سم الله الرحمن الرحيم
محكمة استئناف الإسكندرية
مذكرة
مقدمة من / ................................... مستأنف ضدهم
ضــد
..................................... مستأنف
في الاستئناف رقم *** لسنة ** قضائية
جلسة *****
وقائـع الدعـوى
بموجب صحيح العقود المؤرخة******* قامت المستأنفات ببيع حصتهن علي المشاع
للسيدة / ******* في كامل أرض ومباني ...............
إلا أنه وعلي خلاف ما ينص عليه القانون والعقود من الالتزام بالضمان
والتسليم والتسجيل , فأن المستأنفات امتنعن عن التسليم وعن عمل ما هو لازم
لتسجيل العقود وتعرضن للمستأنف ضده في الاستفادة واستغلال العقار وقمن
بتأجيره إلي شركة ....... عن موسم صيف عام 2007 , وإلي شركة ....... عن صيف
علم 2008 ,
فأقام المستأنف ضده الدعوى رقم س لسنة 2007 م ك الإسكندرية ضد المستأنفات
بطلب عدم التعرض مع التمكين , إلا أن المستأنفات قمن برفع الدعوى رقم ص م ك
الإسكندرية ضد المستأنف ضدهن بطلب رد وبطلان عقود البيع المنوه عنها ,
وعند نظر الدعوى طلبت المستأنفات ضم الدعوى الثانية إلي الدعوى الأولي
واستجابت لهم المحكمة وأمرت بإحالة الدعوى رقم ص لسنة 2007 م ك الإسكندرية
إلي الدائرة التي تنظر الدعوى رقم س لسنة 2007 م ك الإسكندرية للارتباط ,
ونظرت الدعويين معا فأمرت المحكمة بضمهما لكي يصدر فيهما حكم واحد .
وعلي الرغم من صدور أحكام نهائية بصحة التوقيع علي العقود , إلا أن
المستأنفات جحدن الصور الضوئية للعقود وأنكرن عقود البيع مطالبين بتقديم
أصل العقود , فقدم المستأنف ضدهم إقرارا قضائيا صادر منهم بصحة العقود ,
وصور رسمية من الأحكام النهائية وعرائض الدعوى لصحة التوقيع علي العقود ,
وبالتالي لم يعد هناك ما يدعو إلي تقديم أصل العقود لعدم جواز إنكار العقود
طبقا للقواعد العامة حيث مؤدى النص في المادة 14/3 من قانون الإثبات أن
مناقشة موضوع المحرر تفيد التسليم بصحة نسبة الخط والإمضاء أو الختم أو
البصمة لمن يشهد عليه المحرر , والعقود سالفة الذكر تم تقديمها في العديد
من الدعاوى القضائية كما هو ثابت من مدونات الحكم الصادر في الدعوى , وقدم
المستأنف ضده أحكام بصحة التوقيع علي تلك العقود حائزة لقوة وحجية الأمر
المقضي , ولذلك لم تلزم المحكمة المستأنف ضدهم بتقديم العقود موضوع الدعوى ,
وللمحكمة أن تعدل عن أي قرار صادر منها بشأن إجراءات الإثبات في الدعوى (
مادة 9 إثبات ) , كما يلزم أن تكون الوقائع المراد إثباتها منتجة في الدعوى
( مادة 2 إثبات ) , والأحكام التي حازت قوة وحجية الأمر المقضي تكون حجة
فيما فصلت فيه من حقوق ( مادة 101 إثبات ) , والأصل أن المحكمة ليست ملزمة
بالاستجابة لطلبات الخصوم في مجال الإثبات طالما كانت وقائع الدعوى
ومستنداتها كافية لتكوين عقيدتها .
وتقدم المدعي الثاني بطلب عارض بالمطالبة بطلب وقتي ودون المساس بأصل الحق
لعدم التعرض له في استعمال المنافع المشتركة للعقار ( السطح ) عن العقار
بجلسة ***** وطلب المستأنفين حجز الدعوى للحكم ووافقهم المستأنف ضدهم ,
وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة ***** .
وأصدرت المحكمة حكمها في الدعويين بتاريخ **** والقاضي برفض الدعوى رقم ص
لسنة 2007 م ك الإسكندرية بشأن رد وبطلان , وفي الدعوى س لسنة 2007 م ك
الإسكندرية ( عدم تعرض مع التمكين ) وقبل الفصل في موضوع الدعوى والطلب
العارض بندب خبير وحددت مهامه في حكمها وحددت جلسة **** لنظر الدعوى .
إلا أن المستأنفات لم يرضوا بالحكم حيث أن هدفهن الرئيسي إلزام المستأنف
ضدهم بتقديم أصل العقود ليمتنع عليه رفع دعوى صحة التعاقد ونفاذه فاستبقوا
الأحداث ورفعوا الاستئناف الماثل قبل الأوان , حيث أن الدعويين موضوع
الاستئناف قد ضمتا , واندمجتا وفقدت كل منها استقلالها وذاتيتها , ذلك أن
الدعوى الثانية دفاع في الدعوى الأولي مما يترتب عليه الاندماج وذوبان كيان
كل منهما في الأخرى بحيث تصبح دعوى واحدة .
