| القانون رقم 58 لسنة 1937 باصدار قانون العقوبات | |
|
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
Admin Admin
عدد المساهمات : 482 نقاط : 1107 السٌّمعَة : 1 تاريخ التسجيل : 04/10/2009
| موضوع: القانون رقم 58 لسنة 1937 باصدار قانون العقوبات السبت يناير 30, 2010 5:45 pm | |
| القانون رقم 58 لسنة 1937
باصدار قانون العقوبات
الباب الاول
قواعد عمومية
مادة 1:- تسرى احكام هذا القانون على كل من يرتكب فى القطر المصرى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فية.
مادة 2:- تسرى احكام هذا القانون ايضا عل الاشخاص الاتى ذكرهم:
اولا:كل من ارتكب فى خارج القطر فعلا يجعلة فاعلا او شريكا فى جريمة وقعت كلها او بعضها فى القطر المصرى.
ثانيا:كل من ارتكب فى خارج القطر جريمة من الجرائم الاتية:
(أ)جناية مخلة بامن الحكومة مما نص علية فى البابين الاول والثانى من الكتاب الثانى من هذا القانون.
(ب)جناية تزوير مما نص علية فى المادة206 من هذا القانون .
(ج) (1) جناية تقليد اوتزيف او تزوير عملة ورقية او معدنية مما نص علية فى المادة 202 او جناية ادخال تلك العملة الورقية او المعدنية المقلدة او المزيفة او المزورة الى مصر او اخراجها منها او ترويجها او حيازتها بقصد الترويج او التعامل بها مما نص علية فى المادة 203 بشرط ان تكون العملة متداولة قانونا فى مصر .
مادة 3:- كل مصرى ارتكب وهو فى خارج القطر فعلا يعتبر جناية
(1)البند(ج)من المادة 2 استبدل بموجب القانون رقم 68 لسنة 1956.او جنحة فى هذا القانون يعاقب بمقتضى احكامة اذا عاد الى القطر وكان الفعل معاقبا علية بمقتضى قانون البلد الذى ارتكبة فية.
مادة 4:- لاتقام الدعوى العمومية على مرتكب جريمة او فعل فى الخارج الا من النيابة العمومية .
ولاتجوز اقامتها على من يثبت ان المحاكم الاجنبية براتة مما اسند الية اةو انها حكمت علية نهائيا واستوفى عقوبتة.
مادة 5:- يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول بة وقت ارتكبها .
ومع هذا اذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فية نهائيا قانون اصلح للمتهم فهو الذى يتبع دون غيرة.
واذا صدر قانون بعد حكم نهائى يجعل الفعل الذى حكم على المجرم من اجلة غير معاقب علية يوقف تنفيذ الحكم وتنتهى اثارة الجنائية .
غير انة فى حالة قيام اجراءت الدعوى او صدور حكم بالادانة فيها وكان ذلك عن فعل وقع مخالفا للقانون ينهى عن ارتكبة فى فترة محدودة فان انتهاء هذة الفترة لايحول دون السير فى الدعوى او تنفيذ العقوبات المحكوم بها.
مادة 6:- لايمس الحكم بالعقوبات المنصوص عليها فى القانون مايكون واجبا للخصوم من الرد والتعويض.
مادة 7:- لاتخل احكام هذا القانون فى اى حال من الاحوال باحقوق الشخصية المقررة فلا الشريعة الغراء.
مادة 8:- تراعى احكام الكتاب الاول من هذا القانون فى الجرائم المنصوص عليها فى القوانين واللوائح الخصوصية الااذا وجد فيها نص يخالف ذلكز | |
|
| |
Admin Admin
عدد المساهمات : 482 نقاط : 1107 السٌّمعَة : 1 تاريخ التسجيل : 04/10/2009
| موضوع: رد: القانون رقم 58 لسنة 1937 باصدار قانون العقوبات السبت يناير 30, 2010 5:50 pm | |
| لباب الثانى
انواع الجرائم
مادة 9:- الجرائم ثلاث انواع :
الاول:الجنايات .
الثانى: الجنح.
الثالث:المخالفات.
مادة 10:–
الجنايات هى الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الاتية:
الاعدام .
الاشغال الشاقة المؤبدة.
الاشغال الشاقة المؤقتة.
السجن.
مادة 11 (1):- الجنح هى الجرائم المعاقب عليها بالغقوبات الاتية:
الحبس.
الغرمة التى يزيد اقصى مقدارلها على مائة جنية.
مادة12 (2):- المخالفات هى الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التى لايذيد اقصى مقدار لها على مائة جنية.
(1)و(2)المادتان 11،12 مستبدلتان بموجب القانون رقم 169 لسنة 1981. | |
|
| |
Admin Admin
عدد المساهمات : 482 نقاط : 1107 السٌّمعَة : 1 تاريخ التسجيل : 04/10/2009
| موضوع: رد: القانون رقم 58 لسنة 1937 باصدار قانون العقوبات السبت يناير 30, 2010 5:55 pm | |
| الباب الثالث العقوبات
القسم الاول –العقوبات الاصلية
مادة 13:- كل محكوم علية بالاعدام يشنق.
مادة 14:- السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم علية فى احد السجون المخصصة لذلك قانونا وتشغيلة داخلها فى الاعمال التى تعينها الحكومة وذلك مدة حياتة اذا كانت العقوبة مؤبدة او المدة المحكوم بها اذا كانت مشددة ولايجوز ان تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا ان تزيد على خمس عشرة سنة الا فلا الاحوال المنصوص عليها قانونا(1).
مادة 15:- يقضى من يحكم علية بعقوبة الاشغال الشاقة من الرجال الذين جاوزوا سن الستين من عمرهم ومن النساء مطلقا مدة عقوبتة فى احد السجون العمومية.
مادة 16:- عقوبتة السجن هى وضع المحكوم عليى فى احد السجون العمومية داخل السجن او خارجة ى الاعمال التى تعنيها الحكومة المدة المحكوم بها علية ولايجوز ان تنقص تلك المدة عن ثلاث سنين ولا ان تزيد على خمس عشرة سنة الا فى الاحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا.
مادة 17:- يجوز فى مواد الجنايات اذا اقتضت احوال الجريمة المقامة من اجلها الدعوى العمومية رافة القضاء تبديل العقوبة على عقوبة الاعدام بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة اة المؤقتة.
عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة او السجن .
عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة بعقوبة السجن او الحبس الذى لايجوز ان ينقص عن ستة شهور.
عقوبة السجن بعقوبة الحبس التى لا يجوز ان تنقص عن ثلاثة شهور.
مادة 18:- عقوبة الحبس هى الوضع المحكوم عليى فى احد السجون المركزية او العمومية المدة المحكوم بها علية ولايجوز ان تنقص هذة المدة عن اربع وعشرين ساعة ولاان تزيد على ثلاث سنين الا فى الاحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا .
لكل محكوم علية الحبس البسيط لمدة لاتتجاوزالثلاثة شهور ان يطلب بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس علية تشغيلة خارج السجن طبقا لما تقرر من القيود بقانون تحقيق الجنايات الا اذا نص الحكم على حرمانة من هذا الخيار.
مادة 19:- عقوبة الحبس نوعان:
الحبس البسيط.
الحبس مع الشغل .
والمحكوم عليها بالحبس مع الشغل يشتغلون داخل السجون او خارجها فى الاعمال التى تعينها الحكومة.
مادة 20:- يجب على القاضى ان يحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت مدة العقوبة المحكوم بها سنة فاكثر وكذلك فى الاحوال الاخرى المعينة قانونا.
وفى (1) كل الاحوال الاخرى يجوز الحكم بالحبس البسيط او مع الشغل .
مادة 21:- تبدء مدة العقوبات المقيدة للحرية من يوم ان يحبس المحكوم علية بناء على لحكم الواجب التنفيذ مع مراعاة انفاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطى .
مادة 22 (2) :- العقوبة بالغرامة هى إلزام المحكوم علية بان يدفع الى خزينة الحكومة المبلغ المقدر فى الحكم.
ولاتجوز أن تقل الغرامة عن مائة قرش ولا أن يزيد حدها الأقصى الجنح على خمسمائة جنية وذلك مع عدم الاخلال الحدود التى يبنها القانون لكل جريمة.
مادة23 (3): - اذا حبس شخص احتياطيا ولم يحكم علية إلا بغرامة وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسة جنيهات عن كل يوم من ايام الحبس المذكور .
وإذا حكم علية بالحبس وبالغرامة معا وكانت المدة التى قضاها فى الحبس الاحتياطى تزيد عن مدة الحبس المحكوم بة وجب ان ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من ايام الزيادة المذكورة.
(1)الغيت الفقرة الثانية من المادة 20 بموجب القانون رقم 169 لسنة 1981 .
(2)المادة 22 مستبدلة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982.
(3) استبدلت الفقرة الاولى من المادة 23 بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 .
ثم عدلت بالقانون رقم 174 لسنة 1998 الجريدة الرسمية العدد 51 مكر ر فى 20 /12 /1998 .
القسم الثانى –العقوبات التبعية
مادة 24:- العقوبات البعية هى:
اولا: الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها فى المادة 25.
ثانيا :العزل من الوظائف الاميرية.
ثالثا:وضع المحكوم علية تحت مراقبة البوليس.
رابعا: المصادرة.
مادة 25:-
كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتما حرمان المحكوم علية من الحقوق والمزايا الاتية:
اولا:القبول فى اى خدمة فى الحكومة مباشرة او بصفة متعهد او ملتزم ايا كانت اهمية الخدمة.
ثانيا :التحلى برتبة او نشان .
ثالثا : الشهادة امام المحاكم مدة العقوبة الا على سبيل الاستدلال .
رابعا : ادارة اشغالة الخاصة باموالة واملاكة مدة اعتقالة ويعين قيما لهذة الادارة تقرة المحكمة فاذا لم يعينة عينتة المحكمة المدنية التابع لها محل اقامتة فى غرفة مشورتها بناء على طلب النيابة العمومية او ذى مصلحة فى ذلك ويجوز للمحكمة ان تلزم القيام الذى تنصبة بتقديم كفالة ويكون القيم الذى تقرة المحكمة او تنصبة تابعا لها فى جميع ما يتعلق بقوامتة .
ولا يجوز للمحكوم علية ان يتصرف فى اموالة الا بناء على اذن من المحكمة المدنية المذكورة وكل التوام يتعهد بة مع عدم مراعاة ماتقدم يكون ملغى من ذاتة وترد اموال المحكوم علية الية بعد انقضاء مدة عقوبتة او الافراج عنة ويقدم لة القيم حسابا عن ارادتة .
خامسا : بقاؤة من يوم الحكم علية نهائيا عضوا فى احد المجالس الحسبية او مجالس المديريات او مجالس البلدية او المحلية او اى لجنة عمومية .
سادسا ك صلاحيتة ابدا لان يكون عضوا فى احدى الهيئات المبينة بالفقرة الخامسة او ان يكون خبيرا او شاهدا فى العقود اذا حكم علية نهائيا بعقوبة الاشغال الشاقة .
مادة 26 :–
العزل من وظيفة اميرية هو الحرمان من الوظيفة نفسها ومن المرتبات المقررة لها .
وسواء كان المحكوم علية بالعزل عاملا فى وظيفتة وقت صدور الحكم علية او غير امل فيها لا يجوز تعينة فى وطيفة اميرية ولا نيلة اى مرتب مدة يقدرها الحكم وهذة المدة لايجوز ان تكون اكثر من ست سنين ولا اقل من سنة واحدة .
مادة 27 :- كل موظف ارتكب جناية مما نص علية فى الباب الثالث والرابع والسادس والسادس عشر من الكتاب الثانى من هذا القانون عومل بالافة فحكم علية بالحبس يحكم علية ايضا بالعزل مدة لاتنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها علية .
مادة 28 :–
كل من يحكم علية بالاشغال الشاقة او السجن لجناية مخلة بامن الحكومة او تزييف نقود او سرقة او قتل فى الاحوال المبينة فى الفقرة الثانية من المادة 234 من هذا القانون ولجناية من المنصوص عليها فى المواد 356 و368 يجب وضعة بعد انقضاء مدة عقوبتة حت مراقبة البوليس مدة مساوية لمدة عقوبتة بدون ان تزيد مدة المراقبة على خمس سنين .
ومع ذلك يجوز للقاضى ان يخفض مدة المراقبة او ان يقضى بعدمها جملة .
مادة 29:-
يترتب على مراقبة البوليس الزام المحكوم علية بجميع الاحكام المقررة فى القوانين المختصة بتلك المراقبة ومخالفة احكام هذة القوانين تستوجب الحكم على مرتكبها بالحبس مدة لاتزيد على سنة واحدة.
