مكتب / محمد سعد ابوعامرللمحاماه
مرحبا بك و نتمنى قضاء وقت ممتع معنا
مكتب / محمد سعد ابوعامرللمحاماه
مرحبا بك و نتمنى قضاء وقت ممتع معنا
مكتب / محمد سعد ابوعامرللمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد سعد ابوعامرللمحاماه

منتدى قانونى و صيغ دعاوى و عقود و استشارات قانونيه و تسويق عقارى و زواج اجانب
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
مكتب/ محمد سعد ابو عامر للمحاماه و الاستشارات القانونيه و التسويق - 00201097907749-- جمهوريه مصر العربيه
انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

المواضيع الأخيرة
» لن أحدثك عن السعادة بل سأجعلك تصنعها لنفسك
قانون المحاماة الجديد بعداقرار مجلس الشعب Icon_minitimeالسبت نوفمبر 16, 2013 12:50 pm من طرف كياني

» كيف تنعم بحب رائع مع شريك حياتك
قانون المحاماة الجديد بعداقرار مجلس الشعب Icon_minitimeالسبت نوفمبر 16, 2013 7:29 am من طرف كياني

» سوق اعلانات الشبكات الاجتماعية AdsSouq.coma
قانون المحاماة الجديد بعداقرار مجلس الشعب Icon_minitimeالجمعة نوفمبر 15, 2013 5:30 am من طرف كياني

» سوق اعلانات الشبكات الاجتماعية AdsSouq.coma
قانون المحاماة الجديد بعداقرار مجلس الشعب Icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 13, 2013 3:20 pm من طرف كياني

» اندرويد الشرق الاوسط
قانون المحاماة الجديد بعداقرار مجلس الشعب Icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 13, 2013 10:01 am من طرف كياني

» تقرير مصور شامل عن فندق فيرمونت
قانون المحاماة الجديد بعداقرار مجلس الشعب Icon_minitimeالإثنين نوفمبر 11, 2013 8:10 am من طرف كياني

» دورات قياس لطلاب الصف الثاني الثانوي بجميع انحاء المملكة
قانون المحاماة الجديد بعداقرار مجلس الشعب Icon_minitimeالإثنين نوفمبر 11, 2013 4:23 am من طرف كياني

» عش حياة سعيدة بشغف, تغلب على المخاوف وإنعدام الثقة
قانون المحاماة الجديد بعداقرار مجلس الشعب Icon_minitimeالأحد نوفمبر 10, 2013 7:15 pm من طرف كياني

» ابحث في اكثر من 800 مليون رقم هاتف و اسم مجانا حول العالم
قانون المحاماة الجديد بعداقرار مجلس الشعب Icon_minitimeالسبت نوفمبر 09, 2013 4:26 am من طرف كياني

المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 46 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 46 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 211 بتاريخ الخميس أكتوبر 31, 2024 9:19 am
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
Admin
قانون المحاماة الجديد بعداقرار مجلس الشعب Vote_rcapقانون المحاماة الجديد بعداقرار مجلس الشعب I_voting_barقانون المحاماة الجديد بعداقرار مجلس الشعب Vote_lcap 
كياني
قانون المحاماة الجديد بعداقرار مجلس الشعب Vote_rcapقانون المحاماة الجديد بعداقرار مجلس الشعب I_voting_barقانون المحاماة الجديد بعداقرار مجلس الشعب Vote_lcap 
lahmawy
قانون المحاماة الجديد بعداقرار مجلس الشعب Vote_rcapقانون المحاماة الجديد بعداقرار مجلس الشعب I_voting_barقانون المحاماة الجديد بعداقرار مجلس الشعب Vote_lcap 
محمد جمعه موسى
قانون المحاماة الجديد بعداقرار مجلس الشعب Vote_rcapقانون المحاماة الجديد بعداقرار مجلس الشعب I_voting_barقانون المحاماة الجديد بعداقرار مجلس الشعب Vote_lcap 
محمدعيد
قانون المحاماة الجديد بعداقرار مجلس الشعب Vote_rcapقانون المحاماة الجديد بعداقرار مجلس الشعب I_voting_barقانون المحاماة الجديد بعداقرار مجلس الشعب Vote_lcap 
outman
قانون المحاماة الجديد بعداقرار مجلس الشعب Vote_rcapقانون المحاماة الجديد بعداقرار مجلس الشعب I_voting_barقانون المحاماة الجديد بعداقرار مجلس الشعب Vote_lcap 
جمال الدين عبد المعطى
قانون المحاماة الجديد بعداقرار مجلس الشعب Vote_rcapقانون المحاماة الجديد بعداقرار مجلس الشعب I_voting_barقانون المحاماة الجديد بعداقرار مجلس الشعب Vote_lcap 
احمد محمد
قانون المحاماة الجديد بعداقرار مجلس الشعب Vote_rcapقانون المحاماة الجديد بعداقرار مجلس الشعب I_voting_barقانون المحاماة الجديد بعداقرار مجلس الشعب Vote_lcap 
الملازم / احمد اسماعيل
قانون المحاماة الجديد بعداقرار مجلس الشعب Vote_rcapقانون المحاماة الجديد بعداقرار مجلس الشعب I_voting_barقانون المحاماة الجديد بعداقرار مجلس الشعب Vote_lcap 
مواقع صديقه
قانون المحاماة الجديد بعداقرار مجلس الشعب __online.jpeg?rnd=0
مرحبا بكم

counter map

 

 قانون المحاماة الجديد بعداقرار مجلس الشعب

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 482
نقاط : 1107
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 04/10/2009

قانون المحاماة الجديد بعداقرار مجلس الشعب Empty
مُساهمةموضوع: قانون المحاماة الجديد بعداقرار مجلس الشعب   قانون المحاماة الجديد بعداقرار مجلس الشعب Icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 11, 2009 3:20 pm



