محكــــــمــــــــــــــــــــة
النقـــــــــــــــــــــــــــض
الدائـــرة
المدنيــــــــــــــة
صحيفــــــــة
طعــــــــــن بالنقــــــــــــــــض
إنــه فــي يوم الأحد
الموافق 6 / 6 /2010 أودعت هذه الصحيفة قلم كتاب محكمة النقض وقيد الطعن
برقم 10399 لسنة 80 ق إيجارات 0
من الأستاذ/ أحمد حسين أحمد
المحامي لدي محكمة النقض بصفته وكيلاً عـــن :
السيد/
..................المقيم بالعقار رقم ..............0
ومحله المختار مكتبه الكائن
1 شارع أحمد زكي* أمام محطة بنزين آسو* المعادى *القاهرة ص0ب/ 990
المعادى0
وذلك بمقتضى التوكيل الرسمي
العام رقم 4253 ح لسنة 2010 توثيق البساتين
النموذجى } طاعــــن
{
}
ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد {
السيد/ ............المقيم
بالعقار رقم ............... } مطعون ضـــــــــــده {
وذلك طعناً بالنقض في الحكم
الصادر بتاريخ 3/5/2010 من محكمة استئناف القاهرة الدائرة 38 إيجارات في
الاستئناف رقم 34389 لسنة 124 ق والقاضي منطوقه:
( حكمت المحكمة : فى موضوع
الاستئناف برفضه مع إلزام المستأنف ( الطاعن ) بالمصاريف ومبلغ مائة جنيه
مقابل اتعاب المحاماة )
}
الوقائـــــــــــــــــع والموضــــــــــــــــــــوع {
** كان المطعون ضده قد
أقام الدعوى رقم 2047/2005 إيجارات كلى جنوب القاهرة ضد الطاعن بطلب الحكم
بفسخ عقد الإيجار المبرم بينهما المؤرخ 1/1/1993 مع إخلائه من الشقة
استئجاره الكائنة بالدور الرابع بعد الأرضى بالعقار رقم 7 شارع أبو بكر
الصديق من شارع عبد الحميد مكى – منشية السادات * قسم البساتين *
القاهـــــــــــرة والتسليم على سند القول أنه بموجب العقد السالف يستأجر
منه الطاعن الشقة المشار إليها بغرض السكنى بأجرة شهرية مقدارها (90)ج
تسعون جنيهاً وإذ امتنع عن سدادها كاملة اعتباراً من شهر ديسمبر 2003
بقيامه بسداد نصفها فقط بواقع مبلغ قدره (45)ج رغم تكليفه بالوفاء بتاريخ
5/6/2005فأقام الدعوى ، وبتاريخ 25/12/2005 وفى غيبة الطاعن حكمت محكمة أول
درجة بإخلاء الطاعن من عين التداعى المبينة بصحيفة الدعوى وعقد الإيجار
المؤرخ 1/1/1993 وتسليمها للمطعون ضده خالية مما يشغلها وألزمت المدعى
عليه بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة – استأنف
الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 34389/124 ق
وبتاريخ 2/ 2/2009 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإحالته
للتحقيق لإثبات ونفى واقعة تقاضى المطعون ضده من الطاعن مبلغ تسعة آلاف
جنيه كمقدم إيجار واتفاقه معه على خصمه بكامله بواقع النصف من الأجرة
الشهرية - وبعد تداول الاستئناف بالجلسات وإجراء التحقيق وسماع شهود
الطرفين صدر فيه بتاريخ 3/5/2010 حكم فى موضوع الاستئناف قضى بتأييد الحكم
المستأنف
§ وحيث أن هذا القضاء قد
صدر مشوباً بعيوب تبطله وتستوجب نقضه فإن الطاعن يبادر بالطعن عليه بالنقض
بموجب هذه الصحيفة للأسباب الآتيــــة :::::
}
أسبــــــــــــــــــــــاب الطعـــــــــــــــــــــــــن {
أولاً
: بطلان الحكم المطعون فيه وقصوره فى التسبيب وإخلاله بحق الدفاع لبطلان
الحكم الابتدائى الذى أيده لأسبابه لبطلان الإجراءات التى بنى عليها
المتمثل فى بطلان كافة الإعلانات التى تمت فى الدعوى (بصحيفة الدعوى وإعادة
الإعلان فيها) وبطلان الإعلان بالتكليف بالوفاء الذى سبقها ولخلوه
من الرد على هذه الدفوع
وفى بيان هذا السبب نورد
الآتـــــــــــــى ::
حيث إنه من المقرر قانوناً
طبقاً للمواد 9 ، 11، 19 من قانون المرافعات والمستقر عليه فى قضاء النقض
::
أن من البيانات الجوهرية
التى يشترط توافرها لصحة الإعلان إسم المحضر وتوقيعه والمحكمة التابع لها
وتاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التى حصل فيها الإعلان وهى بيانات
جوهرية يجب أن يتضمنها الإعلان فى أصله وصورته ويجب أن تكون بخط يمكن
قراءته ، فإذا اعتور الإعلان فى أصله أو فى صورته المعلنة نقص أو خطأ أو
اشتملت على بيان لا يمكن قراءته بطل الإجراء
طعن رقم 591/40ق
جلسة 22/6/1981
طعن رقم 456/43ق
جلسة 9/3/1977
نقض جلسة 15/4/1971
سنة 22 صـ 842
كما وأنه يشترط قانوناً
لصحة الإعلان فى مواجهة الإدارة أن يرسل المحضر إخطاراً مسجلاً للمعلن إليه
يخبره بتسليم الصورة لجهة الإدارة ويرفق به صورة من الإعلان ويجب أن يذكر
المحضر هذه البيانات والخطوات وإذا خلت ورقة الإعلان من بيان تلك الخطوات
وقع الإعلان باطلاً ولو كانت الخطوات قد تمت فعلاً إذ لا يجوز تكملة
بيانات الورقة من خارجها - وعلى ذلك فإذا خلا محضر الانتقال من بيان أن
الإخطار أرسل بخطاب مسجل أو من بيان إرفاق صورة من الإعلان بالإخطار وقع
الإعلان باطلاً
وحيث إن الثابت بالإطلاع
على البيانات الثابتة بمعرفة المحضر القائم بالإعلان بأصل صحيفة الدعوى
الابتدائية وإعادة الإعلان فيها وكذا الانذار بالتكليف بالوفاء الذى سبقها –
والمقدم منها صور رسمية بمستنداتنا رفق الطعن - أن البيانات الخاصة باسم
المحضر وتوقيعه فيها قد تمت بطريقة لا يمكن قراءتها ولا يمكن معه التعرف
على شخص المحضر القائم بالاعلان كما وأن محاضر الانتقال التى حررها المحضر
على هذه الإعلانات قد خلت تماماً من ذكر بيان إرفاقه صورة من الإعلان مع
الإخطار بالخطاب البريدى فإنه يترتب على ذلك بطلان التكليف بالوفاء لبطلان
الإعلان به وكذا بطلان الإعلان بصحيفة الدعوى وإعادة الإعلان فيها وعدم
انعقاد الخصومة قانوناً عملاً بحكم المادة 19 من قانون المرافعات
وحيث إن الثابت بصحيفة
استئناف الطاعن تمسكه من الوهلة الأولى بعدم اتصال علمه بالدعوى لعدم وصول
أى إعلان له لما شابه الاعلانات فيها من غش فى توجيهها كما تمسك بمذكرة
دفاعه الوحيدة المقدمة بجلسة 3/11/2008 المقدمة أمام محكمة الاستئناف أنه -
وعلى سند من عدم علمه بالدعوى وعدم مثوله بها طوال نظرها أمام محكمة أول
درجة – كما هو ثابت بمدونات الحكم الابتدائى – تمسك ببطلان الحكم الابتدائى
لبطلان الإعلان بصحيفة الدعوى الابتدائية وإعادة الإعلان فيها ومن وجه آخر
بعدم قبولها لبطلان التكليف بالوفاء لبطلان الإعلان به للأسباب المار
ذكرها مما يضحى معه الحكم المستأنف باطلاً تبعاً لذالك لبطلان الإجراءات
التى بنى عليها
وحيث إن الثابت بالحكم
المطعون فيه أنه قد خلت مدوناته من إيراد هذا الدفع والرد عليه رغم كونه
دفعاً جوهرياً قد يترتب على الأخذ تغيير وجه الرأى فى الدعوى الأمر الذى
يضحى معه الحكم المطعون فيه معيباً بالقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع
ومن وجه آخر يضحى باطلاً لتأييده حكماً باطلاً صادراً فى خصومة لم تنعقد
قانوناً مما يستوجب القضاء بنقضه
ثانياً
: مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق
الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق لرد شهادة شاهدى الطاعن وعدم الاطمئنان
إليها بأسباب غير سائغة
وفي بيــــان ذلك نـــــورد
الآتــــــــــــــي :::::::::
من المقرر قانوناً والمستقر
عليه فى قضاء النقض :
أن المحكمة غير ملزمة فى
حالة عدم اطمئنانها لأقوال الشهود – أن تورد أسباب عدم اطمئنانها ، فيكفى
أن تذكر فى حكمها أنها لا تطمئن إلى أقوال الشهود لأن عدم الاطمئنان مرده
إلى وجدان القاضى واقتناعه بعدم صدق هؤلاء الشهود ، غير أنه إذا أوردت
المحكمة أسباب عدم اطمئنانها لأقوال الشهود فيجب أن تكون هذه الأسباب سائغة
فلا يجوز لها أن تؤسس عدم اطمئنانها لأقوال الشاهد على أنها تخالف ما ورد
بمستند معين حالة أنه لا خلاف بينهما
نقض الطعن رقم 324 لسنة
62 ق جلسة 24/6/1998
محكمة الموضوع عدم التزامها
بإيراد أسباب عدم اطمئنانها لأقوال الشهود إيرادها أسباباً لذلك وجوب
أن تكون سائغة
نقض الطعن السابق
، نقض الطعن رقم
2360 لسنة 51 ق جلسة 25/1/1983
لمحكمة الموضوع السلطة
المطلقة فى تقدير أقوال الشهود تصريحها بأسباب عدم اطمئنانها وجوب أن
تكون الأسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق
نقض الطعن رقم 6841 لسنة
62 ق جلسة 24/11/1993
نقض الطعن رقم 1827 لسنة
51 ق جلسة 25/11/1986
محكمة الموضوع ولئن كانت
غير ملزمة بإيراد أسباب عدم اطمئنانها لأقوال الشهود إلا أنها إذا أوردت
أسباباً لذلك تعين أن تكون سائغة ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه
أنه أقام قضاءه على قوله " أن المستأنف ضده لم يقدم دليلاً رسمياً يفيد سبق
اعتقاله خلال المدة التى يزعمها ، وكذلك لم يقدم ثمة أوراق تفيد أنه عذب
خلالها أيضاً وان به إصابات .. هذا ولا تطمئن هذه المحكمة إلى أقوال شاهدى
المستأنف التى أدليا بها بعد مدة طويلة ، ما أنهما لم يقدما ما يفيد أنهما
كانا فعلاً معتقلين مع المستأنف ضده فى ذات مدة اعتقاله وكان هذا الذى
استند إليه الحكم غير سائغ ، إذ لا تشترط الأوراق الرسمية ليثبت الأفراد
سبق اعتقالهم ، ولا تشترط الإصابة لإثبات وقوع التعذيب وليست الكتابة شرطاً
لإثبات الإصابة ، كما أن انقضاء فترة من الزمن ليست من أسباب عدم
الاطمئنان إلى الشهادة فى الأمور الكلية ومن ثم فقد اخطأ الحكم فى تطبيق
القانون وعابه الفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه
نقض الطعن رقم 3014 لسنة
59 ق جلسة 11/1/1994
نقض الطعن رقم 658 لسنة
43 ق جلسة 11/1/1985
حيث إن الثابت بصحيفة
استئناف الطاعن وبمذكرة دفاع الطاعن بجلسة 3/11/2008 المقدم صورتها الرسمية
رفق هذا الطعن وبما أورده الحكم المطعون فيه فى مدوناته تمسك الطاعن بدفع
مفاده عدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء لتضمنه المطالبة بأجرة سبق
دفعها مقدماً تأسيساً على ما تمسك به من تقاضى المطعون ضده فى مجلس العقد
مبلغ قدره تسعة آلاف جنيه كمقدم إيجار والاتفاق على خصمه بكامله من الأجرة
بواقع النصف شهرياً ولم يثبت منها بالعقد سوى ما يعادل مقدم سنتين تحايلاً
على أحكام القانون وهروباً من الوقوع تحت طائلة المسئولية الجنائية وطلب
إثباتاً لهذا الدفاع إحالة الاستئناف للتحقيق
وكان الثابت مما أورده
الحكم المطعون فيه بمدوناته إجابة المحكمة لهذا الطلب بحكم تمهيدى صدر
بجلسة 2/ 2 / 2009 باحالة الاستئناف للتحقيق لاثبات ونفى واقعة سداد مقدم
الايجار المذكور وثابت إجراء المحكمة تحقيقاً فيه بجلسة 3/ 10/ 2009
واستمعت لشاهدى الطاعن الذين شهدا – بحسب ما ذكره الحكم المطعون فيه فى
حيثياته بقوله " وحيث إنه نفاذاً للحكم آنف البيان
استمعت المحكمة إلى شهادة شاهدى المستأنف وهما عبد العليم عبد القادر ،
ربيع سيد عثمان الذين شهدا بدفع المستأنف مبلغ تسعة آلاف جنيه للمستأنف ضده
مقدم إيجار دون تحرير ورقة بذلك أو إثبات ذلك بالعقد وتم تدوين
مبلغ قيمة 24 شهر فى العقد فقط كما استمعت المحكمة إلى شاهد المستأنف
ضده وهو السعيد أحمد عبد العزيز الذى قرر بتواجده بمجلس العقد وأنه شاهد
الشاهد الأول من شهود المستأنف وأنه تم دفع مبلغ 1600 جنيه مقدم العقد
طبقاً للقانون وتم التوقيع على هذا العقد على هذا الأساس"
وحيث إن الثابت بالحكم
المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف على
أسباب حاصلها عدم اطمئنانه إلى شهادة شاهدى الطاعن مببراً ذلك بقوله حرفياً
" وحيث إنه عن موضوع الاستئناف وعند ادعاء المستأنف
بدفع مبلغ تسعة آلاف جنيه مقدم إيجار بوقت تحرير العقد وأنه يقوم بسداد
نصف القيمة الايجارية فهو قول ترفضه المحكمة ذلك أن الثابت بالعقد المبرم
من الطرفين وشهودهما بالعقد قد أثبت أن المقدم هو ما يساوى قيمة الأجرة
لمدة 24 شهراً وتم إثبات ذلك بالعقد وشهد بذلك شاهد المستأنف ضده الذى
تطمئن إليه المحكمة وأن ما جاء بأقوال المستأنف وشهوده أقوال مرسلة
ولو كان تم ذلك بالفعل لكان المستأنف قد طالب بورقة ضد–
الأمر الذى ترى معه المحكمة الالتفات عن هذا الدفاع وترفضه – لما كان ذلك
وكان المستأنف يقوم بسداد قيمة نصف الأجرة فقط ولم يقم بسداد الأجرة كاملة
على النحو المبين بإنذار التكليف بالوفاء ومن ثم فإنه يحق للمؤجر طلب
إخلائه من العين المؤجرة بعد فوات خمسة عشر يوماً من تاريخ التكليف بالوفاء
– وكان المستأنف لم يوفى بالأجرة الأمر الذى يكون معه الحكم المستأنف إذ
قضى بإخلائه قد التزم صحيح القانون والمحكمة تؤيده لأسبابه التى تحيل إليها
مكملة لأسباب حكمها ويكون معه الاستئناف قد أقيم على غير أساس خليقاً
بالرفض "
وحيث إن هذا الذى ذكره
الحكم المطعون فيه لا يجابه دفاع الطاعن بشأن دفع المقدم المذكور وبطلان
التكليف بالوفاء لعدم استنزاله من الأجرة المطالب بها ولا يصلح رداً عليه
كما لا يصلح تسبيباً سائغاً لرد شهادة شاهديه وعدم الاطمئنان لها إذ أن وصف هذه الشهادة بأنها أقوال مرسلة وصف غريب عجيب
ليس له معنى محدد منضبط ينبئ عن شيئ يعول عليه فى طرح الشهادة خاصة وإن ما
ذكره الحكم من ملخص لهذه الشهادة - على النحو المار بيانه - يتعارض ويتناقض
مع وصفها بانها أقوال مرسلة ذلك أن أقوال الشاهدين تناولت الواقعة
المستشهد عليها (واقعة سداد المقدم) وذكر كافة عناصرها من مكان وزمان
حدوثها وتحديد المبلغ المدفوع كمقدم وتفاصيلها من حضورهما بمجلس العقد ودفع
مبلغ التسعة آلاف جنيه أمامهما واتفاق طرفيه على خصمه بكامله من الأجرة
بواقع النصف وعدم كتابته كاملاً بالعقد والاكتفاء بكتابة ما يساوى أجرة
سنتين فقط منه وذلك تجنباً لمخالفة القانون الذى أبرم العقد فى ظله الذى
كان يحظر على المؤجر استلام مقدم إيجار يجاوز أجرة سنتين واعتبار مخالفة
ذلك جريمة يسأل عنها الأمر الذى لا يمكن معه وصف شهادتهما بأنها مجرد
أقوال مرسلة ويقطع بأن هذا الوصف لا يصلح تبريراً عقلياً ومنطقياً
وقانونياً لردها ولا يصلح سبباً سائغاً للقول بعدم الاطمئنان إليها - كما
وأن الحكم المطعون فيه قد بدا بهذا الوصف لشهادة شاهدى الطاعن وكأنه يشترط
لقبول الشهادة والاطمئنان لها أن يقدم الطاعن وشاهديه دليلاً موثقاً على
صدق الواقعة محل الشهادة !! وهو مصادرة على المطلوب وحكم على الدليل قبل
تحقيقه وتمحيصه .... هذه واحدة
والثانية
... فإن القول بعدم صحة دفاع الطاعن وبعدم الاطمئنان لشهادة شاهديه
تأسيساً على القول أن الطاعن لو كان صادقاً لطالب بورقة ضد من المطعون ضده
!! تفيد استلامه المقدم !! فهو لعمرى أقبح من الأولى قاطع فى أن محكمة
الاستئناف التى أصدرت الحكم المطعون فيه تناقضت مع نفسها إذ أن قبولها لطلب
الطاعن بتحقيق دفاعه المذكور واحالة الاستئناف لتحقيقه بحكم تمهيدى
بتاريخ 2/ 2/ 2009 فيه تسليم منها بجواز اثبات الواقعة بشهادة الشهود وما
كان ذلك إلا لعدم وجود دليل كتابى بيد الطاعن وكيف يكون بيده ذلك ؟؟ ويتمسك
باحالة الاستئناف للتحقيق لإثباته وكان ذلك جائزاً قانوناً تأسيساً على
أن عدم إثبات المقدم بالعقد كان من قبيل التحايل على القانون وهروباً من
الوقوع تحت طائلة المسئولية الجناية إذ أن تقاضى المؤجر من المستأجر مقدم
يزيد على أجرة سنتين كان امراً مجرماً قانوناً طبقاً للقانونين 49 لسنة
1977 ، 136 لسنة 1981 الذى أبرم عقد الايجار فى ظل سريان أحكامهما - فكيف
يقبل طرح دفاع الطاعن وشهادة شاهديه بالقول بأنه لو كان صادقاً لاستحصل على
ورقة ضد ؟!! يثبت بها دفع مقدم يجاوز مقدم أجرة سنتين وكيف يتسنى للمطعون
ضده كمؤجر أن يعطيه دليلاً على ارتكابه جريمة فى حقه ؟؟!!!
لما كان ذلك فإن الحكم
المطعون فيه إذ رد شهادة شاهدى الطاعن بشأن دفعه مقدم ايجار تسعة آلاف جنيه
وقرر بعدم الاطمئنان اليها بناء على تلك الأسباب غير السائغة ورفض دفاع
الطاعن بناء عليه يضحى بلا شك مشوباً بعيب مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه
والاخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال مما يستوجب
نقضه
ثالثاً : مخالفة القانون والاخلال بحق الدفاع ومخالفة
الثابت بالأوراق بعدم التعرض لطلب فتح باب المرافعة والمستندات المنتجة
والمؤثرة المرفقة به
وفى بيان هذا السبب نورد
الآتـــــــــى :::::::::
حيث إنه من المقرر قانوناً
والمستقر عليه فى قضاء النقض :
أنه ولئن كان إجابة الطلب
الذى يقدمه الخصوم بإعادة الدعوى للمرافعة وتقدير الجد فيه من الأمور التى
تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع وأن لها أن تلتفت عنه إلا أن ذلك
مشروطاً وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بأن يكون قد حصلته ووقفت على
مضمونه ومدى تأثيره فى الحكم ثم التفتت عن إجابته
نقض الطعن رقم 8814
لسنة 64 ق جلسة 8/6/2000
وحيث إن الثابت بأوراق
الملف الاستئنافى وبمدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الاستئناف بجلسة
3/1/2010 قررت حجز الاستئناف للحكم لجلسة 3/5/2010
وحيث إن الثابت بأوراق
الاستئناف وبصورة طلب إعادة الاستئناف للمرافعة المرفقة بمستنداتنا المقدمة
بالحافظة رفق هذا الطعن وتأشيرة السيد/ ..........أمين سر الدائرة التى
أصدرت الحكم المطعون فيه - أنه مقدم من الطاعن
بوكيله ومؤشر عليه من امين السر بما يفيد استلامه مع حافظة المستندات
المرفقة به المشتملة على اصل إنذار عرض أجرة مع المصاريف والنفقات الفعلية
وذلك بتاريخ 28/1/2010 وتضمن تسبيباً
له مفاجأته بمذكرة دفاع قدمت من المطعون ضده فى جلسة المرافعة الأخيرة
التى حجز فيها الاستئناف للحكم تضمنت دفعاً جديداً هو بطلان شهادة أحد
شاهديه لتوقيعه على العقد كضامن - لم يتسنى له الرد عليه بسبب حجز
الاستئناف للحكم - وكذا قيامه بسداد كامل الأجرة المتنازع على سدادها
بالمقدم الذى تمسك بسداده مع المصاريف والنفقات الفعلية مستدلاً فى ذلك
بإنذار العرض المرفق اصله بالطلب وتمسكاً على سند منه وسبيل الاحتياط
بتوقيه الاخلاء فى حالة اتجاء المحكمة إلى القضاء برفض دفعه بعدم قبول
الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء لتضمنه المطالبة بأجرة مسددة بالفعل مسبقاً
بالمقدم الذى تمسك الطاعن بسداده
وحيث إن
الثابت بالصورة الرسمية من هذا الطلب المرفقة بمستنداتنا المقدمة رفق هذا
الطعن أن تاريخ تأشيرة السيد الأستاذ المستشار رئيس المحكمة عليه بالارفاق
هو 4/5/2010 أى فى اليوم التالى لصدور الحكم المطعون فيه
وهو ما
يفيد جزماً بأن طلب الإعادة للمرافعة المشار إليه بالمستند المرفق به -
بتقصير أو بإهمال من السيد أمين سر الجلسة - إن أحسنا الظن به - قد حجب عن
سيادة المستشار رئيس الدائرة التى أصدرت الحكم المطعون فيه من الفترة ما
بين تاريخ تقديمه تقديماً صحيحاً بتاريخ 28/1/2010 وإلى ما بعد صدور الحكم
حيث لم يعرض على سيادته إلا بتاريخ 4/5/2010 فى اليوم التالى لصدور الحكم
وحيث إن ذلك مفاده أن هذا
الطلب بالمستند المرفق به ( إنذار العرض ) لم يعرض على المحكمة ولم يتسنى
لها تقدير جديته لمباشرة سلطتها التقديرية فى الاستجابة له من عدمه وكان
مآله فى حالة الاستجابة إليه وإعادة الاستئناف للمرافعة ما كان يتغير به
وجه الحكم من الاستجابة لطلب الطاعن به وعلى سبيل الاحتياط وفى حالة رفض
دفعه بعدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء بالغاء الحكم المستأنف ورفض
الدعوى الابتدائية لتوقيه الإخلاء بسداد كافة الأجرة المتنازع على سدادها
والمصاريف والنفقات التى تكبدها المطعون ضده فى دعواه
وحيث إن الثابت بمدونات
الحكم المطعون فيه - وبسبب حجب طلب الطاعن باعادة الاستئناف للمرافعة عن
المحكمة التى أصدرته - أنه جاء خالياً من الاشارة إلى تقديم هذا الطلب ومن
ثم عدم إعمال سلطتها فى إجابته أو الالتفات عنه
وحيث إن
العدالة تأبى أن يؤاخذ الطاعن بإهمال أمين سر محكمة الاستئناف بتقصيره أو
إهماله الناتج عن نسيان أو غفلة - لو غلبنا حسن النية فى جانبه - لحجبه طلب
إعادة الدعوى للمرافعة بالمستندات المرفقة به عن سيادة رئيس المحكمة التى
أصدرت الحكم المطعون فيه وهو ما حال بين الطاعن وبين حقه فى عرضه على
المحكمة بالدفاع الثابت به والمستند الهام المرفق به وحال دون إعمال
المحكمة سلطتها التقديرية فيه وفى جواز اجابته ثم تقدير دفاعه وتحقيقه وهو
الأمر الذى يجعل الحكم المطعون فيه ودون قصد منه مشوباً بعيب الاخلال بحق
الدفاع والقصور فى التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق مما يستوجب اعتبارات
العدالة نقضه
وبالنسبة
لمبررات طلب وقف التنفيذ فإننا نورد الآتـــى :
حيث إن تنفيذ الحكم
الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه القاضى باخلاء الطاعن من الشقة سكنه
لا شك يصيبه بضرر جسيم يتعذر تداركه يتمثل فى تعرضه هو وعائلته للطرد من
العين استئجاره التى يتخذ منها مأوى وسكن له ولأسرته منذ عام 1993وهو
المدرس البسيط الذى يعجزه الحصول على مسكن مناسب خاصة فى هذه الأيام التى
ارتفعت فيها القيمة الايجارية وحيث إن الحكم المطعون فيه حكم باطل على
النحو الوارد بأسباب الطعن والتى بإذن الله تعالى يرجح معها القضاء بنقضه
الأمر الذى يخول الطاعن وعملا بحكم المادة 251 من قانون المرافعات تضمين
طعنه طلباً بالقضاء بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى موضوع
الطعن 0
////// لكل ما تقدم
من أسباب ولغيرها التى تراها عدالة المحكمة ::::::::
يلتمس الطاعن القضاء
بالآتـــــــــــــــــي 00000000
أولاً :
- بقبول الطعن شكلاً لرفعه في الميعاد وبإجراءات صحيحة
ثانياً
:- بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى موضوع الطعن
ثالثاً :
أصلياً فى موضوع الطعن بنقض الحكم المطعون فيه والتصدى لموضوع الاستئناف
والقضاء مجدداً بالغاء الحكم المستأنف وبعدم انعقاد الخصومة قانوناً
وبطلان الاعلان بصحيفة الدعوى أوبعدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء
لبطلان الاعلان به ولتضمنه المطالبة بأجرة سبق دفعها كمقدم بناء على الدليل
المستمد من شهادة شاهدى المستأنف ( الطاعن )
احتياطياً : فى موضوع الطعن بنقض الحكم المطعون فيه واحالة
القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لنظرها من جديد أمام دائرة مغايرة
مع الزام المطعون ضده
بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجات التقاضــى
وكيل الطاعن
المحامى بالنقض
منقول