الاتفاقيات الدولية والإقليمية المنضمة لها مصر والتى تعتبر جزء من
القانون المصرى
جاء انضمام مصر للإتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان
وحرياته الأساسية مسيراً حسبما سلف بيانه بحكم كون هذه المبادئ ميراث طبيعي
يتفق مع المكونات الحضارية والثقافية لمصر فضلا عن كونها بمقتضى الدستور
الدائم الصادر عام 1971 أصبحت نصوصاً دستورية.
وقد أبدت مصر على بعضها تحفظات متعلقة فى أغلبها بالحرص على عدم التعارض مع
أحكام الشريعة الإسلامية التزاما بالمادة الثانية من الدستور وسنورد هذه
الإتفاقيات الدولية والإقليمية والتحفظات المصرية عليها ثم الاتفاقيات
الدولية التى لم تنضم إليها مصر:
أولا: الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المنضمة لها مصر:
سنورد فى هذا البند الاتفاقيات الدولية سواء السابقة على الإعلان العالمي
لحقوق الإنسان أو اللاحقة عليه، أخذاً فى الاعتبار ما استقر عليه العمل
بالأمم المتحدة من اعتبار الاتفاقيات الدولية السابقة على الإعلان العالمي
لحقوق الإنسان والتى لها صلة بما تضمنه الإعلان من حقوق وحريات فى حقيقتها
اتفاقيات معنية بالحقوق والحريات وتشكل فى مجموعها الصكوك الدولية التى
صاغت الشرعية الدولية لحقوق الإنسان والتى ستتخذ أساسا ومقياساً أمام
المجتمع الدولى يصنف على ضوئه مدى مشاركة والتزام دول العالم والمجتمع
الدولى بما تحتويه هذه الصكوك من حقوق وحريات للإنسان.
وسنورد هذه الاتفاقيات مرتبه وفقا لتاريخ انضمام مصر إليها:
1 ـ إتفاقية الرق لعام 1926
أ ـ صدقت مصـر علـى الإتفاقيـة بتاريخ 25/1/1928 ولم تتحفظ على أى من
أحكامها.
ب ـ صدقت مصر على بروتوكول عام 1953 المعدل لإتفاقية الرق لعام 1926
بتاريـخ 29 سـبتمبر 1954 ونشـرت بالوقائـع المصريـة عدد 73 فى 22/9/1955
وعمل به اعتبارا من 7/7/1955 وهو خاص باستبدال عبارة الأمم المتحدة بعبارة
عصبة الأمم ومحكمة العدل الدولية بعبارة المحكمة الدولية للعدل وعبارات
اخرى لتتوائم صياغة الاتفاقية مع ميثاق الأمم المتحدة.
ج ـ الإتفاقية التكميلية لابطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات
المشابة للرق جنيف 1956:
صدقت مصر على الإتفاقية بتاريخ 17 ابريل 1958 ولم تتحفظ عليها.
وعمل بها اعتبارا من 17/4 /1958 وهو يوم إيداع وثيقة التصديق عملا بالمادة
24 من الاتفاقية.
2 ـ الإتفاقية الدولية لمنع جريمة إبادة الجنس البشرى والمعاقبة عليها:
صدقت مصر على الإتفاقية بتاريخ 28 يناير 1952 ولم تتحفظ على أى من أحكامها،
وقد انضمت مصر بموجب القانـون رقم 121 لسنة 1951 والمنشـور بالوقائع
المصرية العدد 71 فى 16/8/1951 ونشرت الاتفاقية بالعـدد (100) فى 3/7/1952
ومعمولا بها اعتبارا من 3/5/1952 اليوم التسعين بعد إيداع وثيقة التصديق
عملا بنص المادة 13 من الاتفاقية.
3 ـ اتفاقيتـا السخرة لعامى 1930، 1957: ( اتفاقيتا منظمة العمل الدولية
رقمى 29، 105 )
انضمـت مصـر للاتفاقيـة الأولى رقـم 29 بالقانون رقم 510 لسنة 1955
والمنشور بالوقائع المصرية العدد 81 مكرر ( غير اعتيادي ) فى 23/10/1955
وعمل بها إعتباراً من 29/11/1956 بموجب قرار الخارجية المنشور بالوقائع
المصرية العدد رقم 3 فى 9/1/1956، وذلك بعد مرور عام على إيداع وثيقة
التصديق عملاً بالمادة 28 من الإتفاقية.
كما انضمـت للاتفاقيـة الثانية بالقرار الجمهوري رقم 1240 فى 4/10/1958
والمنشـور بالوقائـع المصريـة العدد 101 فى 25/12/1958 وعمـل بها إعتبـاراً
من 23/10/1959 بموجب قرار الخارجية الصادر فى 13/11/1958، وذلك بعد مرور
عام على إيداع وثيقة التصديق الحاصل فى 23/10/1958 عملاً بالمادة الرابعة
من الإتفاقية.
4 ـ الإتفاقية الدولية لمنـع الإتجـار فـى الأشخاص وإستغلال دعـارة الغـير (
ليل سيكس 1950 ):
انضمت مصر للاتفاقية بالقرار الجمهورى رقم 884 فى 11/5/1959 ونشر بالجريدة
الرسمية العدد 105 فى 23/5/1959 وصدقت مصر على الإتفاقية بتاريخ 12 يونيو
1959 ولم تتحفظ علي أى من أحكامها ونشرت بالجريدة الرسمية العدد 244 فى
9/11/1959 عمل بها اعتبارا من 10/9/1959 بعد مرور 90 يوما على إيداع وثيقة
التصديق عملا بالمادة 24 من الاتفاقية 0
5 ـ الإتفاقية الدولية لإزالة كافة أشكال التفرقة العنصرية 1966:
انضمـت مصـر للاتفاقيـة بالقرار الجمهوري رقم 369 لسنة 1967 بتاريخ
25/1/1967 وصدقت مصر على الإتفاقية فى 1 مايو 1967 وأبدت تحفظاً على نص
المادة 22 من الإتفاقية التى تقضى بإحالة أى نزاع يتعلق بتطبيق أو تفسير
الإتفاقية، إلى محكمة العدل الدولية للفصل فيه ( ابدى العديد من الدول ذات
التحفظ المتعلق بآلية تسوية المنازعات ولا يتعلق بأحكام الاتفاقية وقد نصت
المادة 20 على حظر التحفظ على هدف ومضمون الاتفاقية ) 0
ونشرت الاتفاقية بالجريدة الرسمية العدد 45 فى 11/11/1972 ومعمول بها فى
مصر اعتبارا من 4/1/1969، وذلك تاريخ دخول الإتفاقية دوليا لحيز النفاذ
عملا بالمادة 19 من الاتفاقية باكتمال تصديق 27 دولة.
6 ـ الإتفاقيـة الدولية لتحريم جريمـة الفصل العنصرى والمعاقبة عليها الأمم
المتحدة 1973:
انضمت مصر للاتفاقية بالقرار الجمهوري رقم 62 لسنة 1977 وصدقت مصر على
الإتفاقية بتاريخ 13 يونيو 1977 وأصدرت عند الانضمام إعلان متعلق بإسرائيل
وسحب هذا الإعلان فى 18 فبراير 1980 وقد نشرت بالجريدة الرسمية العـدد 32
فى 11/8/1977 وعمل بها اعتباراً من 15/7/1977 بعد اليوم الثلاثيـن من
تاريـخ الإيداع عملا بنص المادة 15 من الاتفاقية.
7 ـ الإتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين ( الأمم المتحدة 1951 ):
انضمـت مصر للاتفاقية بالقرار الجمهورى رقم 331 لسنة 1980 بتاريخ 28/6/1980
وقد صدقت مصر على الإتفاقية بتاريخ 22 مايو 1981 وقد تحفظت مصر على ما
يلى:
(ا) المادة (12) فقرة (1) والمعنونة الأحوال الشخصية: والتى تنص على ما
يأتى " تخضـع أحـوال اللاجئ الشخصية لقانون بلد موطنه وإذا لم يكن لـه موطن
فلقانون بلد إقامته ".