وتقضي المادة 212 مرافعات بأنه لا يجوز استئناف الأحكام الغير منهية
للخصومة برمتها والصادرة أثناء سير الدعوى إلا ما استثني منها ( مادة 212
مرافعات ) , مما يترتب عليه عدم جواز نظر الاستئناف الماثل لرفعه قبل
الأوان .
الدفــاع
من المتفق عليه فقها وقضاء أنه :
في حالة ضم دعوي إلي أخري للارتباط فإن العبرة بالخصومة كلها , والأمر كذلك
عند إحالتها للارتباط , فإن العبرة بالخصومة كلها ولو تضمنت طلبات موضوعية
تقدر كل منها علي استقلال أو يحدد نصاب الاستئناف بصدد كل منها علي
استقلال , هذا إذا كان ضم الدعويين قد ترتب عليه اندماج أحداهما في الأخرى
كما لو كانت إحداهما دفاع في الأخرى .
كذلك الشأن إذا كان الطلب في الدعوى الأولي والطلب في الدعوى الثانية وجهين
متقابلين لشيء واحد والقضاء في أحداهما يتضمن قضاء في الأخر , كما إذا
أقام المشتري دعوى بصحة ونفاذ عقده فأقام البائع دعوى بطلان هذا العقد أو
فسخه لأي سبب من أسباب البطلان وأمرت المحكمة بضم الدعويين وأصدرت حكما في
الولي برفضها وفي الثانية بندب خبير لتحقيق طلب التعويض الذي أضافه البائع
لطلبه , فإنه لا يجوز الطعن علي استقلال في الدعوى الأولي ذلك أنه رغم
اختلاف الطلب في الدعويين وكونها في الدعوى الأولي صحة العقد ونفاذه بينما
هو في الثانية بطلانه إلا أن طلب صحة التعاقد وطلب البطلان وجهان متقابلان
لشيء واحد والقضاء بصحة العقد يتضمن حتما القضاء بأنه غير باطل .
( عز الدين الدناصورى , حامد عكاز – التعليق علي قانون المرافعات – الطبعة
13 – الجزء الثاني ص 81 )
كذلك إذا أقام المدعي عليه طلبا عارضا في الدعوى وقضت المحكمة في الطلب
العارض دون الأصلي فلا يجوز الطعن علي الحكم استقلالا مثال ذلك أن يرفع
المدعي دعوى بصحة ونفاذ عقده فيتقدم المدعي عليه بطلب عارض برفض الدعوى
والتعويض فتقضي المحكمة في الطلب الأصلي برفضه وفي الطلب العارض بندب خبير
أو إحالة إلي التحقيق فلا يجوز الطعن استقلالا علي الحكم الصادر في الطلب
الأصلي ,
( المرجع السابق – الجزء الثاني - ص 89 ) .
وباستقراء أوراق الدعوى يتضح أن الدعوى الثانية والمرفوعة بشأن رد وبطلان
العقود موضوع الدعوى أحيلت لنظرها مع الدعوى الأولي والمرفوعة بشأن عدم
تعرض وذلك للارتباط , وضمتهما المحكمة ليصدر فيهما حكم واحد , واندمجت
الدعويين معا وأصبحت دعوى واحدة وفقدت كل منها استقلالها وذاتيتها , لأن
الدعوى برد وبطلان العقود هي دفاع في دعوى عدم التعرض المؤسسة علي هذه
العقود , وعند ضم الدعويين , لا يبقي أمام المحكمة بعد الضم سوى الدعوى
الأصلية المطروحة عليها في الدعوى الأولي والدفاع المبدي فيها , وينظر إلي
جواز الطعن في الحكم الصادر فيها , ولا عبرة بالطلبات حيث لا يقدر الدفاع
علي استقلال .
وصدر الحكم في دعوى الرد والبطلان بالرفض وفي الدعوى الأولي وقبل الفصل في
موضوعها والطلب العارض بندب خبير , وعلي ذلك فلا يجوز الطعن استقلالا علي
الحكم الصادر في الرد والبطلان , حيث أنه صادر في شق من الموضوع وغير منه
للخصومة كلها . { المستند رقم 1 بحافظة اليوم }
وتنص المادة 212 مرافعات علي { لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء
سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها
... }.
وتجري أحكام محكمة النقض في قضاء مستقر لها علي القول بأن
{ النص في المادة 212 من قانون المرافعات – يدل وعلي ما أفصحت عنه المذكرة
الإيضاحية – علي أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن علي
استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم النهائي المنهي
لها , وذلك فيما عدا ........ ذلك أن الخصومة التي ينظر إلي انتهائها
إعمالا لهذا النص – وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة – هي الخصومة الأصلية
المنعقدة بين طرفي التداعي والحكم الذي أنهي موضوع هذه الخصومة برمته وليس
الحكم الذي يصدر في شق منها أو مسألة عارضة عليها أو فرعية متصلة بالإثبات
فيها . ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم تنته به الخصومة الأصلية
التي تعلق بالنزاع فيها بصحة ونفاذ عقود البيع بل لا يزال مطروحا أمام
محكمة أول درجة لم تفصل فيه بعد , كما أنه لا يندرج تحت الأحكام التي أجازت
تلك المادة الطعن عليها علي استقلال فأن الطعن عليها يكون غير جائز }
( نقض 31/12/1980 طعن 289 لسنة 47 ق – نقض 11/1/1977 سنة 28 ص 207 )
" من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يعتد بانتهاء الخصومة حسب نطاقها
الذي رفعت به أمام محكمة الاستئناف ذلك لأن الخصومة التي ينظر إلى
انتهائها إعمالاً لنص المادة 212 مرافعات - هي الخصومة الأصلية المنعقدة
بين طرفي التداعي ".
[ طعن رقم 1137 ، س 52 ق ، بجلسة 18/2/1987]
{ عدم جواز الطعن استقلالا في الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى قبل الحكم
المنهي للخصومة كلها . الاستثناء . حالاته . مادة 212 مرافعات . الحكم
الصادر في الاستئنافين المنضمين بسقوط أحدهما وبندب خبير في الثاني غير
منهي للخصومة . عدم جواز الطعن عليه استقلالا } .
( نقض 25/6/1987 الطعنان رقما 1647 لسنة 51 ق , 2252 لسنة 55 ق )
{ الأصل أنه لا يجوز للمحكوم عليه في أحد الطلبات من محكمة الدرجة الأولي
الاستباق إلي استئنافه استقلالا وإنما يتعين عليه أن يترقب صدور الحكم
الفاصل في سائر الطلبات المطروحة عليها ليستعمل حقه في الاستئناف } .
( نقض 5/1/1980 سنة 31 الجزء الأول ص 89 )
{ ... ومن ثم فأن طلبات المطعون عليها الأولي في الدعوى الثانية علي هذه
الصورة هي دفاع في الدعوى الأولي – وإن طرحت في صورة دعوى مستقلة – وإذا
أحالت المحكمة المنظور أمامها الدعوى الثانية إلي المحكمة المنظور أمامها
الدعوى الأولي وقررت محكمة أول درجة ضم الدعويين , فإنه يترتب علي ضمهما أن
تندمج دعوى بطلان عقد البيع المؤرخ 25/3/1975 في الدعوى الأولي وينتفي
معها القول باستقلال كل منهما عن الأخرى ذلك أن دعوى صحة العقد وبطلانه
وجهان متقابلان لشيء واحد , ولا يبقي أمام المحكمة بعد الضم سوى الدعوى
الأصلية المطروحة عليها في الدعوى الأولي والدفاع المبدي فيها , ومن ثم فإن
جواز استئناف الحكم الصادر في الدعويين يكون بالنظر إلي الطلبات في الدعوى
الأولي باعتبار أن الدفاع في الدعوى ليس له تقدير مستقل } .
( الطعنان رقما 2400 , 2438 لسنة 59 ق جلسة 1993 )
والدعوى الأولي هي الدعوى س لسنة 2007 بشأن عدم تعرض مع التمكين , والثانية
هي الدعوى ص لسنة 2007 برد وبطلان عقود البيع الابتدائية وذلك بحكم
التسلسل الرقمي , والدعوى الثانية هي التي ضمت إلي الدعوى الأولي .
كما أن ما يدعيه المستأنف من أن الطعن يشمل الحكمين الصادرين في الدعوى ص
لسنة 2007 ك م الإسكندرية , والدعوى س لسنة 2007 م ك الإسكندرية , لا
يستقيم بحال مع أحكام القانون , أو واقع الأمور حيث أن الدعوى س لسنة 2007
ما زالت منظورة أمام القضاء وصدر الحكم فيها وقبل الفصل في موضوعها بندب
خبير , ومحدد لها جلسة *** في حالة عدم سداد الأمانة القضائية , وجلسة ***
في حالة سداد الأمانة , والطعن علي الحكم لا يمكن تصور حدوثه قبل صدور
الحكم , والطعن في الحكم بإجراء من إجراءات الإثبات غير جائز .
وفي الموضوع رفض الدعوى لصدور أحكام نهائية حازت قوة وحجية الأمر المقضي به
ولسابقة الإقرار القضائي بصحة العقود , ( المستند رقم 2 بحافظة اليوم )
وبناء علي ما تقدم
الطلبـات
في الشكل :
· بعدم جواز نظر الاستئناف لرفعه قبل الأوان .
وفي الموضوع :
· رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف محملا علي أسبابه .
مع إلزام المستأنفات بمصاريف الدعوى و أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي مع
حفظ كافة حقوق المستأنف ضدهم الأخرى .