مكتب / محمد سعد ابوعامرللمحاماه
مرحبا بك و نتمنى قضاء وقت ممتع معنا
مكتب / محمد سعد ابوعامرللمحاماه
مرحبا بك و نتمنى قضاء وقت ممتع معنا
مكتب / محمد سعد ابوعامرللمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد سعد ابوعامرللمحاماه

منتدى قانونى و صيغ دعاوى و عقود و استشارات قانونيه و تسويق عقارى و زواج اجانب
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
مكتب/ محمد سعد ابو عامر للمحاماه و الاستشارات القانونيه و التسويق - 00201097907749-- جمهوريه مصر العربيه
انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

المواضيع الأخيرة
» لن أحدثك عن السعادة بل سأجعلك تصنعها لنفسك
مجموعة أحكام النقض الحديثة فى القانونالجنائى المصري Icon_minitimeالسبت نوفمبر 16, 2013 12:50 pm من طرف كياني

» كيف تنعم بحب رائع مع شريك حياتك
مجموعة أحكام النقض الحديثة فى القانونالجنائى المصري Icon_minitimeالسبت نوفمبر 16, 2013 7:29 am من طرف كياني

» سوق اعلانات الشبكات الاجتماعية AdsSouq.coma
مجموعة أحكام النقض الحديثة فى القانونالجنائى المصري Icon_minitimeالجمعة نوفمبر 15, 2013 5:30 am من طرف كياني

» سوق اعلانات الشبكات الاجتماعية AdsSouq.coma
مجموعة أحكام النقض الحديثة فى القانونالجنائى المصري Icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 13, 2013 3:20 pm من طرف كياني

» اندرويد الشرق الاوسط
مجموعة أحكام النقض الحديثة فى القانونالجنائى المصري Icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 13, 2013 10:01 am من طرف كياني

» تقرير مصور شامل عن فندق فيرمونت
مجموعة أحكام النقض الحديثة فى القانونالجنائى المصري Icon_minitimeالإثنين نوفمبر 11, 2013 8:10 am من طرف كياني

» دورات قياس لطلاب الصف الثاني الثانوي بجميع انحاء المملكة
مجموعة أحكام النقض الحديثة فى القانونالجنائى المصري Icon_minitimeالإثنين نوفمبر 11, 2013 4:23 am من طرف كياني

» عش حياة سعيدة بشغف, تغلب على المخاوف وإنعدام الثقة
مجموعة أحكام النقض الحديثة فى القانونالجنائى المصري Icon_minitimeالأحد نوفمبر 10, 2013 7:15 pm من طرف كياني

» ابحث في اكثر من 800 مليون رقم هاتف و اسم مجانا حول العالم
مجموعة أحكام النقض الحديثة فى القانونالجنائى المصري Icon_minitimeالسبت نوفمبر 09, 2013 4:26 am من طرف كياني

المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 49 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 49 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 211 بتاريخ الخميس أكتوبر 31, 2024 9:19 am
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
Admin
مجموعة أحكام النقض الحديثة فى القانونالجنائى المصري Vote_rcapمجموعة أحكام النقض الحديثة فى القانونالجنائى المصري I_voting_barمجموعة أحكام النقض الحديثة فى القانونالجنائى المصري Vote_lcap 
كياني
مجموعة أحكام النقض الحديثة فى القانونالجنائى المصري Vote_rcapمجموعة أحكام النقض الحديثة فى القانونالجنائى المصري I_voting_barمجموعة أحكام النقض الحديثة فى القانونالجنائى المصري Vote_lcap 
lahmawy
مجموعة أحكام النقض الحديثة فى القانونالجنائى المصري Vote_rcapمجموعة أحكام النقض الحديثة فى القانونالجنائى المصري I_voting_barمجموعة أحكام النقض الحديثة فى القانونالجنائى المصري Vote_lcap 
محمد جمعه موسى
مجموعة أحكام النقض الحديثة فى القانونالجنائى المصري Vote_rcapمجموعة أحكام النقض الحديثة فى القانونالجنائى المصري I_voting_barمجموعة أحكام النقض الحديثة فى القانونالجنائى المصري Vote_lcap 
محمدعيد
مجموعة أحكام النقض الحديثة فى القانونالجنائى المصري Vote_rcapمجموعة أحكام النقض الحديثة فى القانونالجنائى المصري I_voting_barمجموعة أحكام النقض الحديثة فى القانونالجنائى المصري Vote_lcap 
outman
مجموعة أحكام النقض الحديثة فى القانونالجنائى المصري Vote_rcapمجموعة أحكام النقض الحديثة فى القانونالجنائى المصري I_voting_barمجموعة أحكام النقض الحديثة فى القانونالجنائى المصري Vote_lcap 
جمال الدين عبد المعطى
مجموعة أحكام النقض الحديثة فى القانونالجنائى المصري Vote_rcapمجموعة أحكام النقض الحديثة فى القانونالجنائى المصري I_voting_barمجموعة أحكام النقض الحديثة فى القانونالجنائى المصري Vote_lcap 
احمد محمد
مجموعة أحكام النقض الحديثة فى القانونالجنائى المصري Vote_rcapمجموعة أحكام النقض الحديثة فى القانونالجنائى المصري I_voting_barمجموعة أحكام النقض الحديثة فى القانونالجنائى المصري Vote_lcap 
الملازم / احمد اسماعيل
مجموعة أحكام النقض الحديثة فى القانونالجنائى المصري Vote_rcapمجموعة أحكام النقض الحديثة فى القانونالجنائى المصري I_voting_barمجموعة أحكام النقض الحديثة فى القانونالجنائى المصري Vote_lcap 
مواقع صديقه
مجموعة أحكام النقض الحديثة فى القانونالجنائى المصري __online.jpeg?rnd=0
مرحبا بكم

counter map

 

 مجموعة أحكام النقض الحديثة فى القانونالجنائى المصري

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 482
نقاط : 1107
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 04/10/2009

مجموعة أحكام النقض الحديثة فى القانونالجنائى المصري Empty
مُساهمةموضوع: مجموعة أحكام النقض الحديثة فى القانونالجنائى المصري   مجموعة أحكام النقض الحديثة فى القانونالجنائى المصري Icon_minitimeالإثنين يونيو 13, 2011 7:02 pm

مجموعة أحكام النقض الحديثة فى القانونالجنائى المصري





إجراءات التحقيق :


صحة استجواب المتهمفي تحقيق النيابة . دون دعوة محاميه .مادام لم يعلن اسم
المحامي سواء فى محضرالاستجواب أو الاستجواب أو بتقرير في قلم الكتاب أو أمام مأمور السجن
رسم القانونالطريق الواجب
على المتهم اتباعه في إعلان محاميه
.المادة 124 إجراءات


( الطعن رقم
26634 لسنة 71 ق جلسة 1 / 2 / 2003
)


استئناف


1 - تقدم المحكومعليه للتنفيذ وقت النداء
على القضية في يوم الجلسة يجعل التنفيذ عليه أمرا واقعاًقبل نظر الاستئناف
. قضاء الحكم بسقوط الاستئناف دون بحث موضوعه . خطأ . يجيزلمحكمة النقض نفض الحكم
من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم .


( الطعن رقم
11134 سنة 63 ق جلسة 1 / 1
/ 2003 )


2 - التقرير بالاستئناف فور
زوال المانع لدىالمتهم .
مناطة . أثره : بدء ميعاد الاستئناف من يوم علم المتهم رسمياً بالحكم . مخالفة ذلك : خطأ في
القانون


( الطعن رقم
21612 لسنة 63 ق جلسة 5 / 1 / 2003
)


إعلان


من حيث انه يبين من المفردات المضمومه أن الحكم
الابتدائي الغيابيقد قضي بحبس
المطعون ضدها أسبوعين فعارضت وقضى في معارضتها بقبولها شكلاً وفىالموضوع بإلغاء الحكم
المعارض فيه وبراءتها مما اسند أليها ورفض الدعوى المدنية ،وإذ استئناف الطاعن حددت
لنظر استئنافه جلسة 17 / يونيه 1995 بيد انه لم ينظر بتلكالجلسة ، بل نظر بجلسة
الأول من يوليو سنه 1995 - التي تخلف الطاعن عن حضورها فقضيفيها غيابياً بتأييد
الحكم المستأنف .
لما كان ذلك ، وكان المشرع بما نص علية فيالمادة 408 من قانون الإجراءات الجنائية من
انه" يحدد قلم الكتاب للمستأنف في تقريرالاستئناف تاريخ الجلسة التي حددت لنظره ويعتبر
ذلك إعلانا لها لو كان التقرير منوكيل " إنما أقام قرينة على علم المستأنف
بالجلسة المحددة لنظر استئناف من توقيعهأو توقيع وكيله على تقرير الاستئناف المشتمل على
تحديد تلك الجلسة فإذا لم ينظرالاستئناف بالجلسة المحددة بالتقرير وإنما حددت
لنظره جلسة أخرى ، سقط حكم القرينةوتعيين إعلان المستأنف بالجلسة التي حددت من بعد
حتى يتحقق علمه بها ويتاح له أنتسمع أقواله والأوجه التي يستند أليها في استئنافه
على ما نصت عليه المادة 411 منالقانون المذكور وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضي
في الأول من يوليو سنة 1995 برفضاستئناف الطاعن وتأييد الحكم المستأنف وكان يبين
من الاطلاع على المفردات أنها خلتمن إعلانه بهذه الجلسة على الرغم من إنها غير تلك
التي كانت محدده في تقريرالاستئناف فإن الحكم يكون قد انبنى على إجراءات باطلة أثرت فيه
فيتعين نفضهوالإعادة


( الطعن رقم
17894 لسنة 65 جلسة 14 / 10 / 2002


إتفاق جنائي


إنتفاء مصلحة الطاعنين في النعي بعدم دستورية نص
المادة 48 عقوبات بشأن جريمةالاتفاق الجنائي المنسوبة إليهم مادام أن ما عاقبتهم به المحكمة عن
جرائم القتلالعمد مع سبق
الإصرار وإحراز أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص ودخول مساكن بقصدارتكاب جرائم فيها .
كافيا لتوقيع عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة عليهم


( الطعن رقم
21634 لسنة 68 ق جلسة 6 / 3 / 2002


إثبـــات


كفاية الشكفي صحة إسناد التهمة إلى المتهم سند البراءة . متي
أحاطت المحكمة بالدعوى عن بصروبصيرة . وخلا حكمها من عيوب التسبب .
كفاية أن يتشكك القاضي في صحة إجراءاتالقبض والتهمة كيما يقضي بالبراءة


( الطعن رقم
6867 لسنة 63 جلسة 6 / 2 / 2002


اعتراف


اعتراف الطاعنين لدى النظر في أمر تجديد حبسهم
وسكوتهم عن الإفضاءبواقعة
الإكراه في إيه مرحلة من مراحل التحقيق وعدم ملاحظة النيابة وجود إصابات بهملا ينفي حتما وقوع الإكراه . مادياً أو أدبيا


( الطعن رقم
23449 لسنة 71 قجلسة 5 / 2 /
2002 )


إعــدام


استطلاع محكمة الإعادة لرأي مفتي الجمهورية فيقضايا الإعدام التي سبق
اخذ راية فيها في المحاكمة الأولى . غير لازم


( الطعنرقم 23121 لسنة 67 ق
جلسة 4 / 12 / 2001


أسباب الإباحة


لما كان الأصل أنالغيبوبة المانعة من المسئولية - على مقتضى المادة
62 من قانون العقوبات - هي التيتكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجاني قهراً
عنه أو بغير علم منه بحقيقة أمرهابما مفهومه أن من يتناول مادة مخدرة أو مسكرة عن
علم بحقيقة أمرها يكون مسئولا عنالجرائم التي تقع منه وهو تحت تأثيرها


( الطعن رقم
39918 لسنة 72 ق جلسة 5 / 2 /
2003 )


بلاغ كاذب


لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الركن
الأساسيفي جريمة
البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب في التبليغ مما مقتضاه أن يكون المبلغ عالماًيقيناً لا يداخله شك في
أن الواقعة التي أبلغ بها كاذبة وأن المبلغ ضده بريء منها ،وانه يلزم لصحة الحكم كذب
البلاغ أن يثبت للمحكمة بطريق الجزم توافر العلم اليقينيوان تستظهر ذلك في حكمها بدليل ينتجه عقلا ، انه
يشترط لتوافر القصد في تلك الجريمةأن يكون الجاني قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً
السوء والإضرار بمن أبلغ في حقهمما يعني الحكم القاضي بالإدانة في هذه الجريمة
ببيان هذه القصد بعنصرية ، كما لايصح القول بأنه إذا عجز المبلغ عن الإثبات فان
بلاغه يعتبر كاذباً إذ العبرة في كذبالبلاغ أو صحته هي بحقيقة الواقع ، وإذ كان الحكم
المطعون فيه جاء مفتقراً إلي بيانذلك ، فضلاً عن انه لم يبين نص القانون الذي أنزل
بمواجه العقاب على الطاعن ، فانهيكون مشوباً بعيب القصور بما يبطله .


(الطعن رقم
17463 لسنة 63 ق جلسة 19 / 5 /
2003 )


تحقيق


دخول الدعوى في حوزة المحكمة يوجب عليها عند تعذر
تحقيق دليلأن تندب لذلك
أحد أعضائها أو قاضياً آخر . ليس لها أن تندب لذلك النيابة العامةلزوال ولايتها وانتهاء
اختصاصها . المادة 294 إجراءات .بطلان الدليل
المستمد منالتحقيق
التكميلي الذي تجريه النيابة بناء على ندب المحكمة لها أثناء سير الدعوى . بطلاناً متعلقاً بالنظام
العام . لا يعصمه من ذلك رضاء المتهم أو المدافع عنه بهذاالأجراء


إغفال الحكم المطعون فيه - الرد على دفاع الطاعنة
ببطلان قرار النيابةالعامة بندب
خبير لصدوره بعد اتصال المحكمة بالدعوى . قصور وإخلال بحق الدفاع


( الطعن رقم
11766 س 73 ق جلسة 17 / 9 / 2003
)


تزوير


القانون الجنائي لم يحدد للقاضيطرق استدلال خاصة لتحقيق
مواد التزوير .المضاهاة ليست
شرطاً ضرورياً لوجودالتزوير


( الطعن رقم
22683 لسنة 72 ق جلسة 21 / 12 / 2002


تبديد


مجردالامتناع عن رد المال المدعي إختلاسه . لا يكفي
لتحقق جريمة الاختلاس متي كان مردذلك إلى وجوب تصفية الحساب بين الطرفين .
القصد الجنائي في جريمة التبديد . ماهيئته


( الطعن رقم
1609 لسنة 64 ق جلسة 6 / 3 / 2003
)


تقليد


من المقررانه لا يلزم لتوافر جريمة تقليد و ترويج العملة
المقلدة أن يكون الجانى حائزا بنفسهالأوراق التي يتعامل فيها بل يكفى أن تكون الحيازة
لغيره مادام هو يعلم بها فان مايثيره الطاعن بشان عدم ضبط أوراق مقلدة بحوزته لا
يكون له محل


( الطعن رقم 34249 لسنة 71 ق جلسة 3/2/2003 )


