النافذة الأولى : جناية السرقة بالاكراه
1. النص القانونى وعلة التشديد .
2. تعريف الاكراه .
3. شروط التشديد .
4. وسائل الاكراه .
5. أثر الاكراه .
أولا : النص القانونى وعلة التشديد :-
نصت على هذه الجناية المادة 314 من قانون العقوبات فى قولها " يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من يرتكب سرقة بالاكراه, فاذا ترك الاكراه أثر جروح تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة".
وترجع علة التشديد هنا الى أن الجانى الذى يستعمل الاكراه لتنفيذ السرقة هو شخص على درجة كبيرة من الخطورة الاجرامية.
ثانيا : تعريف الاكراه :-
لم يعرف المشرع الاكراه الذى يعد ظرفا مشددا للسرقة , وقد عرفته محكمة القضاء أكثر من مرة بأنه " كل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو اعدامها عندهم تسهيلا للسرقة".
والأصل فى الاكراه أنه قد يكون ماديا وقد يكون معنويا , وقد نص المشرع صراحة على التسوية بين الاكراه والتهديد باستعمال السلاح فى جريمة السطو .
وقد ثار التساؤل حول كفاية التهديد باستعمال السلاح كصورة من صور الاكراه المعنوى لتشديد عقوبة السرقة وجعلها جناية فى معنى المادة314 من قانون العقوبات , وقد ذهب الفقه السائد فى مصر الى أن المقصود بالاكراه فى المادة 314 من قانون العقوبات هو الاكراه المادى فحسب واستند فى ذلك الى عدة حجج أهمها :
1. أن المادة 314 من قانون العقوبات فرقت فى العقاب بين الاكراه الذى يترك أثر جروح والاكراه الذى لا يترك مثل هذا الأثر وهذا غير متصور الا فى الاكراه المادى.
2. أن المشرع قد نص صراحة على حالة التهديد باستعمال السلاح حيث أراد أن يعتبر التهديد وهو صورة من صور الاكراه المعنوى كافيا لتشديد العقوبة ومساويا للاكراه المادى فى الحكم.
3. ان الاكراه المنصوص عليه فى المادة 314 لو كان متضمنا للاكراه المادى أو المعنوى , لما كانت بالمشرع حاجة الى النص على التهديد فى المادتين (326,325).
أما عن موقف القضاء فقد ذهب قضاء محكمة النقض المصرية الى التسوية بين الاكراه المادى والتهديد باستعمال السلاح فى جناية السرقة بالاكراه.
والواقع أنه اذا كان ما ذهبت اليه محكمة النقض يخالف صريح النصوص الا أنه أكثر ملائمة للاعتبارات العملية , و لا سبيل لتدارك هذا التعارض الا بتدخل المشرع بالنص صراحة على التهديد باستعمال السلاح.
ثالثا : شروط التشديد :-
1. أن يكون موجها الى انسان : فيجب لتحقق الاكراه أن يكون موجها الى انسان بصرف النظر عن شخص هذا الانسان أو شخصيته , فقد يكون هو المجنى عليه نفسه وقد يكون شخصا آخر تطوع لمنع اللصوص من ارتكاب السرقة .
2. أن يكون بقصد السرقة : يلزم أن يلتجأ الجانى الى الاكراه كوسيلة لارتكاب السرقة , أى أنه يكون الغرض من الاكراه الحصول على الشىء المسروق أو الاحتفاظ به أو الفرار به , فالاكراه الذى ترتكب به السرقة هو الذى يرتبط بها بوحدة الغرض , فان انتفى هذا الارتباط فلا يتوافر ظرف الاكراه , فاذا اعتدى شخص على آخر بالضرب فوقع الأخير على الأرض مغشيا عليه , ثم طرأت للجانى فكرة السرقة فأخذ ما بجيوب المجنى عليه من نقود فانه لا يعد سارقا بالاكراه بل مرتكبا لجريمتى ضرب وسرقة فى الحالتين الأولى والثانية , ويعتبر الاكراه ظرفا مشددا اذا حصل بقصد الاستعانة به على ارتكاب السرقة أو الاحتفاظ بالشىء المسروق أو النجاة بالشىء المسروق عبر وقوع الجريمة , أما اذا حصل بقصد فرار السارق أو النجاة بنفسه بعد ترك الشىء المسروق فلا يعتبر ظرفا مشددا بل يعتبر جريمة قائمة بذاتها يعاقب عليها بما يقضى به القانون.
3. أن يكون معاصرا للسرقة: ان الاكراه المعاصر لا رتكاب السرقة هو وحده المعتبر قانونا فى جناية السرقة بالاكراه , ويقصد به كل ما يبذل من عنف والجريمة فى مرحلة الشروع أما ما يقع بعد تمامها فيعد اكراها لا حقا لا يعتد به قانونا فى قيام السرقة بالاكراه, ويتحدد الشروع فى السرقة بالفترة السابقة على الاستيلاء على الشىء المسروق استيلاء تام يخرجه من حيازة صاحبه ويجعله فى قبضة الجانى وتحت سيطرته , فكل عنف يحصل من الجانى قبل تمام سيطرته الفعليه على الشىء الذى يريد سرقته يعتبر اكراها واقعا لا رتكاب السرقة.
رابعا : وسائل الاكراه :-
لم يشترط المشرع أن يبلغ الاكراه درجة معينة من الجسامة فأى درجة تكفى لتوافر الظرف المشدد.
كما لا يتطلب المشرع فى الاكراه أن يقع بوسيلة معينة فقد يستخدم الجانى أعضاء جسمه كالقبض على عنق المجنى عليه وانتزاع حقيبته عنوة أو صفع المجنى عليه ولى ذراعه حتى تشل مقاومته .
وقد يكون الاكراه باستخدام أداة أو الاستعانة بوسيلة مادية كطعن المجنى عليه بسكين , وذر الرمال فى عينية , أو دفع الجانى المجنى عليه بدراجته وانتزاع حافظة نقوده.
وقد يتحقق الاكراه عن طريق افقاد المجنى عليه شعوره واختياره باعطائه مادة مخدرة تعطل مقاومته .
خامسا : أثر الاكراه :-
يعاقب المشرع على السرقة بالاكراه بالأشغال الشاقة المؤقته , فاذا ترك الاكراه أثر جروح تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة او المؤقته .
والاكراه فى السرقة ظرف عينى متعلق بالأركان المادية المكونة للجريمة , ولذلك فهو يسرى على كل من أسهم فى الجريمة المقترنة به , ولو كان وقوعه من أحدهم فقط دون الباقين .
منقول