Admin Admin
عدد المساهمات : 482 نقاط : 1107 السٌّمعَة : 1 تاريخ التسجيل : 04/10/2009
| موضوع: نص قانون المحاماه بعد تعديله وبيان النقابه لسنا اصحاب مصلحه في التعديلات الجمعة مايو 28, 2010 8:57 am | |
| نص قانون المحاماه بعد تعديله وبيان النقابه لسنا اصحاب مصلحه في التعديلات <blockquote class="postcontent restore "> أكدت نقابة المحامين في بيان لها اليوم أن مشروع قانون النقابة الجديد إنما يعمل في صالح المحامين ولا يتعدى على حقوقهم مثلما أشاع البعض.وقال البيان : إن المشروع المقدم إلى مجلس الشعب يحمل في مواده طموحات للمحامين غير مسبوقة، منها توفير الحصانة وتنمية موارد النقابة،وتحقيق الرخاء الاقتصادي للمحامين.وأضاف: ورغم ذلك وجدنا البعض قد طرح كل هذه الإيجابيات معتصماً بالمادة الخاصة بطرح الثقة والتي ضاعفت عدد المحامين المتقدمين لسحب الثقة من خمسمائة إلي ثلاثة آلاف .. معتبرين أن هذا الأمر هو قيد عليهم .. ومعتبرين أن المجلس له مصلحة في ذلك حتى لا تسحب منه الثقة .. ولا ندري سبباً لهذا الافتراض .. فالجميع يعلم أنه منذ فجر الإعلان عن نتيجة الانتخابات وهناك من يلوح ويصرح بسحب الثقة حتى قبل أن يثبت أننا نجحنا في أدائنا أم فشلنا فيه .. ولكن إعلان النتيجة هي السبب في هذا التلويح.وأكد البيان الموقع من حمدي خليفة نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وحسين الجمال الأمين العام لنقابة المحامين وعمـر هريـدي أمين الصندوق، وسعيد عبد الخالق وكيل النقابة ، أن تعديل نص هذه المادة لم يكن ذلك من تلقاء أنفسنا ولكن نتيجة حتمية للمشاركة الإيجابية من المحامين الذين تناولوا هذه المادة في التعديل نظراً إلي أن النص الذي تناول وجوب خمسمائة توقيع كان منذ عام 1983 وقت أن كان عدد المحامين في حدود خمسه وعشرون ألف والعدد الآن أصبح أربعمائة وخمسون ألف محام .وتابع البيان: أردنا أن يشاركنا- زملاؤنا- العمل وأن يتعرفوا علي مصير أموالهم ليعلموا عما إذا كانت هذه الأموال تهدر من قبل من عدمه .. وعما إذا كنا قد حافظنا علي أموالهم من عدمه .. وعما إذا كنا دعمنا هذه الأموال رغم الإنجازات من عدمه .. وليقولوا كلمتهم إيذاء أي تجاوزات تكون قد وقعت حتى لا يقال عنا أننا لم نشاركهم بالرأي في التصدي حفاظاً علي المال العام .. أو أننا تسترنا علي إهدار المال العام .وشدد البيان على أن مجلس النقابة ليس صاحب مصلحة في تمرير هذا القانون، فقد أصدرنا بيان قررنا فيه أننا سنطالب مجلس الشعب بإعادة القانون مرة أخري للجنة التشريعية وعقب ذلك مباشرة قرر مجلس الشعب إعادة القانون مرة أخري للجنة التشريعية لعمل جلسات استماع.مشروع قانون المحاماة مذكرة إيضاحية المحاماة رسالة ومهنة غايتها الحق ، والبحث عنه أينما كان . المحاماة رسالة لذود عن المكلومين ، وغوث الملهوفين . وإظهار الحقيقة واضحة جلية حتى يحكم بها من أسند إليهم الفصل في شئون المتخاصمين . قال تعالي " ولا تكن للخائنين خصيما " أي مدافعا ؛ ومفهوم المخالفة كن للأمناء وأصحاب الحقوق مدافعا ، وهذه إشارة من باب خفي إلي مهنة المحاماة .ومنذ أن عرفت مصر القوانين الوضعية والمحاكم الأهلية وجدت المحاماة ، وأنشئت نقابة المحامين لأول مرة في مصر عام 1912 ، ثم عدل قانونها عدة مرات كان أخرها التعديلات التي أدخلت علي القانون رقم 17 لسنة 1983 بالقانون رقم 197 لسنة 2008 غير أن التجربة أثبتت أن الأمر يحتاج لتعديلات أخري ، مواكبة للتطور والتغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ، ومواكبة لسنة الحياة وقانونها الأزلي في التغير والتطور .هذا وقد لاحظنا بعض هنات للتعديلات التي أجريت بالقانون رقم 197 لسنة 2008 ، منها زيادة أعضاء مجلس النقابة إلي خمسة وأربعين عضوا ، مما يكون له أسوأ الأثر علي انتظامهم في اجتماعات المجلس ، فضلا عن تشتت أفكارهم . وكذا صعوبة اجتماع الجمعية العمومية بالنسب التي حددها القانون رقم 100 لسنة 1993 فكان لابد من تعديل هذه النسب ضمن التعديلات المقترحة ، خاصة أننا في عالم كالقرية الصغيرة إذ أنه ليس من الشموخ أن تكون نقابة هي أقدم نقابات المحامين في المنطقة العربية تخضع للحراسة وألا يختار أعضاؤها بالاقتراع المباشر لمن ينتسبون إليها ، خاصة وأن عيون العالم علي التجربة المصرية في التغيير الهادىء نحو ديمقراطية حقيقية ، من أجل هذا كان لابد من النظر في شروط العضوية وكيف يستمر العضو محاميا ، ليس فقط بمجرد استخراج بطاقة العضوية ، بل لابد من متابعته مهنيا حتى يمكن أن يكون عضوا فعالا ، وحتى يتسنى للنقابة رعاية من ينتمون ويباشرون المهنة بالفعل . ولما كانت أتعاب المحاماة مما تدر دخلا علي النقابة يمكن أن تستفيد منها كان لابد من البحث عن حل لاستفادة النقابة بها حتى يتسنى رعاية المحامين وأسرهم ، والاستفادة بهذا المورد في زيادة المعاشاتولما كانت المحاماة هي القضاء الواقف وأن الكثير من رجالها ذو خبرة فعالة ونظرا لبطء إجراءات التقاضي ، فالأمر يتطلب زيادة أعداد القضاة ، وليس هناك طريق أسهل من الاستفادة بمن تقدر السلطة القضائية نفسها اختيارهم من بين المحامين بالنسب التي نص عليها قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة1972والمطلوب تفعيل هذه النصوص بتعيين هذه النسبة من المحامين عند كل حركة تعيينات بالهيئات القضائية وبالتحديد في قضاء المحاكم العادية وكذا مجلس الدولة وكذا فإن ما كان يسمي القطاع العام في أمس الحاجة لنظرة تعدل من شئونهم الوظيفية فكان الاقتراح بتعديل بعض أوضاعهم الوظيفية وفقا للمشروع المقترح بسم الله الرحمن الرحيم مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983والقانون 197 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون المحاماة باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه .المادة الأولي تعدل وتضاف المواد التالية للقانون 17 لسنة 1983 والقانون 197 لسنة 2008 .. تضاف مادة 13 مكرر وتضاف فقرة للمادة رقم 49 وتضاف فقرة للمادة 59 وتعدل المادة 60 وتضاف المادة 61 مكرر والمادة 124 و 128 و 133 و 134 و 135 ، 135 مكرر و 136 و 137 و 152 و 187 و187 مكرر وتضاف المواد 5 مكرر و 6 مكرر و51 مكرر و 59 مكرر و 175 مكرر .المادة 13 مكرر يشترط لاستمرار العضو محاميا مشتغلا ومقيد بنقابة المحامين :أ*- ألا يصدر ضده حكما في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .ب*- أن يقدم توكيلا قضائيا عن كل عام قضائي يودع بملف قيده بإدارة السجلات .ج- ألا يكون منتدبا لعمل غير قانوني وألا يكون متعاقدا مع إحدى الدول العربية أو الأجنبية في عمل غير قانوني .د- في حالة السفر إلي دولة عربية أو أجنبية لممارسة عمل من أعمال المحاماة أو لتدريس القانون بإحدى الجامعات العربية أو الأجنبية يجب إخطار النقابة وعند العودة بعد أول سنة يرفق شهادة معتمدة أو عقد معتمد من الجهة التي يعمل لديها ومصدقاً عليه من القنصلية المصرية .. ويجب عليه أن يسدد رسوم الاشتراك وفقا للرسوم التي يحددها مجلس النقابة العامة وبذا يظل محاميا مقيداً ويستحق معاشا عن كامل مدته وفي حالة عدم الالتزام ينقل اسمه لجدول المحامين غير المشتغلين ولا يستحق معاشا عن مدة عمله بالخارج وعند إعادة قيده يشترط استيفائه لكافة شروط العضوية وبضعف الرسوم المحددة مع خصم مدة العمل غير القانوني من المعاش .المادة 49 تضاف فقرة " ويكون حضور عضو مجلس النقابة الفرعية أو محام ينيبه عنها وجوبيا ولا تسمع أقوال المحامي إلا أمام رئيس نيابة علي الأقل ".ولا يجوز التحقيق أو القبض علي محام أو حبسه احتياطيا لما ينسب إليه في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة وجرائم القذف والسب والإهانة بسبب ممارسة المهنة وكذا بسبب كتابات أو أقوال صدرت عنه بسبب ممارسته لمهنته أو التعبير عن الرأي بإحدى وسائل الإعلام ويحرر في هذه الحالة مذكرة يخطر بها مجلس النقابة والنيابة العامة فإذا كان ما حدث يشكل مخالفة لسلوك مهني اختص مجلس النقابة وحده بمؤاخذته تأديبيا وإن شكل القول أو الفعل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات تخطر النيابة العامة ويكون حضور عضو مجلس النقابة أو من ينيبه مجلس النقابة وجوبيا وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تصدر عقوبة مقيدة للحرية للمحامي عن جرائم الرأي وتكون العقوبة هي الغرامة وفقا لما تقدره المحكمة المختصة .مادة 59 تضاف الفقرة الثانية التالية ولا تقبل أي عقود أمام جميع الجهات إلا إذا كان مصدقاً عليها من النقابة .. وعلي أن يراعي في ذلك قيمة العقد الحقيقية بحيث إذا تبين وقت سداد الرسوم المستحقة علي العقد أمام أي جهة أنه مخالفاً لقيمته الحقيقة يعاد العقد للنقابة للتصديق عليه .. وعلي أن تسدد رسوم للنقابة بنسبة 1% من قيمة العقد وبحد أقصي قدره خمسون ألف جنيه للعقد الواحد .. وتحدد اللائحة المالية للنقابة كيفية التصرف في هذه الرسوم .المادة 60 يشترط إن يتضمن عقد تأسيس أي شركة وجوب تعيين محام لها ينص عليه في العقد .. ويتم اعتماده من النقابة الفرعية التابع لها المحامي ومتضمناً موافقته علي أن يكون مستشاراً قانونيا للشركة .. ولا يسجل العقد أو يتم تجديده بالجهات الإدارية إلا بعد استيفاء هذا الشرط سوءا في قيد الشركة لأول مرة أو تجديد قيدها .المادة 61 مكرر يعين المحامون في الوظائف القضائية بالنسب المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 في كل حركة قضائية .المادة 124 تتكون الجمعية العمومية للنقابة العامة سنويا من المحامين المشتغلين المقبولين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف بالإضافة إلي المحاكم الابتدائية الذين يكون قد مضي علي قيدهم بجدولها سنتين وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بثلاثين يوما علي الأقل وكانوا قد سددوا الاشتراكات المستحقة عليهم أو أعفوا منها حتى آخر السنة السابقة علي موعد انعقاد الجمعية العمومية وقبل اجتماعها بشهر علي الأقل ويجب أن تنعقد الجمعية العمومية سنوياً في شهر يونيه في مقر نقابة المحامين بالقاهرة أو في مكان آخر ملائم يحدده مجلس النقابة ويجب أن تكون الدعوة للجمعية العمومية بإعلان بصحيفتين يوميتين علي الأقل من الصحف واسعة الانتشار ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا إذا حضره ثلث الأعضاء أو عشرة ألاف عضو علي الأقل فإذا لم يتوافر هذا العدد أجل الاجتماع أسبوعين ويكون الاجتماع صحيحا إذا حضره عشرة ألاف عضو من أعضائها علي الأقل فإذا لم يكتمل العدد في هذا الاجتماع أعيدت الدعوة لاجتماع يعقد خلال أسبوعين وتكرر الدعوة حتى يكتمل العدد الأخير المطلوب وفي جميع الأحوال يجوز لمجلس النقابة تأجيل انعقاد الجمعية العمومية إلي ما بعد انتهاء العطلة القضائية ويلغي أي نص أو حكم في قانون أخر مخالف لهذا النص .