الصيغة التنفيذية على الأحكام الغيابية
ومنشور وزارة العدل
لما كان المقرر قانوناً أنه فيما عدا أحوال النفاذ المعجل القانوني أو
المأمور به فى الحكم لا يجوز وضع الصيغة التنفيذية على حكم ما دام الطعن
فيه بالاستئناف جائزاً " م 287 مرافعات " وإلا يعد ذلك افتئاتا على حقوق
الصادر ضده الحكم .
هذا وقد صدر منشور -" كتاب دوري " – عن وزارة
العدل رقم 7 لسنة 2009 والذي تضمن فيه أنه لا يجوز تذييل الأحكام الغيابية
بالصيغة التنفيذية إلا بعد توافر شرطين:-
(1) تقديم ما يفيد إعلان
الحكم الغيابي للمحكوم ضده إعلان قانوني سليم يتحقق به العلم اليقيني أو
الظني – دون الحكمي – (2) ما يفيد عدم حصول استئناف فى الحكم فى الميعاد
القانوني الذى يبدأ من تاريخ الإعلان القانوني الصحيح للحكم .
وقد
اشتمل الكتاب الدوري أيضا على أن الحكم لا يكون معلن إعلان قانوني صحيح
إلا إذا كان قد تحقق به العلم اليقيني أو الظني دون الاكتفاء فى هذا الصدد
بالعلم الحكمي استثناء من الأصل المنصوص عليه فى المواد 10 , 11 , 13 حيث
أن العلم الحكمى يتحقق به غرض الإعلان فى سائر الأوراق القضائية دون
الأحكام .
وعلى ذلك فإن الحكم لا يكون قد تم إعلانه قانونا إلا إذا
تم مخاطباً مع " المحكوم ضده بشخصه وهو ما يحقق العلم اليقيني – أو مخاطبا
مع أحد أقاربه نسباً أو مصاهرة – أو أحد تابعيه – أو أحد وكلائه – وفقاً
للمادة 10 مرافعات وهو ما يحقق العلم الظني ... " بينما يرى الكتاب الدوري
أنه إذا تم الإعلان مخاطباً مع جهة الإدارة لغلق السكن فلا يتحقق به
الإعلان القانوني اليقيني أو الظني حيث أن إعلانات جهة الإدارة هو إعلان
حكمي ومن ثم لا يحقق غايته فى إعلان الأحكام وان كان يحقق غايته فى سائر
الأوراق القضائية " طعن رقم 5985/66 ق هيئتان مدنية وجنائية جلسة
18/5/2005 "
وعليه قرر الكتاب الدوري المذكور عدم جواز تذييل الحكم
الغيابي بالصيغة التنفيذية إلا إذا قدم المحكوم له ما يفيد إعلان المحكوم
ضده إعلان يقيني أو ظني -دون الحكمي- بخلاف شهادة سلبية بعدم حصول
الاستئناف خلال الميعاد القانوني
- ونرى أن الكتاب الدوري
المذكور بذلك قد يعوق الغاية الأساسية من صدور الأحكام واللجوء الى القضاء
ويعطل سير الأحكام نحو تحقيق غرضها.حيث ماذا يفعل صاحب الحكم إذا لم يتحصل
على الصيغة التنفيذية على الحكم التى تمكنه من تحصيل حقه والذي قضى به
القضاء وأقر له به لا لشيء سوى أنه لم يتمكن من إعلان خصمه مخاطبا مع شخصه
أو ذويه.
- ويجب أن نفرق بين الغاية من إعلان الأحكام الغيابية وفقا
ً لما قررته محكمة النقض لتحديد بدء ميعاد الطعن ,, وبين إجراءات الحصول
على الصيغة التنفيذية ,, فالأولى خاصة وقاصرة فقط على انفتاح ميعاد الطعن
بالاستئناف من عدمه ولا يبدأ إلا من الإعلان اليقيني أو الظني ,أما الأخرى
فلا مجال لإعمال اشتراط العلم اليقيني أو الظني كأحد شروط الحصول على
الصيغة التنفيذية ومن بعد تنفيذ الحكم حيث سيفتح ذلك مجالاً للمحكوم ضده
للتهرب من تنفيذ الأحكام فيكفيه فقط للهروب من تنفيذ الحكم أن يمتنع عن
استلام إعلان الحكم هو أو ذويه " ويدون المحضر الاعلان لجهة الادارة لغلق
العين" مما يجعل الحكم دون قيمة أو يترك سكنه لجهة غير معلومة ,حيث بذلك
لن يتمكن الصادر لصالحة الحكم من استلام الصيغة التنفيذية وبالتالي أصبح
الحكم لا قيمة له.
ونرى أنه يجب إعمال الإعلان الحكمي فى استلام
الصيغة التنفيذية وذلك حتى يتم جبر الصادر ضده الحكم من استئناف الحكم
الغيابى , كما أنه من جانب أخر أن القانون قد كفل له استعمال الإشكال في
التنفيذ الذى سيوقف الحكم لحين الفصل فى الاستئناف .
أما وقف استلام
الصيغة التنفيذية على الحكم على إطلاقه لمجرد عدم إعلان الحكم الغيابي
لشخص المحكوم ضده أو مخاطباً مع أحد ذويه فهو أمر يهدد الغاية الأساسية
للأحكام ويفتح الباب لتعطيل الأحكام وغايتها الأساسية .ومن ثم يتعين تعديل
هذا الكتاب الدورى ووقف العمل به .