باسم الشعب
محكمه دسوق لشئون الأسرة
بالجلسة المنعقدة علناَ بسرايا المحكمة فى يوم الإثنين الموافق 26/5/2008
برئاسه السيد الأستاذ/ ..............
صدر الحكم الآتى فى القضية رقم .... لسنه ...... لشئون الأسرة
وموضوعها : نفقه أقارب
المرفوعة من :- ...........................................................
ضد :-
1- المدعى عليه :- ................................................
2- الخصم المدخل :- وزير المالية بصفته مديرا ورئيساَ للخزانة العامة للدولة ممثلاَ لبيت المال فى العصر الحديث .
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق ورأى النيابة والمداولة :
حيث
تخلص الوقائع فى أن المدعية قد اختصمت المدعى عليه – إبنها – بموجب صحيفة
أودعت قلم الكتاب فى ../.../2006 وأعلنت قانونا طلبت فى ختامها الحكم
بإلزامه بنفقه لها بأنواعها ، وبإلزامه بالأداء والمصاريف والأتعاب والإذن
لها بالإستدانه عليه ، على سند من امتناعه على الإنفاق عليها رغم يساره
وفقرها .
وحيث أن الدعوى قد تم تداولها بالجلسات ، حيث حضرت
المدعية بشخصها وبوكيلها وحضر المدعى عليه بشخصه ، وقد حكمت المحكمة –
بهيئه سابقه – للمدعية بنفقه شهريه مؤقتة مقدارها ( 50 جنيه ) وأودعت
النيابه مذكره برأيها .
وأرفق بالأوراق المستندات الأتيه :-
1- شهادة ميلاد المدعى عليه التى توضح أن المدعية أمه
2- صوره البطاقة القومية للمدعية التى ثبت أنها من مواليد عام (1929)
3-
مفردات راتب المدعى عليه التى تبين أنه يعمل موجهاَ مالياَ وإداريا
...................وأنه متزوج ولديه أربعة أولاد ، وأن صافى راتبه مقدر
بمبلغ (292) جنيه –مائتى واثنين وتسعين جنيه
4- مفردات راتب ثانية له ، تؤكد أن صافى الراتب يقدر بمبلغ ( 357) جنيه –ثلاثمائه وسبعه وخمسين جنيها .
5- تحريات تثبت ان المدعية ليس لديها أى ممتلكات .
6- تحريات ثانيه تؤكد أن المدعى عليه يعمل بإدارة دسوق التعليمية وأنه لا يحصل على دخل خلاف دخله الحكومى السالف .
7-
إفادة رسميه من بنك ناصر الإجتماعى – فرع كفر الشيخ تؤكد أن المدعى عليه
قد أخذ قرضاَ من البنك فى عام (2005) مقداره (10800)جنيه –عشرة اّلاّف
وثمانمائه جنيه – وأنه يسدد على أقساط عددها ( 60) – ستون – قسطاَ شهريا
وأن القسط الواحد مقداره ( 180) جنيه – مائه وثمانون جنيه - .
وقد
عرضت المحكمة الصلح على وكيل المدعى فرفضه ، وناقشته فأكد أنه لا يوجد أى
قرابه للمدعية خلاف ابنها المدعى عليه– لكى ينفق عليها فأمرته المحكمة –
عملاَ بالمادة 118 من قانون المرافعات وتحقيق العدالة بأن يدخل فى الدعوى
وزير المالية بصفته مديراَ ورئيساَ للخزانه العامه للدوله ، فأدخله بموجب
صيحفة تم إيداعها بقلم الكتاب وإعلانها لهيئه قضايا الدولة بكفر الشيخ
فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم .
وحيث أنه عن شكل الإدخال السالف فهو مقبول ، لأن الشروط المبينة بالمادة السالفة قد روعيت .
وحيث
إنه عن موضوع الإدخال والدعوى ، فيجب الرجوع بشأنه إلى أرجح الأقوال
الحنفية ، لأن القوانين الشرعية السارية لم تنظم نفقه الأقارب ونفقه بيت
المال ، وذلك عملاً بالمادة رقم ( 3/1) من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنه
2000 المعدل ، وبالرجوع إلى أرجح الأقوال يتضح أن "الولد أما موسر أو فقير
" فأما الموسر فتجب عليه نفقه أبيه وأمه وأجداده وجداته الفقراء سواء
كانوا مسلمين أو غير مسلمين قادرين عن الكسب إما عاجزين .
وإما
الولد الفقير فإما أن يكون عاجزاَ عن الكسب أو قادراَ والقادر إما أن يفضل
من كسبه شيئاَ أو لا فإن كان عاجزا عن الكسب لصغره أو انوثه أو مرض والأب
كذلك ، فإن الأب يلحق بالموتى ، وتجب نفقته ونفقة أولاده على الأقرب
فالأقرب ، فإن لم يكن له أقارب ، كانت النفقة من الصدقة أو من بيت المال ،
وهذا هو الحكم فى كل عاجز عن الكسب بأى سبب كان ، ككبر وزمانه وصغر ، فإن
نفقته فى بيت المال إذا لم يكن له قريب محرم يعوله ، وإن كان الولد كسوبا
والأب فقيراَ زمناَ لا كسب له ، وجب على الولد أن ينفق عليه من فضل كسبه ،
إن كان لكسبه فضل ، وإن لم يكن لكسبه فضل وله عيال ، أجبره القاضى على ضمه
إلى عياله كيلا يضيع , وطعام الأربعة يكفى الخمسة بلا كبير ضرر ، ولا يجبر
الولد على أن يعطيه شيئاَ على حده ، أما لو كان الولد وحده ، فإن أباه
يشاركه القوت ديانة ، لأن إدخال الواحد فى طعام الواحد ، يلحق به كبير ضرر
، بخلاف إدخال الواحد فى طعام الأربعة أو الخمسة ، والأم بمنزلة الأب فى
ذلك ، لأن الأنوثة بمجردها عجز كما تقدم " يرجع كتاب أحكام الأحوال
الشخصية فى الشريعة الإسلاميه والقانون " للشيخ أحمد إبراهيم بك ووالده
طبعه نادى القضاء – عام 1994 – صفحة 725 – "