(ب) المادة (20) والمعنونة التقنين: والتى تنص على ما يأتى " حيث توجد
أنظمة تقنن تنظيم التوزيع العام للمنتجات المشكو نقص فى توافرها والتى توزع
على السكان بصورة عامة يعامل اللاجئون معاملة المواطن ".
(ج) المادة (22): والتى تنص على ما يأتى " تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين
نفس المعاملة الخاصة بالمواطنين بالنسبة للتعليم الأساسى .
(د) مادة (23): والتى تنص على ما يأتى " تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين
المقيمين بصورة شرعيـة على أرضها نفس المعاملة الخاصة بالمواطنيين فيما يخص
المساعدة والإسعاف العام.
(هـ) (24): والتى تنص على ما يأتى " تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين
المقيمين على أرضها بصورة مشروعة نفس المعاملة الممنوحة للمواطنين ( ساعات
العمل ـ الاجازات ـ التدريب والتأهيل المهنى ـ الضمان الإجتماعى ـ
التعويضات ) "
وقد نشرت الاتفاقية فى الجريدة الرسمية العدد 48 فى 26/11/1981 وعمل بها
اعتبارا من 20/8/1981 وهو اليوم التسعين لإيداع وثيقة التصديق عملاً
بالمادة 43 من الاتفاقية ولم تنشر التحفظات بالجريدة الرسمية.
8 ـ البروتوكـول الخـاص بتعديـل الاتفاقيـة الدوليـة الخاصـة بوضع اللاجئين
( الأمم المتحدة 1967):
انضمـت مصـر بالقرار الجمهورى رقم 333 لسنة 1980 بتاريــخ 28/6/1980 وقد
صدقت مصر على البروتوكول بتاريخ 22 مايو 1981 ولم تتحفظ على أى من أحكامه
ونشر البرتوكول بالجريدة الرسـمية فى العدد 45 فى 5/11/1981 ومعمول به
اعتبارا من 22/5/1981 عملا بالمادة الثامنة من البروتوكول.
9ـ العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية: ( الأمم المتحدة [1966] ):
10ـ العهـد الدولـى للحقــوق الإقتصاديــة والإجتمـاعيـة والثقـافيــة
(الأمم المتحدة 1966):
وقعت مصر على العهدين بتاريخ 4/8/1967 وصدقت على العهدين بتاريخ 14 يناير
1982 واصدرت عند انضمامها الإعلان التالى " مع الأخذ فى الإعتبار أحكام
الشريعة الإسلامية وعدم تعارضها معها"
انضمت مصر للإتفاقية الأولى بالقرار الجمهوري رقم 536 سنة 1981 والثانية
بالقرار الجمهوري رقم 537 سنة 1981 ونشرت الاتفاقية الأولى بالعدد 15 من
الجريدة الرسمية فى 15/4/1982 ونشرت الاتفاقية الثانية بالعدد رقم 14 فى
8/4/1982 وعمل بهما اعتبارا من 14/4/1982 بعد مرور ثلاثة أشهر على التصديق
وذلك عملا بالمادة 49 من الاتفاقية الأولى والمادة 27 من الاتفاقية
الثانية. وقد ورد فى المـادة الأولـى مـن كـل مـن القرارين المشار إليهما
عبارة مع الأخذ فى الاعتبار أحكـام الشريعـة الإسـلامية وعـدم تعارضها
معها.
وقد آثارت صياغة هذا الإعلان ولا تزال تثير مشكلة حقيقية بالنسبة للاعتراف
الدولى بهذين التحفظين حيث سجلت لدى السكرتارية العامة للأمم المتحدة "
الجهة المودع لديها جميع وثائق تصديق الدول على العهدين " بإعتبارها
إعلانات لا ترقى إلى كونها تحفظات.
11ـ الاتفاقيـة الدوليـة للقضـاء علـى كافـة أشـكال التمييز ضـد المرأة
(الأمم المتحدة 1967):
انضمت مصر للاتفاقية بموجب القرار الجمهوري رقم 434 لسنة 1981 وصدقت مصر
على الإتفاقية بتاريخ 18 سبتمبر 1981 وأبدت التحفظات التالية:
(ا) التحفظ على نص الفقرة الثانية من المادة (9) بشأن منح المرأة حقاً
متساوياً مع حق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها، بأن يكون ذلك دون إخلال
باكتساب الطفل الناتج عن زواج لجنسية أبيه، وذلك تفادياً لإكتساب الجنسيتين
فى حالة إخلاف جنسية الأبويين اتقاء للأضرار بمستقبله، إذ أن اكتساب الطفل
لجنسية أبيه هو أنسب الأوضاع له ولا مساس فى ذلك بمبد المساواة بين الرجل
والمرأة إذ المألوف موافقة المرأة فى حالة زواجها من أجنبى على انتساب
أطفالهما لجنسية الأب.
(ب) التحفظ على نص المادة (16) بشأن تساوى المرأة بالرجل فى كافة الأمور
المتعلقة بالزواج وعلاقات الأسرة أثناء الزواج وعند فسخه بأن يكون ذلك دون
إخلال بما تكفله الشريعة الإسلامية للزوجة من حقوق مقابلة لحقوق الزوج بما
يحقق التوازن العادل بينهما وذلك مراعاة لما تقوم عليه العلاقات الزوجية فى
مصر من قدسية مستمدة من العقائد الدينية الراسخة التى لا يجوز الخروج
عليها، واعتبار بأن من أهم الأسس التى تقوم عليها هذه العلاقات التقابل بين
الحقوق والواجبات على نحو من التكامل الذى يحقق المساواة الحقيقية بين
الزوجين بدلاً من مظاهر المساواة الشكلية التى لا تحقق للزوجة مصلحة نافعة
من الزواج بقدر ما تثقل كاهلها بقيود، ذلك أن أحكام الشريعة الإسلامية تفرض
على الزوج أداء الصداق المناسب للزوجة والإنفاق عليها من ماله إنفاقاً
كاملاً ثم أداء نفقة لها عند الطلاق فى حين تحتفظ الزوجة بحقوقها الكاملة
على أموالها ولا تلتزم بالإنفاق منها على نفسها ولذلك قيدت الشريعة حق
الزوجة فى الطلاق بأن أوجبت أن يكون ذلك بحكم القضاء فى حين لم يضع مثل هذا
القيد على الزوج.
(ج) التحفظ على الفقرة (2) من المادة التاسعة والعشرين بشأن حق الدولة
الموقعة على لإتفاقية فى إعلان عدم إلتزامها بالفقرة (أ) من تلك المادة
بشأن عرض ما قد ينشأ من خلاف بين الدول حول تفسير أو تطبيق هذه الإتفاقية
على هيئة التحكيم وذلك تفادياً للتقيد بنظام التحكيم فى هذا المجال.
)د) تحفظ عام على المادة الثانية وأن جمهورية مصر العربية على استعداد
لتنفيذ ما جاء بفقرات هذه المادة بشرط ألا يتعارض ذلك مع الشريعة
الإسلامية.
وقد نشرت الاتفاقية بالجريدة الرسمية العدد رقم 51 فى 17/12/1981 وعمل بها
اعتبارا من 18/10/1981 عملا بنص المادة 27 من الاتفاقية وقد نشرت بالجريدة
الرسمية التحفظات سالفة الذكر.
12ـ الإتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق السياسية للمرأة (الأمم المتحدة
1953):
انضمـت مصر للاتفاقية بالقرار الجمهوري رقم 345 بتاريخ 17/6/1981 وصدقت على
الإتفاقية بتاريخ 8 سبتمبر 1981 ولم تتحفظ على أى من أحكامها ونشرت
بالجريدة الرسمية العدد 49 فى 3/12/1981 بعد مرور اليوم التسعين على إيداع
وثيقة التصديق عملاً بالمادة 6 من الاتفاقية.