  • معلوماتي


    قانون المحاماة الجديد بعداقرار مجلس الشعب Mohamoon
    الاسم: محامون نحو الافضل
    البلد: مصر
    التصنيفات : خاصة,سياسة وأخبار,ثقافة وفن,أدب وكتب





    function openWin(userID)
    {
    w = 800;
    h = 550;
    l = (screen.width-w)/2;
    t = (screen.height-h)/2;

    window.open("http://www.maktoobblog.com/view_myprofile/uid/"+userID,"Maktoobblog","toolbar=no,menubar=no,resizable=yes,scrollbars=yes,left="+l+",top="+t+",width="+w+",height="+h);
    }

    قانون المحاماة الجديد بعداقرار مجلس الشعب Profile
    أظهر كافة المعلومات
    قانون المحاماة الجديد بعداقرار مجلس الشعب Contactراسلني
  • أحدث الإدراجات




    • محامون نحو الأفضل ...
    • تقرير عن دوروصلة رقص شرق ...
    • حصريا : بلح رمضان فى نقا ...
    • قانون المحاماة الجديد بع ...
    • حكم القضاء الادارى بالغا ...
    • الهيئات الرياضية الحاكمة ...
    • دليل الصحف والمجلات المص ...
    • مرفقات تقرير الجهاز المر ...
    • تقرير الجهاز المركزي للم ...
    • مرفقات تقرير الجهاز المر ...

    المزيد
  • الأرشيف




    • أغسطس 2008
    • يوليو 2008
    • يونيو 2008

  • تصنيفات




    • لا يوجد تصنيفات


  • تقويم

    يونيو 2009
    سبت أحد إثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
    12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930


  • عدد الزائرين


    3835
    قانون المحاماة الجديد بعداقرار مجلس الشعب Xml

    [b][size=9]اقرأ عن امتحان محامى مكان ابن نقيب المحامين[/b][/size]

    [size=9]عاشور «شعارات» بقلم محمود مسلم[/size]

    [size=9]باى باى عدالة ..الشعب داقق عصافير..بقلم مجدى عبد الحليم[/size]

    [size=9]سامح عاشور .. والمسئولية الأدبية!! بقلم : محمـد فـوده رئيس تحرير حريتى[/size]

    [size=9]الدوبلير‏!‏..بقلم : رجائي عطية[/size]

    [size=9]سامح عاشور يرد على قضية امتحان محام بديلا عن ابنه هشام فيديو [/size]

    [size=9]حكاية المحامى المجهول الذى دخل امتحانات كلية الحقوق بدلا من هشام سامح عاشور[/size]

    [size=9]سامح عاشور: ابني معتذر عن المادة،واخلاء سبيل المحامى ب500 جنية كفالة[/size]

    [size=9]النونو بيغش طب وايه يعنى ..بكرة الشبر ونص هايكبر ويمسك حته كبيرة فى البلد[/size]

    [size=9]حكاية المحامى المجهول الذى دخل امتحانات كلية الحقوق بدلا من هشام سامح عاشور[/size]

    [size=9]مفاجأة فى واقعة انتحال صفة ابن نقيب المحامين :المتهم أدى الامتحان فى مادتين وليست مادة واحدة[/size]



قانون المحاماة الجديد بعداقرار مجلس الشعب B_close







[size=12]عفـــــواً.. [/size]هذه المدونة تتعلق بالوثاثق والمستندات أما المدونة اليومية فقد تم نقلها الى العنوان التالى http://mohamoon.maktoobblog.com/


;
post_id = 1232017;
sck = '4b6d2952b40a0b6a185e6b3a0d7c1184';







قانون المحاماة الجديد بعد اقراره بمجلس الشعب







كتبهامحامون نحو الافضل ، في 15 أغسطس 2008
الساعة: 17:23 م






قانون رقم 197 لسنة 2008
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983
بشأن إصدار قانون المحاماة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية


قانون المحاماة الجديد بعداقرار مجلس الشعب 01
قرر مجلس الشعب القانون الآتى ، وقد أصدرناه :
المادة الأولى
يستبدل
بنصوص المواد 13 ، 29 الفقرة الأولى ، 31 ، 50 ، 59 ، 60 ، 84 ، 85 ، 131
، 135 ، 152 ، 227 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن اصدار قانون المحاماه
النصوص الأتية :-
مادة 13 :
يشترط فيمن يطلب قيد اسمه فى الجدول العام ان يكون :
1-
متمتعا بالجنسيه المصريه 0 ويجوز لوزير العدل وفقا للقواعد التى يضعها
بالتنسيق مع نقابة المحامين الترخيص للمحامى الأجنبى بالعمل فى قضية معينة
أو موضوع معين فى مصر بشرط المعاملة بالمثل .
2- متمتعا بالاهليه المدنيه الكامله
3-
حائزا على شهادة الحقوق من احدى كليات الحقوق فى الجامعات المصريه او
شهادة من احدى الجامعات الاجنبيه وتعتبر معادله لها طبقا لاحكام القوانين
واللوائح المعمول بها فى مصر
4- الا يكون قد سبق صدور حكم عليه فى جنحة ماسة بالشرف او الامانه أو بعقوبة جناية ما لم يكن قد رد اليه اعتباره .
5-
ان يكون محمود السيره حسن السمعه اهلا للاحترام الواجب للمهنه ، والا تكون
قد صدرت ضده احكام تأديبيه او انتهت علاقته بوظيفه او مهنته او انقطعت
صلته بها لاسباب ماسه بصلاحيته للوظيفه التى كان يشغلها 0
6- اجتياز
الكشف الطبى بإحدى المستشفيات التى يقررها مجلس النقابة للتأكد من صلاحيته
للمارسة المهنة ، ويضع مجلس النقابة بالاتفاق مع وزير الصحة القواعد
التنظيمية لذلك .
7- ان يسدد رسوم القيد والاشتراك السنوى طبقا لاحكام هذا القانون 0
8-
الا تقوم بشأنه حاله من حالات عدم جواز الجمع الوارده فى الماده التاليه .
ويجب لاستمرار القيد فى الجداول توافر الشروط سالفه الذكر عدا البند رقم 6
من هذه المادة ، ويسقط القيد بقوه القانون من تاريخ افتقاد أى من هذه
الشروط دون حاجه الى صدور قرار بذلك من لجنه القيد ، ويجب الإخطار بهذا
الإجراء بكتاب موصى عليه وإخطار النقابة الفرعية المختصة .
مادة 29 الفقرة الأولى :
على
كل محام من المقيدين امام محكمه النقض او من المقيدين امام محاكم
الاستئناف ان يلحق بمكتبه محاميا تحت التمرين على الاقل ، ويحدد مجلس
النقابه العامه سنويا الحد الادنى للمكافأة التى يستحقها المتدرب فى ضوء
المتغيرات الاقتصادية .
مادة 31 :
يشترط لقيد المحامى فى جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية :
1- أن يكون قد أمضى دون انقطاع فترة التمرين المنصوص عليها فى المادة 24 .
2- أن يقدم صورة من البطاقة الضريبية سارية المفعول ثابت بها اشتغاله بالمحاماة دون سواها .
3-
أن يجتاز بنجاح اختبارات معهد المحاماة . ويسرى هذا الشرط على المحامين
الذين يبدأ قيدهم بعد تاريخ العمل بهذا القانون وبعد صدور قرار مجلس
النقابة العامة فى تنظييم الالتحاق بمعهد المحاماة أو معاهد الدراسات
القانونية المنصوص عليها فى المادة 28 .
مادة 50 :
لايجوز
القبض على محام او حبسه احتياطيا لما ينسب اليه فى الجرائم المنصوص عليها
فى الماده السابقه وجرائم القذف والسب والاهانه بسبب اقوال او كتابات صدرت
منه اثناء او بسبب ممارسته أى من أعمال المهنةالمشار إليها فى هذا القانون
0 ويحرر فى هذه الحاله مذكرة بما حدث وتحال الى النيابه العامه وتبلغ
صورتها الى مجلس النقابه 0
وللنائب العام ان يتخذ الاجراءات اذا كان ما
وقع من المحامى يشكل جريمه يعاقب عليها فى قانون العقوبات ، او ان يحيله
الى مجلس النقابه اذا كان ما وقع منه مجرد اخلال بالنظام او الواجب المهنى
وفى هذه الحالة تجرى المحاكمه فى جلسه سريه ، ولايجوز ان يشترك فى نظر
الدعوى القاضى او احد اعضاء الهيئه التى وقع أمامها الفعل المؤثم .
مادة 59 :
مع
مراعاه حكم الفقره الثانيه من الماده ( 35 ) لايجوز تسجيل العقود التى
تبلغ قيمتها عشرين ألف جنيه فأكثر او التصديق او التأشير عليها بأى اجراء
امام مكاتب الشهر والتوثيق او امام الهيئه العامه للاستثمار او مكاتب
السجل التجارى وغيرها الا اذا كانت موقعا عليها من احد المحامين المقبولين
للمرافعه امام المحاكم الابتدائيه على الاقل بعد التصديق على توقيعه أمام
النقابة العامة أو الفرعية التابع لها .
مادة 60 :
يشترط
ان يتضمن عقد او نظام تأسيس اى شركه من الشركات التى يشترط القانون ان
يكون لها مراقب حسابات 0 تعيين مستشار قانونى من المحامين المقبولين
للمرافعه امام محاكم الاستئناف على الاقل 0
ولايجوز قيد هذه الشركات فى
السجل التجارى او تجديد قيدها قبل التحقق من استيفاء ذلك عن طريق ايداع
صوره من التوكيل الصادر للمحامى من ممثلها القانونى معتمدا من نقابه
المحامين الفرعيه التى يتبعها المحامى 0
ويجب على المحامى خلال ثلاثين
يوم على الاكثر من تاريخ التوكيل ايداع صوره منه بالنقابه العامة أو
الفرعية وسداد مبلغ خمسين جنيها مصريا سنويا عن كل وكالة من هذه الشركات
لصالح صندوق الرعايه الصحيه والاجتماعيه تخصص لدعم المحامين الشبان
وتدريبهم ورعايتهم ، ويسرى على هذا المبلغ احكام الاشتراك المنصوص عليها
فى المادتين (169 ) و (170) من هذا القانون ، ولا يجوز الإعفاء منه .
ويسرى هذا الحكم على الشركات المذكورة القائمة عند العمل بأحكام هذا القانون وذلك عند تجديد قيدها بالسجل التجارى .
مادة 84 :
للمحامى
أو الموكل اذا وقع خلاف بينهما بشأن تحديد الاتعاب ان يتقدم بطلبه الى
لجنة مكونة من رئس محكمة ابتدائيه رئيسا وأحد قضاتها عضوا ينتدبهما رئيس
المحكمة الابتدائية التى يوجد بها مقر النقابه الفرعيه رئيسا وعضويه أحد
اعضاء مجلس النقابه الفرعيه يصدر بتعيينه قرار من مجلس النقابه الفرعيه
لمدة سنه قابله للتجديد .
و على اللجنه ان تتولى الوساطه بين المحامى و
موكله فإذا لم يقبل الطرفان ما تعرضه عليهما . فصلت فى الطلب بقرار مسبب
خلال ثلاثين يوما على الاكثر من تاريخ تقديمه.وتسرى أحكام قانون المرافعات
المدنية والتجارية على ما يتبع أمامها من غجراءات .
و اذا قبل
الطرفان ما تعرضه عليهما اللجنه , حرر ذلك بمحضر يوقع منهما مع رئيس
اللجنه و توضع الصيغه التنفيذيه على محضر الصلح بواسطة قاضى الامور
الوقتيه المختص بدون رسوم .
مادة 85 :
لايجوز
الطعن فى قرارات التقدير التى تصدرها اللجان المشار اليها فى الماده (84)
الا بالاستئناف الذى يخضع للقواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات من
حيث الاختصاص والاجراءات والمواعيد 0 ولايكون قرار التقدير الا بعد انتهاء
ميعاد الاستئناف دون طعن او صدور الحكم فيه وتوضع الصيغه التنفيذيه على
قرارات التقدير النهائية بواسطه قاضى الامور الوقتيه المختص وذلك بغير
رسوم .
مادة 131 :
يشكل مجلس النقابه العامة من :
· نقيب المحامين 0
· عضو عن كل محكمة ابتدائية تنتخبه جمعيتها العمومية ، وتمثل كل محكمة ابتدائية تزيد جمعيتها العمومية على عشرين الف محام بعضوين .
·
خمسة عشر عضو مقيدون امام محكمة الاستئناف على الاقل ، على ان يكون بينهم
ثلاثة من اعضاء الادارات القانونيه الخاضعين لاحكام القانون رقم 47 لسنة
1973بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات
التابعة لها ، ويتم اختيارها بمعرفه الجمعيه المنصوص عليها فى الماده 124
من هذا القانون
· ولا يجوز الجمع بين الترشيح لمركز النقيب وعضويه
مجلس النقابه ، كما لا يجوز الترشيح لتمثيل اكثر من فئه من الفئات
المذكوره فى هذه المادة .
مادة 135 :
يجرى
الانتخاب لاختيار النقيب واعضاء مجلس النقابه العامه بدار النقابه وفى
مقار النقابات الفرعيه أو أندية المحامين وذلك وفقا للقواعد والاجراءات
التى يحددها النظام الداخلى للنقابه 0 ويكون الانتخاب بطريق الاقتراع
السرى المباشر وبالاغلبيه النسبيه فإذا تساوت الاصوات بين اكثر من مرشح
للعضوية يعلن نجاح الأقدم قيدا 0 وتتولى الجمعيه العموميه المذكورة
بالماده ( 124 ) اختيار النقيب والاعضاء العشره المبينين بالماده (131) 0
مادة 152 :
يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يشكل من :
1- نقيب ،
2- عدد مــن الأعضاء بواقع عضو على الأقل عــن كل محكمة جزئية تنتخبه جمعيتها العمومية ممــن مــضــى على اشتغاله بالمحـاماة فعليًا خمس سنوات على الأقل،على ألا يقل عدد أعضاء النقابة الفرعية عــن سبعة أعضاء.
3- عضو من المحامين المقيدين أمام المحاكم الابتدائية لا يتجاوز سنة 30 سنة وقت الترشيح .
وتكون
مدة عضويه المجلس أربع سنوات ، وتقوم النقابة العامة بدعوة الجمعية
العمومية قبل انتهاء المجلس بستين يوما على الأقل لإجراء انتخابات جديدة 0

