جمهورية مصر العربية
مجلس الشعب
قانون رقم 181 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل
الأموال رقم 80 لسنة 2002
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة الأولى
"يستبدل بنصي المادتين ٢و ١٢ من قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢ ، النصان الآتيان :
مادة : ٢
"يحظر غسل الأموال المتحصلة من جرائم زراعة وتصنيع ونقل النباتات والجواهر والمواد
المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها وإدارة أو تهيئة مكان لتعاطيها بمقابل، وجرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الأشخاص، وجرائم الإرهاب وجرائم تمويل الإرهاب المنصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، وجرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيها وصنعها بغير ترخيص، والجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثالث والرابع
والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وجرائم سرقة الأموال
واغتصابها،
وجرائم النصب وخيانة الأمانة، وجرائم التدليس والغش، وجرائم إخفاء الأشياء
المسروقة أو المتحصلة من جناية أو جنحة ، وجرائم تلقى الأموال بالمخالفة لأحكام القانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٨٨ ، وجرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، وجرائم الفجور والدعارة، والجرائم الواقعة على الآثار، والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة، وجرائم القتل
والجرح، وجرائم التهرب الجمركي، وجرائم التعامل في النقد الأجنبي بالمخالفة للقواعد المقررة قانونا، وجرائم الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها في المادة ٦٤ من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ، والجرائم المنظمة التي يشار إليها في الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات الملحقة بها التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها والمعاقب عليها في القانون المصري ، وذلك كله سواء وقعت جريمة غسل الأموال أو الجرائم المذكورة في الداخل أو الخارج، متى كانت معاقبا عليها في كلا القانونين المصري والأجنبي."
مادة : ١٢
"مع عدم الإخلال بأحكام المادتين ١١٦ و ١٢٦ من قانون البنك المركزي والجهاز
المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ ، يجب على كل شخص عند دخوله إلى البلاد أو مغادرته لها الإفصاح للسلطات الجمركية عما يحمله مما تجاوز قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي وذلك من النقد الأجنبي والأوراق المالية والتجارية القابلة للتداول لحاملها، وتسرى في هذا الشأن أحكام المادة ١٢٦ من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المشار إليها، ويكون الإفصاح وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة
التنفيذية لهذا القانون.
وللسلطات الجمركية من مأموري الضبط القضائي، في حالة عدم القيام بواجب الإفصاح، أو تقديم بيانات غير صحيحة بشأنه سؤال المخالف عن مصدر ما بحوزته من النقد والأوراق المالية والتجارية المشار إليها، وأغراض استخدامها وتتولى هذه السلطات اتخاذ إجراءات ضبط النقد والأوراق المالية والتجارية في الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، وكذلك عند قيام دلائل على ارتكاب جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، على أن ترسل ما تحرره من محاضر في هذا الشأن إلى السلطة المختصة لإجراء شئونها فيها."
( المادة الثانية
)
يستبدل بنص الفقرة الأولى من البند ١١ من ج من مادة ١ وبنص الفقرة الأخيرة
من المادة ( ٥) من قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه ، النصان الآتيان:
مادة
١ / ج) البند ( ١١
١١ الجهات الأخرى التي يصدر بتحديدها، وبالتزاماتها، وبالجهات التي تتولى الرقابة "
عليها، قرار من رئيس مجلس الوزراء."
مادة ٥ الفقرة الأخيرة:
"وتسرى على جرائم غسل الأموال وجرائم الإرهاب وجريمة تمويل الإرهاب أحكام الفقرة
الأخيرة من المادة ) ٩٨ ( من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ ."
)المادة الثالثة(
تضاف فقرتان ثانية وثالثة إلى المادة ٧، وفقرة ثالثة إلى المادة ( ١٦ ) من قانون مكافحة
غسل الأموال الصادر بالقانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢ ، نصوصها الآتية:
"مادة ٧ الفقرتان الثانية والثالثة:
وتتولى الوحدة متابعة الجهات والمؤسسات المشار إليها في هذه المادة فيما يتعلق بالالتزام
المنصوص عليه في الفقرة السابقة، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.
وفى جميع الأحوال، تلتزم الجهات المختصة بإبلاغ الوحدة بما يتوافر لديها من معلومات
بشأن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وما تتخذه من إجراءات بشأنها وما يؤول إليه
التصرف فيها".
"مادة ١٦ الفقرة الثالثة:
وتأمر المحكمة في الحكم الصادر بالإدانة بنشر الحكم على نفقة الشخص الاعتباري في
جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويجوز للمحكمة أن تقضى بوقف نشاط الشخص الاعتباري لمدة لا تجاوز سنة".
كما تضاف كل من العبارات الآتية إلى مواد القانون المشار إليه المبينة قرينها:
-
عبارة " وغيرها من الجهات" بعد عبارة "المؤسسات المالية" الواردة في المادة ٤
، - عبارة "أو تمويل الإرهاب" بعد عبارة "غسل الأموال" أينما وردت في المواد 4 ، 5 ، 7 ، 8 ، 11
-
عبارة "وتستثنى هذه الجريمة من تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة ٣٢ من قانون
العقوبات" إلى نهاية الفقرة الثانية من المادة ١٤
-
عبارة "وتلتزم هذه الجهات والمؤسسات المالية بإمداد الوحدة بما تطلبه من البيانات
والمعلومات والإحصائيات اللازمة لمباشرة اختصاصاتها، وكذلك عن العمليات التي تحددها اللائحة التنفيذية ووفقا للإجراءات التي تضعها الوحدة في نهاية الفقرة الأولى من المادة ٧
-
عبارة "وكذلك عن محاولات إجراء هذه العمليات" بعد عبارة "عن العمليات المالية التي
يشتبه في أنها تتضمن غسل أموال المشار إليها في المادة ٤من هذا القانون" الواردة في
الفقرة الأولى من المادة ٨
-
عبارة "وجرائم تمويل الإرهاب" بعد عبارة "جرائم غسل الأموال" الواردة في المادتين
١٨ و ١٩ وفى كل من الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٢٠
( المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
منقول