13ـ الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب والأشكال الأخرى من المعاملة أو
العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة (الأمم المتحدة 1984):
انضمـت مصر للاتفاقية بالقرار الجمهورى رقم 154 فى 6/4/1986 وصدقت مصر على
الإتفاقية بتاريخ 25 مايو 1986 ولم تتحفظ على أى من أحكامها ونشـرت
بالجريـدة الرسـمية العـدد الأول فى 7/1/1988 وعمل بها اعتباراً من
25/7/1986 وهو اليوم الثلاثين لتاريخ إيداع وثيقة التصديق عملا بنص المادة
27 من الاتفاقية.
14ـ الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ( الأمم المتحدة 1990):
انضمـت مصر للاتفاقية بالقرار الجمهورى رقم 260 لسنة 1990 بتاريخ 24/5/1990
وصدقت على الإتفاقية بتاريخ 8 يوليو 1990 وتحفظت على كافـة الأحكام
والمواد المتعلقة بالتبنى وخاصـة المـواد 20، 21 من الإتفاقيـة وقد نشـرت
بالجريـدة الرسـمية العـدد ( 7 ) فى 14/2/1991 ومعمول بها اعتبارا من
2/9/1991 عملا بنص المـادة 49 من الاتفاقيـة وهو اليوم الثلاثين لإيداع
وثيقة التصديق.
وقد جاء تحفظ مصر على كافة النصوص والأحكام الخاصة بالتبنى وعلى وجه خاص
المادتين 20، 21 من الاتفاقية باعتبار أن الشريعة الإسلامية هى مصدر أساسي
من مصادر التشريع ولأن الشريعة الإسلامية توجب توفير وسائل الحماية
والرعاية للأطفال بطرق كثير ليس من بينها نظام التبنى.
15ـ الإتفاقية الدولية لمناهضة الفصل العنصرى فى الرياضة (الأمم المتحدة
1985):
انضمـت مصـر للاتفاقيـة بالقــرار الجمهورى رقم 562 لسـنة 1990 بتاريخ
23/12/1990 وقد صدقت مصر على الإتفاقية بتاريخ 2 إبريل 1991 ولم تتحفظ على
أى من أحكامهــا ونشـرت بالجريدة الرسمية العدد 24 فى 17/6/1991 ومعمول بها
اعتبارا من 2/5/1991 بعد مرور اليوم الثلاثين على التصديق عملا بالمادة 18
من الاتفاقية.
16 ـ الاتفاقية الدولية لحقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم:
انضمـت مصر للاتفاقية بالقرار الجمهورى رقم 446 لسنة 1991 ووافق عليها مجلس
الشـعب فى 26/12/1992 وقد صدقت مصر على الإتفاقية فى 16 فبراير 1993 ونشرت
بالجريـدة الرسمية العدد 31 فى 5/8/1993 وعمل بها اعتبارا من 1/6/1993
بموجب قرار الخارجية رقم 38 فى 5/6/1993 وهو اليوم الأول من الشهر الذى يلى
انقضاء مدة ثلاثة أشـهر على تاريخ ايداع التصديق عملا بالمادة 87 من
الاتفاقية وقد أبدت عليها مصر التحفظات التالية:
1- التحفظ على نص المادة (4) والتى تنص على الآتي:
" لأغراض هذه الإتفاقية، يشير مصطلح ( أفراد الأسرة ) إلى الأشخاص
المتزوجين من عمال مهاجرين أو الذين تربطهم بهم علاقة تنشأ عنها، وفقاً
للقانون المنطبق، أثار مكافأة (معادلة ) للزواج، وكذلك أطفالهم المعالين
وغيرهم من الأشخاص المعالين الذين يعترف بهم أفراداً فى الأسرة وفقاً
للتشريع المنطبق أو الإتفاقيات المنطبقة الثنائية أو المتعددة الأطراف
المبرمة بين الدول المعنية ".
2- التحفظ على المادة ( 18 فقرة 6 )
حين يصدر حكم نهائي بإدانة عامل مهاجر أو فرد من أسرته بفعل إجرامي وحين
ينقض فى وقت لاحق الحكم بإدانته أو يتم العفو عنه على أساس أن واقعة جديدة
أو مكتشفة حديثاً أثبتت على نحو قاطع أنه حدثت إساءة فى تطبيق أحكام
العدالة، يعوض وفقاً للقانون الشخص الذى أوقعت عليه العقوبة نتيجة لهذه
الإدانة، ما لم يثبت أن عدم الكشف فى الوقت المناسب عن الواقعة المجهولة
يرجع كلياً أو جزئياً إلى هذا الشخص.
ويشار أن هذه الاتفاقية لم تدخل بعد حيز النفاذ لعدم اكتمال العدد اللازم
لذلك عملا بنص المادة 87 من الاتفاقية.
ثانياً: الاتفاقيات الإقليمية لحقوق الإنسان والمنضمة لها مصر:
1 ـ الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (1980):
انضمت مصر بالقرار الجمهورى رقم 77 فى 27/2/1984 ونشر فى الجريدة الرسمية
العدد 17 فى 23/4/1992 وعمل به اعتبارا من 21/10/1986 بعد مرور ثلاثة أشهر
على إيداع وثيقة التصديق عملا بنص المادة 65 من الميثاق.
وقد تحفظت مصر على المادة 8 والمادة 18/3 بأن يكون تطبيقهما بما لا يتعارض
مع أحكام الشريعة الإسلامية وأن مفهوم مصر للمادة 9/1 هو أن حكمها يقتصر
على المعلومات المباح الحصول عليها فى نطاق القوانين واللوائح المصرية.
2 ـ الميثاق العربى لحقوق الطفل (1983):
انضمت مصر للميثاق بالقرار الجمهورى رقم 365 لسنة 1993 بدون ثمة تحفظات
ونشر بالجريدة الرسمية العدد 11 فى 7/3/1994 وعمل به اعتبارا من 11/1/1994
يوم إيداع وثيقة التصديق عملا بنص المادة 51 من الميثاق.
3 ـ الميثاق الافريقى لحقوق الطفل:
انضمت مصر للميثاق وصدقـــت عليـه ولم يتم نشره بعد لعدم دخوله حيز النفاذ.
ثالثا: الإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التى لم تنضم إليها مصر:
1ـ البروتوكولان الأول والثانى للعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية
والأول خاص بعقد الاختصاص للجنة المنشأة وفقاً لأحكام الاتفاقية فى تلقى
وفحص شكاوى الأفراد، والثانى خاص بإلغاء عقوبة الإعدام.
2 ـ إتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية عام 1968.
3 ـ إتفاقية جنسية المرأة المتزوجة عام 1957.
4 ـ إتفاقية الرضاء بالزواج الحد الأدنى لسن الزواج عام 1961.
5 ـ إتفاقية الحد من حالات عديمى الجنسية عام 1961.
6 ـ إتفاقية وضع عديمى الجنسية عام 1954.
ويفيد الاستعراض المتقدم أن مصر بادرت دائماً بالمشاركة فيما أسفرت عنه
الجهود الدولية من صكوك خاصة بمبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وإرساء
الشرعية لها بصكوك ملزمة تتضمن تخويل لجان دولية حق متابعة تنفيذ الدول
لالتزاماتها الناشئة عنها ومدى قيامها بمواءمة تشريعاتها الوطنية بما يتفق
والأحكام المنصوص عليها بالاتفاقيات.
وجاء انضمام مصر مرتبطا ببعض التحفظات الهادفة للحفاظ على الهوية المصرية
وأحكام الشريعة الإسلامية وبما لا يتصادم أيضا مع مضامين هذه الصكوك، وقد
يفسر تأخير انضمام مصر لبعض الاتفاقيات لاحتياجها لمزيد من الدراسة حول
تأثيرها على النظام القانونى المصرى ولكن يصعب تماماً تفسير التأخير فى
الانضمـام إلى اتفاقيـة عـدم تقـادم جرائم الحرب والجرائم ضـد الإنسانيـة
والتى تقر مبدءاً مقرراً بالدستور المصرى بالمـادة 57 على نحو ما سلف
بيانه.
وسـنشير بالجـزء التالي إلى الأوضاع القانونية للاتفاقيات المنضمة لها مصر
بالنسبة للدستور والقوانين الأخـرى وبصفة خاصة الاتفاقيات الناشئة عنها
الالتزام بتجريم بعض الأفعال
منقول