مادة 227 :
مع عدم الإخلال
بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس
مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألفى جنية ولا تتجاوز خمسة آلاف جنية
كل من انتحل صفة محام على خلاف أحكام هذا القانون .
وتكون العقوبة
الحبس لمدة شهر وغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد على ألفى جنية لكل من
زاول عملا من أعمال المحاماة ولم يكن من المحامين المقيدين بجدول المحامين
المشتغلين أو كان ممنوعا من مزاولة المهنة . وتؤول حصيلة الغرامة المحكوم
بها الى صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية .
المادة الثانية
تضاف
إلى قانون المحامة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 فقرة أخيرة إلى
المادة 14 ، ومادة جديدة برقم 46 مكرر ، وفقرة أخيرة إلى المادة 71 ،
ومادة جديدة رقم 156 مكرر ، وعبارة جديدة إلى عجز البند 2 من المادة 202 ،
ومادة جديدة برقم 229 على النحو التالى :
مادة 14 فقرة أخيرة :
وباستثناء ما ورد بالبند 3 يشترط التفرغ للمحاماة .
مادة 46 مكرر :
ويصدر مجلس النقابه ترخيصا بالمزاوله يتضمن اسم المحامى ودرجة قيده ،ويحدد فيه مدة سريانه .
ومع
عدم الإخلال بأحكام المادة 227 من هذا القانون لايجوز افتتاح مكتب لمزاوله
المحاماه أو أى عمل من الأعمال الوارد بيانها فى المادة الثالثة من قانون
المحاماة الا بعد الحصول على هذا الترخيص ، والا جاز اغلافه بقرار من قاضى
الامور الوقتيه بالمحكمه الابتدائيه التابع لها المكتب المخالف ، بناء على
طلب النقابة العامة أو النقابة الفرعيه المختصة 0
مادة 71 فقرة أخيرة :
ويجوز
لقاضى الأمور الوقتية بالمحكمة التابع لها المكتب المخالف بناء على طلب
النقابة العامة أو النقابة الفرعية المختصة أن يأمر بإزالة اللافتة أو
الأمر بإزالة المخالفة من أوراق المحامى وعدم قبول أوراقه أمام المحاكم
ومكاتب الشهر العقارى لحين إزالة أسباب الشكوى .
مادة 156 مكررأ :
تنشاء
لجان نقابية فى دائرة كل محكمة جزئية وتعمل على تحقيق أهداف النقابة
الفرعية فى حدود اختصاصها ، ويضع مجلس النقابة العامة قواعد إنشاء اللجنة
واختصاصها , ويجوز لمجلس النقابة العامة بعد استطلاع رأى النقابة الفرعية
المختصة دمج أكثر من لجنة نقابية .
مادة 202 : عبارة جديدة إلى عجز البند 2 :
ويعاد توزيع نصيب المستحق المقطوع معاشه على باقى المستحقين .
مادة 229 :
تسرى الأحكام المقررة فى المادة 331 من قانون الإجراءات الجنائية على مخالفة أحكام المواد 49 ، 50 , 51 من هذا القانون .
المادة الثالثة
تستبدل كلمة مقابل حضور بكلمة تمغة اينما وردت فى قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 .
المادة الرابعة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر
برئاسة الجمهورية فى 19 جمادى الآخرة سنة 1429 ه الموافق 23 يونيو سنة
2008 م ونر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 25 مكرر و25 مكرر د فى 23 يونيو
2008 فى استراك لبض الكلمات الواردة باللون الاحمر
حسنى مبارك

عرض
بمعرفة الزميل أحمد حلمى بمنتدى المحامين العرب وقد قمنا باضافة كلمة
الجزئية بدلا من الابتدائية وهى باللون الاحمر فى المادة 152 ونضيف أن
القانون قيد برقم 197 لسنة 2008 وأنه نشر بذات الصياغة فى الجريده الرسمية
فى العدد 25 مكرر فى 23 يونيو 2008

ملاحظات عامة :
قبل
أن نبدأ فى البحث والتعليق على تعديلات قانون المحاماة وفق الصياغة
النهائية الصادرة عن مجلس الشعب أود أن أطرح بعض الملاحظات العامة عما دار
فى أوساط المحامين وعلى المنتدى خلال الأيام الماضية ومن بعدها نبدأ فى
بحث المشروع والتعليق عليه :
أولا : ناقش مجلش الشعب هذا المشروع فى
آخر جلسات هذه الدورة فى الجلسة المسائية يوم الاربعاء الموافق 18 يونيو
وانتهى من المناقشة والإصدار فى حدود الساعة التاسعة مساء .
فور
الانتهاء من المناقشة والاصدار انهالت على رؤسنا تصريحات الجبهات
المتصارعة فى النقابة كانت كلها فى مضمونها تصريحات عقيمة غير ذات جدوى
تتسم بالسطحية الشديدة .. فالبعض سارع بارسال التهانى والتبريكات على
طريقة باب المجتمع فى الصحف والإعلانات المبوبة رافعا شعار الانجازات غير
المسبوقة دون أن يكلف نفسه عناء البحث عن صياغة المشروع وقرأتها ودراستها
دراسة متأنية .. والبعض الآخر سارع باخراج لسانه الى النقيب شامتا فيه
لاستبعاد كل المواد التى كانت محل خلاف وكان يرى فيها البعض أنه اصاغها
بطريقة تخدم مصالحة الشخصية وتعزز من قبضته على النقابة دون أى اشارة
ايضا لمواد القانون وبحثها بطريقة أهل القانون . أما الفريق المتبقى فقد
بقى يندب حظه ويتسأل هل هى حراسة أم انتخابات وماذا حدث وماذا سيحدث ..
دون أن يكلف نفسه ايضا عناء البحث عن القانون ودراسته ناسيا أنه محامى يجب
عليه الاطلاع على كل قانون يصدر ودراسته كجزء من عمله فما بالك إذا كان
القانون الصادر هو قانون المحاماة .
ثانيا : ما إن صدرت الصياغة
مساء الاربعاء حتى سارع النقيب صباح الخميس بإصدار بيان نشر بالصحف نسى
فيه أنه الداعى دائما الى مراعاة آداب الحوار واحترام الآخر فكيل لنا فيه
من السباب والشتائم ما لا يلقى فوصف المختلفين مع القانون بأنهم مخربين
ومضللين قائلا بأن القانون صدر رغم أنف المخربين والمضللين .. ولا ندرى من
هم المخربين والمضللين .. وهل مجرد اختلافنا معه فى الرأى يجعلنا مخربين
ومضللين .. ثم بعد ذلك يغضب عندما يخرج أحد معه عن آداب الحوار أو يتجاوز
معه .. فالأولى به أن يراعى الزمالة واحترام المختلفين معه والا يفتح باب
التراشق والقذف عبر الصحف والبيانات لأنه سيكون الخاسر فى النهاية ..
ونرجوا أن يراعى ذلك مستقبلا والا يخرج عن آداب الحوار فى تصريحاته
الصحفية وإلا سوف نضطر للرد بالمثل .. والبادى أظلم !!!
ثالثا : من
الملاحظ أن الصياغة النهائية للقانون تم التلاعب فى اجزاء كثيرة من
الصياغة فيها وهو ما حذرنا منه منذ البداية .. ولأن صياغة كثير من المواد
قد تغيرت بالتعديل أو الحذف أو الإضافة فاصبح لازاما علينا أن نعيد دراسة
هذا التعديل فى ضوء هذه المستجدات وبحثه من الناحية القانونية والدستورية
واشكاليات التطبيق ( ارجوا أن يكون البحث قانونى وليس سياسى بعيدا عن
اسلوب التراشق والاتهامات المتبادلة كما هى العادة ) .
رابعا : تلاحظ وجود غموض فى بعض الصياغات سوف يؤدى الى اشكاليات كبيرة فى التطبيق .. خاصة المواد المتعلقة بانتخابات النقابة .
والآن .. ننتقل الى الجزء الثانى ونبدأ فى بحث تفاصيل هذا القانون واشكاليات تطبيقه .
أحمد حلمى المحامى


أعضاء مجلس نقابة المحامين القادم
وفقا لما انتهى اليه نص المادة 131 من قانون المحاماة والذى قضى بأن
يشكل مجلس النقابه العامة من :
· نقيب المحامين 0
· عضو عن كل محكمة ابتدائية تنتخبه جمعيتها العمومية ، وتمثل كل محكمة ابتدائية تزيد جمعيتها العمومية على عشرين الف محام بعضوين .
·
خمسة عشر عضو مقيدون امام محكمة الاستئناف على الاقل ، على ان يكون بينهم
ثلاثة من اعضاء الادارات القانونيه الخاضعين لاحكام القانون رقم 47 لسنة
1973بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات
التابعة لها ، ويتم اختيارها بمعرفه الجمعيه المنصوص عليها فى الماده 124
من هذا القانون ..
فيكون التشكيل على النحو التالى :
عدد 27 عضو وذلك لعدد 27 محكمة ابتدائية فى كل محافظة مع مراجعة وجود محاكم ابتدائية فى كل محافظة
- عدد 15 عضو عامة منهم 3 ادارات قانونية
*عدد 3 قاهرة زيادة لان بها محكمتين كل واحدة تزيد على 20 الف يصبح العدد اربعة قاهرة منهم واحد محسوب مع المحافظات فيكون الزائد 3
*عدد
3 أعضاء عن محاكم حلوان واكتوبر والبحر الاحمر الابتدائية التى وافق مجلس
الشعب على انشائها مؤخرا وبعد انشاء محافظتى حلوان واكتوبر
فيكون عدد أعضاء المجلس كالتالى
*عدد 15 عضوا عامة +
*عدد 27 عضوا محكمة ابتدائية +
*عدد 3 أعضاء زيادة عن عشرين الف قاهرة+
*عدد 3 أعضاء عن محاكم ابتدائية جديدة
*عدد الاجمالى 48عضو
ملاحظات عامة
·
محافظتى الجيزة والاسكندرية مؤهلتان لزيادة الاعضاء الى اثنين ولكن
التمثيل الحالى سيكون عضو واحد فقط لان كل منهما لاتزيد جمعيتها العمومية
عن 20 الف
· أصبحت مقاعد محامى القاهرة أربعة فقط ورغم أنها محرومة من
نقابة فرعية وعدد جمعيتها العمومية يتجاوز 80 الف محام بما يصل الى نصف
عدد محامى مصر كلها بعد مانشر فى جريدة الجمهورية على لسان الاستاذ سامح
عاشور أن الجمعية العمومية تبلغ 150 الف محام فقط
أسئلة وتساؤلات
·
هناك مأموية محكمة شمال الجيزة الابتدائية ومأمورية شمال المنيا
الابتدائية ،و هناك مأموريات محاكم ابتدائية أخرى فهل تمثل كل مأمورية
بعضو كالمحكمة أم يظل التمثيل بعضو قاصرا على مسمى المحكمة الابتدائية فقط
،كما أورد النص
· هل سيكون نصاب الفوز واعلان النتائج بحصول العضو على
50% + واحد كما هو مقرر فى القانون 100 لسنة 1993 أم سيكون النجاح بأعلى
الاصوات باعتبار أن هذا القانون خاص وهو يقيد العام
هذه ملاحظات وتساؤلات أولية على النص بعد التعديل وقد تأتى الاجابات بعد اعادة قراءة النص مرات ومرات
مجدى عبد الحليم المحامى


هذا ما كنا ننتظرة فلم نكن نعلم المواد التى تم مناقشتها وان كان لايحقق طموح المحامين
نجد
المداه 60 تم حذف منها الجزء الخاص بالعقاب على كل شركة تخالف المادة ،
كما ان المحامى لايجوز الجمع بين اكثر من خمس شركات كان سيفتح الباب
للغالبية من المحامين للاستفادة من المادة وقد تم حذف هذا الجزء ايضا
كما
جاءت المادة 46 من التعديل لايجوز افتتاح مكتب لمزاولة المحامه او اى عمل
من الاعمال الورد بيناتها 000الا بعد الحصول على الترخيص 000 وهذا سيفتح
الباب على مسرعية لخلافات المحامين مع القضاء والمحكمة وكيفة اصدر الترخيص
ولمن يصدر وهل سيتم اصدار ترخيص لكل محامى بالمزاوله ولمدة فترة زمنية ولا
لا
المادة 29 /2ان يقدم صورة من البطاقة الضريبية سارية المفعول ثابت بها اشتغالة بالمحاماه دون سواها
هل
هذا يعنى انه سوف يتم تغيير البطاقة الضريبية لتحمل البينات المشار اليها
وهل البطاقة الضريبية يقف مفعولها بعد فترة معينه ولا طريق اخر لتحكم
الضرائب فى المحامين
لم تدم فرحة المحامين طويلا فقد فرحوا باستبعاد
المادة الاولى واشادة بعض الاعضاء بالمجلس بالمحامين ولكن القانون جاء
متواضع لايحقق رغبات المحامين ولو كان يحقق بعض رغبات المرشحين للانتخابات
فى نقبة المحامين ولنا بقية فى النقاش حوله
عبدالله النجار المحامى


طالع قانون المحاماه المصرى قبل التعديل
القسم الأول في ممارسة مهنة المحاماة
باب تمهيدي
مادة 1
المحاماة
مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون
وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم. ويمارس مهنة المحاماة
المحامون وحدهم في استقلال ولا سلطان عليهم في ذلك إلا لضمائرهم وأحكام
القانون.
مادة 2
يعد محامياً كل من يقيد بجداول المحامين التي
ينظمها هذا القانون، وفيما عدا المحامين بإدارة قضايا الحكومة يحظر
استخدام لقب المحامي على غير هؤلاء.
مادة 3
مع عدم الإخلال بأحكام
القوانين المنظمة للهيئات القضائية وبأحكام قانون المرافعات المدنية
والتجارية، ولا يجوز لغير المحامين مزاولة أعمال المحاماة، ويعد من أعمال
المحاماة:
1 ـ الحضور عن ذوي الشأن أمام المحاكم وهيئات التحكيم
والجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي الجنائي والإداري ودوائر الشرطة
والدفاع عنهم في الدعاوى التي ترفع منهم أو عليهم والقيان بأعمال
المرافعات والإجراءات القضائية المتصلة بذلك.
2 ـ إبداء الرأي والمشورة القانونية فيما يطلب من المحامي.
3 ـ صياغة العقود واتخاذ الإجراءات اللازمة لشهرها أو توثيقها.
تعد
أيضاً من أعمال المحاماة بالنسبة لمحامي الإدارات القانونية في الجهات
المنصوص عليها في هذا القانون، فحص الشكاوى وإجراء التحقيقات الإدارية
وصياغة اللوائح والقرارات الداخلية لهذه الجهات.
مادة 4
يجوز
للمحامي أن يمارس مهنة المحاماة في الإدارات القانونية للهيئات العامة
وشركات القطاع العام والخاص والمؤسسات الصحفية وفي البنوك والشركات الخاصة
والجمعيات طبقاً لأحكام هذا القانون.
مادة 5
للمحامين المقبولين
أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف أو يؤسسوا فيما بينهم شركة مدنية
للمحاماة يكون لها شخصية معنوية مستقلة ويزاولون المحاماة من خلالها ويجوز
أن يشارك فيها المحامون أمام المحاكم الابتدائية. ويجوز أن يكون اسم
الشركة مستمداً من اسم أحد المحامين من الشركاء ولو بعد وفاته. ويضع مجلس
نقابة المحامين نموذجاً للنظام الأساسي لشركات المحامين ويجب تسجيلها
بالنقابة العامة بسجل خاص يصدر به قرار من وزير العدل وذلك مع عدم الإخلال
بالأحكام المقررة بشأن الشركات المدنية. ويجوز أن ينص في النظام الأساسي
على أن في حالة عجز أحد الشركاء أو وفاته واستمرار الشركة بين الشركاء
الآخرين أو يستحق هو أو ورثته حصة من صافي دخل الشركة.
مادة 6
يعتبر المحامي الذي يلتحق بمكتب محام ولو لم يكن شريكاً له ممارساً لمهنة حرة ويعتبر ما يحصل عليه أتعاباً عن عمله.
مادة 7
يجوز
للمحامي مزاولة أعمال المحاماة في شركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية
التي تنشأ بها إدارات قانونية طبقاً لأحكام القوانين واللوائح المنظمة
لذلك. كما يجوز له مزاولة أعمال المحاماة في الإدارات القانونية للهيئات
العامة القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون. ولا يجوز مزاولة أعمال
المحاماة للهيئات العامة التي يتقرر إنشاؤها بعد العمل بأحكام هذا القانون
، إلا بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس نقابة المحامين.
مادة 8
مع
عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز لمحامي
الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية
أن يزاولوا أعمال المحاماة لغير الجهة التي يعملون بها وإلا كان العمل
باطلاً. كما لا يجوز للمحامي في هذه الإدارات القانونية الحضور أمام
المحاكم الجنائية إلا في الإدعاء بالحق المدني في الدعاوى التي تكون
الهيئة أو الشركة المؤسسة طرفاً فيها وكذلك الدعاوى التي ترفع على مديريها
أو العاملين بها بسبب أعمال وظائفهم.
مادة 9
يجوز للمحامي مزاولة
أعمال المحاماة في البنوك وشركات المساهمة الخاصة والجمعيات التعاونية.
وتكون علاقة المحامي بهذه الجهات علاقة وكالة، ولو اقتصر عمله عليها.
القيد بجدول المحامين
الباب الأول في القيد بجدول المحامين
الفصل الأول في جدول المحامين
مادة 10
للمحامين المشتغلين بجدول عام تقيد فيه أسماؤهم ومحال إقامتهم ومقار ممارستهم المهنة. ويلحق بكل جدول الجداول الآتية:
1 ـ جدول للمحامين تحت التمرين.
2 ـ جدول للمحامين أمام المحاكم الابتدائية وتعتبر المحاكم الإدارية معادلة للمحاكم الابتدائية.
3 ـ جدول للمحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف.
وتعتبر محاكم القضاء الإداري معادلة لمحاكم الاستئناف.
4 ـ جدول للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض وتعتبر المحاكم الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا معادلة لمحكمة النقض.
5 ـ جدول للمحامين غير المشتغلين.
كما
ينشأ جدول خاص للمحامين بالقطاع العام والهيئات العامة والمؤسسات الصحفية
تبين به أسماؤهم ومحال إقامتهم واسم الجهة التي يعملون بها.
مادة 11
تحفظ
نسختان من الجداول المذكورة بالمادة السابقة بمقر النقابة العامة وتودع
نسخة من هذه الجداول بمقر كل محكمة من محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء
الإداري ولدى النائب العام. وتودع نسخة من جدول المحامين أمام محكمة النقض
بمقرها وبمقر كل من المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا.
ويكون بكل نقابة فرعية جدولان عامان وجداول ملحقة مقصورة على إثبات أسماء
المحامين الذين توجد مقارهم في دائرتهم.
مادة 12
يعهد بالجدول العام
والجداول المنصوص عليها في المادة (10) إلى لجنة المحامين المنصوص عليها
في المادة (16) وتتولى هذه اللجنة مراجعة هذه الجداول سنوياً والتثبت من
مطابقة البيانات الواردة بها لقرارات لجان القبول، وبحث حالات المقيدين
بها الذين تقتضي حالاتهم نقل أسمائهم إلى جدول غير المشتغلين وإصدار
القرار اللازم في هذا الشأن.
الفصل الثاني
في القيد في الجدول العام
مادة 13
يشترط فيمن يطلب قيد اسمه في الجدول العام أن يكون:
1 ـ متمتعاً بالجنسية المصرية.
2 ـ متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة.
3
ـ حائزاً على شهادة الحقوق من إحدى كليات الحقوق في الجامعات المصرية أو
على شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية تعتبر معادلة لها طبقاً لأحكام
القوانين واللوائح الجامعية المعمول بها في مصر.
4 ـ ألا يكون قد سبق صدور حكم عليه في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق ما لم يكن قد رد اعتباره إليه.
5
ـ أن يكون محمود السيرة حسن السمعة أهلاً للاحترام الواجب للمهنة وألا
يكون قد صدرت ضده أحكام جنائية أو تأديبية أو اعتزل وظيفته أو مهنته أو
انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق.
6 ـ ألا يكون عضواً عاملاً في نقابة مهنية أخرى.
7 ـ أن يسدد رسم القيد والاشتراك السنوي طبقاً لأحكام هذا القانون.
8 ـ ألا تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز الجمع الواردة في المادة التالية.
ويجب لاستمرار قيده في الجداول توافر الشروط سالفة الذكر.
مادة 14
لا يجوز الجمع بين المحاماة والعمال الآتية:
1 ـ رئاسة مجلس الشعب أو مجلس الشورى.
2 ـ منصب الوزارة.
3
ـ الوظائف العامة في الحكومة والهيئات العامة والإدارة المحلية والوظائف
في شركات القطاع العام أو الوظائف الخاصة فيما عدا العمل بالإدارة
القانونية المصرح لها بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون، وفيما عدا أساتذة
القانون في الجامعات المصرية في الحالات التي يجيزها هذا القانون.
ولا
تعد العضوية في اللجان الحكومية العلمية أو المؤقتة أو القيام بمهام ذات
صفة عرضية لا تستغرق أكثر من ستة شهور أو الندب لتدريس القانون في
الجامعات والمعاهد العليا وظيفة يحظر معها الجمع بينها وبين المحاماة.
4 ـ الاشتغال بالتجارة.
5
ـ شغل مركز رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو عضو مجلس إدارة متفرغ
في شركات المساهمة أو المدير في الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات
التضامن والتوصية.
6 ـ المناصب الدينية.
مادة 15
لا يجوز لمن ولي
الوزارة أو شغل منصب مستشار بإحدى الهيئات القضائية وأساتذة القانون
بالجامعات المصرية أن يمارس المحاماة إلا أمام محكمة النقض وما يعادلها
ومحاكم الاستئناف وما يعادلها ومحاكم الجنايات ومحكمة القضاء الإداري. ولا
يسري هذا الحظر على المحامين المقيدين لدى غير هذه المحاكم وقت صدور هذا
القانون.
ويقع باطلاً كل عمل يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
مادة 16
يقدم
طلب القيد بالجدول العام إلى لجنة قبول المحامين التي تشكل في النقابة
العامة برئاسة النقيب أو وكيل النقابة في حالة غيابه وعضوية أربعة من
المحامين المقبولين أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف يختارهم مجلس
النقابة من بين أعضائه سنوياً. ويرفق بطلب القيد الأوراق المثبتة لتوافر
الشروط المبينة بالمادة (13) والتي يبينها النظام الداخلي للنقابة.
مادة 17
تنعقد
لجنة قبول المحامين مرة على الأقل كل شهر، ويكون لها أمانة من بين موظفي
النقابة يختار النقيب أعضاءها، وتحرر محاضر بأعمالها يوقع عليها من رئيس
اللجنة. ولا يصح انعقاد اللجنة إلا بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل على أن
يكون من بينهم النقيب أو وكيل النقابة.
مادة 18
تصدر اللجنة قرارها
بعد التحقق من توافر شروط القيد، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم
الطلب. إذا كان قرارها برفض القيد تعين أن يكون مسبباً ويخطر به طالب
القيد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
مادة 19
لطالب
القيد التظلم من القرار الصادر برفض قيده خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ
إخطاره برفض طلبه. ويقدم التظلم إلى لجنة القبول التي تفصل في التظلم بعد
سماع أقواله. ولطالب القيد إذا رفض تظلمه أو كانت قد انقضت مواعيد لتظلم
أن يطعن في القرار الصادر برفض التظلم أو رفض القيد أمام محكمة استئناف
القاهرة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ رفض التظلم أو من تاريخ انتهاء ميعاد
التظلم على حسب الأحوال ويكون لطالب القيد الطعن أمام ذات المحكمة إذا لم
يفصل في طلب قيده خلال المدة المبينة بالمادة السابقة. ولا يجوز تجديد
الطلب في الحالات المبينة بالفقرتين السابقتين إلا إذا زالت الأسباب
المانعة من القيد.
مادة 20
لا يجوز للمحامي الذي يقيد اسمه بجدول
المحاماة أن يزاول المهنة إلا بعد حلف اليمين بالصيغة الآتية: (أقسم بالله
العظيم أن أمارس أعمال المحاماة بالشرف والأمانة والاستقلال وأن أحافظ على
سر مهنة المحاماة وتقاليدها وان أحترم الدستور والقانون). ويكون حلف
اليمين أمام لجنة المحامين بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل وتثبت
إجراءات حلف اليمين في محاضر اجتماعات اللجنة.
الفصل الثالث
في القيد بجدول المحامين تحت التمرين
مادة 21
يكون
قيد المحامي بجدول المحامين تحت التمرين لأول مرة إذا مرة إذا لم تتوافر
فيه الشروط التي تسمح بقيده في أحد الجداول الملحقة الأخرى. ويشترط للقيد
في هذا الجدول ألا يتجاوز سن طالب القيد خمسين سنة وقت تقديم الطلب.
مادة 22
يجب
أن يلحق المحامي تحت التمرين بمكتب أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام
محاكم الاستئناف أو محكمة النقض، أو للعمل بإحدى الإدارات القانونية في
الجهات المرخص لها بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون تحت إشراف أحد المحامين
المقبولين أمام تلك المحاكم من العاملين بالإدارة القانونية لهذه الجهة.
وإذا تعذر على المحامي تحت التمرين أن يجد مكتباً للتمرين فيه يتولى مجلس
النقابة الفرعية إلحاقه بأحد مكتب المحامين. وعلى طالب القيد أن يرفق بطلب
قيده بجدول المحامين تحت التمرين بياناً باسم المحامي الذي التحق بمكتبه
وعنوانه مرفقاً به موافقة المحامي، أو بيناً بالإدارة القانونية بالجهة
التي التحق بها والتي يجوز للمحامين مزاولة أعمال المحاماة فيها طبقاً
لأحكام هذا القانون واسم المحامي الذي سيتولى الإشراف عليه في هذه الإدارة
مرفقاً به موافقتها.
مادة 23
يقدم طلب القيد بجدول المحامين تحت التمرين مع طلب القيد بالجدول العام ويعرض على لجنة القبول طبقاً لأحكام الفصل السابق.
مادة 24
مدة التمرين سنتان
مادة 25
يكون
تمرين المحامي في السنة الأولى بان يعاون المحامي الذي يتمرن بمك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://aboamer.7olm.org
 
قانون المحاماة الجديد بعداقرار مجلس الشعب
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مشروع قانون المحاماة الجديد
» قانون المحاماة المصري
» قانون المحاماة الكويتي
» هل للحكم الجنائى الصادرضد السيد النائب/ طلعت السادات - أثر على عضويته بمجلس الشعب ؟؟
» قانون الحبس الاحتياطى الجديد

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مكتب / محمد سعد ابوعامرللمحاماه :: احكام قضائيه و غرائب و مواقف :: احكام قانونيه و اخبار الجرائم-
انتقل الى: