مجموعة أحكام النقض الحديثة فى القانونالجنائى المصري
إجراءات التحقيق :
صحة استجواب المتهمفي تحقيق النيابة . دون دعوة محاميه .مادام لم يعلن اسم
المحامي سواء فى محضرالاستجواب أو الاستجواب أو بتقرير في قلم الكتاب أو أمام مأمور السجن
رسم القانونالطريق الواجب
على المتهم اتباعه في إعلان محاميه
.المادة 124 إجراءات
( الطعن رقم
26634 لسنة 71 ق جلسة 1 / 2 / 2003
)
استئناف
1 - تقدم المحكومعليه للتنفيذ وقت النداء
على القضية في يوم الجلسة يجعل التنفيذ عليه أمرا واقعاًقبل نظر الاستئناف
. قضاء الحكم بسقوط الاستئناف دون بحث موضوعه . خطأ . يجيزلمحكمة النقض نفض الحكم
من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم .
( الطعن رقم
11134 سنة 63 ق جلسة 1 / 1
/ 2003 )
2 - التقرير بالاستئناف فور
زوال المانع لدىالمتهم .
مناطة . أثره : بدء ميعاد الاستئناف من يوم علم المتهم رسمياً بالحكم . مخالفة ذلك : خطأ في
القانون
( الطعن رقم
21612 لسنة 63 ق جلسة 5 / 1 / 2003
)
إعلان
من حيث انه يبين من المفردات المضمومه أن الحكم
الابتدائي الغيابيقد قضي بحبس
المطعون ضدها أسبوعين فعارضت وقضى في معارضتها بقبولها شكلاً وفىالموضوع بإلغاء الحكم
المعارض فيه وبراءتها مما اسند أليها ورفض الدعوى المدنية ،وإذ استئناف الطاعن حددت
لنظر استئنافه جلسة 17 / يونيه 1995 بيد انه لم ينظر بتلكالجلسة ، بل نظر بجلسة
الأول من يوليو سنه 1995 - التي تخلف الطاعن عن حضورها فقضيفيها غيابياً بتأييد
الحكم المستأنف .
لما كان ذلك ، وكان المشرع بما نص علية فيالمادة 408 من قانون الإجراءات الجنائية من
انه" يحدد قلم الكتاب للمستأنف في تقريرالاستئناف تاريخ الجلسة التي حددت لنظره ويعتبر
ذلك إعلانا لها لو كان التقرير منوكيل " إنما أقام قرينة على علم المستأنف
بالجلسة المحددة لنظر استئناف من توقيعهأو توقيع وكيله على تقرير الاستئناف المشتمل على
تحديد تلك الجلسة فإذا لم ينظرالاستئناف بالجلسة المحددة بالتقرير وإنما حددت
لنظره جلسة أخرى ، سقط حكم القرينةوتعيين إعلان المستأنف بالجلسة التي حددت من بعد
حتى يتحقق علمه بها ويتاح له أنتسمع أقواله والأوجه التي يستند أليها في استئنافه
على ما نصت عليه المادة 411 منالقانون المذكور وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضي
في الأول من يوليو سنة 1995 برفضاستئناف الطاعن وتأييد الحكم المستأنف وكان يبين
من الاطلاع على المفردات أنها خلتمن إعلانه بهذه الجلسة على الرغم من إنها غير تلك
التي كانت محدده في تقريرالاستئناف فإن الحكم يكون قد انبنى على إجراءات باطلة أثرت فيه
فيتعين نفضهوالإعادة
( الطعن رقم
17894 لسنة 65 جلسة 14 / 10 / 2002
إتفاق جنائي
إنتفاء مصلحة الطاعنين في النعي بعدم دستورية نص
المادة 48 عقوبات بشأن جريمةالاتفاق الجنائي المنسوبة إليهم مادام أن ما عاقبتهم به المحكمة عن
جرائم القتلالعمد مع سبق
الإصرار وإحراز أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص ودخول مساكن بقصدارتكاب جرائم فيها .
كافيا لتوقيع عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة عليهم
( الطعن رقم
21634 لسنة 68 ق جلسة 6 / 3 / 2002
إثبـــات
كفاية الشكفي صحة إسناد التهمة إلى المتهم سند البراءة . متي
أحاطت المحكمة بالدعوى عن بصروبصيرة . وخلا حكمها من عيوب التسبب .