تفتيش


إذن التفتيش .لا يعد وسيلة من وسائلجمع المعلومات أو
التحريات أو التنقيب عن الجريمة وجوب صدوره لضبط جريمة - جناية أوجنحة - وقعت بالفعل وترجحت
نسبتها لمتهم معين0الدفع ببطلان
التفتيش لعدم جديةالتحريات .
وجوب أن تعرض له المحكمة بأسباب كافية وسائغة


( الطعن رقم
8792لسنة 72 ق
جلسة 25 / 9 / 2002 )


حماية قانون


لما كان الإعلان العالمي لحقوقالإنسان الصادر عن هيئة
الأمم المتحدة سنة 1948 قد نص في مادته الثانية عشر على أن " لا يعرض أحد لتدخل تعسفي
في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته ، أولحملات على شرفه وسمعته ، ولكل شخص الحق في حماية
القانون من مثل هذا التدخل أو تلكالحملات
"


( الطعن رقم
8792 لسنة 72 ق جلسة 25 / 9 / 2002
)


حكم


الغايةمن وجوب اشتمال ورقة الحكم على بيان تاريخ إصداره
اعتباره إعلان عن الإدارةالقضائية التي ترتب أثاره من تاريخ النطق به . ماهية تلك الآثار


( الطعن رقم 9733 لسنة 66 ق جلسة
24/3/2003 )


دعوى مدنية


المرض من الأعذار التي تبرر عدمتتبع إجراءات المحاكمة .
قضاء الحكم بعدم قبول استئناف المدعي بالحقوق المدنيةللتقرير به بعد الميعاد
دون التعرض للشهادة الطبية المثبتة لمرضه . يبطله


( الطعن رقم
23594 لسنة 65 ق جلسة 6 / 5 / 2003


دفاع


طلب الطاعن - المدعيبالحقوق المدنية - إحالة الدعوى إلى التحقيق
لإثبات أن المتهم هو الموقع على الشيكطلب جوهري . لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فيها .
التفات المحكمة عنه قصور وإخلالبحق الدفاع


( الطعن رقم
10592 لسنة 66 ق جلسة 20 / 4 / 2003


دفوع


الدفع بصدور الاذن بعد القبض والتفتيش . دفاع
جوهري . وجوب تحقيقه والرد عليه . إغفال ذلك .
إخلال بحق الدفاع .
إطمئنان المحكمة لاقوال الشهود رداً على الدفعبصدور الإذن بعد القبض
على الطاعن رغم ضبطه مع آخر قضى ببراءتهبعد تحقيق الدفع
. قصور .


( الطعن رقم
41507 لسنة 72 ق جلسة 7 / 7 / 2003


دعوى جنائية


تحريك الدعوى الجنائية من المحكمة في جرائم
الجلسات . شرطه : وقوع الجنحة أوالمخالفة بالجلسة وقت انعقادها . تراخى اكتشاف
الواقعة الى ما بعد الجلسة . لا تملكالمحكمة حق تحريكها0إقامة المحكمة الدعوى ضد الطاعنين . مخالفة
للقانون . يوجبتصحيحه و
القضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية . علة و أساس ذلك


( الطعن رقم
5886لسنة 63 ق
جلسة 15/1/2003


دستور


الشرعية وسيادة القانون . أساس الحكم فيالدولة . وجوب خضوع
الدولة للقانون والتزام سلطاتها بأحكامه في كافة أعمالهاوتصرفاتها . المادة 64 من الدستور .استقلال القضاء وحصانته
ضمانان أساسيانلحماية الحقوق
والحريات . المادة 65 من الدستور0القضاه غير قابلين للعزل وينظمالقانون مساءلتهم تأدبياً
. المادة 168 من الدستور


( الطعن رقم
8792 لسنة 72 قجلسة 25 / 9
/ 2002 )


رشوة


1 - توافر الاتفاق بين الموظف وصاحب المصلحة علىأداء العمل مقابل الجعل .
كفايته لتحقق جريمة الرشوة . لا يغير من ذلك أن يكونالعطاء سابقاً أو معاصراً أو لاحقاً . مادام أداء
العمل تنفيذاً للاتفاق


( الطعن رقم
30639 لسنة 72 ق جلسة 23 / 4 / 2003
)


2 - جريمة الرشوة . تمامها
. بإيجاب من الراشي - صاحب المصلحة - وقبول من المرتشي - الموظف -
الراشي . يعدفاعلاً اصلياً
في جريمة عرض رشوة دون قبولها . علة ذلك ؟


( الطعن رقم
30639لسنة 72 ق
جلسة 23 / 4 / 2003 )


رقابة إدارية


تمتع أعضاء الرقابة الإداريةبصفة الضبط القضائي لكافة الجرائم التي تقع من
العاملين او غيرهم . مادامت الأفعالالمسندة إليهم تمس سلامة أدائهم لواجبات الوظيفة
العامة


( الطعن رقم
30639 لسنة 72 ق جلسة 23 /
4 / 2003 )


زنـــــا


الأعذار القانونية . استثناء القياسعليها . غير جائز
.عذر الزوج في قتل زوجته خاص بحالة مفاجأة الزوجة متلبسةبالزنا . ثبوت الزنا بعد
وقوعه بمدة . غير كاف


( الطعن رقم
25554 لسنة 69 قجلسة 19 / 12
/ 2002


سب وقذف


تحري معني اللفظ . تكييف قانوني خضوعه لرقابةمحكمة النقض عدم تضمن
اللافتات المنسوب للطاعنين إعدادها ووضعاها في الطريق العامسوى حقيقة الواقع وعلي
نحو يتفق وصحيح إجراءات القانون الخاص بالإعلان عن البيعالجبري . ليس من شأنها أن تحط قدره أو تجعله محلا
للاحتقار والازدراء بين أهل وطنهأو يستوجب عقابه أو خدش شرفه ولا تقع تحت نص
المادة 302 عقوبات . مخالفة ذلك . خطأفى تطبيق القانون


( الطعن رقم 2990 لسنة 64 ق جلسة 6 / 3 / 2003


سبق إصرار


وحيث انه عن ظرف سبق الإصرار فإنة لما كان هذا
الظرف يستلزم بطبيعته أن يكونالجاني قد فكر فيما اعتزمه وتدبر عواقبه وهو هادئ
البال ، فإذا لم يتيسر له التدبروالتفكير وارتكب جريمته وهو تحت تأثر عامل الغضب
والهياج - كما هو الحال في الدعوىفلا يكون سبق الإصرار متوافر ، ذلك بأن المتهمة قد
قارفت فعلتها بقتل المجني عليهمدفوعة بعامل الغضب والانفعال بعد مشاجرتها مع
ولدته ومن ثم فان ما أثاره المدافععن المتهمة في هذا الشان يكون سديداً .


( الطعن رقم 11373
لسنة 71 ق جلسة 19 / 1 /
2003 )


شهود


وجوب إجابة الدفاع إلى طلب سماع الشهود ولو لم يرد
ذكرهم فيقائمة أدلة
الثبوت أو لم يقم بإعلانهم . علة ذلك


( الطعن رقم 23578 لسنة 69 ق جلسة 20 / 1 / 2003


عقوبة


اعتراف المتهم بجلسة المحاكمة بارتكابه جريمة
الرشوةما يوجب من
العقاب المادة 107 مكررا / 2 عقوبات


( الطعن
رقم 30639 لسنة 72 ق جلسة
23 / 4 / 2003 )


فعل فاضح


جريمة الفعل الفاضح العلني . مناط تحققها ؟اكتفاء الحكم في بيان
الواقعة والتدليل عليها بالإحالة للأوراق ولمحضر الضبطدون إيراد مضمونها ووجه استدلاله بهما على ثبوت
التهمة . قصور .


( الطعن رقم 5657 لسنة 65 ق جلسة 24 / 9 /
2003


قـــانون


صدور القانون رقم 95 لسنة 2003بإلغاءالقانون رقم 105 لسنة
1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة بتعديل بعض أحكام قانونالعقوبات والإجراءات واستبدال عقوبتي السجن المؤبد
والسجن المشدد بعقوبتي الأشغالالشاقة المؤبدة والأشغال الشاقة المؤقتة يحمل في
ظاهره معني الأصلح للمتهم . أثرذلك
.
لا جدوى من تصحيح الحكم المطعون فيه . مادام أن تنفيذ الأحكام
القضائيةالصادرة
بعقوبة الأشغال الشاقة بنوعيها في السجون المخصصة لذلك على النحو المقرربمقتضاه لعقوبة السجن
المؤبد أو السجن المشدد بحسب الأحوال من تاريخ صدور القانونسالف البيان . علة ذلك


( الطعن رقم
3506 لسنة 72 ق جلسة 3 / 7 / 2003
)
( والطعن رقم 30864 لسنة 69 ق جلسة 26 / 7 / 2003


قتل عمد


تمييز القتل بالسمعن الصور العادية الأخرى للقتل بجعل الوسيلة التي
تستخدم فيها لأحداث الموت ظرفامشددا للجريمة . أثره . إفراد التسميم في نص
المادة 233 عقوبات والمعاقبة عليهبالإعدام ولو لم يقترن فيه العمد بسبق الإصرار .
علة ذلك لا يشترط في جريمة القتلبالسم وجود سبق إصرار
.


( الطعن رقم
17310 لسنة 71 ق جلسة 7 / 3 / 2002


قبض و تفتيش


عدم جواز القبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال
التلبس بالجنحالمعاقب عليها
بالحبس مدة تزيد على ثلاثة اشهر . تفتيش المتهم في الحالات التي يجوزفيها القبض عليه قانونا .
صحيح المادة 46 إجراءات


( الطعن رقم
5045 لسنة 64 قجلسة
21/5/2003 )


محكمة الموضوع


تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأذنبالتفتيش . موضوعي .
عدم تحديد التحريات لأشخاص بعض المتهمين واكتشافهم فيما بعد . لا يقدح في جديتها . أساس
ذلك


( الطعن رقم
30639 لسنة 72 ق جلسة 23 / 4 /
2003 )


محكمة النقض


عدم تقيد محكمة الإعادة فيما قضت به محكمة النقض
مقصورعلى تقدير
الوقائع والمسائل الموضوعية.فصل محكمة النقض في مسألة قانونية يوجبالتزام محكمة الإعادة بما
انتهت إليه محكمة النقض . أساس ذلك


( الطعن رقم 27375 لسنة 73 ق جلسة 6 / 7 /
2003 )


مسئولية جنائية


الأشخاص الاعتبارية
. لا تسأل جنائيا عما يقع من ممثليها من جرائم أثناء قيامهم بأعمالها .إقامةالدعوى المدنية أمام
المحاكم الجنائية . تعد تابعة للدعوى الجنائية . قضاء الحكمبإدانة شخص اعتباري .و إطراحه برد غير سائغ
الدفع بعدم قبول الدعويين المدنيةوالجنائية . خطأ في القانون . يوجب نقضه والقضاء
بعدم قبول الدعويين الجنائيةوالمدنية أساس ذلك


( الطعن رقم
24480 لسنة 64 ق جلسة 28 / 5 / 2003


مصادرة


صحة الحكم بالمصادرة رهن بأن يكون موضوعها شيئا
وقع ممن يصدق عليهانه راش أو
وسيط . استقطاع مبلغ الرشوة من مال المجني عليه المبلغ في حق الموظفالمرتشي . لا يجوز معه
القضاء بالمصادرة . اثر ذلك .


( الطعن رقم
24114 لسنة 72ق جلسة 15 /
12 / 2002


معارضة


الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض . غير جائز ما لم يكن تخلفه
لعذر قهري . ثبوت أن
التخلف مرده عذر قهري اعتبارالحكم غير صحيح لقيام الحكم على إجراءات معيبة . محل النظر في العذر
القهريوتقديره يكون
عند الطعن في الحكم .حضور الطاعن في ذات الوقت مجلس القضاء في دعوىأخرى للدفاع عن نفسه عذر
قهري لاستحالة حضوره بداهة أمام دائرتين مختلفتين في يومواحد . اثر ذلك ؟


( الطعن رقم
9585 لسنة 63 ق جلسة 19 / 1 / 2003


محامـــــاة


دفع الحاضر عن المتهم الأول ببطلان اعترافه
وإنضمام محاميالطاعن الثاني
إليه .إقرار بما ورد
في مرافعته . يغنيه عن تكراره


( الطعنرقم 15953 لسنة 69 ق
جلسة 19 / 11 / 2002 )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://aboamer.7olm.org
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 482
نقاط : 1107
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 04/10/2009

مجموعة أحكام النقض الحديثة فى القانونالجنائى المصري Empty
مُساهمةموضوع: رد: مجموعة أحكام النقض الحديثة فى القانونالجنائى المصري   مجموعة أحكام النقض الحديثة فى القانونالجنائى المصري Icon_minitimeالإثنين يونيو 13, 2011 7:03 pm

مواد مخدرة


اقتناع المحكمة بيقين جازم بملكية وإحراز المواد المخدرة وإيرادها أدلة
على ثبوت الواقعة في حقه من شأنها أن تودي ألي ما انتهت أليه فإن عدم تحديد الضابط
لمكان عثوره على المخدر فى ملابس الطاعن . لا أثر له


( الطعن رقم
23631 لسنة 69 ق جلسة 6 / 3 / 2003
)


نصب


جريمة النصب القائمة على التصرف في مال ثابت غير
مملوك للمتصرف ولا له حق
التصرف فيه . مناط تحققها
.تصرف الولي الطبيعي في العقار المرهون المملوك لأولاده القصر لا تقوم به
جريمة النصب . أساس ذلك



( الطعن رقم 46
لسنة 64ق جلسة 5 / 5 / 2003 )


نيابة عامة


مباشرة النيابة العامة التحقيق بمقر هيئة الرقابة الإدراية . توجب على
المحقق إلا فصاع عن شخصيته للمتهم . علة ذلك . بث الطمأنينة في نفسه وترسيخا لمبدأ حياد
النيابة العامة .وجوب إستماع
المحقق لأقوال المتهم
التي يريد إبدائها سواء كانت صادقه أو مخالفة للحقيقة .إستجواب المتهم - الصادر الإذن بتفتيش مسكنه لضبط
الواقعة - بعد سؤال محرر محضر الضبط واستجواب متهم آخر وتركه لساعات طويلة بمقر هيئة الرقابة الإدارية
وإرهاقه على الرغم من انه المتهم الرئيسي في الدعوى . يبطل الاستجواب


( الطعن رقم
30639 سنة 72 ق جلسة 23 / 4 /
2003 )


نقض


إباحة الطعن بالنقض في الحكم للبطلان في بيان
تاريخ الحكم لكل من له مصلحة من
الخصوم . مصلحة المدعي
بالحقوق المدنية قائمة متي قضي برفض دعواه المدنية أو قضي له بأقل مما طلب .خلو الحكم الابتدائي من
تاريخ إصدار وتأييد الحكم المطعون
فيه في منطوقة أخذا بأسبابه دون أن ينشئ لنفسه أسبابا خاصة . بطلانه مما يوجب نقضه في خصوص ما
قضي به في الدعوى المدنية


( الطعن رقم
9733 لسنة 66 ق جلسة 24 / 3
/ 2003


هتك عرض


ترك الفعل أثراً في جسم المجني عليه . غير لازم في جريمة هتك العرض
. المنازعة فى ذلك . جدل موضوعي غير مقبول أمام محكمة النقض


( الطعن رقم
1651 لسنة 69 ق جلسة 3 / 7 / 2002


يمين حاسمة


جواز توجيه اليمين الحاسمة بشأن مسألة مدنية بحتة يطبق
عليها قواعد الإثبات . ويمتنع توجيهها إذا كان موضوعها الفعل الإجرامي . علة
أساس ذلك


( الطعن رقم
15552 لسنة 66 ق
جلسة 1 / 6 / 2003



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://aboamer.7olm.org
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 482
نقاط : 1107
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 04/10/2009

مجموعة أحكام النقض الحديثة فى القانونالجنائى المصري Empty
مُساهمةموضوع: رد: مجموعة أحكام النقض الحديثة فى القانونالجنائى المصري   مجموعة أحكام النقض الحديثة فى القانونالجنائى المصري Icon_minitimeالإثنين يونيو 13, 2011 7:20 pm

مجموعة احكام النقض الجنائية لعام 2004م

تعديل محكمة النقض الحكم تطبيقا للقانون الأصلح
للمتهم


لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضي
بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وكان قد صدر
من بعد القانون رقم 95 /2003 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والإجراءات الجنائية
ونص في مادته الثانية علي أن "تلغي عقوبة الأشغال الشاقة أينما وردت في قانون
العقوبات أو في أي قانون أو نص عقابي آخر - ويستعاض عنها بعقوبة " السحن المؤبد إذا
كانت مؤبدة وبعقوبة " السجن المشدد "إذاكانت مؤقتة وهو ما يتحقق به معني القانون
الأصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات . لما كان ذلك فانه يتعين
تصحيح الحكم المطعون فيه عملا بنص المادة 35 من القانون رقم 57/1959في شأن حالات وإجراءات
الطعن أمام محكمة النقض بجعل العقوبة المقضيبها " السجن
المشدد


الطعن رقم 28859 لسنة 69 قضائية جلسة 11 / 1 /
2004


*******************************


المحكمة ليست ملزمة بالرد علي أقوال
شهود النفي ردا صريحا


للمحكمة أن تعول علي أقوال شهود الإثبات وتعرض
عن قاله شهود النفي دونأن تكون ملزمة بالإشارة إلي أقوالهم أو الرد
عليها ردا صريحا و قضاؤها بالإدانة استنادا إلي أدلة الثبوت التي أوردتها يفيد
دلالة أنها أطرحت شهادتهم ولم تري الأخذ بها ومن ثم فان ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد
غير سديد


الطعن رقم 28859 لسنة 69قضائية جلسة 14 / 1 / 2004


**************************************
الدفع بصدور الأذن بعد القبضوالتفتيش
دفاعا موضوعيا لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض


لما كان ذلك وكان الدفع بصدور الأذن بعد القبض والتفتيش يعد
دفاعا موضوعيا يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلي وقوع الضبط والتفتيش بناء علي هذا
الأذن أخذا منها بالأدلة السائغة التي أوردتها ، فان ما يثيره الطاعن في هذا
الخصوص ينحل الي جدل موضوعي في تقديرالدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا
تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتهاأمام محكمة النقض


الطعن رقم 28859 لسنة 69 قضائية جلسة 11 / 1 / 2004


************************


الموضوع حجية الشيء المحكوم فيه لا يمتد أثرها الي الأسباب– استثناء


من المقرر أن حجية الشيء المحكوم فيه لا ترد
إلا علي منطوق الحكم ولا يمتد أثرها الي الأسباب إلا ما كان مكملا
للمنطوق ، فان ما تحدث به الحكم المطعون فيه من تأييد الحكم الغيابي الاستئناف
القاضي بعدم قبول استئناف الطاعن شكلا لا يكون له من اثر مادام الحكم لم ينتهي
في منطوقة الي القضاء بذلك . ولما ماكان انتهي إليه في منطوقة مناقضا لأسبابه التي
بني عليها ، فان الحكم يكون معيبا بالتناقض والتخاذل - وهو ما يتسع له وجه الطعن
- مما يعجز هذه المحكمة - محكمة النقض - عن مراقبة صحة التطبيق القانوني علي
الواقعة ، بما يوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة الي بحثباقي أوجه الطعن0


الطعن رقم 11615 لسنة 65 قضائية جلسة 28/1 / 2004


****************


بطلان الحكم لتحرير أسبابه بخط غير مقروء


لما كانالحكم قد خلا فعلا من أسبابه لاستحالة قراءة
اغلب عبارته وزوال مداده في البعض الأخر وكانت ورقة الحكم من الأوراق الرسمية
التي يجب أن تحمل أسبابا وإلا بطلت لفقدها عنصرا من مقومات وجودها قانونا ، وكان
هذا الذي شابه الحكم المطعون فيه منشأنه أن يعجز محكمة النقض مراقبة صحة التطبيق القانوني علي
الواقعة كما صار إثباتها بالحكم والتقرير رأي فيما أثاره الطاعن بطعنه ، فانه يتعين نقض
الحكم المطعون فيه والإعادة دون بحث باقيأوجه الطعن


الطعن رقم 10585لسنة
65 قضائية جلسة 3 / 1 / 2004

****************


إقامة مصانع أو قمائن طوب علي الأراضي الزراعية


إن مناط المسئولية الجنائية في إقامة مصنع او
قمينة ، أن تكون الأرض المقام عليها المصنع أو القمينة من الأراضي الزراعية ، فان انحصر
عنها هذا الوصف كان الفعل غير مؤثم ، وإذا كان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان
واقعة الدعوي والظروف التي أحاطت بها ، واكتفي في بيان الدليلعلي ثبوتها في حق
الطاعن بالإحالة الي محضر الضبط دون ان يورد مضمونه ودون أن يستظهر في مدوناته
طبيعة الأرض التي أقيمت عليها قمينة الطوب فانه يكون معيبا بالقصور في التسبيب
بما يوجب نقضه


الطعن رقم 11061 لسنة 65 قضائيةجلسة
14 / 1 / 2004


**********************


القصد الجنائي في جريمة الإتلاف


جريمة الإتلاف المؤثمة قانونا بنص المادة
361من قانون العقوبات ، إنما هي جريمة عمديه يتحقق القصد الجنائيفيها متى تعمد الجاني
ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصور التي حددها القانون واتجاه إرادته الي إحداث
الإتلاف أو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق وهو ما يقتضي أن يتحدث عنه الحكم
استقلالا أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالةعلي قيامه


الطعن رقم 2944 لسنة 66 قضائية جلسة 28 / 1 /
2004

****************


الدفع بانقضاء الدعوي بمضي المدة متعلق بالنظام العام


الدفع بانقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة
هو من الدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام مما يجوز إبداؤه لدي محكمة الموضوع في
أي وقت وبأي وجه وعليها أن ترد عليه ردا سائغا وإلا كان حكمها معيبا بما يوجب نقضه0


الطعن رقم 11038 لسنة 65 قضائيةجلسة
14 / 1 / 2004

*******************


إغفال إعلان المدعي المدني للحضور بالاستئناف - أثره بطلان الحكم


الحكم الصادر بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوي
المدنية وذلك من غير أن يعلن المدعي بالحقوق المدنية للحضور أمام المحكمة
الاستئنافية ومن أن يسمع دفاعه صدر باطلالانطوائه علي مخالفة إجراء من إجراءات المحاكمة
مما يبطله بما يوجب نفضه فيما قضيبه في الدعوي المدنية0


الطعن رقم 20113 لسنة 66 قضائيةجلسة
14 / 1 / 2004

*****************





لا يجوز للمحكمة العدول عن طلب للدفاع بعد استجابتهاله


من المقرر انه مني قدرت المحكمة جدية طلب من
طلبات الدفاع فاستجابت له ،فانه لا يجوز لها أن تعدل عنه إلا لسبب سائغ
يبرر هذا العدول


الطعن رقم 17463لسنة
73 قضائية جلسة 14 /1 /2004

*************


إثبات سن المجني عليه بغير وثيقة رسمية او
تقدير خبير - قصور في التسبيب


من المقرر ان تحديد سن المجني عليه في الجريمة موضوع
المحاكمة ركنا هاما في الجريمة لما يترتب عليه من اثر في توقيع العقوبة والأصل في
إثبات السن لا يعتد إلا بوثيقة رسمية وإذا ثبت عدم وجودها فتقدر السن بواسطة خبير وإذ
كان الحكم المطعون فيه قد أطلق القول بان المجني عليهما لميبلغ كل منهما ثماني
عشر عاما وقت وقوع الجريمة ولم يعن باستظهار سنهما من واقع وثيقة رسمية او
الاستعانة بخبير عند عدم وجودها مع انه ركن جوهري في الجريمة فانه يكون مشوبا في
بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه


الطعن رقم11645 لسنة65 قضائية جلسة 28/ 1 /2004

**************


شرط قبول المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري
الاستئنافي - قيام العذر


من المقرر أن المعارضة في الحكم الحضوري الاستئنافي لا تقبل
وفقا لنص المادة 241من قانون الإجراءات الجنائية إلا إذا اثبت المحكوم عليه قيام
العذر الذي منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الجلسة الصادر فيها الحكم الحضوري
الاعتباري


الطعن رقم12512 لسنة 65 قضائية جلسة 20 / 1 /2004
***************


إنكار القيمة القانونية لنص لمادة 156/2من قانون الزراعة المحكوم بعدم دستوريته


الأثر المترتب علي حكم المحكمة الدستورية
العليا بتاريخ الثالث من أغسطس سنة 1996في القضية
رقم37لسنة 15ق دستورية هو إنكار القيمة القانونية للنص الوارد في الفقرة الثانية من
المادة 156من قانون الزراعة سالف الذكرمن عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي
بها ومن فان هذا الحظر يتجرد من الوجودالقانوني


الطعن رقم11051لسنة
65 قضائية جلسة 14 / 1 / 2004
*************


تناقض منطوق الحكم مع أسبابه


لما كان الحكم المطعون فيه في منطوقة مناقضالأسبابه التي بني
عليها فان الحكم يكون معيبا بالتناقض والتخاذل مما يعيبه ويوجب نقضه


الطعن رقم 8597 لسنة 65 قضائية
جلسة
11/1/2004


******************
حيازة نبات مخدر سلطة
المحكمة في بحث الأدلة المطروحة عليه


من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال
الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة
الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وان تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها
سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق وان وزن
أقوال الشهود وتقديرها مرجعها الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراه وتقدره
التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب


الطعن رقم 34177 لسنة 65 قضائية
جلسة 28/1/2004م


************


محكمة النقض ليس من شأنها بحث الوقائع –
استثناء


محكمةالنقض ليس من شأنها بحث الوقائع ولا يقبل
أمامها طلب جديد او دفع جديد لم يسبق عرضه علي المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ،
إلا إذا كان ما جاء في الحكم من الوقائع دالا بذاته علي وقوع البطلان فيجوز إثارته
لأول مرة أمام محكمة النقض


الطعن رقم 34177 لسنة 65 قضائية جلسة 28 / 1 / 2004
*************


الأثر المترتب علي ترك
الدعوي المدنية في الادعاء المباشر


الفقرة الثانية من المادة 260 ا ج قد أوجبت الحكم بترك الدعوي
الجنائية في حالتي ترك الدعوي المدنية واعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركا لها
إذا كانت الدعوي قد رفعت بطريق الادعاء المباشر ولم تطلب النيابة العامة الفصل فيها


الطعن رقم 11643 لسنة 65قضائية جلسة 28 / 1 / 2004
****************


بناء بدون ترخيص - قصور في التسبيب


خلو الحكم من ماهية أعمال البناء المخالفة وكيفية إجرائها وتقدير
قيمتها وعدم إيراده مضمون الأدلة التياستند إليها في قضائه بالإدانة ومؤدي كل منها
يجعله مشوبا بالقصور في التسبيب


الطعن رقم 11646 لسنة 65قضائية جلسة 28 / 1 / 2004


*************


جرائم السرقة بين الأزواج وبين الأصول
والفروع - الحق في تحريك الدعوي - وإيقاف تنفيذالحكم


المادة312 من قانون العقوبات تضع قيدا علي حق
النيابة العامة في تحريك الدعوي الجنائية علي من يرتكب سرقة أضرارا
بزوجه أو بزوجته أو أصوله أو فروعه بجعله متوقفا علي طلب المجني عليه كما تضع حدا
لتنفيذها الحكم النهائي علي الجاني بتخويل المجني عليه وقف تنفيذ الحكم في أي وقت شاء


الطعن رقم 10694 لسنة 65قضائية جلسة 11 / 1 / 2004
***************


عدم اشتراط وكالة خاصة في
جرائم الشكوى


لا يشترط التوكيل الخاص إلا في حالة تقديم
الشكوى ولا ينسحب حكمها علي الادعاء المباشر


الطعن رقم 11615لسنة 65قضائية
جلسة 2004/1/28


*******************


وجوب توقيع أعضاء الهيئة علي مسودة الحكم


إذا تخلف احد أعضاء
الهيئة عن حضور الجلسة التي صدر بها الحكم المطعون فيه ولم
يوقع علي مسودته فان الحكم يكون باطلا متعينا نقضه.


الطعن رقم 10679لسنة 65قضائيةجلسة
11/1/2004


************************



قتل خطأ- سلطة المحكمة في تقدير توافر رابطة السببية


تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائيا
أو مدنيا وتقدير توافررابطة السببية بين الخطأ والنتيجة أو عدم
توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام
تقديرها سائغا مستندا إلي أدلة مقبولة ولها أصل في الأوراق


الطعن رقم 3402لسنة65قضائية جلسة 11 / 1 /
2004


***********************


منحق محكمة
الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها و عناصرها المختلفة بشرط أن يكون استخلاصها سائغاً


وكان من المقرر أنه ولئن كان من حق محكمة
الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها وعناصرها إلا أن شرط
ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً وأنيكون دليلها فيما انتهت إليه قائماً فى
الأوراق ، لأن الأصل أن تبنى المحكمة حكمهاعلى الوقائع الثابتة فى الدعوى وليس لها أن
تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من التحقيقات ، ومن المقرر أيضاً أنه من اللازم
فى أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من
نتائج من غير تعسف فى الاستنتاج ولاتنافر فى حكم العقل والمنطق .


الطعن رقم 18427 لسنة 96 ق جلسة 2يوليو
سنة 2003م


*******************


الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن لا يجوز إلا عند تخلف المعارض عن الحضور فى أول جلسة تحدد للنظر فى معارضته


لماكان من المقرر فىقضاء محكمةالنقض أن الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن لا يجوز إلا عند
تخلف المعارض عن الحضور في أول جلسةتحدد للنظر في معارضته أما إذا حضر هذه الجلسة
فإنه يكون متعيباً على المحكمة أنتفصل في موضوع الدعوى وتحكم فيه ، ولو كان قد
تخلف عن الحضور بعد ذلك إذ أن المادة 402/2 من قانون الإجراءات الجنائية ، وقد رتب الحكم
باعتبار المعارضة كأن لم تكن إذا لم يحضر المعارض فى الجلسة المحددة لنظر
الدعوى فغنها أرادت أن ترتب جزاء علىمن لا يهتم بمعارضته فقضت بحرمانه من أن يعاد
نظر قضيته بمعرفة المحكمة التي دانته غيابياً بعكس المعارض الذي حضر الجلسة الأولى
ثم تخلف بعد ذلك فإن فكرة الجزاء لاتلتقي معه بل يتعين التمييز بينه وبين المعارض
الذي لم يحضر البتة وإذ كان ذلك وكان الطاعن قد حضر جميع جلسات المعارضة
الاستئنافية عدا الجلسة الأخيرة لم يحضرها فقضت المحكمة باعتبار معارضته كأن لم تكن فإن هذا
الحكم يكون معيباً بالخطأ في القانونمما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة غلى بحث
باقي أوجه الطعن


الطعن رقم 24928لسنة
64 ق جلسة 2 يوليو سنة 2003م
*************


لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت
في صحة إسناد التهمة إلى المتهم


وكان من المقرر أنه وإن لمحكمة الموضوع أن تقضى
بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن
يشمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر
وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة
عناصر الإثبات


رقم 18490 لسنة 96 ق جلسة 2 يوليو سنة 2003م
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://aboamer.7olm.org
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 482
نقاط : 1107
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 04/10/2009

مجموعة أحكام النقض الحديثة فى القانونالجنائى المصري Empty
مُساهمةموضوع: رد: مجموعة أحكام النقض الحديثة فى القانونالجنائى المصري   مجموعة أحكام النقض الحديثة فى القانونالجنائى المصري Icon_minitimeالإثنين يونيو 13, 2011 7:21 pm

مخالفة أسباب الحكم مع منطوقة - يستوجب
نقضه


لما كان ذلك وكان يبين من مطالعة مدونات الحكم
المطعون فيه أنه خلص فيما أورده من أسباب إلى تأييد الحكم
الغيابي الاستئنافى المعارض فيه والقاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به
بعد الميعاد وهو يخالف ما جرى بهمنطوقة من القضاء بإلغاء الحكم المعارض فيه
وتعديل وتأييد حكم محكمة أول درجة الصادر وعزا هذا التناقض والاضطراب البادي في
الحكم لا تستطيع محكمة النقض مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة
والفصل فى شأنه ما يثيره الطاعن بطعنه مما يتعين معه نقضالحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث
باقي أوجه الطعن .


الطعن رقم 25456 لسنة 63 ق جلسة 3 يونيو سنة 2003م
*************


تناقض أسباب الحكم مع منطوقة - يستوجب
نقضه


وحيث إنه يبين من مطالعة فيه أنه أورد في
أسبابه قوله "
وحيث
أن الاستئناف مقدم في الميعاد فهو مقبول شكلاً - وحيث إن الحكم المستأنف فىمحله للأسباب الواردة
به والتي تأخذ بها هذه المحكمة فيتعين تأييده " لما كان ذلك ،وكان البين من مدونات
الحكم المطعون فيه على ما تقدم بيانه أنه بعد ما انتهى إليه من أن الاستئناف مقدم
في الميعاد القانوني فهو مقبول شكلاً عاد وقضى بعكس ذلك فىالمنطوق بعدم قبول
الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد مما يعيب الحكم بالتناقض والتخاذل مما يوجب
نقضه والإعادة بغير حاجة غلى بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعن .


الطعن رقم 25415 لسنة 63 ق جلسة 3 يونيو سنة 2003م
************


يجب أن يشتمل كل حكم
بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة


لما كان ذلك ،وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية
قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً
تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة
الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها به او سلامة مأخذها تمكيناً لمحكمةالنقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة
كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم
يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ولم يورد الأدلةالتي استند عليها في
إدانة الطاعن واكتفى فى بيان ذلك بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة دون أن يورد مضمونه ووجه استدلاله به
على ثبوت التهمة فإنه يكون قاصراً بما يوجب نقضه والإعادة


الطعن رقم 25400 لسنة 63 ق جلسة 3 يونيو سنة 2003م
****************


لايصح فى القانون الحكم فى المعارضة
المرفوعة بين المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بإدانته
بغير البراءة إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة بغير عذر


ومن حيث إنه من المقرر انه لا يصح في القانون
الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عنالحكم الغيابي الصادر بإدانته بغير البراءة
إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بغير عذر وانه إذا كان هذا التخلف يرجع
إلى عذر قهري حال دون حضور المعرض بالجلسة التي صدر فيها الحكم في المعرضة فإن
الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمةعلى إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من
استعمال حقه فى الدفاع ومحل نظر العذرالقهري المانع وتقديره يكون عند استئناف الحكم
أو عند الطعن فيه بطريق النقض ولمحكمة النقض أم تقدر الدليل المثبت لهذا العذر الذي يقدم
لها لأول مرة فتأخذ به أو تطرحه حسبما تطمئن إليه لما كان ذلكوكان الطاعن قد اعتذر
بمرض ذكر انه حال بينه وبين حضور جلسة المعارضة وأرفق بأسب ابطعنه شهادة طيبة
مؤرخة في الثالث من مارس سنة 1992 تفيد مرضه بالتهاب حاد بالشعب الهوائية والحلق منذ
الخامس والعشرين من فبراير سنة 1992 ويحتاج للراحة والعلاج خلال هذه الفترة
وكانت المحكمة تسترسل بثقتها إلى ما تضمنته هذه الشهادة فإنه يكون قد ثبت قيام العذر
القهري المانع من حضور الطاعن الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بما لا
يصح معه في القانون الحكم فيها ويكون ذلك الحكم غير صحيح لقيامه على إجراءات معيبة
حرمت الطاعن من استعمال حقه في الدفاع مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة
دون حاجة لبحث أوجه الطعن


الطعن رقم 25425 لسنة 63 ق جلسة 3 مايو
سنة 2003م


*************


الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
دفاع جوهري
وحيث أنه يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية
أن الطاعنين دفعاً بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في القضية رقم 316 لسنة
1992 جنايات الدقي ولكن المحكمة أصدرت حكمها المطعون فيه دون أن تعرض لهذا الدفاع
، لما كان ذلك ، وكان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصلفيها هو دفاع جوهره
من شأنه أن يهدم التهمة موضوع الدعوى لبنائه على سبق الفصل فيها فقد كان واجبا على المحكمة
أن تحققه وتفصل فيه ، أما وهى لف تفعل فإن حكمها يكونمعيباً بالقصور بما يقتضى نقضه والإعادة


الطعن رقم 13117 لسنة 65 القضائية جلسة 21 سبتمبر 2003م
*************


يتعين ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه بيان مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى


لماكان ذلك ، وكان من المقرر أنه يتعين ألا يكون
الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده في
التطبيق القانوني على واقعة الدعوى وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة
فيما أثبته أو نقله من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها
أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو الدفع الجوهرية أو كانت متعلقة
بعناصر الإدانة على وجه العموم أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذي ينبئ عن اختلال
فكرته من حيث تركيزها فى موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص
مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني ويعجز بالتالي محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح


الطعن رقم 13034لسنة
65 القضائية جلسة 21 سبتمبر 2003م***************


يحق لمحكمة النقض أن تنقضالحكم
لصالح المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم باتقانون جديد أصلح للمتهم


وحيث إنه لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم
المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة إصدار شيك بدون رصيد المعاقب عليها بالمادتين 336
، 337 من قانون العقوبات وكان القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدارقانون التجارة قد صدر
بعد الحكم المطعون فيه وقبل الفصل فى الدعوى بحكم بات ونشر فى الجريدة الرسمية فى
17/5/1999 ونص فى الفقرة الأولى من المادة 534 منه على أنه " يعاقب
بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمداً أحد الأفعال
الآتية ( أ ) إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للسحب (ب) ..... ( جـ) ..... ( د ) ..... كما نص فى الفقرة
الرابعة من المادة المذكورة على أنه " وللمجني عليه ولو كيله الخاص فى
الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال
وفى أية حال كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم ويترتب على الصلح انقضاء
الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بالطريق المباشر ... " لما كان ذلك وكان القانون
سالف الذكر يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم في حكم الفقرة الثانية من المادة
الخامسة من قانون العقوبات إذ أنشأ للطاعن مركزا قانونياً أصلح إذ أجاز للقاضي - فيما لم
ير توقيع عقوبتي الحبس والغرامة التيلا تزيد على خمسين ألف جنيه معاً - أن يحكم
بإحدى هاتين العقوبتين بعد أن كانت العقوبة المقررة لها الحبس فقد ولما كان
القانون رقم 17 لسنة 1999 بما أنشأه منمركز قانوني أصلح للمتهم - وإن كان قد صدر فى
17 من مايو سنة 1999 ونص على العمل به في تاريخ لاحق - إلا أنه يعتبر من تاريخ صدوره
لا من تاريخ العمل به القانون الأصلح وطبقاً لنص المادة الخامسة من قانون العقوبات
ويكون واجب التطبيق على الدعوى لما كان ذلك وكان الطاعن قد أرفق بأسباب طعنه
مخالصة موثقة بمصلحة الشهر العقاري مؤرخة 15/11/1994 تتضمن استلام هشام محمد حسن راشد بصفته
وكيلاً عن والده - محمد حسن راشد بموجب التوكيل رقم 4579 لسنة 1994 رسمي عام
الإسكندرية قيمة الشيك من الطاعنوبإبراء ذمته وهو ما يعنى تصالح الطرفين . ومن
ثم فإن المادة 534/4 من القانون رقم 17 لسنة 1999 تكون واجبة التطبيق على الدعوى .
لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن
رقم 57 لسنة 1959 تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء
نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون جديد أصلح للمتهم - وهو
الحال في الدعوى الماثلة - فإنه يتعين القضاء بنقض الحكم المطعونفيه وبإلغاء الحكم
المستأنف وبانقضاء الدعويين الجنائية والمدنية بالصلح دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن
الأخرى .


رقم 3665 لسنة 65 القضائية جلسة 21 سبتمبر
سنة 2003م
**************
يتعين على الحكم بالإدانة فى جريمة إصدار شيك بدون رصيد أنيستظهر أمر الرصيد من حيث الوجود والكفاية والقابلية للصرف


فمن المقررأنه يتعين على الحكم بالإدانة في جريمة إصدار
شيك بدون رصيد أن يستظهر أمر الرصيدفى ذاته من حيث الوجود والكفاية والقابلية
للصرف - بغض النظر عن قصد الساحب وانتوائه عدم صرف قيمته استغلالاً للأوضاع
المصرفية - كرفض البنك الصرف عند التشكك فى صحة التوقيع أو عند عدم مطابقة توقيعه
للتوقيع المحفوظ ، لأنه لا يسار إلى بحث القصد الملابس إلا بعد ثبوت الفعل نفيه . لما
كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لميبين واقعة الدعوى البتة واكتفى فى التدليل
عليها بالإحالة إلى محضر الضبط دون أن يورد مضمونه ولم يبين وجه استلاله به على ثبوت
التهمة بعناصرها القانونية في حقا لمتهم كما أغفل بحث أمر رصيد الطاعن فى
المصرف وجوداً أو عدماً واستيفاء شرائطه إذأطلق القول بثبوت التهمة فى عبارة مجملة مجهلة
- هذا إلى أنه لم يشر إلى نص القانون الذي أنزل العقاب بمقتضاه على النحو الذي
استلزمه القانون فإنه يكون معيباً بالقصور فضلاً عن البطلان بما يوجب نقضه والإعادة ،
بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن


رقم 3565لسنة
65 القضائية جلسة 21 سبتمبر سنة 2003م
*****************


يتعين على الحكم بالإدانة فى جريمة إصدار شيك بدون رصيد أن يستظهر أمر
الرصيد من حيث الوجود والكفاية والقابلية للصرف


وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية
قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق
به أركان الجريمة والظروف التي استخلصت المحكمة منها الإدانة حتى يتضح وجه
استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة
كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً كما أوجبت أن يشير الحكم إلى نص القانون
الذي أنزل العقاب بمقتضاه ، وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية التجريم والعقاب والتسبيب .


رقم 3565 لسنة 65 القضائية جلسة 21سبتمبر
سنة 2003م
************


يجب على كل حكم بالإدانة أن يشتمل على نص القانون الذى حكم بموجبه


وحيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات
الجنائية نصتعلى أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على نص
القانون الذي حكم بموجبه وهو بيانجوهري اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب .
لما كان ذلك ، وكان كلا الحكمين الابتدائي والمطعون فيه الذي أيده قد خلا من
ذكر نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على الطاعن ، فإن الحكم المطعون فيه
يكون باطلاً ولا يعصمه من هذا العيب ماورد في ديباجة كلا الحكمين من الإشارة إلى
مادتي العقاب ما دام أنه لم يحل إليهمابما يفصح عن أخذه بهما ومن ثم يتعين نقضه
والإعادة وحتى تتاح للطاعن فرصة محاكمته في ظل المادة 534 من قانون التجارة رقم 17
لسنة 1999


رقم 5225 لسنة 65 القضائية جلسة 30
سبتمبر سنة 2003م
***************


قصور في التسبيب


وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى
فيما مجمله أن المعلومات أفادت بتهريب المواد المخدرة أثناء
زيادة أهلية المسجونين وقد تم ضبط المطعون ضده حاملاً كيساً بلاستيكياً بتفتيشه
عثر على علبة سجائر بداخلها سيجارة بها مخدر الحشيش . وساق الحكم أقوال النقيب
فوزية محمد عبد الحافظ فقررت بما تقدم ذكره وأن العلبة كان بداخلها سيجارة بها مخدر
الحشيش ، ثم أورد ما جاء بتقريرالمعمل الكيماوي أن تبغ السيجارة المضبوطة
مخلوط بمخدر الحشيش ، وخلص الحكم إلى أنالمحكمة لا تساير النيابة العامة فيما ذهبت
إليه من أن الإحراز كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وترى
المحكمة أن القصد من الإحراز كان تعاطياً ، وانتهى من ذلك إلى معاقبة المطعون
ضده طبقاً للمواد 1 ، 2 ، 37 / 1 ، 42 / 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون
رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 57من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق به
والمعدل . لما كان ذلك ، وكان الحكم إذانتهى إلى أن إحراز المطعون ضده للمخدر إنما
كان بقصد التعاطي دون أن يبين العناصر والأسانيد التي على أساسها بنت المحكمة
عقيدتها بأن الإحراز كان بقصد التعاطي بلأمسك عن ذلك تماماً مما يجعل قضاءه في هذا
الشأن عاريا عن التسبيب الذي يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها ومن ثم يكون معيباً
بالقصور الذي يبطله بما يوجب نقضه والإعادة .


رقم 12429 لسنة 64 القضائية جلسة 21 سبتمبر سنة 2003م
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://aboamer.7olm.org
 
مجموعة أحكام النقض الحديثة فى القانونالجنائى المصري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مجموعة أحكام النقض الحديثة عن الإيجارات
» موسوعة أحكام النقض
» أحدث أحكام محكمة النقض
» بعض أحكام محكمة النقض المصرية الحديثه
» دراسة تحليلية للقضاء المصري في دعاوى بطلان أحكام المحكمين

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مكتب / محمد سعد ابوعامرللمحاماه :: جنائى :: المنتدى الجنائى-
انتقل الى: