مكتب / محمد سعد ابوعامرللمحاماه
مرحبا بك و نتمنى قضاء وقت ممتع معنا
مكتب / محمد سعد ابوعامرللمحاماه
مرحبا بك و نتمنى قضاء وقت ممتع معنا
مكتب / محمد سعد ابوعامرللمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد سعد ابوعامرللمحاماه

منتدى قانونى و صيغ دعاوى و عقود و استشارات قانونيه و تسويق عقارى و زواج اجانب
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
مكتب/ محمد سعد ابو عامر للمحاماه و الاستشارات القانونيه و التسويق - 00201097907749-- جمهوريه مصر العربيه
انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

المواضيع الأخيرة
» لن أحدثك عن السعادة بل سأجعلك تصنعها لنفسك
أحكام التعذيب فى التشريعات المصرية وتطبيقاتها القضائية Icon_minitimeالسبت نوفمبر 16, 2013 12:50 pm من طرف كياني

» كيف تنعم بحب رائع مع شريك حياتك
أحكام التعذيب فى التشريعات المصرية وتطبيقاتها القضائية Icon_minitimeالسبت نوفمبر 16, 2013 7:29 am من طرف كياني

» سوق اعلانات الشبكات الاجتماعية AdsSouq.coma
أحكام التعذيب فى التشريعات المصرية وتطبيقاتها القضائية Icon_minitimeالجمعة نوفمبر 15, 2013 5:30 am من طرف كياني

» سوق اعلانات الشبكات الاجتماعية AdsSouq.coma
أحكام التعذيب فى التشريعات المصرية وتطبيقاتها القضائية Icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 13, 2013 3:20 pm من طرف كياني

» اندرويد الشرق الاوسط
أحكام التعذيب فى التشريعات المصرية وتطبيقاتها القضائية Icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 13, 2013 10:01 am من طرف كياني

» تقرير مصور شامل عن فندق فيرمونت
أحكام التعذيب فى التشريعات المصرية وتطبيقاتها القضائية Icon_minitimeالإثنين نوفمبر 11, 2013 8:10 am من طرف كياني

» دورات قياس لطلاب الصف الثاني الثانوي بجميع انحاء المملكة
أحكام التعذيب فى التشريعات المصرية وتطبيقاتها القضائية Icon_minitimeالإثنين نوفمبر 11, 2013 4:23 am من طرف كياني

» عش حياة سعيدة بشغف, تغلب على المخاوف وإنعدام الثقة
أحكام التعذيب فى التشريعات المصرية وتطبيقاتها القضائية Icon_minitimeالأحد نوفمبر 10, 2013 7:15 pm من طرف كياني

» ابحث في اكثر من 800 مليون رقم هاتف و اسم مجانا حول العالم
أحكام التعذيب فى التشريعات المصرية وتطبيقاتها القضائية Icon_minitimeالسبت نوفمبر 09, 2013 4:26 am من طرف كياني

المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 46 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 46 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 211 بتاريخ الخميس أكتوبر 31, 2024 9:19 am
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
Admin
أحكام التعذيب فى التشريعات المصرية وتطبيقاتها القضائية Vote_rcapأحكام التعذيب فى التشريعات المصرية وتطبيقاتها القضائية I_voting_barأحكام التعذيب فى التشريعات المصرية وتطبيقاتها القضائية Vote_lcap 
كياني
أحكام التعذيب فى التشريعات المصرية وتطبيقاتها القضائية Vote_rcapأحكام التعذيب فى التشريعات المصرية وتطبيقاتها القضائية I_voting_barأحكام التعذيب فى التشريعات المصرية وتطبيقاتها القضائية Vote_lcap 
lahmawy
أحكام التعذيب فى التشريعات المصرية وتطبيقاتها القضائية Vote_rcapأحكام التعذيب فى التشريعات المصرية وتطبيقاتها القضائية I_voting_barأحكام التعذيب فى التشريعات المصرية وتطبيقاتها القضائية Vote_lcap 
محمد جمعه موسى
أحكام التعذيب فى التشريعات المصرية وتطبيقاتها القضائية Vote_rcapأحكام التعذيب فى التشريعات المصرية وتطبيقاتها القضائية I_voting_barأحكام التعذيب فى التشريعات المصرية وتطبيقاتها القضائية Vote_lcap 
محمدعيد
أحكام التعذيب فى التشريعات المصرية وتطبيقاتها القضائية Vote_rcapأحكام التعذيب فى التشريعات المصرية وتطبيقاتها القضائية I_voting_barأحكام التعذيب فى التشريعات المصرية وتطبيقاتها القضائية Vote_lcap 
outman
أحكام التعذيب فى التشريعات المصرية وتطبيقاتها القضائية Vote_rcapأحكام التعذيب فى التشريعات المصرية وتطبيقاتها القضائية I_voting_barأحكام التعذيب فى التشريعات المصرية وتطبيقاتها القضائية Vote_lcap 
جمال الدين عبد المعطى
أحكام التعذيب فى التشريعات المصرية وتطبيقاتها القضائية Vote_rcapأحكام التعذيب فى التشريعات المصرية وتطبيقاتها القضائية I_voting_barأحكام التعذيب فى التشريعات المصرية وتطبيقاتها القضائية Vote_lcap 
احمد محمد
أحكام التعذيب فى التشريعات المصرية وتطبيقاتها القضائية Vote_rcapأحكام التعذيب فى التشريعات المصرية وتطبيقاتها القضائية I_voting_barأحكام التعذيب فى التشريعات المصرية وتطبيقاتها القضائية Vote_lcap 
الملازم / احمد اسماعيل
أحكام التعذيب فى التشريعات المصرية وتطبيقاتها القضائية Vote_rcapأحكام التعذيب فى التشريعات المصرية وتطبيقاتها القضائية I_voting_barأحكام التعذيب فى التشريعات المصرية وتطبيقاتها القضائية Vote_lcap 
مواقع صديقه
أحكام التعذيب فى التشريعات المصرية وتطبيقاتها القضائية __online.jpeg?rnd=0
مرحبا بكم

counter map

 

 أحكام التعذيب فى التشريعات المصرية وتطبيقاتها القضائية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 482
نقاط : 1107
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 04/10/2009

أحكام التعذيب فى التشريعات المصرية وتطبيقاتها القضائية Empty
مُساهمةموضوع: أحكام التعذيب فى التشريعات المصرية وتطبيقاتها القضائية   أحكام التعذيب فى التشريعات المصرية وتطبيقاتها القضائية Icon_minitimeالأحد يناير 10, 2010 7:36 am



أحكام التعذيب

فى التشريعات المصرية وتطبيقاتها القضائية


نشير بداءة إلى أن الوضع القانونى لجرائم التعذيب فى مصر يستند إلى ركيزتين أساسيتين هما :- الوضع الدستورى والوضع القانونى

ونص الدستور المصرى
على الضمانات التى تكفل حقوق الأفراد وحرياتهم وتحول دون تعرضهم للإيذاء
بدنيا أو معنويا للوضع الدستورى ثم الوضع القانونى للتعذيب فى مصر .



أولا:- التعذيب والدستور المصرى


تناول الدستور المصرى هذا الأمر بالنصوص التالية :-

1 - الإلتزام بمعاملة
من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد ما يحفظ عليه كرامة الإنسان
وعدم جواز إيذاءه بدنيا أو معنويا ( المادة 42 )


2 - إهدار أى قبول أو دليل يثبت أنه ناشئ عن التعذيب ( المادة 42 )

3- عدم سقوط الدعوى
الجنائية أو المدنية الناشئة عن جرائم الإعتداء على الحقوق والحريات التى
يكفلها الدستور بالتقادم ومن بينهما جريمة التعذيب ( المادة 57 )


4 - ضمان الدولة للتعويض العادل لمن وقع عليه الإعتداء ( المادة 57 )


وتتمتع هذه القواعد
والمبادئ الدستورية بالحماية القضائية ممثلة فى الرقابة القضائية على
دستورية القوانين - وقد أناط الدستور بالمحكمة الدستورية العليا القيام
بهذا الأمر الذى يضمن إلتزام المشرع الوطنى بتلك القواعد التى لا يجوز له
مخالفتها -وإلا كان القانون الصادر متضمنا لهذه المخالفة مشوبا بعيب عدم
الدستورية .




ثانيا :- التعذيب والقانون العقابى المصرى


وعن الوضع
القانونى فإن التعذيب جريمة وفقا لأحكام قانون العقوبات المصرى منذ أواخر
القرن الماضى وقد أفرد قانون العقوبات السارى رقم 57 لسنة 1937 بابا خاصا
- من الكتاب الثانى - للجرائم المتصلة بالإكراه وسوء معاملة الموظفين
لأفراد الناس - وقد أثمة الأفعال المتصلة بالتعذيب المادتين 126 ، 282
عقوبات كالآتى :-


المادة 126 عقوبات :- (
كل موظف أو مستخدم عمومى أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على
الإعتراف يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى عشر ، وإذا
مات المجنى عليه يحكم بالعقوبة المقرر للقتل العمد ) .




وكذلك - الفقرة الثانية من المادة 282 / 2 عقوبات :- ( ويحكم فى جميع الأحوال بالسجن المشدد على من قبض على شخص بدون وجه حق وهدده بالقتل أو عذبة بالتعذيبات البدنية )



وبداهة تسرى على هذه الجرائم - الأحكام العامة المقررة فى قانون العقوبات بالنسبة للشروع - ويعاقب عليه طبقا للمادتين 45 ، 46

كما تسرى صور الإشتراك المقررة بالمادة 40 من قانون العقوبات وهى (التحريض ، والإنفاق والمساعدة)

ويسرى على الشريك ما
يسرى على الفاعل الأصلى من عقوبة - عملا بنص المادة 41 عقوبات – كما يعد
السكوت على التعذيب معاقبا عليه بإعتباره أمرا بالتعذيب .


كما لا يشكل أمر
الرؤساء سببا من أسباب الإباحة فى حالات التعذيب - إذ لا يجوز التذرع بذلك
عملا بالمادة 63 عقوبات بإعتبار أن الفعل الصادر به الأمر وهو التعذيب يعد
جريمة .




ثالثا :- التعذيب وتطبيقات القضاء المصرى


وقد أسفر التطبيق
للنصوص العقابية المشار إليها إلى عدد من المبادئ القانونية التى إستقر
عليها العمل طبقا لقضاء المحكمة العليا وهى :-


1- أن قانون العقوبات
المصرى يعاقب على التعذيب سواء وقع من أحد رجال السلطة العامة أو من أحاد
الناس وسواء وقع أثناء قبض أو حجز أو حبس لشخص فى الأحوال المقررة قانونا
أو فى غيرها .


2- أن قانون العقوبات
المصرى لم يضع وصفا محددا أو تعريفا للأفعال والأعمال التى ينتج عنها
تعذيب وبالتالى فإن أى أفعال أو أعمال يتحقق بها التعذيب سواء بدنيا أو
نفسيا أو معنويا - هى أفعال معاقب عليها طبقا لنص المادة 126 عقوبات .


3- لم يشترط القانون
المصرى لقيام جريمة التعذيب أن يتحقق قدر معين من الجسامة فى الألم أو
العذاب الناشئ عن التعذيب أو أن يترك التعذيب آثارا


– وبالتالى تقوم جريمة التعذيب مهما كان الألم يسيرا أو ضئيلا وسواء ترك التعذيب أثرا أو لم يترك .

4- لا يجوز التعويل على الإعترافات الصادرة تحت التعذيب أو الإكراه وحتى ولو كانت صحيحة .



رابعا :- التعذيب والطوارئ


سوف نتناول موقف المشرع المصرى من هذه الأمور - وذلك لتوضيح أن التعذيب هى جريمة معاقب عليها دون النظر لأى إعتبارات تحول دون ذلك .


1 – التعذيب والظروف الإستثنائية وحالة الطوارئ :-


تناول الدستور
المصرى الصادر عام 1971 ما يتصل بالظروف الإستئنائية وأحوال الطوارئ
العامة فى المادة 148 وقد إنتهج المشرع المصرى فى هذا الشأن بالنسبة
للطوارئ - نظرية التشريع المسبق للطوارئ حيث نص الدستور على أن يكون
الإعلان عنها بقرار من رئيس الجمهورية - وقد نظم قانون الطوارئ رقم 162
لسنة 1958 بشأن الطوارئ - الأحوال والإجراءات المتعلقة بالطوارئ


- ولم يتضمن القانون
أى إشارة إلى ما يفيد تعطيل أحكام قانون العقوبات بشأن جريمة التعذيب أو
جرائم الحبس بدون وجه حق أو جرائم إستعمال القسوة


- ولم ينص القانون
على إعطاء الحق لأى جهة فى تعطيل أحكام قانون العقوبات أو أباحة أفعال
مؤثمة فيه وبالتالى فإن جريمة التعذيب وغيرها تسرى حتى فى الأحوال التى
تعلن فيها الطوارئ فى البلاد ، كما لا يصح بالتالى التذرع بحالة الطوارئ
لإرتكاب أفعال التعذيب .


- وبالنسبة للإعتقال
الحاصل وفقا لأحكام قانون الطوارئ - فإن الإحتجاز يتم بالسجون المقررة
قانونا ويتم معاملة المعتقلين - معاملة المحبوسين إحتياطيا – ومن ثم
يتمتعون بكافة الحقوق المقررة للمحتجزين بالسجون ولا يجوز إيذائهم بأى جهة


كما يخضع إحتجازهم
للمراجعة الدورية من خلال تظلم ذوى الشأن أمام القضاء كل ثلاثين يوما
وبالتالى تعتبر أفعال تعذيبهم أو إيذائهم أو إحتجازهم فى غير السجون
المقررة جرائم يعاقب عليها القانون طبقا لما سبق .




2- التذرع بأوامر الرؤساء كمبرر للتعذيب :-


أن التعذيب جريمة
يعاقب عليه القانون المصرى وهو ما لا يجوز التذرع بالجهل به - ومن ثم فإنه
لا يجوز بأى حال من الأحوال التذرع بأوامر الرؤساء لإرتكاب أعمال التعذيب
أو إستعمال القسوة أو غيرها من الأفعال المؤثمة .


هذا 00 وقد أختص
المشرع المصرى جريمة التعذيب المنصوص عليها بالمادة 126 من قانون العقوبات
بمعالجة هذا الأمر - إذ نص صراحة على تجريم التعذيب الحاصل بأمر صادر من
موظف عام - أو قيام الأخير بذلك بنفسه - ويعتبر السكوت على التعذيب أمرا
بإرتكابه .


ومن ثم فإنه طبقا
لأحكام القانون المصرى يكون الأمر بالتعذيب والقائم به نفاذا للأوامر
مرتكبين لجريمة التعذيب المؤثمة طبقا لأحكام قانون العقوبات - وتسرى
بشأنهم العقوبات المقررة لها سالفة الذكر .




3 - عدم الإستشهاد بالأقوال الناشئة عن التعذيب :-


سبق بيان أن هذا
المبدأ بما قرره الدستور المصرى فى المادة 42 - كما إستقر قضاء المحكمة
العليا على إهدار الإعتراف الناشئ عن التعذيب أو إكراه 00 ولو كانت
الإعترافات صحيحة .




خامسا :- مصر والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب


وإستنادا لهذه
الأحكام الدستورية والقانونية التى يقررها النظام المصرى ، فقد إنضمت مصر
إلى الإتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة
القاسية وذلك بموجب القرار الجمهورى رقم 154 لسنة 1986 - وذلك بدون تحفظات
، ونشر بالجريدة الرسمية - وعمل بها إعتبارا من 25/7/1986 كقانون من
قوانين الدولة عملا بنص المادة 151 من الدستور .


وقد قامت مصر نفاذا
لإلتزاماتها الدولية الناشئة عن إنضمامها لهذه الإتفاقية بتقديم تقاريرها
الدورية للجنة الأمم المتحدة المشكلة طبقا لأحكام هذه الإتفاقية 00 وكان
آخرها التقرير الدورى الرابع الذى نوقش فى ديسمبر 2002 والذى تضمن
إحصائيات تفصيلية حول الأحكام الصادرة ضد مرتكبى جرائم التعذيب والتعويضات
التى قضى بها لصالح الضحايا 00 وقد أوردت اللجنة فى توصياتها الأخيرة فى
ديسمبر 2003 الإشادة بالخطوات الإيجابية التى قامت بها مصر منها :-


1- إصدار الكتاب الدورى رقم 11 لسنة 1999 الخاص بالتفتيش الغير معلن للنيابة العامة على أماكن الإحتجاز .

2-عدم إعتداد المحاكم المصرية بالإعترافات التى تأخذ بالقوة أو الإكراه .

3- إلغاء عقوبة الجلد والضرب فى السجون .

4- تدريب العاملين فى مجال العدالة الجنائية حول موضوعات حقوق الإنسان .

5- تأسيس إدارة عامة لحقوق الإنسان بوزارة العدل .

كما أشارت اللجنة
كذلك فى توصياتها إلى ترحيبها بإستجابة مصر الواضحة فى تقريرها الرابع
الذى قدم فى موعده 00 والذى يتطابق مع الخطوط الإرشادية لللجنة


كما رحبت اللجنة
بالحوار مع ممثلى الدولة الذى تم فى المناقشات الشفهية والمعلومات القيمة
التى يحتوى عليها التقرير الرابع 00 وتنفيذ تبنى تشريعات جديدة تهدف
لإنجاز وتنفيذ أحكام الإتفاقية .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://aboamer.7olm.org
 
أحكام التعذيب فى التشريعات المصرية وتطبيقاتها القضائية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» بعض أحكام محكمة النقض المصرية الحديثه
» موسوعة للقوانين والمدد والمواعيد في معظم القوانين المصرية
» النصوص المحكوم بعدم دستوريتها من المحكمة الدستورية العليا المصرية
» أحكام نقض فى المقاصة القانونيه
» موسوعة أحكام النقض

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مكتب / محمد سعد ابوعامرللمحاماه :: احكام قضائيه و غرائب و مواقف :: احكام قانونيه و اخبار الجرائم-
انتقل الى: