أحكام نقض فى المقاصة القانونية
* المقاصة القانونية على ما تقضى به المادة 362 من القانون المدنى ، يستلزم في الدين أن يكون خالياً من
النزاع محققاً لا شك في ثبوته في ذمة المدين ، و أن يكون معلوم المقدار، و لا بد من
اجتماع الشرطين لأن المقاصة تتضمن
معنى الوفاء الإجبارى ، و لا يجبر المدين على دفع دين متنازع فيه أو دين غير معلوم المقدار
الطعن رقم 0469 لسنة 37 مكتب
فنى 24
صفحة رقم 372 بتاريخ
03-03-1973
* لئن كان الشارع قد نص في المادتين 51 ، 54 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959على حالتين تقع فيهما المقاصة
القانونية بين أجر العامل و بين دين رب
العمل الناشىء عن قرض أو تعويض الإتلاف ، و جعل لكل منهما حكماً خاصاً إلا أنه فيما عدا هاتين الحالتين
تظل تلك المقاصة و وفقاً للقاعدة العامة
المقررة بالمادة 364من القانون المدنى جائزة بين ديون رب العمل الأخرى و بين أجر العامل بالقدر القابل
للحجز من هذا الأجر . لما كان ذلك و كان
الثابت في الدعوى أن ما تقتطعه الشركة المطعون ضدها من مرتب الطاعن إستيفاء لدينها المترتب على إلغاء
التسوية لا يجاوز الربع الجائز الحجز عليه طبقاً للمادة 52 من قانون العمل المشار إليه .
فإن النعى على الحكم بهذا الوجه
يكون في غير محله
.
الطعن رقم 0644 لسنة 41 مكتب
فنى 28
صفحة رقم 779 بتاريخ
26-03-1977
* إذ كانت المقاصة القانونية ، و على ما تقضى به المادة 362 من القانون المدنى تستلزم في الدين أن يكون
خالياً من النزاع مستحق الأداء أى محققاً لا
شك في ثبوته في ذمة المدين و معلوم المقدار ، و كان لابد من اجتماع الشرطين ، لأن المقاصة تتضمن
معنى الوفاء الإجبارى و لا يجبر المدين
على دفع دين متنازع فيه أو دين غير معلوم المقدار و كان البين من الحكم المطعون فيه إن مورث المطعون ضدهم
- البائع - نازع مورث الطاعنين
- المشترى - في قيمة
المدفوع له من الثمن - بمقتضى العقد الذى قضى بفسخه - و أنكر عليه إستحقاقه لفوائد ما دفعه كما نازعه في
قيمة ما أجراه من إصلاحات و ما
أقامه من المبانى و ما أداه من أموال أميرية بما إستوجب ندب خبير لتقدير ذلك . فإن مؤدى ذلك تخلف الشرطين
الواجب توافرهما إجراء المقاصة القانونية
الطعن رقم 0429 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة
رقم 830 بتاريخ 30-03-1977
* المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المقاصة القانونية على ما تقضى به المادة 362 من القانون المدنى تستلزم في
الدين أن يكون خالياً من النزاع محققاً
لاشك في ثبوته في ذمة المدين ، و أن يكون معلوم المقدار ، و لا بد من اجتماع الشرطين إعتباراً بأن المقاصة
تتضمن معنى الوفاء الإجبارى ، لا يجبر
المدين على دفع دين متنازع فيه أو غير معلوم مقداره ، و كان التمسك بالمقاصة القانونية يصح إذا توافرت
شرائطها في أية حالة تكون عليها الدعوى ، و كان دين الأجرة عن المدة من 1971/6/1 حتى آخر مارس سنة
1973 قد حدد بوجه
نهائى بالحكم الصادر في 1971/1/30 بعد أن قضى بعدم جواز إستئنافه ، و كان يتعين على محكمة الموضوع إذا ما ثبت
أن المطعون عليه لم يوف بالأجرة أن توقع
المقاصة القانونية و هو ما يصح التمسك به لأول مرة أمام محكمة الإستئناف و إذ خالف الحكم المطعون فيه
هذا النظر و إعتبر المقاصة قضائية فإنه يكون
قد أخطأ في تطبيق القانون
الطعن رقم 0555لسنة
43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 936 بتاريخ 06-04-1977
* من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن للمدين طبقاً لنص المادة 362 من القانون المدنى حق المقاصة بين ما هو
مستحق عليه لدائنه و ما هو مستحق له قبل هذا الدائن إذا كان كل من الدينين خالياً من
النزاع مستحق الأداء صالحاً
للمطالبة به قضاء
الطعن رقم 0096 لسنة 51 مكتب
فنى 35
صفحة رقم 2103بتاريخ
16-12-1984
* المحكمة لا تملك من نفسها إعمال أحكام حق الحبس أو أحكام المقاصة القانونية ما لم يطلبه صراحة حب الحق
فيه بإعتبار أن هذين الطلبيين لا يتعلقان
بالنظام العام
.
