مكتب / محمد سعد ابوعامرللمحاماه
مرحبا بك و نتمنى قضاء وقت ممتع معنا
مكتب / محمد سعد ابوعامرللمحاماه
مرحبا بك و نتمنى قضاء وقت ممتع معنا
مكتب / محمد سعد ابوعامرللمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد سعد ابوعامرللمحاماه

منتدى قانونى و صيغ دعاوى و عقود و استشارات قانونيه و تسويق عقارى و زواج اجانب
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
مكتب/ محمد سعد ابو عامر للمحاماه و الاستشارات القانونيه و التسويق - 00201097907749-- جمهوريه مصر العربيه
انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

المواضيع الأخيرة
» لن أحدثك عن السعادة بل سأجعلك تصنعها لنفسك
مشروع  قانون المحاماة الجديد Icon_minitimeالسبت نوفمبر 16, 2013 12:50 pm من طرف كياني

» كيف تنعم بحب رائع مع شريك حياتك
مشروع  قانون المحاماة الجديد Icon_minitimeالسبت نوفمبر 16, 2013 7:29 am من طرف كياني

» سوق اعلانات الشبكات الاجتماعية AdsSouq.coma
مشروع  قانون المحاماة الجديد Icon_minitimeالجمعة نوفمبر 15, 2013 5:30 am من طرف كياني

» سوق اعلانات الشبكات الاجتماعية AdsSouq.coma
مشروع  قانون المحاماة الجديد Icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 13, 2013 3:20 pm من طرف كياني

» اندرويد الشرق الاوسط
مشروع  قانون المحاماة الجديد Icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 13, 2013 10:01 am من طرف كياني

» تقرير مصور شامل عن فندق فيرمونت
مشروع  قانون المحاماة الجديد Icon_minitimeالإثنين نوفمبر 11, 2013 8:10 am من طرف كياني

» دورات قياس لطلاب الصف الثاني الثانوي بجميع انحاء المملكة
مشروع  قانون المحاماة الجديد Icon_minitimeالإثنين نوفمبر 11, 2013 4:23 am من طرف كياني

» عش حياة سعيدة بشغف, تغلب على المخاوف وإنعدام الثقة
مشروع  قانون المحاماة الجديد Icon_minitimeالأحد نوفمبر 10, 2013 7:15 pm من طرف كياني

» ابحث في اكثر من 800 مليون رقم هاتف و اسم مجانا حول العالم
مشروع  قانون المحاماة الجديد Icon_minitimeالسبت نوفمبر 09, 2013 4:26 am من طرف كياني

المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 50 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 50 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 211 بتاريخ الخميس أكتوبر 31, 2024 9:19 am
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
Admin
مشروع  قانون المحاماة الجديد Vote_rcapمشروع  قانون المحاماة الجديد I_voting_barمشروع  قانون المحاماة الجديد Vote_lcap 
كياني
مشروع  قانون المحاماة الجديد Vote_rcapمشروع  قانون المحاماة الجديد I_voting_barمشروع  قانون المحاماة الجديد Vote_lcap 
lahmawy
مشروع  قانون المحاماة الجديد Vote_rcapمشروع  قانون المحاماة الجديد I_voting_barمشروع  قانون المحاماة الجديد Vote_lcap 
محمد جمعه موسى
مشروع  قانون المحاماة الجديد Vote_rcapمشروع  قانون المحاماة الجديد I_voting_barمشروع  قانون المحاماة الجديد Vote_lcap 
محمدعيد
مشروع  قانون المحاماة الجديد Vote_rcapمشروع  قانون المحاماة الجديد I_voting_barمشروع  قانون المحاماة الجديد Vote_lcap 
outman
مشروع  قانون المحاماة الجديد Vote_rcapمشروع  قانون المحاماة الجديد I_voting_barمشروع  قانون المحاماة الجديد Vote_lcap 
جمال الدين عبد المعطى
مشروع  قانون المحاماة الجديد Vote_rcapمشروع  قانون المحاماة الجديد I_voting_barمشروع  قانون المحاماة الجديد Vote_lcap 
احمد محمد
مشروع  قانون المحاماة الجديد Vote_rcapمشروع  قانون المحاماة الجديد I_voting_barمشروع  قانون المحاماة الجديد Vote_lcap 
الملازم / احمد اسماعيل
مشروع  قانون المحاماة الجديد Vote_rcapمشروع  قانون المحاماة الجديد I_voting_barمشروع  قانون المحاماة الجديد Vote_lcap 
مواقع صديقه
مشروع  قانون المحاماة الجديد __online.jpeg?rnd=0
مرحبا بكم

counter map

 