كفاية أن يتشكك القاضي في صحة إجراءاتالقبض والتهمة كيما يقضي بالبراءة
( الطعن رقم
6867 لسنة 63 جلسة 6 / 2 / 2002
اعتراف
اعتراف الطاعنين لدى النظر في أمر تجديد حبسهم
وسكوتهم عن الإفضاءبواقعة
الإكراه في إيه مرحلة من مراحل التحقيق وعدم ملاحظة النيابة وجود إصابات بهملا ينفي حتما وقوع الإكراه . مادياً أو أدبيا
( الطعن رقم
23449 لسنة 71 قجلسة 5 / 2 /
2002 )
إعــدام
استطلاع محكمة الإعادة لرأي مفتي الجمهورية فيقضايا الإعدام التي سبق
اخذ راية فيها في المحاكمة الأولى . غير لازم
( الطعنرقم 23121 لسنة 67 ق
جلسة 4 / 12 / 2001
أسباب الإباحة
لما كان الأصل أنالغيبوبة المانعة من المسئولية - على مقتضى المادة
62 من قانون العقوبات - هي التيتكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجاني قهراً
عنه أو بغير علم منه بحقيقة أمرهابما مفهومه أن من يتناول مادة مخدرة أو مسكرة عن
علم بحقيقة أمرها يكون مسئولا عنالجرائم التي تقع منه وهو تحت تأثيرها
( الطعن رقم
39918 لسنة 72 ق جلسة 5 / 2 /
2003 )
بلاغ كاذب
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الركن
الأساسيفي جريمة
البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب في التبليغ مما مقتضاه أن يكون المبلغ عالماًيقيناً لا يداخله شك في
أن الواقعة التي أبلغ بها كاذبة وأن المبلغ ضده بريء منها ،وانه يلزم لصحة الحكم كذب
البلاغ أن يثبت للمحكمة بطريق الجزم توافر العلم اليقينيوان تستظهر ذلك في حكمها بدليل ينتجه عقلا ، انه
يشترط لتوافر القصد في تلك الجريمةأن يكون الجاني قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً
السوء والإضرار بمن أبلغ في حقهمما يعني الحكم القاضي بالإدانة في هذه الجريمة
ببيان هذه القصد بعنصرية ، كما لايصح القول بأنه إذا عجز المبلغ عن الإثبات فان
بلاغه يعتبر كاذباً إذ العبرة في كذبالبلاغ أو صحته هي بحقيقة الواقع ، وإذ كان الحكم
المطعون فيه جاء مفتقراً إلي بيانذلك ، فضلاً عن انه لم يبين نص القانون الذي أنزل
بمواجه العقاب على الطاعن ، فانهيكون مشوباً بعيب القصور بما يبطله .
(الطعن رقم
17463 لسنة 63 ق جلسة 19 / 5 /
2003 )
تحقيق
دخول الدعوى في حوزة المحكمة يوجب عليها عند تعذر
تحقيق دليلأن تندب لذلك
أحد أعضائها أو قاضياً آخر . ليس لها أن تندب لذلك النيابة العامةلزوال ولايتها وانتهاء
اختصاصها . المادة 294 إجراءات .بطلان الدليل
المستمد منالتحقيق
التكميلي الذي تجريه النيابة بناء على ندب المحكمة لها أثناء سير الدعوى . بطلاناً متعلقاً بالنظام
العام . لا يعصمه من ذلك رضاء المتهم أو المدافع عنه بهذاالأجراء
إغفال الحكم المطعون فيه - الرد على دفاع الطاعنة
ببطلان قرار النيابةالعامة بندب
خبير لصدوره بعد اتصال المحكمة بالدعوى . قصور وإخلال بحق الدفاع
( الطعن رقم
11766 س 73 ق جلسة 17 / 9 / 2003
)
تزوير
القانون الجنائي لم يحدد للقاضيطرق استدلال خاصة لتحقيق
مواد التزوير .المضاهاة ليست
شرطاً ضرورياً لوجودالتزوير
( الطعن رقم
22683 لسنة 72 ق جلسة 21 / 12 / 2002
تبديد
مجردالامتناع عن رد المال المدعي إختلاسه . لا يكفي
لتحقق جريمة الاختلاس متي كان مردذلك إلى وجوب تصفية الحساب بين الطرفين .
