هل للحكم الجنائى الصادر
ضد السيد النائب/ طلعت السادات - أثر على عضويته بمجلس الشعب ؟؟
يثير الحكم الجنائى الصادر من المحكمة
العسكرية ضد السيد النائب/طلعت السادات - عدة إشكاليات قانونية أهمها 00 أثر
التصديق على الحكم ومن ثم نهائيته - على عضويته بمجلس الشعب - الأمر الذى
يستوجب بحث المسألة فى إطار قانونى بحت بعيداً عن أى أهواء أو إتجاهات سياسية 00
وذلك على النحو التالى :-
أولا
أحكام الدستور :-
نظم الدستور بالمادة 96 منه
حالات إسقاط عضوية أحد أعضاء مجلس الشعب محددا حالات إسقاط العضوية – حصرا - فى
أربع حالات وهى على النحو التالى :-
1- فقد الثقة
والإعتبار
2- فقد أحد شروط العضوية .
3- فقد صفة
الفلاح أو العامل التى انتخب على أساسها 4- الإخلال بواجبات عضويته .
ولما كانت الحالة المعروضة ( صدور حكم جنائى ضد
السيد النائب ) – ومن ثم ينحصر البحث فى أحد الإحتمالين ( 1 ، 2 ) إذ لا محل لبحث
فقد الصفة .
– ولا محل كذلك لبحث الإخلال بواجبات
العضوية – وهى الحالات التى نظمتها وحددتها المواد 23 / 4 و 26 و 34 و35 والمواد
من 380 : 384 من اللائحة الداخلية للمجلس
– حيث أننا لسنا بصدد حالة من هذه
الحالات .
-
وعلى ذلك يقتصر البحث فى الحالتين سالفتى الذكر .
ثانيا
بحث حالة فقد الثقة والإعتبار :–
وللبحث الصحيح نضع المسألة فى وضعها
الصحيح قانونا - وذلك فى صيغة التساؤل التالى :-
هل يترتب على نهائية الحكم
الجنائى الصادر ضد السيد النائب فقده للثقة والإعتبار ؟؟؟
وللإجابة على
السؤال – يتعين الرجوع لنصوص وأحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة
1956 .
حيث كانت تقضى ( المادة الثانية ) منه
بالحرمان من مباشرة الحقوق السياسية لسبع طوائف قصرت فى خمس طوائف بعد التعديل
الأخير لذلك القانون - وهذه الطوائف الخمس هى :-
1- المحكوم عليه فى جناية - ما لم يكن
قد رد إليه إعتباره - و الحالة المعروضة جنحة وليست جناية .
2- من صدر حكم محكمة القيم بمصادره أمواله ، ويكون
الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم
3- المحكوم عليه بعقوبة الحبس فى سرقة
أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو إعطاء شيك لا يقابله رصيد أو خيانة أمانة أو غدر
أو رشوة أو تفالس بالتدليس أو تزوير أو إستعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء
شهود أو هتك عرض او إفساد أخلاق الشباب أو إنتهاك حرمة الآداب أو تشريد أو فى
جريمة إرتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية –
كذلك المحكوم عليه لشروع منصوص عليه لإحدى الجرائم المذكورة .
وذلك ما لم يكن الحكم موقوفا
تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد إليه إعتباره
4- كل من حكم عليه بعقوبة سالبة للحرية فى
إحدى الجرائم الإنتخابية – وهى الجرائم المنصوص عليها فى
المواد ( 41 : 51 ) من ذلك القانون .
5 - من سبق فصله من العملين فى الدولة أو
القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ الفصل إلا إذا كان
قد صدر لصالحه حكم نهائى بإلغاء قرار الفصل أو التعويض عنه .
فإنه لما كان ذلك 000 وكانت الإتهامات
المنسوبة للسيد النائب - والتى صدر بها الحكم الجنائى موضوع البحث - هى تهمة (
إهانة الجيش ) المادة 184 عقوبات – إذاعة إشاعة كاذبة أو مغرضة المادة 102
مكرر عقوبات – كلاهما ليست من ضمن الجرائم ( السابعة عشر ) الواردة - حصرا -
بالمادة الثانية من قانون مباشرة السياسية سالفة البيان .
وعليه 0000 نستطيع أن يجزم بأن الحكم
الجنائى موضوع البحث لا يترتب عليه فقد السيد النائب للثقة والإعتبار -
وذلك لعدم إنطباق الفقرة الأولى التى تتكلم عن المحكوم عليه فى جناية ( بينما
الواقعة جنحة وليست جناية ) – كما إنه لا تنطبق عليها أيضا الفقرة الرابعة التى
حددت على سبيل الحصر الجنح التى يترتب عليها فقد الثقة والإعتبار - والتى ليس من
بينها الجنحة موضوع البحث .
ثالثا
لا يترتب على الحكم الجنائى (
موضوع البحث ) فقدان العضو لأحد شروط العضوية:-
وهو الفرض الثانى فى
الموضوع – وذلك لأن شروط العضوية حددها قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972بما
أورده بالمادة الخامسة منه وهذه الشروط هى
:-
1-أن يكون مصرى الجنسية من أب مصرى .
2- أن يكون اسمه مقيدا فى أحد جداول
الإنتخاب - وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده
طبقا للقانون الخاص بذلك .
3- أن يكون بالغا من العمر ثلاثين سنة
ميلادية على الأقل يوم الإنتخاب أو التعيين .
4 – أن يكون حاصلا على شهادة إتمام
مرحلة التعليم الأساسى أو ما يعادلها على الأقل ويكتفى بإجادة
القراءة والكتابة بالنسبة إلى
مواليد ما قبل أول يناير سنة 1970
5- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية
الألزامية أو أعفى من أدائها طبقا للقانون .
6- ألا يكون قد أسقطت عضويته بقرار من
مجلس الشعب أو مجلس ا لشورى - بسبب فقد
الثقة والإعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية بالتطبيق لأحكام المادة 96 من
الدستور ،
ومع ذلك يجوز
له الترشيح فى أى من الحالتين الآتيتين :-
( أ ) – إنقضاء الفصل التشريعى الذى صدر
خلاله قرار إسقاط العضوية .
( ب ) – صدور قرار من مجلس الشعب أو
مجلس الشورى بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية ، ويصدر
قرار المجلس فى هذه الحالة بموافقة أغلبية أعضاء بناء على إقتراح مقدم من ثلاثين
عضوا ، وذلك بعد إنقضاء دور الإنعقاد الذى صدر خلاله قرار إسقاط العضوية .
وهذه الشروط جميعها بمنأى عن ثمة شبهة -
بمناسبة صدور الحكم الجنائى اللهم إلا إذا كانت الفقرة الثانية من الشرط الثانى
والتى تنص على ( ألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقا للقانون الخاص
بذلك .
ولما كانت طوارئ إلغاء القيد - طبقا
للقانون الخاص بذلك - هى الموانع
الوارد بالمادتين 2 ، 3 من قانون مباشرة الحقوق السياسية .
ولما كانت المادة ( 2 ) سبق
التعرض لها بالبحث والدراسة بالفقرة ( ثانيا ) من هذا البحث .
ولما كانت المادة الثالثة لا
تنطبق على حالة السيد النائب .
إذا 000 نستطيع أن
نخلص إلى نتيجة قانونية يقينية مؤداها 00 أن الحكم الجنائى الصادر ضد
السيد النائب / طلعت السادات لا يؤثر على عضويته بمجلس الشعب .
هذا وبالله التوفيق
،،،،
صبحى صالح موسى
المحامى
بالنقض
عضو
مجلس الشعب