 مشروع قانون المحاماة الجديد

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 482
نقاط : 1107
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 04/10/2009

مشروع  قانون المحاماة الجديد Empty
مُساهمةموضوع: مشروع قانون المحاماة الجديد   مشروع  قانون المحاماة الجديد Icon_minitimeالسبت يونيو 12, 2010 6:56 pm

جمهورية مصر
العربية



نقابة المحامين














مشروع  قانون المحاماة الجديد Clip_image001


مشروع


قانون المحاماة الجديد








حمدي خليفة


نقيب المحامين


رئيس اتحاد المحامين العرب





حسين الجمال عمـر هريـدي سعيد عبد الخالق


الأمين العام أمين الصندوق وكيل النقابة














جمهورية مصر
العربية



نقابة
المحامين



مقــدمــــــة





بالأيام
القليلة الماضية ثار الجدل من بعض السادة المحامين حول مشروع قانون المحاماة ..
والذي كنا قد طرحناه من عدة أشهر عبر الصحافة والإعلام والمواقع الالكترونية
وإرساله للنقابات الفرعية وللسادة أعضاء المجلس وتوجيه رسائل
sms للجميع .. وبتاريخ 22/3/2010 أجتمع السادة النقباء الفرعيين وبعض
السادة أعضاء المجلس وتم تشكيل لجنة لصياغة القانون وذلك بمحافظة الفيوم ثم تلقينا
عدد من ردود السادة المحامين كانت محل اعتبار عند صياغة القانون .



ثم تقدمنا


بالمشروع لمجلس الشعب
حاملاً في مواده طموحات للمحامين غير مسبوقة .. منها توفير الحصانة وتنمية موارد
النقابة .. وتحقيق الرخاء الاقتصادي للمحامين .



إلا أننا


قد وجدنا
البعض قد طرح كل هذه الإيجابيات معتصماً بالمادة الخاصة بطرح الثقة والتي ضاعفت
عدد المحامين المتقدمين لسحب الثقة من خمسمائة إلي ثلاثة آلاف .. معتبرين أن هذا
الأمر هو قيد عليهم .. ومعتبرين أن المجلس له مصلحة في ذلك حتى لا تسحب منه الثقة
.. ولا ندري سبباً لهذا الافتراض .. فالجميع يعلم أنه منذ فجر الإعلان عن نتيجة
الانتخابات وهناك من يلوح ويصرح بسحب الثقة حتى قبل أن يثبت أننا نجحنا في أدائنا
أم فشلنا فيه .. ولكن إعلان النتيجة هي السبب في هذا التلويح .



وأننا عندما


قمنا بتعديل نص هذه
المادة لم يكن ذلك من تلقاء أنفسنا ولكن نتيجة حتمية للمشاركة الإيجابية من
المحامين الذين تناولوا هذه المادة في التعديل نظراً إلي أن النص الذي تناول وجوب
خمسمائة توقيع كان منذ عام 1983 وقت أن كان عدد المحامين في حدود خمسه وعشرون ألف
والعدد الآن أصبح أربعمائة وخمسون ألف محام .



أشاع البعض


أننا أصحاب مصلحة في
هذا التعديل .. ولا ندري سبباً لهذا الافتراض أيضاً .. فلم يمضي علي مجلسنا عام
وفي خلال هذا العام شهدت نقابة المحامين ما لم تشهده في تاريخها نتيجة جهد المجلس
والمحامين الذين حققوا إنجازات غير مسبوقة من مدن سكنية علي مستوي المحافظات
ولأندية رياضية .. ولتأثيث غرف المحامين ولأنشطة نقابية متميزة في كافة المحاور
النقابية .



أعمال


وإنجازات إيجابية لم
تسلم هي كذلك من المواجهات والتحديات .. ولكننا تحدينا المواجهات وأنجزناها بإرادة
الله ثم بإرادة المحامين إلي أن قررنا عمل ميكنة للربط فيما بين النقابة العامة
والنقابات الفرعية لتدعيم اللامركزية وللحصول علي الخدمات النقابية .. وللتعرف علي
موارد النقابة المالية وانفاقاتها ومصروفاتها تباعاً ولحظة بلحظة من خلال هذه
الميكنة ولتأكيد الشفافية فيما بيننا وبين المحامين .. وبعد أن كانوا لا يعلمون
شيئا عن موارد النقابة وانفاقاتها من قبل .. أردنا أن يشاركونا العمل وأن يتعرفوا
علي مصير أموالهم ليعلموا عما إذا كانت هذه الأموال تهدر من قبل من عدمه .. وعما
إذا كنا قد حافظنا علي أموالهم من عدمه .. وعما إذا كنا دعمنا هذه الأموال رغم
الإنجازات من عدمه .. وليقولوا كلمتهم إيذاء أي تجاوزات تكون قد وقعت حتى لا يقال
عنا أننا لم نشاركهم بالرأي في التصدي حفاظاً علي المال العام .. أو أننا تسترنا
علي إهدار المال العام .



