واقع التأمينات الاجتماعية في مصر
مظلة التأمينات الاجتماعية
الفئات المستفيدة من أموال التأمينات الاجتماعية
إعــــداد
الأستاذ/ أحمد عمر سعد الله
مدير عام التشريع التأميني
وزارة التأمينات
مقدمــة:
يعتبر نظام التأمين الاجتماعي في الوقت الحاضر من أهم النظم الاجتماعية الحديثة التي تهدف إلى معالجة الآثار التي تنجم عن الأخطار التي يتعرض لها العامل خلال حياته الوظيفية وهى الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل والمرض والبطالة وذلك عن طريق إيجاد بديل للأجر في حالة انقطاعه بسبب تحقق أى من هذه الأخطار سواء كان هذا البديل في صورة تعويض أو معاش بحسب الأحوال بما يكفل للعامل ولأسرته من بعده حياة كريمة ومستقرة.
ولقد حظيت فكرة التأمين الاجتماعي منذ عهد بعيد باهتمام المجتمعات على اختلاف نظمها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وحرصت الدول على كفالته لمواطنيها بهدف توفير حياة كريمة لهم ولذويهم بعد وفاتهم إلى درجة أصبح معها هذا النظام حقا اجتماعيا تؤكده الدساتير وتسعى المجتمعات إلى مد مظلته لجميع الأفراد.
المبحث الأول
التطور التاريخي لنظم التأمين الاجتماعي في مصر
ومنذ ما يقرب من قرن ونصف أصدرت مصر أول تشريع خاص بالمعاشات بتاريخ 26/12/1854 بقانون سعيد نسبة إلى حاكم مصر في ذلك الحين تلاه الأمر الصادر بتاريخ 11/1/1871 والمعروف بقانون إسماعيل، ومن بعده صدر قانون توفيق في 21/6/1887، ولكن هذه القوانين لم يكن لها هدف اجتماعي بقدر ما كان الهدف منها رعاية بعض طوائف معينة مثل الذات والعاملين بالجيش البري والبحري وكافـة طوائف الخدمة الملكية وبتاريخ 15/4/1909 صدر القانون رقم 5 لسنة 1909 بشأن المعاشات الملكية.
وكان يسرى على الموظفين والمستخدمين الملكيين الذين يدخلون في خدمة الحكومة ويعينون على وظائف دائمة وبتاريخ 28/5/1929 صدر القانون رقم 37 لسنة 1929 متضمنا تعديلات هامة لبعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1909 وكان الهدف منها رفع المعاناة عن الموظفين مع عدم إرهاق خزانة الدولة كما صدر خلال تلك الفترة القانون رقم 59 لسنة 1930 الخاص بمعاشات العسكريين ثم صدر المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الذي حصر المستفيدين من أحكامه في الموظفين والمستخدمين المربوطة ماهياتهم في ميزانية الحكومة أى الموظفون والمستخدمون المثبتون أما غير المثبتين فقد ظلوا محرومين من أى نظام معاش يؤمن مستقبلهم ومستقبل أسرهم من بعدهم.
كما كانت تسرى أحكام هذا المرسوم بقانون بصفة استثنائية على موظفى الخاصة الملكية ومجلس الصحة البحرية والجامعة المصرية ودار الكتب الملكية والعاملين بمصلحة الرى بالسودان.
- صدر بعد ذلك المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952 بإنشاء صندوق للتأمين وآخر للادخار والمعاشات لموظفى الحكومة المدنيين وقد خضع لنظام الادخار بمقتضى هذا المرسوم الموظفون بالحكومة غير المثبتين وكذا العاملون بالجهات ذات الميزانية المستقلة كالجامعات والأزهر والمعاهد الدينية، وموظفى وزارة الأوقاف ومجالس المديريات والمجالس البلدية.
- أما نظام التأمين فإنه شمل بالإضافة إلى هذه الفئات الموظفين المعاملين بقوانين المعاشات رقم 5 لسنة 1909 و 37 لسنة 1929.
- ولما كان القانون رقم 316 لسنة 1952 لا يعدو أن يكون نظاما ادخاريا، فقد صدر القانون رقم 394 لسنة 1956 ليعالج حالات العجز والوفاة، وحالة الموظفين غير المثبتين الذين ظلوا محرومين من أى نظام معاشى مماثل للنظام المقرر بالقانون رقم 5 لسنة 1909 والقانون رقم 37 لسنة 1929.