القصد الجنائي في جريمة التبديد . ماهيئته
( الطعن رقم
1609 لسنة 64 ق جلسة 6 / 3 / 2003
)
تقليد
من المقررانه لا يلزم لتوافر جريمة تقليد و ترويج العملة
المقلدة أن يكون الجانى حائزا بنفسهالأوراق التي يتعامل فيها بل يكفى أن تكون الحيازة
لغيره مادام هو يعلم بها فان مايثيره الطاعن بشان عدم ضبط أوراق مقلدة بحوزته لا
يكون له محل
( الطعن رقم 34249 لسنة 71 ق جلسة 3/2/2003 )
تفتيش
إذن التفتيش .لا يعد وسيلة من وسائلجمع المعلومات أو
التحريات أو التنقيب عن الجريمة وجوب صدوره لضبط جريمة - جناية أوجنحة - وقعت بالفعل وترجحت
نسبتها لمتهم معين0الدفع ببطلان
التفتيش لعدم جديةالتحريات .
وجوب أن تعرض له المحكمة بأسباب كافية وسائغة
( الطعن رقم
8792لسنة 72 ق
جلسة 25 / 9 / 2002 )
حماية قانون
لما كان الإعلان العالمي لحقوقالإنسان الصادر عن هيئة
الأمم المتحدة سنة 1948 قد نص في مادته الثانية عشر على أن " لا يعرض أحد لتدخل تعسفي
في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته ، أولحملات على شرفه وسمعته ، ولكل شخص الحق في حماية
القانون من مثل هذا التدخل أو تلكالحملات
"
( الطعن رقم
8792 لسنة 72 ق جلسة 25 / 9 / 2002
)
حكم
الغايةمن وجوب اشتمال ورقة الحكم على بيان تاريخ إصداره
اعتباره إعلان عن الإدارةالقضائية التي ترتب أثاره من تاريخ النطق به . ماهية تلك الآثار
( الطعن رقم 9733 لسنة 66 ق جلسة
24/3/2003 )
دعوى مدنية
المرض من الأعذار التي تبرر عدمتتبع إجراءات المحاكمة .
قضاء الحكم بعدم قبول استئناف المدعي بالحقوق المدنيةللتقرير به بعد الميعاد
دون التعرض للشهادة الطبية المثبتة لمرضه . يبطله
( الطعن رقم
23594 لسنة 65 ق جلسة 6 / 5 / 2003
دفاع
طلب الطاعن - المدعيبالحقوق المدنية - إحالة الدعوى إلى التحقيق
لإثبات أن المتهم هو الموقع على الشيكطلب جوهري . لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فيها .
التفات المحكمة عنه قصور وإخلالبحق الدفاع
( الطعن رقم
10592 لسنة 66 ق جلسة 20 / 4 / 2003
دفوع
الدفع بصدور الاذن بعد القبض والتفتيش . دفاع
جوهري . وجوب تحقيقه والرد عليه . إغفال ذلك .
إخلال بحق الدفاع .
إطمئنان المحكمة لاقوال الشهود رداً على الدفعبصدور الإذن بعد القبض
على الطاعن رغم ضبطه مع آخر قضى ببراءتهبعد تحقيق الدفع
. قصور .
( الطعن رقم
41507 لسنة 72 ق جلسة 7 / 7 / 2003
دعوى جنائية
تحريك الدعوى الجنائية من المحكمة في جرائم
الجلسات . شرطه : وقوع الجنحة أوالمخالفة بالجلسة وقت انعقادها . تراخى اكتشاف
الواقعة الى ما بعد الجلسة . لا تملكالمحكمة حق تحريكها0إقامة المحكمة الدعوى ضد الطاعنين . مخالفة
للقانون . يوجبتصحيحه و
القضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية . علة و أساس ذلك
( الطعن رقم
5886لسنة 63 ق
جلسة 15/1/2003
دستور
الشرعية وسيادة القانون . أساس الحكم فيالدولة . وجوب خضوع
الدولة للقانون والتزام سلطاتها بأحكامه في كافة أعمالهاوتصرفاتها . المادة 64 من الدستور .استقلال القضاء وحصانته
ضمانان أساسيانلحماية الحقوق
والحريات . المادة 65 من الدستور0القضاه غير قابلين للعزل وينظمالقانون مساءلتهم تأدبياً
. المادة 168 من الدستور
( الطعن رقم
8792 لسنة 72 قجلسة 25 / 9
/ 2002 )
رشوة
1 - توافر الاتفاق بين الموظف وصاحب المصلحة علىأداء العمل مقابل الجعل .
كفايته لتحقق جريمة الرشوة . لا يغير من ذلك أن يكونالعطاء سابقاً أو معاصراً أو لاحقاً . مادام أداء
العمل تنفيذاً للاتفاق
( الطعن رقم
30639 لسنة 72 ق جلسة 23 / 4 / 2003
)
2 - جريمة الرشوة . تمامها
. بإيجاب من الراشي - صاحب المصلحة - وقبول من المرتشي - الموظف -
الراشي . يعدفاعلاً اصلياً
في جريمة عرض رشوة دون قبولها . علة ذلك ؟
( الطعن رقم
30639لسنة 72 ق
جلسة 23 / 4 / 2003 )
رقابة إدارية
تمتع أعضاء الرقابة الإداريةبصفة الضبط القضائي لكافة الجرائم التي تقع من
العاملين او غيرهم . مادامت الأفعالالمسندة إليهم تمس سلامة أدائهم لواجبات الوظيفة
العامة
( الطعن رقم
30639 لسنة 72 ق جلسة 23 /
4 / 2003 )
زنـــــا
الأعذار القانونية . استثناء القياسعليها . غير جائز
.عذر الزوج في قتل زوجته خاص بحالة مفاجأة الزوجة متلبسةبالزنا . ثبوت الزنا بعد
وقوعه بمدة . غير كاف
( الطعن رقم
25554 لسنة 69 قجلسة 19 / 12
/ 2002
سب وقذف
تحري معني اللفظ . تكييف قانوني خضوعه لرقابةمحكمة النقض عدم تضمن
اللافتات المنسوب للطاعنين إعدادها ووضعاها في الطريق العامسوى حقيقة الواقع وعلي
نحو يتفق وصحيح إجراءات القانون الخاص بالإعلان عن البيعالجبري . ليس من شأنها أن تحط قدره أو تجعله محلا
للاحتقار والازدراء بين أهل وطنهأو يستوجب عقابه أو خدش شرفه ولا تقع تحت نص
المادة 302 عقوبات . مخالفة ذلك . خطأفى تطبيق القانون
( الطعن رقم 2990 لسنة 64 ق جلسة 6 / 3 / 2003
سبق إصرار
وحيث انه عن ظرف سبق الإصرار فإنة لما كان هذا
الظرف يستلزم بطبيعته أن يكونالجاني قد فكر فيما اعتزمه وتدبر عواقبه وهو هادئ
البال ، فإذا لم يتيسر له التدبروالتفكير وارتكب جريمته وهو تحت تأثر عامل الغضب
والهياج - كما هو الحال في الدعوىفلا يكون سبق الإصرار متوافر ، ذلك بأن المتهمة قد
قارفت فعلتها بقتل المجني عليهمدفوعة بعامل الغضب والانفعال بعد مشاجرتها مع
ولدته ومن ثم فان ما أثاره المدافععن المتهمة في هذا الشان يكون سديداً .
( الطعن رقم 11373
لسنة 71 ق جلسة 19 / 1 /
2003 )
شهود
وجوب إجابة الدفاع إلى طلب سماع الشهود ولو لم يرد
ذكرهم فيقائمة أدلة
الثبوت أو لم يقم بإعلانهم . علة ذلك
( الطعن رقم 23578 لسنة 69 ق جلسة 20 / 1 / 2003
عقوبة
اعتراف المتهم بجلسة المحاكمة بارتكابه جريمة
الرشوةما يوجب من
العقاب المادة 107 مكررا / 2 عقوبات
( الطعن
رقم 30639 لسنة 72 ق جلسة
23 / 4 / 2003 )
فعل فاضح
جريمة الفعل الفاضح العلني . مناط تحققها ؟اكتفاء الحكم في بيان
الواقعة والتدليل عليها بالإحالة للأوراق ولمحضر الضبطدون إيراد مضمونها ووجه استدلاله بهما على ثبوت
التهمة . قصور .
( الطعن رقم 5657 لسنة 65 ق جلسة 24 / 9 /
2003
قـــانون
صدور القانون رقم 95 لسنة 2003بإلغاءالقانون رقم 105 لسنة
1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة بتعديل بعض أحكام قانونالعقوبات والإجراءات واستبدال عقوبتي السجن المؤبد
والسجن المشدد بعقوبتي الأشغالالشاقة المؤبدة والأشغال الشاقة المؤقتة يحمل في
ظاهره معني الأصلح للمتهم . أثرذلك
.
لا جدوى من تصحيح الحكم المطعون فيه . مادام أن تنفيذ الأحكام
القضائيةالصادرة
بعقوبة الأشغال الشاقة بنوعيها في السجون المخصصة لذلك على النحو المقرربمقتضاه لعقوبة السجن
المؤبد أو السجن المشدد بحسب الأحوال من تاريخ صدور القانونسالف البيان . علة ذلك
( الطعن رقم
3506 لسنة 72 ق جلسة 3 / 7 / 2003
)
( والطعن رقم 30864 لسنة 69 ق جلسة 26 / 7 / 2003
قتل عمد
تمييز القتل بالسمعن الصور العادية الأخرى للقتل بجعل الوسيلة التي
تستخدم فيها لأحداث الموت ظرفامشددا للجريمة . أثره . إفراد التسميم في نص
المادة 233 عقوبات والمعاقبة عليهبالإعدام ولو لم يقترن فيه العمد بسبق الإصرار .
علة ذلك لا يشترط في جريمة القتلبالسم وجود سبق إصرار
.
( الطعن رقم
17310 لسنة 71 ق جلسة 7 / 3 / 2002
قبض و تفتيش
عدم جواز القبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال
التلبس بالجنحالمعاقب عليها
بالحبس مدة تزيد على ثلاثة اشهر . تفتيش المتهم في الحالات التي يجوزفيها القبض عليه قانونا .
صحيح المادة 46 إجراءات
( الطعن رقم
5045 لسنة 64 قجلسة
21/5/2003 )
محكمة الموضوع
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأذنبالتفتيش . موضوعي .
عدم تحديد التحريات لأشخاص بعض المتهمين واكتشافهم فيما بعد . لا يقدح في جديتها . أساس
ذلك
( الطعن رقم
30639 لسنة 72 ق جلسة 23 / 4 /
2003 )
محكمة النقض
عدم تقيد محكمة الإعادة فيما قضت به محكمة النقض
مقصورعلى تقدير
الوقائع والمسائل الموضوعية.فصل محكمة النقض في مسألة قانونية يوجبالتزام محكمة الإعادة بما
انتهت إليه محكمة النقض . أساس ذلك
( الطعن رقم 27375 لسنة 73 ق جلسة 6 / 7 /
2003 )
مسئولية جنائية
الأشخاص الاعتبارية
. لا تسأل جنائيا عما يقع من ممثليها من جرائم أثناء قيامهم بأعمالها .إقامةالدعوى المدنية أمام
المحاكم الجنائية . تعد تابعة للدعوى الجنائية . قضاء الحكمبإدانة شخص اعتباري .و إطراحه برد غير سائغ
الدفع بعدم قبول الدعويين المدنيةوالجنائية . خطأ في القانون . يوجب نقضه والقضاء
بعدم قبول الدعويين الجنائيةوالمدنية أساس ذلك
( الطعن رقم
24480 لسنة 64 ق جلسة 28 / 5 / 2003
مصادرة
صحة الحكم بالمصادرة رهن بأن يكون موضوعها شيئا
وقع ممن يصدق عليهانه راش أو
وسيط . استقطاع مبلغ الرشوة من مال المجني عليه المبلغ في حق الموظفالمرتشي . لا يجوز معه
القضاء بالمصادرة . اثر ذلك .
( الطعن رقم
24114 لسنة 72ق جلسة 15 /
12 / 2002
معارضة
الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض . غير جائز ما لم يكن تخلفه
لعذر قهري . ثبوت أن
التخلف مرده عذر قهري اعتبارالحكم غير صحيح لقيام الحكم على إجراءات معيبة . محل النظر في العذر
القهريوتقديره يكون
عند الطعن في الحكم .حضور الطاعن في ذات الوقت مجلس القضاء في دعوىأخرى للدفاع عن نفسه عذر
قهري لاستحالة حضوره بداهة أمام دائرتين مختلفتين في يومواحد . اثر ذلك ؟
( الطعن رقم
9585 لسنة 63 ق جلسة 19 / 1 / 2003
محامـــــاة
دفع الحاضر عن المتهم الأول ببطلان اعترافه
وإنضمام محاميالطاعن الثاني
إليه .إقرار بما ورد
في مرافعته . يغنيه عن تكراره
( الطعنرقم 15953 لسنة 69 ق
جلسة 19 / 11 / 2002 )