الكتاب الثاني
الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة
العمومية
وبيان عقوباتها
الباب الأول
الجنايات والجنح المضرة بأمن
حكومة
من جهة الخارج
مادة 77 :– يعاقب
بالإعدام كل من ارتكب عمداً فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو
وحدتها أو سلامة أراضيها .
مادة 77 ( أ ) :– يعاقب بالإعدام
كل مصر التحق بأي وجه بالقوات المسلحة لدولة في حالة حرب مع مصر .
ما
دة
77 (ب) :– يعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية أو تخابر
معها أو مع احد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مصر .
مادة
77 (جـ) :– يعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية معادية أو
تخابر معها أو مع احد ممن يعملون لمصلحتها لمعاونتها في عملياتها الحربية
أو للإضرار بالعمليات الحربية للدولة المصرية .
مادة 77 ( د ) :– يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة في زمن سلم ، وبالأشغال الشاقة
المؤقتة إذا ارتكبت في زمن حرب :
1- كل من سعى لدى دولة أجنبية أو احد
ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز
مصر الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي .
2- كل من اتلف
عمداً أو أخفى أو اختلس أو زور أوراقا أو وثائق وهو يعلم أنها تتعلق بأمن
الدولة أو بأية مصلحة قومية أخرى .
فإذا وقت الجريمة بقصد الإضرار بمركز
البلاد الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو بقصد الإضرار
بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة في زمن السلم
والأشغال الشاقة المؤبدة في زمن الحرب .
ولا يجوز تطبيق المادة 17 من
هذا القانون بأي حال على جريمة من هذه الجرائم إذا وقعت من موظف عام أو شخص
ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة .
مادة 77 (هـ) :– يعاقب
بالأشغال الشاقة المؤبدة كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شان من
شئون الدولة فتعمد إجرائها ضد مصلحتها .
مادة 77 ( و ) :– يعاقب
بالسجن كل من قام بغير إذن من الحكومة بجمع الجند أو قام بعمل عدائي أخر
ضد دولة أجنبية من شانه تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب أو قطع العلاقات
السياسية .
فإذا ترتب على الفعل وقوع الحرب أو قطع العلاقات السياسية
تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة .
مادة 78 :– كل من طلب
لنفسه أو لغيره أو قبل أو اخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو من ممن
يعملون لمصلحتها نقوداً أو أية منفعة أخرى أو وعداً بشيء من ذلك بصد ارتكاب
عمل ضار بمصلحة قومية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن
ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به وتكون العقوبة الأشغال الشاقة
المؤبدة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به إذا كان
الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة أو ذا صفة نيابية عامة أو إذا
ارتكب الجريمة في زمن حرب .
ويعاقب بنفس العقوبة كل ما أعطى أو عرض أو
وعد بشيء مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية .
ويعاقب بنفس
العقوبة أيضا كل من توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة .
وإذا كان
الطلب أو القبول أو العرض أو الوعد أو التوسط كتابة فان الجريمة تتم بمجرد
تصدير الكتاب .
مادة 78 ( أ ) :– يعاقب بالإعدام كل من تدخل
لمصلحة العدو في تدبير لزعزعة إخلاص القوات المسلحة أو إضعاف روحها أو روح
الشعب المعنوية أو قوة المقاومة عنده .
مادة 78 (ب) :– يعاقب
بالإعدام كل من حرض الجند في زمن الحرب على الانخراط في خدمة أية دولة
أجنبية أو سهل لهم ذلك وكل من تدخل عمداً بأية كيفية في جمع الجند أو رجال
أو أموال أو مؤن أو عتاد أو تدبير شيء من ذلك لمصلحة دولة في حالة حرب مع
مصر .
مادة 78 (جـ) :– يعاقب بالإعدام كل من سهل دخول العدو
في البلاد أو سلمه مدناً أو حصوناً أو منشات أو مواقع أو موانئ أو مخازن أو
ترسانات أو سفناً أو طائرات أو وسائل مواصلات أو أسلحة أو ذخائر أو مهمات
حربية أو مؤناً أو أغذية أو غير ذلك مما اعد للدفاع أو مما يستعمل في ذلك
أو خدمة بان تقل إليه أخبارا أو كان له مرشداً .
مادة 78 ( د ) :– يعاقب
بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من أعان عمداً العدو بأية وسيلة
أخرى غير ما ذكر في المواد السابقة .
ويعاقب بالسجن كل من أدى لقوات
العدو خدمة ما للحصول على منفعة أو فائدة أو وعد بها لنفسه أو لشخص عينه
لذلك سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر وسواء أكانت المنفعة أو
الفائدة مادية أم غير مادية .
