Admin Admin
عدد المساهمات : 482 نقاط : 1107 السٌّمعَة : 1 تاريخ التسجيل : 04/10/2009
| موضوع: المبادئ الاساسية بشان دور المحامين - صادرة عن الامم المتحدة . الخميس يوليو 01, 2010 5:07 pm | |
| المبادئ الاساسية بشان دور المحامين - صادرة عن الامم المتحدة .حيث أن شعوب العالم تؤكد في ميثاق الأمم المتحدة، بين أمور أخرى، عزمها على إيجادظروف يمكن في ظلها الحفاظ على العدل، وتعلن أن أحد مقاصدها هو تحقيق التعاون الدوليفي تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية بلا تمييز بسبب العنصر أوالجنس أو اللغة أو الدين،وحيث أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يجسد مبادئالمساواة أمام القانون، وافتراض البراءة، والحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمةمستقلة ومحايدة، وفى جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن كل شخص توجه إليه تهمةجنائية،وحيث أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يعلن، بالإضافةإلى ذلك، الحق في المحاكمة بدون تأخير لا موجب له والحق في محاكمة عادلة وعلنيةأمام محكمة مختصة ومحايدة تشكل طبقا للقانون،وحيث أن العهد الدولي الخاصبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يشير إلى التزام الدول، بمقتضى ميثاقالأمم المتحدة، بتعزيز الاحترام العالمي لحقوق الإنسان والحريات والعملبها،وحيث أن مجموعة المبادئ الخاصة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكلمن أشكال الاحتجاز أو السجن تنص على أن الشخص المحتجز له الحق في الحصول علىالمساعدة القانونية من المحامين والاتصال بهم والحصول على مشورتهم،وحيث أنالقواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء توصى بضمان توفير المساعدة القانونيةوالاتصال بالمحامين في إطار من السرية للسجناء الذين لم يحاكموا بعد،وحيث أنالضمانات التي تكفل حماية من يواجهون عقوبة الإعدام تؤكد من جديد حق أي شخص مشتبهفي ارتكابه جريمة يمكن أن تكون عقوبتها الإعدام أو متهم بارتكابها في الحصول علىمساعدة قانونية كافية في كل مراحل المحاكمة، وفقا للمادة 14 من العهد الدولي الخاصبالحقوق المدنية والسياسية،وحيث أن إعلان مبادئ العدل الأساسية المتعلقة بضحاياالإجرام وإساءة استعمال السلطة يوصي بتدابير تتخذ على الصعيدين الدولي والوطني بغيةتحسين فرص استعانة ضحايا الجريمة بالعدالة وحصولهم على معاملة منصفة، ورد حقوقهموتعويضهم ومساعدتهم،وحيث أن الحماية الكاملة لحقوق الإنسان والحريات الأساسيةالمقررة لجميع الأشخاص، اقتصادية كانت أو اجتماعية أو ثقافية أو مدنية أو سياسية،تقتضي حصول جميع الأشخاص فعلا على خدمات قانونية يقدمها مهنيون قانونيونمستقلون،وحيث أن للرابطات المهنية للمحامين دورا حيويا في إعلاء معايير المهنةوآدابها وحماية أعضائها من الملاحقة القضائية والقيود والانتهاكات التي لا موجبلها، وفي توفير الخدمات القانونية لكل من يحتاج إليها، والتعاون مع المؤسساتالحكومية وغيرها في تعزيز أهداف العدالة والمصلحة العامة،ينبغي للحكومات، فيإطار تشريعاتها وممارساتها الوطنية، أن تراعى وتحترم المبادئ الأساسية بشأن دورالمحامين، الواردة أدناه، التي صيغت لمساعدة الدول الأعضاء في مهمتها المتعلقةبتعزيز وتأمين الدور السليم للمحامين، وينبغي أن تطلع عليها المحامين وغيرهم منالأشخاص مثل القضاة ووكلاء النيابة وأعضاء السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية،والجمهور بوجه عام. وتنطبق هذه المبادئ أيضا، حسب الاقتضاء، على الأشخاص الذينيمارسون مهام المحامين دون أن يكون لهم المركز القانوني للمحامين. إمكان الاستعانة بالمحامين والحصول على الخدمات القانونية 1. لكل شخص الحق في طلب المساعدة من محام يختاره بنفسه لحماية حقوقه وإثباتها،وللدفاع عنه في جميع مراحل الإجراءات الجنائية. 2. تضمن الحكومات توفير إجراءات فعالة وآليات قادرة على الاستجابة تتيحالاستعانة بالمحامين بصورة فعالة وعلى قدم المساواة لجميع الأشخاص الموجودين فيأراضيها والخاضعين لولايتها، دون تمييز من أي نوع، كالتمييز بسبب العنصر أو اللونأو الأصل العرقي أو الجنس أو اللغة أو الديانة أو الرأي السياسي أو أي رأى آخر أوالأصل القومي أو الاجتماعي أو الملكية أو المولد أو أي وضع اقتصادي أو غيراقتصادي.3. تكفل الحكومات توفير التمويل الكافي والموارد الأخرى اللازمة لتقديم الخدماتالقانونية للفقراء ولغيرهم من الأشخاص المحرومين، حسب الاقتضاء، وتتعاون الرابطاتالمهنية للمحامين في تنظيم وتوفير الخدمات والتسهيلات وغيرها من الموارد.4. تروج الحكومات والرابطات المهنية للمحامين للبرامج التي تستهدف إعلام الجمهوربحقوقه وواجباته بمقتضى القانون، وبدور المحامين الهام في حماية حرياته الأساسية. وينبغي إيلاء عناية لمساعدة الفقراء وسائر المحرومين بغية تمكينهم من تأكيد حقوقهم،وإذا لزم الأمر، طلب مساعدة من المحامين. ضمانات خاصة في مسائل العدالة الجنائية 5. تضمن الحكومات قيام السلطة المختصة، فورا، بإبلاغ جميع الأشخاص بحقهم في أنيتولى تمثيلهم ومساعدتهم محام يختارونه لدى إلقاء القبض عليهم أو احتجازهم أوسجنهم، أو لدى اتهامهم بارتكاب مخالفة جنائية.6. يكون للأشخاص الذين ليس لهم محامون الحق في أن يعين لهم محامون ذو خبرةوكفاءة تتفق مع طبيعة الجريمة المتهمين بها، ليقدموا إليهم مساعدة قانونية فعالة،وذلك في جميع الحالات التي يقتضي فيها صالح العدالة ذلك، ودون أن يدفعوا مقابلالهذه الخدمة إذا لم يكن لديهم مورد كاف لذلك.7. تكفل الحكومات أيضا لجميع الأشخاص المقبوض عليهم أو المحتجزين بتهمة جنائيةأو بدون تهمة جنائية، إمكانية الاستعانة بمحام فورا، وبأي حال خلال مهلة لا تزيد عنثمان وأربعين ساعة من وقت القبض عليهم أو احتجازهم.8. توفر لجميع المقبوض عليهم أو المحتجزين أو المسجونين فرص وأوقات وتسهيلاتتكفى لأن يزورهم محام ويتحدثوا معه ويستشيروه، دونما إبطاء ولا تدخل ولا مراقبة،وبسرية كاملة. ويجوز أن تتم هذه الاستشارات تحت نظر الموظفين المكلفين بإنفاذالقوانين، ولكن ليس تحت سمعهم. 9. تكفل الحكومات والرابطات المهنية للمحامين والمؤسسات التعليمية توفير تعليموتدريب ملائمين للمحامين، وتوعيتهم إلى المثل والواجبات الأخلاقية للمحامين وإلىحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يعترف بها القانون الوطني والدولي.10. تكفل الحكومات والرابطات المهنية للمحامين والمؤسسات التعليمية عدم خضوع أيشخص يريد دخول مهنة القانون، أو الاستمرار في ممارستها، للتمييز بسبب العنصر أواللون أو الجنس أو الأصل العرقي أو الديانة أو الرأي السياسي أو أي رأى آخر أوالأصل الوطني أو الاجتماعي أو الملكية أو المولد أو الوضع الاقتصادي أو غير ذلك منالأوضاع، ويستثنى من ذلك أن شرط كون المحامين من رعايا البلد المعنى لا يعتبرتمييزا.11. في البلدان التي توجد فيها جماعات أو جاليات أو مناطق لا تلبى احتياجاتهاإلى الخدمات القانونية، وبوجه خاص جماعات لها ثقافات أو تقاليد أو لغات متميزة أوجماعات سبق لها أو وقعت صراحة ضحية للتمييز، ينبغي للحكومات والرابطات المهنيةللمحامين والمؤسسات التعليمية أن تتخذ تدابير خاصة تتيح للمرشحين من هذه الجماعاتفرص الالتحاق بمهنة القانون، وأن تكفل حصولهم على التدريب الملائم لاحتياجاتجماعاتهم. 12. يحافظ المحامون، في جميع الأحوال، على شرف وكرامة مهنتهم باعتبارهم عاملينأساسيين في مجال إقامة العدل.13. تتضمن واجبات المحامين نحو موكليهم ما يلي:(أ) إسداء المشورة للموكلينفيما يتعلق بحقوقهم والتزاماتهم القانونية وبشأن أسلوب عمل النظام القانوني وعلاقتهبالحقوق والالتزامات القانونية للموكلين،(ب) مساعدة موكليهم بشتى الطرائقالملائمة، واتخاذ الإجراءات القانونية لحماية مصالحهم،ج) مساعدة موكليهم أمامالمحاكم بمختلف أنواعها والسلطات الإدارية، حسب الاقتضاء.14. يسعى المحامون، لدى حماية حقوق موكليهم وإعلاء شأن العدالة، إلى التمسكبحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يعترف بها القانون الوطني والقانون الدولي،وتكون تصرفاتهم في جميع الأحوال حرة متيقظة مماشية للقانون والمعايير المعترف بهاوأخلاقيات مهنة القانون.15. يحترم المحامون دائما مصالح موكليهم بصدق وولاء. ضمانات لأداء المحامين لمهامهم 16. تكفل الحكومات ما يلي للمحامين:(أ) القدرة على أداء جميع وظائفهمالمهنية بدون تخويف أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق(ب) القدرة علىالانتقال إلى موكليهم والتشاور معهم بحرية داخل البلد وخارجه على السواء،ج) عدم تعريضهم ولا التهديد بتعريضهم، للملاحقة القانونية أو العقوبات الإداريةوالاقتصادية وغيرها نتيجة قيامهم بعمل يتفق مع واجبات ومعايير وآداب المهنة المعترفبها.17. توفر السلطات ضمانات حماية كافية للمحامين، إذ تعرض أمنهم للخطر من جراءتأدية وظائفهم.18. لا يجوز، نتيجة لأداء المحامين لمهام وظائفهم، أخذهم بجريرة موكليهم أوبقضايا هؤلاء الموكلين.19. لا يجوز لأي محكمة أو سلطة إدارية تعترف بالحق في الحصول على المشاورة أنترفض الاعتراف بحق أي محام في المثول أمامها نيابة عن موكله، ما لم يكن هذا المحاميقد فقد أهليته طبقا للقوانين والممارسات الوظيفية وطبقا لهذه المبادئ.20. يتمتع المحامون بالحصانة المدنية والجنائية بالنسبة للتصريحات التي يدلونبها بنية حسنة، سواء كان ذلك في مرافعاتهم المكتوبة أو الشفهية أو لدى مثولهم أمامالمحاكم أو غيرها من السلطات التنفيذية أو الإدارية.21. من واجب السلطات المختصة أن تضمن للمحامين إمكانية الاطلاع على المعلوماتوالملفات والوثائق المناسبة التي هي في حوزتها أو تحت تصرفها، وذلك لفترة تكفىلتمكينهم من تقديم مساعدة قانونية فعالة لموكليهم، وينبغي تأمين هذا الاطلاع فيغضون أقصر مهلة ملائمة.22. تكفل الحكومات وتحترم سرية جميع الاتصالات والمشاورات التي تجرى بينالمحامين وموكليهم في إطار علاقاتهم المهنية. حرية التعيير وتكوين الرابطات والانضمام إليها 23. للمحامين شأنهم شأن أي مواطن آخر، الحق في حرية التعبير وتكوين الرابطاتوالانضمام إليها وعقد الاجتماعات. ويحق لهم، بصف خاصة، المشاركة في المناقشاتالعامة المتعلقة بالقانون وإقامة العدل وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، والانضمامإلى المنظمات المحلية أو الوطنية أو الدولية أو تشكليها وحضور اجتماعاتها بدون أنيتعرضوا لقيود مهنية بسبب عملهم المشروع أو عضويتهم في منظمة مشروعة. وعند ممارسةهذه الحقوق، يتصرف المحامون دائما وفقا للقانون والمعايير المعترف بها وأخلاقياتمهنة القانون. الرابطات المهنية للمحامين24. للمحامين الحق في أن يشكلوا وينضموا إلى رابطات مهينة ذاتية الإدارة تمثلمصالحهم وتشجع مواصلة تعليمهم وتدريبهم وحماية نزاهتهم المهنية، وتنتخب الهيئاتالتنفيذية لهذه الرابطات من جانب أعضائها. وتمارس مهامها دون تدخل خارجي.25. تتعاون الرابطات المهنية للمحامين مع الحكومات لضمان حصول كل فرد علىالخدمات القانونية بطريقة فعالة ومتسمة بالمساواة، ولضمان تمكن المحامين من تقديمالمشورة إلى موكليهم ومساعدتهم وتمثيلهم وفقا للقانون وللمعايير والآداب المهنيةالمعترف بها، دون تدخل لا موجب له. 26. يضع العاملون في المهن القانونية، من خلال أجهزتهم الملائمة أو بواسطةالتشريعات، مدونات للسلوك المهني للمحامين توافق القانون والعرف الوطنيين والمعاييروالقواعد الدولية المعترف بها.27. ينظر في التهم أو الشكاوى الموجهة ضد المحامين، بصفتهم المهنية، على وجهالسرعة وبصورة منصفة ووفقا لإجراءات مناسبة. ويكون لهم الحق في أن تسمع أقوالهمبطريقة عادلة، بما في ذلك حق الحصول على مساعدة محام يختارونه بأنفسهم.28. تقام الإجراءات التأديبية ضد المحامين أمام لجنة تأديبية محايدة يشكلهاالعاملون في مهنة القانون، أو أمام سلطة قانونية مستقلة أو أمام محكمة، وتخضعلمراجعة قضائية مستقلة. 29. تقرر جميع الإجراءات لتأديبية وفقا لمدونة قواعد السلوك المهني وغير ذلك منالمعايير المعترف بها وآداب مهنة القانون وفى ضوء هذه المبادئ | |
|