المادة 1
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى
شأن تأجير ألماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، النص الأتى : "
فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى ، فلا
ينتهى العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته فى
ذات النشاط الذى كان يمارسة المستأجر الأصلى طبقاً للعقد ، أزواجاً وأقارب
حتى الدرجة الثانية ذكوراً أو إناثاً من قصر وبلغ ، يستوى فى ذلك أن يكون
الإستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم " واعتباراً من اليوم التالى لتاريخ
نشر هذا القانون المعدل ، لايستمر العقد بموت أحد من اصحاب حق البقاء فى
العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى دون غيرة ولمرة واحدة .
المادة 2
استثناء من الفقرة الأولى من المادة السابقة يستمر العقد لصالح من جاوزت
قرابته من ورثة المستأجر المشار اليه فى تلك الفقرة الدرجة الثانية ، متى
كانت يده على العين فى تاريخ نشر هذا القانون تستند الى حقه السابق فى
البقاء فى العين وكان يستعملها فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر
الأصلى طبقا للعقد ، وينتهى العقد بقوة القانون بموته أو تركة اياها .
المادة 3
تحدد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى المحكومة بقوانين
ايجار الأماكن بواقع : - ثمانية أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن
المنشأة قبل أول يناير 1944 . - وخمسة امثال الأجرة القانونية الحالية
للأماكن المنشأة من أول يناير 1944 وحتى 4نوفمبر 1961 . - واربعة امثال
الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 حتى 6 أكتوبر
1973 . - وثلاثة امثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 7
اكتوبر 1973 وحتى 9 سبتمبر 1977 . ويسرى هذا التحديد اعتباراً من موعد
استحقاق الأجرة التالية لتاريخ نشر هذا القانون . وتزاد الأجرة القانونية
الحالية للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر 1977 وحتى 30 يناير 1996 بنسبة 10%
اعتباراً من ذات الموعد . ثم تستحق زيادة سنوية ، بصفة دورية ، فى نفس هذا
الموعد من الأعوام التالية بنسبة 10 % من قيمة أخر أجرة قانونية لجميع
الأماكن آنفة البيان .
المادة 4
تسرى احكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغير اغراض السكنى التى يحكمها
القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار اليه والقانون 136 لسنة 1981 فى شأن بعض
الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن المذكورة التى يحكمها القانون رقم 4 لسنة
1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها
والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود ايجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء
فيها .
المادة 5
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشرة
، عدا الفقرة الأولى فيعمل بها من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977
المشار اليه . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
(((( نشر فى 26 /3 /1997 أى يعمل به فى 27 / 3 /1998 ))) الفقرة الأولى
لتعلقها بالقانون رقم 49 لسنة 1977 يعمل بها اعتباراً من 9/ 9/ 1977 لكون
تاريخ نشر القانون كان فى 8/ 9/ 1977