من تلك التهمة للأتي :
(1) أن عقد الشركة المذكور هو عقد صحيح و ليس عقدا مزورا و قد خلت
الأوراق مما يفيد أن ذلك العقد مزور على شركائه أو أن أى منهم طعن عليه بالتزوير
أو غيره من أوجه الطعن و أن هذه التهمة قائمة على غير ذى سند من القانون و عارية
من أى دليل و جاء الاتهام بها مرسلا 0
(2) أن الشريكين / 0000000000 و ورثة المرحوم / 00000000 و هم زوجته /
000000000 عن نفسها و بصفتها على أولادها قصر المرحوم المذكور قد أقاموا العديد من
الدعاوى القضائية ضد المتهم للمطالبة بما يخصهم فى إيراد المزرعة موضوع الدعوى مما
يدل على اعترافهم ا إقرارهم بأنه احد الشركاء معهم فى المزرعة ، و نذكر من هذه
الدعاوى على سبيل المثال الدعوى رقم 0 لسنة 2003 م مدنى كلى رشيد و
الدعوى رقم 0 لسنة 19994شرعى ادكو 0
راجع
حافظة المستندات رقم ( ) المقدمة من المتهم بجلسة اليوم مستند رقم ( )
كما أن المذكورين و المتهم قد انعقد فيما بينهم مجلس عرفى حرر عنه
محضر التحكيم المؤرخ 27 / 8 / 2002م ثابت فيه إقرارهما بان المتهم
شريك بالمزرعة و أن حصته و زوجته عشرة أفدنة و 3 قراريط و موقع عليه من شحاتة محمد
عيساوى بصفته وكيلا عن 000 و 0000000000 و مقضى بصحة توقيعهما عليه فى الدعوى رقم 0
لسنة 2003م صحة توقيع كلى رشيد ، كما أنهما أقاما ضد ذلك المحضر دعوى ببطلانه قيدت
برقم لسنة و قضى برفضها 0
راجع
حافظة المستندات رقم ( ) المقدمة من
المتهم بجلسة اليوم مستند رقم ( )
سادسا : أن ما أورده تقرير قسم الأدلة الجنائية
بمديرية امن البحيرة المرفق بالأوراق من أن المتهم حرر بخط يده التوقيعين المنسوب
صدورهما إليه و كذلك التوقيعين المنسوب صدورهما إلى 0000000 و 000000000 و
العبارات التى تقرأ وكيلا عن فاطمة حسن عبد القوى توكيل 00 لسنة 1996م ادكو و كيلا
عن 00000000 توكيل 000 ذ لسنة 92 إسكندرية المزيل بهما العقد المؤرخ فى 26 / 1 /
1999م لا يصح التعويل عليه ، كما لا يصلح سندا أو دليلا على الاتهامات و ذلك
للآتى :
(1) انه خاص بواقعة مغايرة لتلك الواردة بأمر الإحالة و المحكمة مقيدة
بما هو وارد بأمر الإحالة من اتهامات طبقا لمبدأ تقيد المحكمة بالحدود العينية
للدعوى الجنائية على نحو ما تقضى المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية 0
(2) أن المتهم قد وقع عن كل من / 000000 و 0000000000 بموجب التوكيلين
المشار إليهما و هذين التوكيلين يجيزوا له التوقيع نيابة عنهما و لم يثبت بالأوراق
خلاف ذلك و حتى إذا كان لا يجيزا له التوقيع نيابة عنهما و انه تجاوز حدود الوكالة
فهذا أمر أخر لا شان له بواقعة التزوير 0
(3) أن السيد / 000000 قد وقع عنه المتهم على عقد الإيجار المؤرخ 26 / 1 / 1999م بموجب تفويض صادر له منه يبيح له
التوقيع باسمه على عقد الإيجار المذكور و
عقد شركة التضامن 0
راجع
حافظة المستندات رقم ( ) المقدمة من
المتهم بجلسة اليوم مستند رقم ( )0
و هنا لا يتحقق أى تزوير لان رضاء صاحب الاسم الموقع به هو بمثابة
توكيل بالتوقيع باسمه و يعتبر من ثم مباحا ، كما أن القصد الجنائى لدى الموقع ( المتهم ) غير متوافر لكون هذا
الأخير يجهل قاعدة قانونية خارجة عن نطاق القانون الجنائى مقتضاها أن التوقيع باسم
ما يجب أن يكون من صاحب هذا الاسم دون سواه و هذا الجهل منصب على ق4النون غير
قانون العقوبات يأخذ حكم الجهل بالواقع فى استبعاد القصد الجنائى كما أن المتهم لم
يكن يقصد تغيير الحقيقة التى هى جوهر التزوير و قوام القصد الجنائى 0
راجع
: د/ رمسيس بهنام ، شرح الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية ، منشأة
المعارف
بالإسكندرية ، بدون تاريخ نشر ، ص 467 و كذلك حكم نقض جنائى فى
أول
مارس 1971م ، مجموعة القواعد القانونية ، السنة 22 ، رقم 44 ، ص 183 0
(4) أن التوقيع الخاص بالمدعو / 000000000 لم يصدر عن المتهم و إنما
صدر عن ذلك الشخص نفسه و ليس صحيحا ما ورد بتقرير مصلحة الأدلة فى هذا الصدد 0 و
قد اعترض المتهم بالتحقيقات بالصفحة رقم
( ) بهذا الخصوص و طلب ندب لجنة ثلاثية من الإدارة
العامة لأبحاث التزييف و التزوير بالإسكندرية لإعادة فحص العقد المؤرخ 26 / 1 / 1999م و كذلك تقدم بالعديد من الطلبات
إلى نيابة ادكو الجزئية و إلى السيد الأستاذ / المحامى العام لنيابات البحيرة و
كذلك السيد الأستاذ / المحامى العام الأول بالإسكندرية ، يرجو فيها ندب تلك اللجنة
الثلاثية و لكن دون مجيب 0
راجع
حافظة المستندات رقم ( ) المقدمة من
المتهم بجلسة اليوم مستند رقم ( )
و على ذلك يتضح بجلاء أن الاتهامات المسندة إلى المتهم و الواردة
تفصيلا بأمر الإحالة لا أساس لها من الصحة و على غير ذى سند من الواقع أو القانون
و قد جاءت الأوراق خالية من أى دليل على صحتها أو أن المتهم مرتكبا لها و أن هذه
الاتهامات مبنية على الظن و التخمين و يحيط بها الشك من كل جانب مما يتعين معه و
الحال كذلك القضاء ببراءته من تلك الاتهامات جميعها 0
و فى هذا الشأن قضت محكمة النقض بأنه : " حسب محكمة الموضوع كى
تقضى بالبراءة أن تتشكك فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم بشرط أن يظهر فى الحكم
أنها قد أحاطت بالدعوى عن بصر و بصيرة و ألمت بأدلة الثبوت فيها بان تكون الأسباب
التى ساقها الحكم من شأنها أن تؤدى فى مجموعها إلى ما رتبه عليها من شك فى صحة
إسناد التهمة إلى المتهم "0
الطعن
5704 لسنة 59 ق 0 جلسة 20-ديسمبر 1992م ،
و
الطعن رقم 5656 لسنة 59 ق 0 ، جلسة 20 مايو 1992م 0
فلهذا
و لما تراه عدالة المحكمة الموقرة من
أسباب اعدل و إسناد احكم يصمم المتهم على الطلبات الواردة بصدر هذه المذكرة 0
و الله ولى التوفيق و هو الهادى إلى سواء
السبيل