الموجـــز :
محاضر
جميع الإستدلالات وتحقيقات النيابة العامة ـ من عناصر الإثبات ـ تخضع
لتقدير القاضي ـ للخصوم تفنيدها دون الزام بسلوك سبيل الطعن بالتزوير .
محاضر المخالفات لها حجية خاصة المادة 301 اجراءات .
اعتبار الحكم ان محضر الضبط حجة رسمية واجباً الأخذ بها وادانة الطاعن بناء عليها خطأ في القانون ـ يوجب نقضه .
القاعــدة :
من
المقرر أن محاضر جمع الإستدلالات والتحقيقات التي تجريها النيابة العامة
وما تحويه هذه المحاضر من اعترافات المتهمين ومعاينات المحققين واقوال
الشهود هي عناصر اثبات تخضع في كل الأحوال لتقدير القاضي وتحتمل الجدل
والمناقشة كسائر الأدلة فللخصوم ان يفندوها دون ان يكونوا ملزمين بسلوك
الطعن بالتزوير وللمحكمة بحسب ما ترى أن تأخذ بها أو تطرحها ولا يخرج عن
هذه القاعدة الا ما استثناه القانون وجعل له حجية خاصة بنص صريح كمحاضر
المخالفات التي نصت المادة 301 من قانون الإجراءات الجنائية على وجوب
اعتماد ما دون فيها الى ان يثبت ما ينفيه ومن ثم فإن التحقيقات الأولية
السابقة على المحاكمة لا تعتبر الا تمهيداً لذلك التحقيق الشفوي الذي
يجريه القاضي بنفسه بالجلسة وهى بهذا الإعتبار لا تخرج عن كونها من عناصر
الدعوى المعروضة عليه فيأخذ بها اذا اطمأن اليها ويطرحها اذا لم يصدقها
دون ان يكون مقيداً بالقواعد المدنية التي توجب الأخذ بما تضمنته الأوراق
الرسمية الا اذا ثبت عن طريق الطعن بالتزوير تغيير الحقيقة فيها . لما كان
ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر محضر الضبط حجة رسمية واجباً الأخذ
بها وأدان الطاعن بناء عليها فإنه يكون قد أنشأ قرينة قانونية بالمخالفة
للقانون مما يعيبه ويوجب نقضه .
(الطعن رقم 22781 لسنة 67 ق جلسة 12/3/2007 )