الطعن رقم 1967لسنة
53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 122بتاريخ 19-11-1989
* إذا قدم شخص كشف حساب عن إدارته للأطيان المشتركة بينه و بين آخر ، مشتملاً على إيراد و
منصرف ، فإعتمدته المحكمة بعد بحثها هى أو بعد مراجعة خبير عينته ، فإن إعتمادها له و قضاءها بأن
صافيه يلزم هذا الطرف أو ذاك
معناه أن كل قلم من أقلام المصروفات أو الإيرادات التى أنتجت الصافى المقضى به قد تناوله بحثها و
أنها قدرت ما قام عليه من النزاع فمحصته و
أصبح في نظرها بعد هذا التمحيص خالياً من النزاع فإعتمدته و جعلته من أسس قضائها . و إذن فالقول في
مثل هذه الصورة بأن مقدم الحساب يكون عمل
مقاصة لنفسه بين الذى وجب عليه مما لا نزاع فيه و بين الذى يدعيه مما فيه نزاع هو قول غير مقبول .
الطعن رقم 0087 لسنة 03 مجموعة
عمر 1ع
صفحة رقم 402 بتاريخ
17-05-1934
* المقاصة القانونية التى تحصل بدون علم المتعاملين متى كان كل منهما دائناً و مديناً للآخر يشترط فيها
أن يكون الدينان متقابلين بمعنى أن يكون
كل من المتعاملين دائناً أصيلاً و مديناً أصيلاً للآخر . و إذن فلا تجوز المقاصة في دين على الوصى
شخصياً لدائن القاصر المشمول بوصايته ، و لا في دين على القاصر لدائن الوصى عليه ، و لا في
دين مستحق على الدائن لموكل
المدين أو لكفيله ، و لا فيما لمدين شركة قبل أحد الشركاء المساهمين ، و لا فيما لدائن تركة
قبل أحد الورثة ، و لا فيما لأحد الورثة قبل أحد دائنى التركة .
الطعن رقم 0019لسنة
06 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1167 بتاريخ 22-10-1936
* يكفى بناء على المادتين 192 و 194 من القانون المدنى أن يتلاقى دين واجب الأداء مع مستحق الوفاء لتقع
المقاصة بين الدينين بقدر الأقل منهما في
وقت إستحقاق الأخير . فإذا كان أحد الدينين قد إستحق في 30 نوفمبر سنة 1915 و الآخر في آخر ديسمبر
سنة 1928 فإنه في هذا الوقت الأخير لم يكن الدين الأول قد سقط الحق في المطالبة به
بمضى المدة فيتقابل الدينان
فيه و تقع المقاصة بقدر أقلهما . و لا يمنع من حصول هذه المقاصة أن يكون قد طلبها صاحب الدين الأول بعد
دعوى خصمه صاحب الدين الثانى عليه مهما
إستطالت المدة ، لأن المقاصة تقع حتماً بدون طلب من ذى الشأن . فالتمسك بها بعد رفع دعوى الخصم أنما هو تمسك بأمر
قد وقع فعلاً بقوة القانون .
الطعن رقم 0028 لسنة 06 مجموعة
عمر 2ع
صفحة رقم 50بتاريخ
24-12-1936
* إذا كان الظاهر مما أورده الحكم المطعون فيه أن دفاع المدعى عليه في شأن الديون المطالب بها كان مداره أن
الدائن حصل على دينه الثابت بالسندات
خصماً من الأموال التى حصلها بصفته وكيلاً عنه ، فرأت المحكمة أن هذا الدفاع مؤداه الإدعاء بالوفاء بطريق
المقاصة ، و أن المقاصة غير جائزة لما
تبينته من وجود نزاع في حساب الوكالة ، و ذلك بعد أن ناقشت أدلة المدعى عليه التى تقدم بها في الدعوى و
رأت أنها لا تصلح للدلالة القاطعة على
الوفاء ، ثم حفظت للمدعى عليه الحق في محاسبة الوكيل عما دخل في ذمته من ماله مدة وكالته عنه ، فإنها لا تكون
قد أخطات .
الطعن رقم 0122 لسنة 13 مجموعة
عمر 4ع
صفحة رقم 422 بتاريخ
15-06-1944
* إن القانون المدنى إذ نص في المادة 145 على أن من أخذ شيئاً بغير إستحقاق وجب عليه رده ، و هذا نص عام
يشمل كل مبلغ مدفوع لغير مستحقه فيدخل
تحته المدفوع زائداً على الفائدة الجائز الإتفاق عليها ، و إذ نص في المادة 146 على إلزام الآخذ بفوائد ما
أخذ مع علمه بعدم إستحقاقه إياه
- إذ نص على هذا و ذاك
فإنه يكون قد أوجب على الآخذ أن يرد ما أخذه في الحال ، و أن يكون المبلغ المدفوع زائداً على الفائدة القانونية
ديناً لمن دفعه على من
قبضه مستحق الأداء يوم قبضه ، و من ثم تحصل به المقاصة يومئذ بحكم القانون طبقاً للمادة 194 من القانون
المدنى
الطعن رقم 0091لسنة
14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 680 بتاريخ 17-05-1945(
الطعنان رقم 91 ، و رقم 96 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/5/17 )