منذ صباح اليوم توافدت هيئة الدفاع عن رجل
الأعمال هشام طلعت مصطفى بإيداع مذكرات الطعن بالنقض على الحكم الصادر ضده ،
حيث تقدم المحامون فريد الديب ، وبهاء
أبو شقة، عبد الرؤوف مهدى بمذكراتهم ، حيث جاءت مذكرة الطعن المقدمة من
فريد الديب فى 422 ورقة احتوت 42 سببا من أسباب الرد على حيثيات الحكم،
وجاءت مذكرة أبو شقة فى 243 ورقة اشتملت على 31 سببا.
وحصل اليوم السابع على مذكرة النقض التى تقدم بها
المحامى بهاء
الدين أبو شقة عن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى طعنا على الحكم الصادر ضده
فى الجناية رقم 10205 لسنة 2008 قصر النيل ، والقاضى فيها حضوريا بمعاقبة
هشام طلعت بالإعدام وإلزامه بأن يؤدى للمدعين بالحق المدنى خمسة آلاف وواحد
جنيه على سبيل التعويض المؤقت، مع مصادرة مبلغ مليونى دولار، وذلك بعد
اتهامه بالتحريض بالاتفاق على قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم ..
وهى المذكرة التى اختصم فيها رجل الأعمال كلا من النيابة العامة ، وعبد
الستار خليل تميم ، والتى جاءت فى 348 ورقة من القطع الكبير، اشتملت على
رصد الوقائع التى اتهمت فيها النيابة العامة المتهمين الأول وهو الضابط
السابق محسن السكرى، والمتهم الثانى هشام طلعت مصطفى، وأوجه القصور التى
اعتمد عليها الطعن والبالغ عددها 31 دفع دارت حول القصور فى الاستدلال،
والتضارب فى الأقوال، والتناقضات فى الأوراق ..
أهم تلك الدفوع أولاً: أن الحكم المطعون عليه قد
شابه القصور فى البيان من جانبين حيث اعتمد على الدليل المستمد من شهادة
والد المجنى عليها عبد الستار خليل تميم بتحقيقات دبى وبالإنابة القضائية
ببيروت ، دون أن تورد هاتين الشهادتين، بجانب اعتماد الحكم إلى التقرير
المقدم من المقدم مهندس سامح محمد سليم دون أن تورد نص ذلك التقرير ..
ثانيا:
أن الحكم المطعون عليه قد تردى فى عيب الخطأ فى الإسناد ومخالفة الثابت
بالأوراق عند تحصيله لشهادة الشهود الذين عول عليهم الحكم فى إدانة الطاعن
وهم المقدم سمير سعد محمد واللواء احمد سالم الناغى وأحمد ماجد على والنقيب
عيسى سعيد بن ثالث والمقدم سامح محمد سيد وكلارا الياس الرميلى وماى دياز
ومحمود زياد والرائد محمد عقيل، فضلا عن خطا الحكم فى الإسناد فى شأن ما
أورده من مشاهدة المحكمة للمتهم الأول عند عرض الصور المستخلصة من تسجيلات
كاميرات المراقبة بما يخالف الثابت بمحاضر الجلسات التى أثبتت فيها المحكمة
خلاف ذلك.
كما افترض الحكم أن الطاعن له صلة بالمؤسسة الشرقية المتحدة التى
استخرجت للمتهم الأول تأشيرة دخول دبى واستدل بذلك على اشتراك الطاعن
ومساعدته لهذا الأخير فى ارتكاب الجريمة المسندة إليه وهذه الأخطاء أثرت فى
منطق الحكم وصحة استدلاله على النحو المبين فى كل وجه منها على حده.
ثالثا
أن الحكم المطعون عليه عند تصديه للرد على الدفوع القانونية الجوهرية التى
تمسك بها
دفاع الطاعن قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون إذ ركن فى طرحها إلى تقريرات
قانونية وتفسيرات غير صائغة بما أدى إلى قصور الحكم فى التسبيب عند طرحه
لهذه الدفوع فضلا عن فساد استدلاله.
رابعا
: شاب الحكم المطعون فيه القصور فى التسبب فضلا عن الفساد
فى الاستدلال والعسف فى الاستنتاج إذ تساند فى إثبات اشتراك الطاعن إلى
دعامات وأدلة لا تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها من نتائج فجاء تدليل الحكم
على عناصر الاشتراك وأركانه قاصرا معيبا مبنيا على افتراضات وأسانيد لا
تؤدى إلى ما خلص إليه الحكم من نتائج.