مادة 128 للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعات غير عادية لسحب الثقة من النقيب أو المجلس أو لأي أسباب أخري وذلك بناء علي دعوة مجلس النقابة العامة أو بناء علي طلب كتابي يقدم إلي النقيب من عدد لا يقل عن ثلاثة آلاف عضو من أعضاء الجمعية العمومية الذين حضروا الانتخابات والمسددين للرسوم وبشرط التصديق علي توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة ويبين في الطلب أسبابه وجدول الأعمال المقترح ويتولى النقيب توجيه الدعوة للاجتماع خلال ستون يوما علي الأكثر من تاريخ الطلب وإذا لم يوجه النقيب الدعوة خلال المدة المذكورة اجتمعت الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون في اليوم التالي لانتهاء تلك المدة ووفق القواعد المنصوص عليها قانونا .. وتكون القواعد المنظمة لسحب الثقة هي ذاتها المنظمة لإجراء الانتخابات .مادة 133 يشكل مجلس النقابة العامة من :أولا : النقيب ويشترط أن يكون من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض وممن مضي علي اشتغاله بالمحاماة عشرون سنة متصلة علي الأقل ويزاولون المهنة استقلالاً .ثانيا : الوكيل والأمين العام وأمين الصندوق ويشترط أن يكونوا مقيدين للمرافعة أمام محكمة النقض أو الاستئناف ويتم انتخاب المذكورين بالبند أولاً وثانياً من الجمعية العمومية للمحامين .ثالثا : عدد ثلاثة وعشرون عضواً من المحامين المقيدين للمرافعة أمام محكمة النقض أو الاستئناف ويتم انتخابهم من الجمعيات العمومية للمحاكم الاستئنافية بواقع عضوين لكل محكمة استئنافية عدا القاهرة فتمثل بتسعة أعضاء .رابعا : عضوين من محامي القطاع العام المقبولين للمرافعة أمام محاكم النقض والاستئناف ويتم انتخابهم من الجمعية العمومية للمحامين .خامسا: عدد ثلاثة أعضاء من المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية وعلي أن يكون من ضمنهم أمرأه وألا يكون قد مضي علي اشتغالهم بالمحاماة عشر سنوات وألا يزيد سن آيا منهم عن خمسة وثلاثون عاما ويتم انتخابهم من الجمعية العمومية للمحامين .مادة 134استثناء من أحكام القانون 100 لسنة 1993 وتعديلاته يكون الترشيح لعضوية المجلس بطلب يقدم من المرشح إلي مجلس النقابة في الميعاد الذي يحدده لقبول طلبات الترشيح علي أن يكون قبل الموعد المحدد لإجراء الانتخاب بأربعين يوماً علي الأقل ويعد مجلس النقابة قائمة المرشحين خلال عشرة أيام علي الأكثر من قفل باب الترشيح وتعلن علي المحامين في النقابات الفرعية ولمن أغفل إدراج اسمه بها أن يتظلم إلي مجلس النقابة أو أن يطعن في قراره أمام محكمة استئناف القاهرة خلال عشرة أيام من تاريخ نشر كشوف المرشحين ويفصل في الطعن علي وجه الاستعجال ويكون الانتخاب صحيحا بحضور 30% من أعضاء الجمعية العمومية وفي حالة عدم اكتمال النصاب تعاد الانتخابات خلال أسبوع ويكون الانتخاب صحيحا بحضور 20% من أعضاء الجمعية العمومية المشتغلين وفي حالة عدم اكتمال النصاب في المرة الثانية تجري الانتخابات مرة أخري خلال 60 يوما من تاريخ الإعادة ويكون الانتخاب صحيحا بحضور 10% من أعضاء الجمعية العمومية للمشتغلين وتضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذا القانون في حالة عدم حضور جمعية الانتخاب في الإعادة .مادة 135 يجري الانتخاب لاختيار النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة بدار النقابة وفي مقار النقابات الفرعية أو الأماكن المناسبة التي يختارها المجلس وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها النظام الداخلي للنقابة ويكون الانتخاب بطريق الاقتراع السري المباشر وبالأغلبية النسبية وإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح يقترع بين الحاصلين علي الأصوات المتساوية ويتم الانتخاب وفرز الأصوات تحت إشراف لجنة قضائية من القضاء الجالس لكل لجنه وفق القانون 100 لسنة 1993 وتعديلاته بما لا يتعارض مع هذا القانون ولكل مرشح أن ينيب عنه في حضور إجراءات الفرز محاميا لا يقل عن درجة قيده .مادة 135 مكرر استثناء من أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 100 لسنة 1993 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1995 يجوز لخمسمائة محام كحد أدني ممن شاركوا في انتخابات النقابة العامة الطعن في نتيجة انتخاب النقيب ومجلس النقابة العامة بعد أن يوقعوا بأنفسهم أن ينيبوا أحدهم ليقدم تقريرا إلي قلم كتاب محكمة النقض خلال أسبوعين من القرار الصادر بإعلان النتيجة وبشرط التصديق علي توقيعاتهم من النقابات الفرعية المختصة علي أن يكون الطعن مسببا وتختص محكمة النقض وحدها بكافة الطعون في العملية الانتخابية سواء للنقابة العامة أو الفرعية ويجب علي محكمة النقض أن تفصل في الطعن خلال تسعين يوما .مادة 136 تكون مدة مجلس النقابة العامة أو الفرعية خمس سنوات من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب وتجري الانتخابات لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة علي انتهاء مدته ولا يجوز تجديد انتخاب النقيب أو الأعضاء لأكثر من دورتين متصلتين . مادة 137 ينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه كل سنة هيئة المكتب المشكلة من وكيل ثان وأمين عام مساعد وأمين صندوق مساعد إضافة إلي هيئة المكتب المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 133 من هذا القانون ويحدد النظام الداخلي للنقابة اختصاصات هيئة المكتب .مادة 152 يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يشكل من :1- نقيب 2- عدد من الأعضاء بواقع عضو عن كل محكمة جزئية من المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف علي الأقل ممن مضي علي اشتغاله بالمحاماة فعليا سبع سنوات علي الأقل علي ألا يقل عدد أعضاء النقابة الفرعية عن خمسة أعضاء ويكون انتخابهم من الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية .3- عضو من المحامين المقيدين أمام المحاكم الابتدائية لا يتجاوز سنة 30 سنة وقت الترشيح ممن مضي علي اشتغاله بالمحاماة فعليا خمس سنوات علي الأقل وتكون مدة عضوية المجلس خمس سنوات وتقوم النقابة العامة بدعوة الجمعية العمومية قبل انتهاء المجلس بستين يوما علي الأقل لإجراء انتخابات جديدة وتسري بقية الشروط المبينة بالمادة 131 .ويشترط في النقيب أن يكون من المحامين الذين يزاولون المهنة استقلالا المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض ممن مضي علي اشتغالهم بالمهنة عشرون سنة متصلة علي الأقل ويتم انتخاب النقيب والأعضاء بمعرفة الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية .مادة 187 علي المحكمة من تلقاء نفسها وهي تصدر حكمها علي من خسر الدعوى أن تلزمه بأتعاب المحاماة لخصمه الذي كان يحضر عنه محام بحيث لا تقل عن خمسين جنيها في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الجزئية فيما عدا الدعاوى المستعجلة وخمسة وسبعين جنيها في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية والإدارية والدعاوى المستعجلة الجزئية ومائه جنيها في الدعاوى المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري ومائتي جنيها في الدعاوى المنظورة أمام محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا وعلي المحكمة أن تحكم بأتعاب المحاماة في الدعاوى الجنائية التي يحضر أو يندب فيها محام بحيث لا تقل عن خمسين جنيها في دعاوى الجنح وخمسة وسبعين جنيها في دعاوى الجنح المستأنفة ومائه جنيه في دعاوى الجنايات ومائتي جنيها في دعاوى النقض الجنائي تحصل لصالح نقابة المحامين ويتم توريدها تباعا .المادة 187 مكرر تحصل تمغة محاماة علي التوكيلات التي تصدر للمحامين قيمتها عشرون جنيها عن طريق اللصق .. ويجب أن يقدم لمأمورية الشهر العقاري وقت إصدار التوكيل إقرار من المحامي بقبول الوكالة ومصدقاً عليه من النقابة الفرعية التابع لها .المادة الثانيةتضاف المواد التالية للقانون رقم 17 لسنة 1983 مادة 5 مكرر لا يجوز لغير المحامين المصريين ممارسة أعمال مهنة المحاماة أو فتح مكاتب داخل جمهورية مصر العربية ولا يجوز الترخيص لغير المصريين بمزاولة المهنة داخل أراضي جمهورية مصر العربية .ويجوز لمجلس النقابة العامة الموافقة علي الترخيص لمحامي غير مصري بمزاولة عمل أو أكثر من أعمال المحاماة ومن خلال مكتب محاماة مصري ولفترة محددة لا تزيد عن 6 شهور ويجوز تجديدها لفترات أخرى مماثلة وبشرط المعاملة بالمثل .المادة 6 مكرر لا يجوز لغير المحامين إبرام أي تعاقدات أو تصرفات قانونية ويحكم بعدم الاعتداد بأي تصرفات أو تعاقدات قانونية إلا إذا كانت ممهورة بخاتم المحامي وتوقيعه .. كما يحظر بيع أو تداول أي أوراق قضائية أو عقود بالمحال العامة .مادة 51 مكرر في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض علي المحامي أو حبسه احتياطيا إلا بعد الحصول علي إذن من النائب العام وإخطار النقابة قبل حصول القبض .مادة 59 مكرر يضاف رقم البطاقة القومي لكارنية المحاماة وعلي أن يعتد بالتعامل به أمام جميع الجهات الإدارية التي يتعامل معها المحامي .مادة 175 مكرر ينشأ بالنقابة صندوقا للتكافل الاجتماعي للمحامين المشتغلين وتحدد لائحة صندوق التكافل التي يضعها مجلس النقابة بناءا علي تقرير خبيرين إكتواريين يحددهما المجلس وتعتمد من الجمعية العمومية قيمة الاشتراك السنوي وقيمة المبلغ المستحق للمحامي في حالة الإحالة للمعاش أو الوفاة أو العجز الكلي وشروط الاستحقاق وكيفية إدارة أموال صندوق التكافل واستثمارها ومراقبة الصندوق ويعامل اشتراك التكافل الاجتماعي معاملة الاشتراك السنوي الذي يؤديه المحامي للنقابة وتعفي أموال صندوق التكافل الاجتماعي للمحامين الثابتة والمنقولة وجميع العمليات الاستثمارية مهما كان نوعها من الضرائب ورسوم الدمغة والعوائد التي تفرضها الحكومة أو أي سلطة أخري .المادة الثالثة يلغي أي نص أو حكم يرد في أي قانون أخر ويكون مخالفا لأحكام هذا القانون ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي من تاريخ نشره صدر برئاسة الجمهورية بتاريخ / / رئيس الجمهورية </blockquote> | |
|