- القانون رقم 394 لسنة 1956 أنشأ صندوقين للتأمين والمعاشات –أحدهما لموظفى الدولة- والثاني لموظفى الهيئات ذات الميزانية المستقلة، وشملت أحكامه جميع موظفى الدولة المثبتين منهم وغير المثبتين إلا أن هذه الأحكام لم تشمل المعينون بمربوط ثابت أو بمكافآت شاملة أو على درجات شخصية خصما على بند اليومية وكذا العمال والمستخدمين.
- وعلاجا لهذا الوضع صدر القانونين رقمى 36،37 لسنة 1960 حيث حل القانوةن رقم 36 محل القانون رقم 394 لسنة 1956 وكانت أحكامه تسرى على ذات الفئات.
- أما القانون رقم 37 لسنة 1960 امتدت أحكامه لأول مرة في مصر إلى المستخدمين والعمال الدائمين إلا أنه لم يشمل العمال المؤقتين.
- اعتبارا من 1/6/1963 بدأ العمل بقانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1963، وقد تدارك هذا القانون القصور الذي شاب النظام الشابق فشملت أحكامه فئات لم تكن منتفعة بأحكام القوانين السابقة وقد جاء هذا القانون بنظام تأميني متكامل للمعاملين بأحكامه، وقد تمثلت فئات المؤمن عليهم الذين تسرى عليهم أحكام هذا القانون في الآتي:
1- موظفى ومستخدمى وعمال الدولة المدنيين.
2- موظفى ومستخدمى وعمال الهيئات والمؤسسات العامة.
- واعتبارا من 1/4/1964 بدأ العمل بقانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964، وتسرى أحكامه على العاملين بالقطاع العام والقطاع الخاص وكذا المتدرجين منهم، كما تسرى أحكامه على العاملين من أعضاء الجمعيات التعاونية الإنتاجية وأيضا على أصحاب الأعمال الذين يباشرون نشاطا تجاريا أو صناعيا أو في مجال الخدمات وذلك بموجب القانون رقم 61 لسنة 1973.
- وقد استثنى القانون من الخضوع لأحكامه العاملين في الحكومة والهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة المحلية حيث أنهم منتفعون بأحكام قانون التأمين والمعاشات رقم 50 لسنة 1963، وكذا عمال الزراعة وخدم المنازل.
المبحث الثاني
نظام التأمين الاجتماعي المعمول به حاليا في مصر
تنص المادة 17 من الدستور الصادر عام 1971 على أن "تكفل الدولة خدمات التأمين الصحي ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا وذلك وفقا للقانون 11 ومن هذا المنطلق امتدت مظلة التأمين الاجتماعي لتغطى بأحكامها كافة فئات قوى الشعب العاملة، بمعنى أنه لا توجد فئة حاليا من هذه الفئات غير منتفعة بأحكام نظام التأمين الاجتماعي، بل شملت الحماية التأمينية جميع المواطنين سواء بصورة مباشرة (المؤمن عليهم) أو بصورة غير مباشرة (المستحقين عنهم) وذلك من خلال قوانين التأمين الاجتماعي التالية:
1- قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتسرى أحكامه على العاملين لدى الغير سواء العاملين بالقطاع الحكومى والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.
2- قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، وتسرى أحكامه على أفراد القوات المسلحة.
3- قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976، وتسرى أحكامه على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم بالقطاع الخاص.
4- قانون التأمين الاجتماعي على العاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978، وتسرى أحكامه على العاملين المصريين في الخارج من غير المنتفعين بأحكام القانونى رقم 79/75 و 108/76 .
5- قانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980، وتسرى أحكامه على العمالة غير المنتظمة.
وقد بلغ عدد المؤمن عليهم الذين شملتهم مظلة التأمين الاجتماعي بصورة مباشرة حوالى 18 مليون مؤمن عليه على التفصيل الآتي:
أولا: فئات المؤمن عليهم الذين تسرى عليهم أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975:
تنص المادة (2) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه على أنه "تسرى أحكام هذا القانون على العاملين من الفئات الآتية:
أ- العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام.
ب- العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية:
1- أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر.
2- أن تكون علاقة العمل التي تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، ويصدر وزير التأمينات قرار بتحديد القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ.
ومع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية يشترط لسريان أحكام هذا القانون على الأجانب الخاضعين لقانون العمل ألا تقل مدة العقد عن سنة وأن توجد اتفاقية بالمعاملة بالمثل.
ج- المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل الخاصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير التأمينات.
وتنص المادة (3) على ذات القانون على أنه "استثناء من أحكام المادة (2) تسرى أحكام هذا القانون على العاملين الذين سبق التأمين عليهم وفقا لقوانين التأمينات الاجتماعية والتأمين والمعاشات المشار إليها بالمادة الثانية من قانون الإصدار.
كما تسرى أحكام تأمين إصابات العمل على العاملين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة والمتدرجين والتلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين في مشروعات التشغيل الصيفي والمكلفين بالخدمة العامة وفقا للقانون رقم 76 لسنة 1973 في شأن الخدمة العامة للشباب الذي أنهى المراحل التعليمية".
وبناء على ما تقدم تتحدد الفئات التي يسرى عليها أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه في الآتي:
1- العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام:
رغبة من المشرع في توحيد المعاملة التأمينية لجميع العاملين لدى الغير فقد صدر القانون رقم 79 لسنة 1975 شاملا الفئات التي كانت خاضعة لكل من قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين رقم 50 لسنة 1963وقانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 فكل من يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام (بما في ذلك رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركة القابضة والتابعة الذين لا يعتبرون من العاملين بهذه الشركات في مفهوم القانون رقم 203 لسنة 1991) وتربطه بإحدى هذه الجهات علاقة عمل سواء كانت علاقة لائحية أو عقدية وسواء كان العمل المكلف به عمل دائم أو مؤقت أو عرفي أو موسمى يخضع لأحكام هذا القانون.
2- العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل:
والعامل في مفهوم قانون العمل هو "كل شخص طبيعي يعمل قاء أجر لدى صاحب عمل وتحت إدارته وإشرافه".
كما أن البند "ب" من المادة (2) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 75 يقضى بسريان أحكام هذا القانون على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل الذين تتوافر في شأنهم الشروط الآتية:
1- أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر.
2- أن تكون علاقة العمل التي تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة ويصدر وزير التأمينات قرارا بتحديد القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ.
ومع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية يشترط لسريان أحكام هذا القانون على الأجانب الخاضعين لقانون العمل ألا تقل مدة العقد عن سنة وأن توجد اتفاقية بالمعاملة بالمثل.
وبذلك يجب أن يتوافر في العامل بالقطاع الخاص الخاضع لقانون التأمين الاجتماعي الشروط الآتية:
1- أن يؤدى عمله تحت إدارة وإشراف صاحب العمل: وشرط التبعية هم أهم ما يميز عقد العمل عن غيره من العقود. ويقصد بالتبعية: التبعية القانونية ولا يشترط أن تكون تبعية فنية بل يكفى ظهورها في صورتها التنظيمية والإدارية.
2- أن يتقاضى عن عمله أجرا: والأجر هو كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلى ويشمل الأجرين الأساسى والمتغير.
3- ألا تقل سن المؤمن عليه عن 18 سنة: أما الحدث الذي يلتحق بالعمل قبل سن الثامنة عشر فإنه يخضع لتأمين إصابات العمل فقط دون أنواع التأمينات الأخرى.
4- أن تكون علاقة العمل منتظمة: وقد حدد قرار وزير التأمينات رقم 286 لسنة 1976 الشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة حيث تنص المادة الأولى منه على أن "تعتبر علاقة العمل منتظمة إذا كان العمل الذي يزاوله العامل يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط أو كان يستغرق ستة أشهر على الأقل".
فالمشرع وضع معيارين لانتظام العلاقة هما:
المعيار الأول: أن يكون العمل الذي يقوم به العامل مما يدخل بطبيعته في النشاط المهني لصاحب العمل كما لو استخدم صاحب ورشة لصناعة الأثاث نجارا فتعتبر علاقة العمل في هذه الحالة منتظمة، ويخضع العامل لقانون التأمين الاجتماعي بغض النظر عن مدة العمل حتى لو كانت هذه المدة تقل عن ستة أشهر.
المعيار الثاني: وهو معيار المدة أى أن عنصر المدة يلعب دورا هاما في انتظام العلاقة، فقد يستخدم صاحب عمل، عاملا في غير حرفته كأن يستخدم صاحب مصنع الأثاث عاملا لترميم حوائط المصنع، فعمل هذا العامل يخرج عن طبيعة نشاط صاحب العمل لذلك يلزم لاعتبار علاقة العمل منتظمة أن تستمر ستى أشهر على الأقل.