كما بالغ الحكم وأسرف فى تصديق شهادة الشاهد الأول المقدم سمير سعد فى
شأن ما قرره بأن المتهم الأول قد اعترف له عقب ضبطه بارتكاب الحادث رغم عدم
إثبات الشاهد هذا الاعتراف بمحضر الضبط وعدم الإدلاء به بتحقيقات النيابة
العامة عند سؤالها له بما شاب الحكم من هذا الجانب أيضا بالفساد فى
الاستدلال.
خامسا:
ان الحكم المطعون فيه تردى فى عيب القصور فى التسبيب فضلا عن الاخلال بحق
الدفاع اذ اغفل كلية دفاعا جوهريا للطاعن يتعلق باستحالة حدوث الواقعة وفقا
للتصوير الوارد كما اغفل دفاعه الجوهرى المتعلق بنفى اشتراكه استدلالا
بتلفيق المجادثات الخمسة المجسلة بدلالة الفوارق الزمنية بيد مدد تلك
المحادثات فى كشوف شركة موبنييل وبين مددها فى تقرير التفريغ الخاص بها
وبدلالة صوت الصفير المسموع الذى يصدر عن الهاتف الخاص بالمتهم الاول
المسجلة عليه تلك المحادثات وفقا للشهادة الرسمية الصادرة عن الشركة
المنتجة له بما يجزم باستحالة إجراء هذا التسجيل دون استماع الطاعن لصةت
الصفير المشار اليه بما يؤكد تلفيق تلك المحادثات للزج بالطاعن فى الاتهام
من جانب المتهم الاول
سادسا:
لم يسلم الحكم المطعون فيه كذلك من عيب التناقض اذ اثبت الحكم فى
مواضع منه ما نفاه فى مواضع أخرى
سابعا
كان بطلان الحكم من بين الأوجه التى قامت عليها هذه المذكرة من جانبين
ان الحكم المطعون عليه قد تساند الى ورقتين تقدمت بهما الدكتورة فريدة
الشمالى بينما خلت محاضر الجلسات مما يفيد تقديم المذكورة لهاتين الورقتين
بجلسات المحاكمة
كما سمحت المحكمة لاحد المحامين الأجانب وهو الأستاذ نجيب ليان اللبنانى
الجنسية كوكيل عن والد المجنى عليها على الرغم من صدور حكم من مجلس الدولة
بوقف قرار وزير العدل بالترخيص للمحامى المذكور بالحضور أمام المحاكم
المصرية
ثامنا
دفاع المتهم الأول قد اعتصم وتمسك فى ختام مرافعته بطلبين جوهريين ما لم
تنته المحكمة إلى القضاء بالبراءة ورغم جوهرية الطلبين الا ان المحكمة قد
التفت عنهما لأسباب غير سائغة بما شاب حكمها من هذا الجانب أيضا.
كما اسقط الحكم من مدوناته حافظة المستندات السادسة التى قدمها دفاع
المتهم الأول رغم ما تضمنته من مستندات بالغة الأهمية ليختتم أبو شقة مذكرة
طعنه بطلب نقض الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها
بالمخالفة لنص المادة 41 من اتفاقية التعاون القضائى بين مصر والامارات
ولمخافة نص المادتين 99 من الدستور والفقرة الثانية من المادة 9 من قانون
الاجراءات الجنائية.
ثغرات
ومفاجآت بمذكرة الطعن فى قضية هشام طلعت مصطفى.. أسرة سوزان لم تقدم دليلاً
واحداً بالقضية.. وصور تسجيلات برج الرمال ثبت عدم دقتها.. ووجود ثلاث
بصمات بجوار الجثة
قدم المحاميان بهاء
الدين أبو شقة ومحمد أبو شقة مذكرة الطعن الخاصة على حكم الإعدام الصادر
على رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى والضابط السابق محسن السكرى، فى قضية مقتل
المطربة اللبنانية سوزان تميم، واشتملت مذكرة الطعن، التى جاءت فى 348
ورقة، على كل حيثيات الحكم فى القضية، بهدف نقض الحكم وإعادته من جديد
للنظر أمام دائرة أخرى.
ودفعت مذكرة الطعن بوجود أخطاء بالجملة وفساد فى الاستدلال، وتعسف فى
الاستنتاج، وقصور فى التسبيب، فى حكم الإعدام ، بجانب الإخلال بحق الدفاع،
فى عدم الاستجابة له فى طلبين تقدم بهما، وهما انتقال المحكمة لمعاينة
العقار مكان الجريمة، مع إحضار وتفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة ببرج
الرمال.
البداية كانت بعرض الاتهامات الموجه لكل متهم، حيث وجهت للمتهم الأول
محسن السكرى ثلاثة اتهامات، أولها تهمة ارتكاب جناية خارج القطر، وهى قتل
المجنى عليها سوزان تميم عمداً مع سبق الإصرار، بعد أن عقد العزم وقام
بمراقبتها، ورصد تحركاتها بالعاصمة البريطانية لندن، ثم قام بشراء سلاح
أبيض "سكين"، وأقام بأحد المساكن القريبة من مسكنها، وما إن ظفر بها
حتى قام بذبحها بالسكين قاطعاً الأوعية الدموية الرئيسية والقصبة الهوائية
والمرىء، مما أودى بحياتها، مقابل مبلغ نقدى مليونى دولار، ثم حاز بغير
ترخيص سلاحاً نارياً، مسدس ماركةc.z ، عيار35، 5 مم، بالإضافة إلى حيازته
ذخائر 29 طلقة.
أما هشام بوصفه المتهم الثانى فقد أسند إليه تهمة الاشتراك بطريق
التحريض والاتفاق والمساعدة، مع المتهم الأول فى القتل، من خلال استئجاره،
وإمداده بالبيانات التى يحتاجها، الأمر المعاقب عليه بالمواد 40 و41 و230
و231، من قانون العقوبات، لتقضى المحكمة فى نهاية الأمر بإعدامهما.
أكدت مذكرة الطعن أن الحكم الصادر عن هشام طلعت جاء معيباً وباطلاً
لاستناد الاتهامات الموجه إليه بأكملها على دليلين، جاء أولهما فى المذكرات
المكتوبة والموثقة بتوقيع والدى المجنى عليها وشقيقها، وهم عبد الستار
خليل وثريا إبراهيم وخليل عبد الستار، ثانياً شهادة عبد الستار بتحقيقات
دبى، ثالثا شهادته أيضا بالنيابة القضائية ببيروت، والتى دارت جميعها حول
عشر نقاط دون الوصول إلى أى دليل من شهادة والد المجنى عليها، سواء
بالتحقيقات التى تمت بدبى أو ببيروت.
وطعنت المذكرة بأخذ المحكمة بالدليل المستمد من شهادة المقدم سامح محمد
سليم رئيس قسم التصوير والمساعدات الفنية بوزارة الداخلية، والتقرير الوارد
منه، وما قام بعرضه من مقاطع فيديو لاسطوانات مدمجة وصور مستخلصة من
تسجيلات كاميرات المراقبة بفندقى الواحة والهليتون ومبنى الرمال 1 أيام 24
و25 و28 2008، رغم ما شابه ذلك من قصور وعيوب، ظهرت مع عرض الاسطوانة أمام
المحكمة بجلسة 28 فبراير الماضى، والتى بينت وقوف محسن السكرى الساعة 8،28
صباحا أمام مصعد الدور الثامن بفندق شاطئ الواحة، ثم عرض على المحكمة
تسجيلات خاصة أثناء خروج المتهم من الباب الرئيسى لذات الفندق بعد ذلك
بدقيقة، ثم دخوله مرة أخرى، وسط تأكيدات المحكمة وتحققها من أن الموجود
بالتسجيلات هو المتهم، إلا أنه بالرجوع لمحضر جلسة المحاكمة تبين وجود
ملحوظة عند عرض الصورة رقم 52 كاميرا 15، "والمحكمة لاحظت أن ملامح الشخص
فى هذه الصورة غير واضحة، وأمرت بتكبيرها لوجه الشخص فلم تتضح معالمه، وهو
ما يعنى أن الحكم والذى جاء به أن تلك الصور كانت للمتهم الأول يكون قد
أخطا فى الإسناد، ونقل من عيون الأوراق ما يتناقض والثابت بها،
وهو ما يؤثر بالتالى على منطق الحكم وصحة استدلاله، خاصة وأن تلك الصور
تمت يوم مقتل المجنى عليها، وفى نفس التوقيت الذى لم تتبين معه المحكمة وجه
الشخص الموجود بالتسجيلات.
أيضا اعتمدت المذكرة على تناقض أقوال الشاهدة ماى دياز سوبيرانو، وهى
فلبينية وتعمل بائعة بشركة صن أند ساند، حيث أكدت أثناء التحقيقات معها
أنها وزميلة أخرى يعملان معا كبائعتين لدى المحل شهدتا بتحقيقات دبى بأن
محسن السكرى حضر إليهما فى 27 يوليو 2008، الساعة 9،37 مساء، وقام بشراء
حذاء وبنطال ماركة نايك باستخدام بطاقة ائتمانية، فى حين أن الثابت من
التحقيقات ص 33 ورد بها
أن ماى دياز سئلت أمام الشرطية نوال على يوسف بالإدارة العامة للتحريات
والمباحث
الجنائية، حيث أوردت عبارة "أفيدكم بأننى لم أتعرف على صاحب الصورة التى
تم عرضها على من قبل أفراد التحريات"،
إلا أننى أذكر أننى قمت ببيع حذاء وبنطال بذات التاريخ لشخص لا أتذكر
أوصافه، أو جنسيته، وهو ما يعنى أن محكمة الموضوع أخطأت عند اعتمادها
لشهادة شاهدة لم تذكر أوصاف المتهم.
واعتمدت المذكرة على وجود مغالطات بالتحريات
التى جمعها اللواء أحمد سالم الناغى وكيل الإدارة العامة للمباحث الجنائية
بقطاع الأمن العام، والتى أكدت أن علاقة عاطفية نشأت بين هشام طلعت وسوزان
طلب بناء عليها الزواج منها، إلا أنها رفضت، لتنتهى العلاقة فجاءة بعد
وجود خلافات بينهما، حاول هشام إعادتها ألا أنها رفضت فهددها، إلا أن
تحقيقات النيابة العامة بمحضر جلسة تحقيق 29 أغسطس ص 344 بينت وبسؤال
اللواء أحمد سالم أن سوزان كانت متزوجة هشام عرفياً واستمرت تلك العلاقة
لفترة حتى حدثت خلافات بينهما سعت لإنهائها، سافرت بعدها للإقامة بلندن
لترتبط برياض العزاوى الإنجليزى العراقى الأصل، مما ينفى تمام واقعة
انتقامه وتهديده لها، لكونه زوجها عرفيا.
كما اعتمد الطعن على التضارب فى أقوال أحد ضباط الشرطة الجنائية الدولية
من أن محسن السكرى اعترف أمامه بارتكابه للجريمة تفصيليا، من أنه طرحها
أرضا ونحرها، إلا أنه بالرجوع إلى أقواله بجلسة المحاكمة أكد أن المتهم
الأول اعترف أمامه فقط بوضع يده على فم المجنى عليها وضربها
بالسكين مما يناقض وضعية القتل والحالة التى وجدت عليها القتيلة.
بجانب دقته فى وصف الملابس التى كان يرتديها المتهم وقت ارتكابه
لجريمته، رغم أن الأوراق ذكرت أنه اكتفى بمقولة كان يرتدى ملابس رياضية لم
يحدد أوصافها، بالإضافة إلى أن المحكمة استندت إلى ما ردده الشاهد من
معرفته بخط سير المتهم، إلا أن الأوراق خلت كلية من أية عبارات تفيد بمعرفة
خط سير المتهم منذ ارتكابه لجريمته وحتى مغادرته للشقة.
وبتعرض المذكرة لشهادة كلارا إلياس الرميلى محامية سوزان تميم تبين أنها
أكدت أن سوزان أبلغتها أنها تقدمت بشكاوى ضد هشام فى لندن لأنه يهددها،
إلا أنه بالرجوع لأقوالها بالتحقيقات تبين أنها أوردت عبارة " سوزان كانت
دايما تردد إن هشام مش عايزها تخش مصر ولحد ما اتصلت بيها قالت لى إنها
قدمت شكوى ضد هشام بلندن، ولما سألتها هل هددك بالقتل قالت لا".
ودفع الطعن بأن جميع الإجراءات والتسجيلات التى تمت بالمكتب الفنى
للنائب العام بداية من إلقاء القبض على المتهم الأول والاستماع لأقواله
واستجوابه تمت قبل استخراج تصاريح من النائب العام، أو حتى إذن من النيابة
العامة مما يجعلها إجراءات باطلة مما يبطل الحكم ببطلان جوهرى، على رأسها
صدور قرار بإدراج اسم هشام طلعت على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول،
دون الحصول على إذن من مجلس الشورى الذى يتمتع هشام بعضويته، بأكثر من 20
يوماً.
تطرقت مذكرة الطعن إلى الدفع بعدم استحالة حدوث الواقعة وفقا للوارد
بالأوراق، والتى أكدت أن الجريمة يجب أن يرتكبها
أكثر من شخص لأنها تمت بطريقة فنية تتعلق بعدم تسييل الدماء، بجانب ثبوت
وجود 3 بصمات أخرى بمكان الحادث، بجانب أن الأوراق أعلنت عن وجود خلافات
بين القتيلة وأشخاص آخرين، على راسهم أليكس كاسكى.
لتنتهى الدفوع الـ31 إلى طلب إعادة نظر القضية بدائرة أخرى، بعد أن جاء
الحكم بأكمله مشوباً بعيوب إجرائية وأخطاء جوهرية.
منقول