مادة 78 (هـ) :– يعاقب
بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من اتلف أو عيب أو عطل عمداً أسلحة أو سفناً أو
طائرات أو مهمات أو منشات أو وسائل مواصلات أو مرافق عامة أو ذخائر أو
مؤناً أو أدوية أو غير ذلك مما اعد للدفاع عن البلاد أو مما يستعمل في ذلك
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أساء عمداً صنعها أو إصلاحها وكل من أتى عمداً
عملاً من شانه أن يجعلها غير صالحة ولو مؤقتاً للانتفاع بها فيما أعدت له
أو أن ينشأ عنها حادث .
وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة في زمن
حرب .
مادة 78 ( و ) :– إذا وقع احد الأفعال المشار إليها في
الفقرة الأولى من المادة السابقة بسبب إهمال أو تقصير تكون العقوبة السجن .
فإذا
وقعت الجريمة في زمن حرب تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة ، وتكون
العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ترتب عليها تعطيل العمليات العسكرية .
مادة
79 :– كل من قام في زمن حرب بنفسه أو بواسطة غيره مباشرة أو عن
طريق بلد أخر بتصدير بضائع أو منتجات أو غير ذلك من المواد من مصر إلى بلد
معاد أو باستيراد شيء من ذلك منه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة
تعادل خمسة أمثال قيمة الأشياء المصدرة أو المستوردة على إلا تقل الغرامة
عن ألف جنيه .
ويحكم بمصادرة الأشياء محل الجريمة فان لم تضبط يحكم على
الجاني بغرامة إضافية تعادل قيمة هذه الأشياء .
مادة 79 ( أ ) :– يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة ألاف جنيه كل
من باشر في زمن الحرب أعمالا تجارية أخرى بالذات أو بالواسطة مع رعايا بلد
معاد أو مع وكلاء هذا البلد أو مندوبية أو ممثليه أيا كانت إقامتهم أو م
هيئة أو فرد يقيم فيها .
ويحكم بمصادرة الأشياء محل الجريمة فان لم تضبط
يحكم على الجاني بغرامة إضافية تعادل قيمة هذه الأشياء .
مادة 80 :– يعاقب بالإعدام كل من سلم لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها
أو أفشى إليها أو إليه بأية صورة وعلى أي وجه وبأية وسيلة سرا من إسرار
الدفاع عن البلاد أو توصل بأية طريقة إلى الحصول على سر من هذه الأسرار
بقصد تسليمه أو إفشائه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها وكذلك كل
من اتلف لمصلحة دولة أجنبية شيئاً يعتبر سراً من إسرار الدفاع أو جعله غير
صالح لان ينتفع به .
مادة 80 ( أ ) :– يعاقب بالحبس مدة لا
تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا
تجاوز 500 جنيه :
1- كل من حصل بأية وسيلة غير مشروعة على سر من إسرار
الدفاع عن البلاد ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو لأحد ممن
يعملون لمصلحتها .
2- كل من أذاع بأية طريقة سراً من إسرار الدفاع عن
البلاد .
3- كل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل التراسل بقصد
الحصول على سر من إسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أو إذاعته وتكون
العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب .
مادة 80 (ب) :– يعاقب
بالسجن كل موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة أفشى
سراً من إسرار الدفاع عن البلاد وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا
وقعت الجريمة في زمن الحرب .
مادة 80 (جـ) :– يعاقب بالسجن
كل من أذاع عمداً في زمن الحرب أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة
أو عمد إلى دعاية مثيرة وكان من شان ذلك كله إلحاق الضرر بالاستعدادات
الحربية للدفاع عن البلاد أو بالعمليات الحربية للقوات المسلحة أو إثارة
الفزع بين الناس أو إضعاف الجلد في الأمة.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة
المؤقتة إذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة أجنبية .
وتكون
العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة
معادية .
مادة 80 ( د ) :– يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة
أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500
جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمداً في الخارج أخبارا أو
بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شان
ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة
كانت نشاطاً من شانه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد .
وتكون العقوبة
السجن إذا وقعت الجريمة في زمن حرب .
مادة 80 (هـ) :– يعاقب
بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين
العقوبتين .
1- كل من طار فوق الأراضي المصرية بغير ترخيص من السلطات
المختصة .
2- كل من قام بأخذ صور أو رسوم أو خرائط لمواضع أو أماكن على
خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة .
3- كل من دخل حصناً أو احد منشات
الدفاع أو معسكر أو مكاناً خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية
أو مكانا خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية أو تجارية أو طائرة
أو سيارة حربية أو ترسانة أو أي محل حربي أو محلاً أو مصنعاً يباشر فيه
عمل لمصلحة الدفاع عن البلاد ويكون الجمهور ممنوعا من دخوله .
4- كل من
أقام أو وجد في المواضع والأماكن التي حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو
التواجد فيها .
فإذا وقعت الجريمة في زمن الحرب أو باستعمال وسيلة من
وسائل الخداع أو الغش أو التخفي الشخصية أو الجنسية أو املهنة أو الصفة
كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا زيد على خمس سنوات وغرامة
لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين وفى حالة
اجتماع هذين الظرفين تكون العقوبة السجن .
ويعاقب بالعقوبات نفسها على
الشروع في ارتكاب هذه الجرائم .
مادة 80 ( و ) :– يعاقب
بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن
100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سلم لدولة
أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها بأية صورة وعلى أي وجه وبأية وسيلة
أخبار أو معلومات أو أشياء أو مكاتبات أو وثائق أو خرائط أو رسوم أو صور أو
غير ذلك مما يكون خاصا بالمصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو المؤسسات
ذات النقع العام وصدر أمر من الجهة المختصة بحظر نشرة أو إذاعته.
مادة
81 :– يعاقب بالسجن كل من اخل عمداً في زمن الحرب بتنفيذ كل أو
بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد توريد أو أشغال ارتبط به مع الحكومة
لحاجات القوات المسلحة أو لوقاية المدنيين أو تموينهم أو ارتكب أي غش في
تنفيذ هذا العقد ويسرى هذا الحكم على المتعاقدين من الباطن والوكلاء
والبائعين إذا كان الإخلال بتنفيذ الالتزام راجعاً إلى فعلهم .
وإذا
وقعت الجريمة بقصد الإضرار بالدفاع عن البلاد أو بعمليات القوات المسلحة
فتكون العقوبة الإعدام.
ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بغرامة مساوية
لقيمة ما أحدثه من إضرار بأموال الحكومة أو مصالحها على إلا تقل عما دخل
ذمته نتيجة الإخلال أو الغش .
مادة 81 ( أ ) :- إذا وقع
الإخلال في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات المشار إليها في المادة السابقة
بسبب إهمال أو تقصير فتكون العقوبة الحبس وغرامة لا تجاوز ثلاثة ألاف جنيه
أو إحدى هاتين العقوبتين .
مادة 82 (ب) :– يعاقب باعتباره
شريكاً في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب :
1- كل من كان عالماً
بنيات الجاني وقدم إليه إعانة أو وسيلة للتعيش أو للسكنى أو مأوى أو مكاناً
للاجتماع أو غير ذلك من التسهيلات وكذلك كل من حمل رسائله أو سهل له البحث
عن موضوع الجريمة أو إخفائه أو نقلة أو إبلاغه.
2- كل من أخفى أشياء
استعملت أو أعدت للاستعمال في ارتكاب الجريمة أو تحصلت منها وهو عالم بذلك .
3-
كل من اتلف أو اختلس أو أخفى أو غير عمداً مستنداً من شانه تسهيل كشف
الجريمة وأدلتها أو عقاب مرتكبيها .
ويجوز للمحكمة في هذه الأحوال أن
تعفى من العقوبة أقارب الجاني وأصهاره إلى الدرجة الرابعة إذا لم يكونوا
معاقبين بنص أخر في القانون .
مادة 82 ( أ ) :– كل من حرض
على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 77 و 77 (أ) و 77 (ب)
و 77 (جـ) و 77 (د) و 77 (هـ) و 78 و 78 (أ) و 78 (ب) و 78 (جـ) و 78 (د) و
78 (هـ) و 80 من هذا القانون ولم يترتب على تحريضه اثر يعاقب بالأشغال
الشاقة المؤقتة أو بالسجن .
مادة 82 (ب) :– يعاقب بالأشغال
الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من اشترك في اتفاق جنائي سواء كان الغرض منه
ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد 77 و 77 (أ) و 77 (ب) و 77 (جـ) و
77 (د) و 77 (هـ) و 78 و 78 (أ) و 78 (ب) و 78 (جـ) و 78 (د) و 78 (هـ) و
80 أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منه .
ويعاقب بالإعدام أو
الأشغال الشاقة المؤبدة كل من حرض على الاتفاق أو كان له شان في إدارة
حركته ومع ذلك إذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة واحدة معينة أو
اتخاذها وسيلة إلى الغرض المقصود يحكم بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة .
ويعاقب
بالحبس كل من دعا أخر إلى الانضمام إلى اتفاق من هذا القبيل ولم تقبل
دعوته .
مادة 82 (جـ) :– يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه
وبغرامة لا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سهل بإهماله أو
بتقصيره ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 77 و 77 (أ) و 77 (ب)
و 77 (جـ) و 77 (د) و 77 (هـ) و 78 و 78 (أ) و 78 (ب) و 78 (جـ) و 78 (د) و
78 (هـ) و 80 .
فإذا وقع ذلك في زمن الحرب أو من موظف عام أو شخص ذي
صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة ضوعفت العقوبة .
مادة 83 :– في
الجنايات المنصوص عليها في هذا الباب يجوز للمحكمة في غير الأحوال المنصوص
عليها في المواد 78 و 79 و 79 (أ) من هذا القانون أن تحكم فضلا عن
العقوبات المقررة لها بغرامة لا تجاوز عشرة ألاف جنيه .
مادة 83 ( أ )
:– تكون العقوبة الإعدام على أية جريمة مما نص عليه في الباب
الثاني من هذا الكتاب إذا وقعت بقصد المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو
سلامة أراضيها أو إذا وقعت في زمن الحرب وبقص إعانة العدو أو الإضرار
بالعمليات الحربية للقوات المسلحة وكان من شانها تحقيق الغرض المذكور .
وتكون
العقوبة الإعدام أيضا على أية جناية أو جنحة منصوص عليها في هذا الباب متى
كان قصد الجاني منها إعانة العدو أو الإضرار بالعمليات الحربية للقوات
المسلحة وكان من شانها تحقيق الغرض المذكور .
مادة 84 :– يعاقب
بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين
العقوبتين كل من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب
ولم يسارع إلى إبلاغه إلى السلطات المختصة .
وتضاعف العقوبة إذا وقعت
الجريمة في زمن الحرب .
ويجوز للمحكمة أن تعفى من العقوبة زوج الجاني و
أصوله وفروعه .
مادة 84 ( أ ) :– يعفى من العقوبات المقررة
للجرائم المشار إليها في هذا الباب كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات
الإدارية أو القضائية قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق ،
ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد تمام الجريمة وقبل
البدء في التحقيق ، ويجوز لها ذلك إذا مكن الجاني في التحقيق السلطات من
القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في
النوع والخطورة .
مادة 85 :– يعتبر سراً من إسرار الدفاع .
1-
المعلومات الحربية والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية والصناعية التي
بحكم طبيعتها لا يعلمها إلا الأشخاص الذين لهم صفة في ذلك ويجب مراعاة
لمصلحة الدفاع عن البلاد أن تبقى سرا على من عدا هؤلاء الأشخاص .
2-
الأشياء والمكاتبات والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط والتصميمات والصور
وغيرها من الأشياء التي يجب لمصلحة الدفاع عن البلاد إلا يعلم بها إلا من
يناط بهم حفظها أو استعمالها والتي يجب أن تبقى سراً على من عداهم خشية أن
تؤدى إلى إفشاء معلومات مما أشير إليه في الفقرة السابقة .
3- الأخبار
والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها
وتموينها وأفرادها وبصفة عامة كل ما له مساس بالشئون العسكرية
والإستراتيجية ولم يكن قد صدر إذن كتابي من القيادة العامة للقوات المسلحة
بنشرة أو إذاعته.
4- الأخبار والمعلومات المتعلقة بالتدابير والإجراءات
التي تتخذ لكشف الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب أو تحقيقها أو محاكمة
مرتكبيها ومع ذلك فيجوز للمحكمة التي تتولى المحاكمة أن تأذن بإذاعة ما
تراه من مجرياتها .
مادة 85 ( أ ) :– في تطبيق أحكام هذا
الباب :
( أ ) يقصد بعبارة " البلاد " الأراضي التي للدولة المصرية
عليها سيادة أو سلطان .
(ب) يعتبر موظفاً عاماً أو ذا صفة نيابية عامة
أو مكلفاً بخدمة عامة ولو لم يحصل على الأوراق أو الوثائق أو الأسرار أثناء
تأدية وظيفته أو خدمته أو بسببها وكذلك من زالت عنه الصفة قبل ارتكابها
سواء كان قد حصل على الأوراق أو الوثائق أو الأسرار أثناء قيام الصفة أو
بعد انتهائها .
(جـ) تعتبر حالة قطع العلاقات السياسية في حكم حالة
الحرب وتعتبر من زمن الحرب الفترة التي يحدق فيها خطر الحرب من انتهت
بوقوعها فعلاً .
( د ) تعتبر في حكم الدول الجماعات السياسية التي لم
تعترف لها مصر بصفة الدولة وكانت تعامل معاملة المحاربين .
ويجوز بقرار
من رئيس الجمهورية أن تبسط أحكام هذا الباب كلها أو بعضها على الأفعال
المنصوص عليها فيه حين ترتكب ضد دولة شريكة أو حليفة أو صديقة .