وقد استثنى المشرع من انتظام علاقة العمل عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ.
سريان قانون التأمين الاجتماعي على العمال الأجانب:
وفقا لأحكام البند "ب" من المادة (2) من القانون فإن استفاد العمال الأجانب من قانون التأمين الاجتماعي يختلف حكمها بحسب ما إذا كانوا يعملون في الحكومة أو القطاع العام أو القطاع الخاص.
- فبالنسبة للعاملين الأجانب في الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام لا تثور آية مشكلة بالنسبة لخضوعهم لأحكام القانون حيث أن المشرع لم يضع أى شروط خاصة لخضوع الأجانب لأحكام قانون التأمين الاجتماعي بل ساوى في هذا الشأن بينهم وبين العاملين المصريين متى توافرت فيهم الشروط التي يتطلبها القانون بالنسبة للمصريين.
- أما بالنسبة للأجانب الذين يعملون في القطاع الخاص فيشترط لخضوعهم لأحكام قانون التأمين الاجتماعي في القطاع الخاص فيشترط لخضوعهم لأحكام قانون التأمين الاجتماعي – بالإضافة إلى الشروط الواجب توافرها بالنسبة للعامل المصري وهى التبعية والأجر والسن وانتظام العلاقة- ألا تقل مدة عقد العمل عن سنة، وأن توجد اتفاقية بالمعاملة بالمثل.
3- المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل الخاصة:
ويقصد بهم العاملون الذين تتعلق أعمالهم بخدمة المنزل ككل وليس داخل منزل خاص معد للسكنى مثل البواب والبستانى والسائق الخاص حيث لا يؤدون أعمالهم داخل المنازل وإنما في أماكن ملحقة بها.
وبذلك يتم استبعاد فئة العاملين داخل المنازل الخاصة من الخضوع لأحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه الذين تتوافر في شأنهم الشروط التي وردت في قرار وزير التأمينات رقم 149 لسنة 1975 وهى:
1- أن يكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاص.
2- أن يكون العمل الذي يمارسه يدويا لقضاء حاجات شخصية للمخدوم أو ذويه.
4- العاملون السابق التأمين عليهم وفقا لقوانين التأمينات الاجتماعية والتأمين والمعاشات السابقة على تاريخ العمل بالقانون رقم 79 لسنة 1975:
- والحكمة من هذا النص أن التأمين على العامل بموجب قوانين سابقة قد أكسبه حقا في الاستمرار في الانتفاع بنظام التأمين الاجتماعي، وبذلك فإن من سبق التأمين عليهم وفقا لأحكام القانونين المشار إليهما يظل منتفعا بأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 حتى لو لم تتوافر في شأنه الشروط المطلوبة بالمادة (2) من هذا القانون مثل العاملين بالقطاع الخاص الذين تقل سنهم عن الثامنة عشره في 1/9/1975 وكذلك العمال الأجانب من العاملين في القطاع الخاص الذين توافرت فيهم الشروط وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 حتى لو لم تكن الدولة التي ينتمون إليها قد وقعت مع مصر اتفاقية معاملة بالمثل.
ثانيا: الفئات الخاضعة لتأمين إصابات العمل فقط:
وفقا لنص المادة الثالثة من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فإن الفئات الخاضعة لتأمين إصابات العمل فقط خمسة وهم:
1- العاملون الذين تقل سنهم عن 15 سنة:
سبق القول بأنه يشترط لخضوع العاملين بالقطاع الخاص لجميع أنواع التأمينات ألا تقل السن عن 18 سنة أما بالنسبة لمن تقل سنه عن 18 سنة فقد استثناهم القانون من الخضوع لأحكام القانون فيما عدا تأمين إصابات العمل حيث ينتفعون بأحكام هذا التأمين.
2- العاملون المتدرجون:
والعامل المتدرج هو كل من يتعاقد مع صاحب عمل بقصد تعلم مهنة أو صناعة سواء كان بأجر أو بدون أجر في بداية تعليمه المهنة ولكن يتعين ألا يقل أجره في المرحلة الأخيرة للتدرج عن الحد الأدنى للأجور كما يشترط سنا معينة للتدرج ويخضع المتدرج لأحكام تأمين إصابات العمل فقط دون أنواع التأمينات الأخرى.