مادة 30:- يجوز للقاضى اذا حكم بعقوبة لجناية او جنحة ان يحكم بمصادرة الاشياء المضبوطة التى استعملت او التى من سانها ان تستعمل فيها وهذا كلة بدون اخلال بحقوق الغير الحسن النية .
واذا كانت الاشياء المذكورة من التى يعد صنعها او استعمالها او حيازتها او بيعها او عرضها للبيع جريمة فى ذاتة وجب الحكم بالمصادرة فى جميع الاحوال ولو لم تكن تللك الاشياء ملكا للمتهم .
مادة31:- يجوز فيما عدا الاحوال السابقة الحكم بعقوبات الزل من الوظيفة الاميرية ومراقبة البوليس والمصادرة وذلك فى الاحوال المنصوص عليها قانونا .
القسم الثالث- تعدد العقوبات
مادة 32 :- اذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الخريمة التى عقوبتها اشد والحكم وعقوبتها دون غيرها .
واذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد كانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لاشد تلك الجرائم .
مادة 33 :- تتعدد العقوبات المقررة للحرية الا ما استثنى بنص المادتين 35و36.
مادة 34 (1) :–
اذا تنوعت العقوبات المتعددة وجب تنفيذها
على الترتب الاتى
اولا : السجن المؤبد ثانيا: السجن المشدد
ثالثا : السجن رابعا : الحبس مع الشغل
خامسا: الحبس البسيط
مادة 35 :- تجب عقوب الاشغال الشاقة بمقدار مدتها كل عقوبة مقيدة للحرية محكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكم بالاشغال الشاقة المذكورة .
مادة 36 :-
اذا ارتكب شخص جرائم متعددة قبل الحكم علية من اجل واحدة منها وجب ان لاتزيد مدة الاشغال الشاقة المؤقتة على عشرين سنة ولو فى حالة تعدد العقوبات وان لاتزيد مدة الحبس وحدة عن ست سنين .
مادة 37 :- تتعدد العقوبات بالغرامة دائما .
مادة 38 :-تتعدد عقوبات مراقبة البوليس ولكن لايجوز ان تزيد مدتها كلها على خمس سنوات | |
|
| |
Admin Admin
عدد المساهمات : 482 نقاط : 1107 السٌّمعَة : 1 تاريخ التسجيل : 04/10/2009
| موضوع: رد: القانون رقم 58 لسنة 1937 باصدار قانون العقوبات السبت يناير 30, 2010 5:57 pm | |
| الباب الرابع اشتراك عدة اشخاص فى جريمة واحدة
مادة 39 :- يعد فاعلا للجريمة:
اولا : من يرتكبها وحدة او مع غيرة .
ثانيا ك من يدخل فى ارتكابها اذاكانت تتكون من جملة اعمال فياتى عمدا عملا من الاعمال المكونة لها .
ومع ذلك اذا وجدت احوال خاصة باحد الفاعلين تقتضى تغير وصف الجريمة او العقوبة بالنسبة لة فلا يتعدى اثرها الى غيرة منهم وكذلك الحال اذا تغير الوصف باعتبار قصد مرتكب الجريمة او كيفية علمة بها .
مادة 40 :–
يعد شريكا فى الجريمة :
اولا : كل من حرص على ارتكاب الفعل المكون للجريمة اذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض .
ثانيا : من اتفق مع غيرة على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق .
ثالثا :من اعطى للفاعل او الفاعلين سلاحا اوالات او اى شىء اخر مما استعمل فى ارتكاب الجريمة مع علمة بها او ساعدهم باى طريقة اخرى فى الاعمال المجهزة او المسهلة او المتممة لارتكابها .
مادة 41 :- من اشترك فى جريمة فعلية عقوبتها الا من استثنى قانونا بنص خاص ومع هذا :
اولا : لا تاثير على الشريك من الاحوال الخاصة بالفاعل التى تقتضى تغيير وصف الجريمة اذا كان الشريك غير عالم بتلك الاحوال .
ثانيا كاذا تغير وصف الجريمة نظرا الى قصد الفاعل منها او كيفية علمة بها يعاقب الشريك بالعقوبة التى يستحقها لو كان قصد الفاعل من الجريمة او علمة بها كقصد الشريك منها او علمة بها .
مادة 42 :–
اذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من الاسباب الاباحة او لعدم وجود القصد الجنائى او لاحوال اخرى خاصة بة وجبت مع ذلك معاقبة الشريك بالعقوبة المنصوص عليها قانونا .
مادة 43 :- من اشترك فى جريمة فعلية عقوبتها لو كانت غير التى تعمد ارتكابها متى كانت الجريمة التى وقعت بالفعل نتيجة محتملة للتحريض او الاتفاق او المساعدة التى حصلت .
مادة 44 :- اذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة فاعلين كانوا او شركاء فالغرامات يحكم بها على كل منهم على انفرادة خلافا للغرامات النسبية فانهم يكونون متضامين فى الالزام بها مالم ينص فى الحكم على خلاف ذلك .
مادة 44 مكررا (1) :- كل من اخفى اشياء مسروقة او متحصلة من جناية او جنحة مع علمة بذلك يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لاتزيد على سنتين .
واذا كان الجانى يعلم ان الاشياء التى يخفيها متحصلة من جريمة عقوبتها اشد حكم عليه بالعقوبة المقررة لهذة الجريمة . | |
|
| |
Admin Admin
عدد المساهمات : 482 نقاط : 1107 السٌّمعَة : 1 تاريخ التسجيل : 04/10/2009
| موضوع: رد: القانون رقم 58 لسنة 1937 باصدار قانون العقوبات السبت يناير 30, 2010 5:58 pm | |
| الباب الخامس
الشروع
مادة 45 :- الشروع هو البدء فى تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية او جنحة اذا اوقف او خاب اثرة لاسباب لا دخل لارادة الفاعل فيها .
ولايعتبر شروعا فى الجناية او الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الاعمال التحضرية لذلك .
بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا كانت عقوبة الجناية الاعدام .
(1) المادة 44 مكررا اضيفت بموجب القانون رقم 63 لسنة 1974 .
بالاشغال الشاقة المؤقتة اذا كانت عقوبة الجناية الاشغال الشاقة المؤبدة.
بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لاتزيد على نصف الحد الاقصى المقرر قانونا او السجن اذا كانت عقوبة الجناية الاشغال الشاقة المؤقتة .
بالسجن مدة لاتزيد على نصف الحد الاقصى المقرر قانونا او الحبس اذا كان عقوبة الجناية السجن (1) .
مادة47 :–
تعين قانونا الجنح التى يعاقب على الشروع فيها كذلك عقوبة هذا الشروع | |
|
| |
Admin Admin
عدد المساهمات : 482 نقاط : 1107 السٌّمعَة : 1 تاريخ التسجيل : 04/10/2009
| موضوع: رد: القانون رقم 58 لسنة 1937 باصدار قانون العقوبات السبت يناير 30, 2010 5:59 pm | |
| الباب السادس
الاتفاقات الجنائية
مادة 48 :-
حكم بعدم دستورية هذة المادة بالقضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 114 لسنة 21 قضائية (دستورية )بتاريخ 22 من يونيو سنة 1999 وذلك الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 2 يونية سنة 2001 م الموافق العاشر من ربيع الاول سنة 1411 هـ . | |
|
| |
Admin Admin
عدد المساهمات : 482 نقاط : 1107 السٌّمعَة : 1 تاريخ التسجيل : 04/10/2009
| موضوع: رد: القانون رقم 58 لسنة 1937 باصدار قانون العقوبات السبت يناير 30, 2010 6:05 pm | |
| الباب السابع
العود
مادة 49 :- يعتبر عائدا:
اولا: من حكم علية بالحبس مدة سنة او اكثر وثبت انة ارتكب جنة قبل مضى خمس سنين من تاريخ انقضاء هذة العقوبة او من تاريخ سقوطها بمضى المدة .
ثالثا :من حكم علية لجناية او جنحة بالحبس مدة اقل من سنة واحدة او بالغرامة و ثبت انة ارتكب جنحة مماثلة للجريمة الاولى قبل مضى خمس سنين من تاريخ الحكم المذكور .
وتعتبر السرقة والنصب وخيانة الامانة جنحا مماثلة فى العود .
وكذلك يعتبر العيب والاهانة والسب والقذف جرائم متماثلة .
مادة 50 :- يجوز للقاضى فى حال العود المنصوص عنة فى المادة السابقة بان يحكم بالحد الاقصى المقرر قانونا للجريمة بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد .
ومع هذا لايجوز فى حال من الاحوال ان تزيد مدة الاشغال الشاقة المؤقتة او السجن على عشرين سنة .
مادة 51 :–
اذا سبق الحكم على العائد بعقوبتين ميدتين للحرية كلتاهما لمدة سنة على الاقل او بثلاث عقوبات مقيدة للحرية احداها على الاقل لمدة سنة اواكثر وذلك لسرقة او اخفاء اشياء مسروقة او نصب او خيانة امانة او تزوير او شروع فى هذة الجرائم ثم ثبت ارتكابه لجنحة سرقة او اخفاء اشياء مسروقة او نصب او خيانة امانة او تزوير او شروع معاقب عليه فى هذه الجرائم بعد الحكمعليه باخر تلك العقوبات فللقاضى ان يحكم عليه بالاشغال الشاقة من سنتين الى خمس بدلاً من تطبيق احكام المادة السابقة .
مادة 52 :–
اذا توافر العود طبقاً لاحكام المادة السابقة ، جاز للمحكمة ، بدلاً من توقيع العقوبة المبينة فى تلك المادة ، ان تقرر اعتبار العائد مجرماً اعتاد الاجرام متى تبين لها من ظروف الجريمة وبواعثها ، ومن احوال المتهم وماضية ، ان هناك احتمالاً جدياً لاقدامة على اقتراف جريمة جديدة وفى هذه الحالة تحكم المحكمة بايداعة احدى مؤسسات العمل التى يصدر بانشائها وتنظيمها وكيفية معاملة من يودعن بها قرار من رئيس الجمهورية وذلك الى ان يامر وزير العدل بالافراج عنه بناء على اقتراح ادارة المؤسسة وموافقة النيابة العامة .
ولا يجوز ان تزيد مدة الايداع فى المؤسسة على ست سنوات .
مادة 53 :–
اذا سبق الحكم على العائد بالاشغال الشاقة عملاً بالمادة 51 من هذا القانون او باعتباره مجرما اعتاد الاجرام ، ثم ارتكب فى خلال سنتين من تاريخ الافراج عنه جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى تلك المادة ، حكمت المحكمة بايداعه احدى مؤسسات العمل المشار اليها فى المادة السابقة الى ان يامر وزير العدل بالافراج عنه بناء على اقتراح ادارة المؤسسة وموافقة النيابة العامة .
ولا يجوز ان تزيد مدة الايداع فى هذه الحالة على عشر سنوات .
مادة 54 :–
للقاضى ان يحكم بمقتضى نص المادة 51 على العائد الذى سبق الحكم عليه لارتكابه جريمة من المنصوص عليها فى المواد 355 و 356 و 367 و 368 بعقوبتين مقيدتين للحرية ، كلتاهما لمدة سنة على الاقل او بثلاث عقوبات مقيدة للحرية احداها على الاقل لمدة سنة او اكثر ثم ثبت ارتكابة جريمة من المنصوص عليها فى المادتين 355 و 367 بعد اخر حكم علية بالعقوبات السالفة . | |
|
| |
Admin Admin
عدد المساهمات : 482 نقاط : 1107 السٌّمعَة : 1 تاريخ التسجيل : 04/10/2009
| موضوع: رد: القانون رقم 58 لسنة 1937 باصدار قانون العقوبات السبت يناير 30, 2010 6:07 pm | |
| الباب الثامن
تعليق تنفيذ الاحكام على شرط
مادة 55 :–
يجوز للمحكمة عند الحكم فى جناية او جنحة بالغرامة او بالحبس مدة لا تزيد على سنة ان تامر فى نفس الحكم بايقاف تنفيذ العقوبة اذا رات من اخلاق المحكوم عليه او ماضية او سنة او الظروف التى ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بانه لن يعود الى مخالفة القانون ، ويجب ان تبين فى الحكم اسباب ايقاف التفيذ .
ويجوز ان يجعل الايقاف شاملاً لاية عقوبة تبعية ولجميع الاثار الجنائية المترتبة على الحكم .
مادة 56 :–
يصدر الامر بايقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذى يصبح فية الحكم نهائياً .
ويجوز الغاؤه :
1- اذا صدر ضد المحكوم عليه فى خلال هذه المدة حكم بالحبس اكثر من شهر عن فعل ارتكبة قبل الامر بالايقاف او بعده .
2- اذا ظهر فى خلال هذه المدة ان المحكوم عليه صدر ضدة قبل الايقاف حكم كالمنصوص عليه فى الفقرة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به .
مادة 57 :–
يصدر الحكم بالالغاء من المحكمة التى امرت بايقاف التنفيذ على طلب النيابة العمومية بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور واذا كانت العقوبة التى بنى عليه الالغاء قد حكم بها ايقاف التنفيذ جاز ايضاً ان يصدر الحكم بالالغاء من المحكمة التى قضت بهذه العقوبة سواء من تلقاء نفسها او بناء على طلب النيابة العمومية .
مادة 58 :–
يترتب على الالغاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والاثار الجنائية التى تكون قد اوقفت .
مادة 59 :–
اذا انقضت مدة الايقاف ولم يكن صدر فى خلالها حكم بالغائة فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كانه لم يكن . | |
|
| |
Admin Admin
عدد المساهمات : 482 نقاط : 1107 السٌّمعَة : 1 تاريخ التسجيل : 04/10/2009
| موضوع: رد: القانون رقم 58 لسنة 1937 باصدار قانون العقوبات السبت يناير 30, 2010 6:08 pm | |
| الباب التاسع
اسباب الاباحة وموانع العقاب
مادة 60 :–
لا تسرى احكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة .
مادة 61 :–
لا عقاب على من ارتكب جريمة الجأتة الى ارتكابها ضرورة وقابة نفسة او غيرة من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به او بغيرة ولم يكن لارادتة دخل فى حلوله ولا فى قدرته منعة بطريقة اخرى .
مادة 62 :–
لا عقاب على من يكون فاقد الشعور او الاختيار فى عملة وقت ارتكاب الفعل :
اما لجنون او عاهة فى العقل .
واما لغيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة ايا كان نوعها اذا اخذها قهرا عنة اوغير علم منة بها .
مادة 63 :–
لاجريمة اذا وقع الفعل من موظف اميرى فى الحوال الاتية :
اولا:اذا ارتكب الفعل تنفيذا لامر صادر الية من رئيس وجبت علية اطاعتة ا اعتقد انها واجب علية .
ثاتيا : اذا حسنت نيتة وارتكب فعلا تنفيذا لما امرت بة القوانين او ما اعتقد ان اجراءة من اختصاصة .
وعلى كل حال يجب على الموظف ان يثبت انة لم يرتكب الفعل الا بعد التثبت والتحرى وانة كان يعتق مشروعيتة وان اعتقادة كان مبينا على اسباب معقولة . | |
|
| |
Admin Admin
عدد المساهمات : 482 نقاط : 1107 السٌّمعَة : 1 تاريخ التسجيل : 04/10/2009
| موضوع: رد: القانون رقم 58 لسنة 1937 باصدار قانون العقوبات السبت يناير 30, 2010 6:09 pm | |
| الباب العاشر
المجرمون الاحداث (1)
المواد من 64 حتى 73 الغيت
المواد من 64 حتى 73 . الغيت .
الباب الحادى عشر
العفو عن العقوبة والعفو الشامل
مادة 74 :–
العفو عن العقوبة المحكوم بها يقتضى اسقاطها كلها او بعضها او ابدالها بعقوبة اخفت منها مقررة قانوناً .
ولا تسقط العقوبات التبعية ولا الاثار الجنائية الاخرى المترتبة على الحمن بالادانة ما لم ينص فى امر العفو على خلاف ذلك .
مادة 75 :–
اذا صدر العفو بابدال العقوبة باخف منها تبدل عقوبة الاعدام بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة .
واذا عفى عن محكوم عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة او بدلت عقوبتة وجب وضعة حتماً تحت مراقبة البوليس مدة خمس سنين .
والعفو عن العقوبة او ابدالها ان كانت من العقوبات المقررة للجنايات لا يشمل الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عنها فى الفقرات الاولى والثانية والخامسة والسادسة من المادة الخامسة والعشرين من هذا القانون .
وهذا كله اذا لم ينص فى العفو على خلاف ذلك .
مادة 76 :–
العفو الشامل يمنع او يوقف السير فى اجراءات الدعزى او يمحو حكم الادانة ز
ولا يمس حقوق الغير الا اذا نص القانون الصادر بالعفو على خلال ذلك . | |
|
| |
| القانون رقم 58 لسنة 1937 باصدار قانون العقوبات | |
|