الباب الأول في المعارضة
مادة 398 () -
تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في المخالفات و الجنح و
ذلك من المتهم أو المسئول عن الحقوق المدنية في ظرف العشرة أيام التالية
لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة القانونية ، و يجوز أن يحكم
هذا الإعلان بملخص على النموذج الذي يقرره وزير العدل .
و مع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم فإن ميعاد
المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه
بحصول الإعلان ، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة .
ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية
طبقاً للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة وذلك في الحالات
المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 234.
مادة 399 –
لا تقبل المعارضة من المدعي بالحقوق المدنية .
مادة 400 -
تحصل المعارضة بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم يثبت
فيه تاريخ الجلسة التي حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلاناً لها ولو كان التقرير
من وكيل ، ويجب على النيابة العامة تكليف باقي الخصوم في الدعوى بالحضور و
إعلان الشهود للجلسة المذكورة .
مادة 401 –
يترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام
المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي ، ولا يجوز بأية حال أن يضار المعارض
بناء على المعارضة المرفوعة منه .
() ومع ذلك إذا لم يحضر المعارض في أي من الجلسات المحددة لنظر
الدعوى تعتبر المعارضة كأن لم تكن ، ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تحكم
عليه بغرامة إجرائية لا تجاوز مائة جنية في مواد الجنح ولا تجاوز عشرة
جنيهات في مواد المخالفات ، و لها أن تأمر بالنفاذ المؤقت و لو مع حصول
الاستئناف بالنسبة للتعويضات المحكوم بها ، وذلك حسب ما هو مقرر بالمادة (
467 ) من هذا القانون .
و لا يقبل من المعارض بأي حال المعارضة في الحكم الصادر في غيبته ، و
للمحكمة في هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تقل عن خمسين
جنيهاً و لا تجاوز مائتي جنيه في مواد الجنح و لا تقل عن عشرة جنيهات ولا
تجاوز عشرين جنيهاً في مواد المخالفات.
الباب الثاني في الاستئناف
مادة 402 () -
لكل من المتهم و النيابة العامة أن يستأنف الأحكام الصادرة في
الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية في مواد الجنح ، و مع ذلك إذا كان
الحكم صادراً في إحدى الجنح المعاقب عليها بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنية
فضلاً عن الرد و المصاريف فلا يجوز استئنافه إلا لمخالفة القانون أو لخطأ
في تطبيقه أو في تأويله أو لوقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في
الحكم .
أما الأحكام الصادرة منها في مواد المخالفات فيجوز استئنافها :
1- من المتهم إذا حكم عليه بغير الغرامة والمصاريف .
2- من النيابة العامة إذا طلبت الحكم بغير الغرامة والمصاريف وحكم
ببراءة المتهم أو لم يحكم بما طلبته .
و فيما عدا هاتين الحالتين لا يجوز رفع الاستئناف من المتهم أو من
النيابة العامة إلا لمخالفة القانون أو لخطأ في تطبيقه أو تأويله أو لوقوع
بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم .
مادة 403 –
يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية
في المخالفات والجنح من المدعي بالحقوق المدنية ومن المسئول عنها أو
المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها ، إذا كانت التعويضات المطلوبة
تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائياً .
مادة 404 –
يجوز استئناف الحكم الصادر في الجرائم المرتبطة بعضها ببعض ارتباطاً
لا يقبل التجزئة ، في حكم المادة 32 من قانون العقوبات ، و لو لم يكن
الاستئناف جائزاً للمستأنف إلا بالنسبة لبعض هذه الجرائم فقط .
مادة 405 –
لا يجوز ، قبل أن يفصل في موضوع الدعوى ، استئناف الأحكام التحضيرية
و التمهيدية الصادرة في مسائل فرعية .
و يترتب حتماً على استئناف الحكم الصادر في الموضوع استئناف هذه
الأحكام .
ومع ذلك فجميع الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص يجوز استئنافها ، كما
يجوز استئناف الأحكام الصادرة بالاختصاص إذا لم يكن للمحكمة ولاية الحكم في
الدعوى .
مادة 406 -
يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف
عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو إعلان الحكم الغيابي ، أو من
تاريخ الحكم الصادر في المعارضة في الحالات التي يجوز فيها ذلك .
و للنائب العام أن يستأنف في ميعاد ثلاثين يوماً من وقت صدور الحكم
وله أن يقرر بالاستئناف في قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف .
مادة 407 –
الأحكام الصادرة في غيبة المتهم والمعتبرة حضورياً طبقاً للمواد 238
إلى 241 ، يبدأ ميعاد استئنافها بالنسبة للمتهم من تاريخ إعلانه بها .
مادة 408 -
يحدد قلم الكتاب للمستأنف في تقرير الاستئناف تاريخ الجلسة التي
حددت لنظره ويعتبر ذلك إعلاناً لها ولو كان التقرير من وكيل ، ولا يكون هذا
التاريخ قبل مضي ثلاثة أيام كاملة وتكلف النيابة العامة الخصوم الآخرين
بالحضور .
مادة 409 –
إذا استأنف أحد الخصوم في مدة العشرة أيام المقررة ، يمتد ميعاد
الاستئناف لمن له حق الاستئناف من باقي الخصوم خمسة أيام من تاريخ انتهاء
العشرة أيام المذكورة .
مادة 410 –
يرفع الاستئناف للمحكمة الابتدائية الكائنة في دائرتها المحكمة التي
أصدرت الحكم ، و يقدم في مدة ثلاثين يوماً على الأكثر إلى الدائرة المختصة
بنظر الاستئناف في مواد المخالفات و الجنح .
وإذا كان المتهم محبوساً ، وجب على النيابة العامة نقله في الوقت
المناسب إلى السجن بالجهة الموجودة بها المحكمة الابتدائية ، وينظر
الاستئناف على وجه السرعة .
مادة 411 –
يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً
موقعاً عليه منه ، ويجب أن يشمل هذا التقرير ملخص وقائع الدعوى و ظروفه و
أدلة الثبوت و النفي و جميع المسائل الفرعية التي رفعت و الإجراءات التي
تمت ، وبعد تلاوة هذا التقرير و قبل إبداء رأي في الدعوى من واضع التقرير
أو بقية الأعضاء ، تسمع أقوال المستأنف و الأوجه المستند إليها في استئنافه
ثم يتكلم بعد ذلك باقي الخصوم و يكون المتهم آخر من يتكلم ثم تصدر المحكمة
حكمها بعد إطلاعها على الأوراق .
مادة 412 () -
يسقط الاستئناف المرفوع من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة
النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة التي تنظر فيها الدعوى .
و مع ذلك فللمحكمة عند نظر الاستئناف أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة
مؤقتاً أو الإفراج عن المحكوم عليه بكفالة أو بغيرها ، و ذلك إلى حين الفصل
في الاستئناف.
مادة 413 –
تسمع المحكمة الاستئنافية بنفسها ، أو بواسطة أحد القضاة تندبه لذلك
الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة و تستوفي كل نقص آخر في
إجراءات التحقيق .
و يسوغ لها في كل الأحوال أن تأمر بما ترى لزومه من استيفاء تحقيق
أو سماع شهود .
ولا يجوز تكليف أي شاهد بالحضور إلا إذا أمرت المحكمة بذلك .
مادة 414 -
إذا تبين للمحكمة الاستئنافية أن الواقعة جناية أو أنها جنحة من
الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد ، تحكم
بعدم الاختصاص وتحيل الدعوى إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها .
مادة 415 () -
ملغاة .
مادة 416 –
إذا ألغي الحكم الصادر بالتعويضات ، وكان قد نفذ بها تنفيذاً مؤقتاً
ترد بناء على حكم الإلغاء .
مادة 417 –
إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة فللمحكمة أن تؤيد
الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته .
ولا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر
بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة .
أما إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فليس للمحكمة
إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف ، ويجوز لها – إذا قضت
بسقوط الاستئناف أو بعدم قبوله أو بعدم جوازه أو برفضه – أن تحكم على رافعه
بغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات () .
مادة 418 –
يتبع في الأحكام الغيابية و المعارضة فيها أمام المحكمة الاستئنافية
ما هو مقرر أمام محاكم أول درجة.
مادة 419 –
إذا حكمت محكمة أول درجة في الموضوع ، ورأت المحكمة الاستئنافية أن
هناك بطلاناً في الإجراءات أو في الحكم ، أن تصحيح البطلان وتحكم في الدعوى
.
أما إذا حكمت بعد الاختصاص أو بقبول دفع فرعي يترتب عليه منع السير
في الدعوى ، وحكمت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم و باختصاص المحكمة أو
برفض الدفع الفرعي و بنظر الدعوى ، يجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة أول
درجة للحكم في موضوعها .
الباب الثالث في النقض
المواد من 420 إلى 440 ملغاة بالقانون رقم 57 لسنة 1959 والمعدل
بالقانون رقم 106 لسنة 1962 .
الباب الرابع في إعادة النظر
مادة 441 –
يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد
الجنايات والجنح في الأحوال الآتية :
1- إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ، ثم وجد المدعى قتله حياً .
2- إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ، ثم صدر حكم على شخص آخر من
أجل الواقعة عينها . وكان بين الحكمين تناقص بحيث يستنتج منه براءة أحد
المحكوم عليهما .
3- إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور ،
وفقاً لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات ، أو إذا
حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى ، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو
الورقة تأثير في الحكم.
4- إذا كان الحكم مبيناً على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى
محاكم الأحوال الشخصية وألغي هذا الحكم .
5- إذا حدث أو ظهر بعد الحكم وقائع ، أو إذا قدمت أوراق لم تكن
معلومة وقت المحاكمة ، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة
المحكوم عليه .
مادة 442 –
في الأحوال الأربع الأولى من المادة السابقة يكون لكل من النائب
العام و المحكوم عليه أو من يمثله قانوناً إذا كان عديم الأهلية أو مفقوداً
أو لأقاربه أو زوجه من بعد موته حق طلب إعادة النظر .
وإذا كان الطالب غير النيابة العامة فعليه تقديم الطلب إلى النائب
العام بعريضة يبين فيها الحكم المطلوب إعادة النظر فيه ، و الوجه الذي
يستند عليه ، و يشفعه بالمستندات المؤيدة له .
ويرفع النائب العام الطلب سواء كان مقدماً منه أو من غيره مع
التحقيقات التي يكون قد رأى إجراءها إلى محكمة النقض بتقرير يبين فيه رأيه و
الأسباب التي يستند عليها .
و يجب أن يرفع الطلب إلى المحكمة في الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه
.
مادة 443 –
في الحالة الخامسة من المادة 441 يكون حق طلب إعادة النظر للنائب
العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشـأن ، وإذا رأى له
محلاً يرفعه مع التحقيقات التي يكون قد رأي لزومها إلى لجنة مشكلة من أحد
مستشاري محكمة النقض واثنين من مستشاري محكمة الاستئناف تعين كلاً منهم
الجمعية العامة بالمحكمة التابع لها .
ويجب أن يبين في الطلب الواقعة أو الورقة التي يستند عليها .
و تفصل اللجنة في الطلب بعد الاطلاع على الأوراق واستيفاء ما تراه
من التحقيق وتأمر بإحالته إلى محكمة النقض إذا رأت قبوله .
ولا يقبل الطعن بأي وجه في القرار الصادر من النائب العام أو في
الأمر الصادر من اللجنة المشار إليها بقبول الطلب أو عدم قبوله .
مادة 444 –
لا يقبل النائب العام طلب إعادة النظر من المتهم أو من يحل محله في
الأحوال الأربع الأولى من المادة 441 إلا إذا أودع الطالب خزانة المحكمة
مبلغ خمسة جنيهات كفالة ، تخصص لوفاء الغرامة المنصوص عليها بالمادة 449 .
ما لم يكن قد أعفى من إيداعها بقرار من لجنة المساعدة القضائية
بمحكمة النقض .
مادة 445 –
تعلن النيابة العامة الخصوم للجلسة التي تحدد لنظر الطلب أمام محكمة
النقض قبل انعقادها بثلاثة أيام كاملة على الأقل .
مادة 446 –
تفصل محكمة النقض في الطلب بعد سماع أقوال النيابة العامة و الخصوم و
بعد إجراء ما تراه لازماً من التحقيق بنفسها أو بواسطة من تندبه لذلك ،
فإذا رأت قبول الطلب تحكم بإلغاء الحكم و تقضي ببراءة المتهم إذا كانت
البراءة ظاهرة ، و إلا فتحيل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم مشكلة من
قضاة آخرين للفصل في موضوعها ما لم ترى إجراء ذلك بنفسها .
ومع ذلك إذا كان من غير الممكن إعادة المحاكمة ، كما في حالة وفاة
المحكوم عليه أو عتهه أو سقوط الدعوى الجنائية بمضي المدة ، تنظر محكمة
النقض موضوع الدعوى ، ولا تلغى من الحكم إلا ما يظهر لها خطؤه .
مادة 447 –
إذا توفى المحكوم عليه ، ولم يكن الطلب مقدماً من أحد الأقارب أو
الزوج تنظر المحكمة الدعوى في مواجهة من تعينه للدفاع عن ذكراه ، ويكون
بقدر الإمكان من الأقارب و في هذه الحالة تحكم عند الاقتضاء بمحو ما يمس
هذه الذكرى .
مادة 448 –
لا يترتب على طلب إعادة النظر إيقاف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادراً
بالإعدام .
مادة 449 -
في الأحوال الأربع الأولى من المادة 441 يحكم على طالب إعادة النظر
إذا كان غير النائب العام ، بغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات إذا لم يقبل
طلبه .
مادة 450 –
كل حكم صادر بالبراءة بناء على إعادة النظر يجب نشره على نفقة
الحكومة في الجريدة الرسمية بناء على طلب النيابة العامة ، و في جريدتين
يعينهما صاحب الشأن .
مادة 451 –
يترتب على إلغاء الحكم المطعون فيه سقوط الحكم بالتعويضات ، و وجوب
رد ما نفذ به منها بدون إخلال بقواعد سقوط الحق بمضي المدة .
مادة 452 –
إذا رفض طلب إعادة النظر ، فلا يجوز تجديده بناء على ذات الوقائع
التي بني عليها .
مادة 453 –
الأحكام التي تصدر في موضوع الدعوى بناء على طلب إعادة النظر من غير
محكمة النقض يجوز الطعن فيها بجميع الطرق المقررة في القانون .
ولا يجوز أن يقضي على المتهم بأشد من العقوبة السابق الحكم بها عليه
.
الباب الخامس في قوة الأحكام النهائية
مادة 454 –
تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه و الوقائع
المسندة فيها إليه ، بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة .
وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية ، فلا يجوز إعادة نظرها إلا
بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون .
مادة 455 –
لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً ، بناء
على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني
للجريمة .
مادة 456 –
يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى
الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية
في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة و
بوصفها القانوني و نسبتها إلى فاعلها ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء
بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة ، ولا تكون له هذه القوة
إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون .
مادة 457 –
لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم قوة الشيء المحكوم به أمام
المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها .
مادة 458 –
تكون للأحكام الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية في حدود اختصاصها قوة الشيء
المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في
الدعوى الجنائية .