ونظراً


إلي أن
قانون المحاماة هو الدستور الذي يجتمع عليه المحامين .. وأن الجدل الذي أثير حوله
وعلي الرغم من قلة العدد الذي أثار الجدل .



ولما كنا


لسنا
بأصحاب مصلحة في تمرير هذا القانون .. فقد أصدرنا بيان قررنا فيه أننا سنطالب مجلس
الشعب بإعادة القانون مرة أخري للجنة التشريعية .. وعقب ذلك مباشرة قرر مجلس الشعب
إعادة القانون مرة أخري للجنة التشريعية لعمل جلسات استماع .



وها نحن


نعرض علي
جموع السادة المحامين القانون بالحالة التي قدمناه بها لمجلس الشعب وذلك للإطلاع
عليه وللدراسة ولإبداء المقترحات حوله .. تمهيدا لعمل جلسات استماع لمناقشته خلال
الشهور القادمة .. ولا نبتغي في ذلك إلا مرضاة وجه الله سبحانه وتعالي .. والمصلحة
العامة التي تذوب معها أي مصالح أخري .



عاشت نقابة المحامين وعشتم لها فخراً وزخرا


والله ولي التوفيق


الأمين
العام نقيب المحامين



رئيس اتحاد المحامين العرب


حسين الجمال حمــدي خليفــة





















































مشروع قانون المحاماة


























مذكرة إيضاحية





  • المحاماة
    رسالة ومهنة غايتها الحق ، والبحث عنه أينما كان .

  • المحاماة
    رسالة لذود عن المكلومين ، وغوث الملهوفين . وإظهار الحقيقة واضحة جلية حتى
    يحكم بها من أسند إليهم الفصل في شئون المتخاصمين .

  • قال تعالي
    " ولا تكن للخائنين خصيما " أي مدافعا ؛ ومفهوم المخالفة كن
    للأمناء وأصحاب الحقوق مدافعا ، وهذه إشارة من باب خفي إلي مهنة المحاماة .

  • ومنذ أن
    عرفت مصر القوانين الوضعية والمحاكم الأهلية وجدت المحاماة ، وأنشئت نقابة
    المحامين لأول مرة في مصر عام 1912 ، ثم عدل قانونها عدة مرات كان أخرها
    التعديلات التي أدخلت علي القانون رقم 17 لسنة 1983 بالقانون رقم 197 لسنة
    2008

  • غير أن
    التجربة أثبتت أن الأمر يحتاج لتعديلات أخري ، مواكبة للتطور والتغيرات
    الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ، ومواكبة لسنة الحياة وقانونها الأزلي في
    التغير والتطور .




هذا


  • وقد لاحظنا
    بعض هنات للتعديلات التي أجريت بالقانون رقم 197 لسنة 2008 ، منها زيادة أعضاء
    مجلس النقابة إلي خمسة وأربعين عضوا ، مما يكون له أسوأ الأثر علي انتظامهم
    في اجتماعات المجلس ، فضلا عن تشتت أفكارهم .

  • وكذا صعوبة
    اجتماع الجمعية العمومية بالنسب التي حددها القانون رقم 100 لسنة 1993 فكان
    لابد من تعديل هذه النسب ضمن التعديلات المقترحة ، خاصة أننا في عالم كالقرية
    الصغيرة إذ أنه ليس من الشموخ أن تكون نقابة هي أقدم نقابات المحامين في
    المنطقة العربية تخضع للحراسة وألا يختار أعضاؤها بالاقتراع المباشر لمن
    ينتسبون إليها ، خاصة وأن عيون العالم علي التجربة المصرية في التغيير
    الهادىء نحو ديمقراطية حقيقية ، من أجل هذا كان لابد من النظر في شروط
    العضوية وكيف يستمر العضو محاميا ، ليس فقط بمجرد استخراج بطاقة العضوية ، بل
    لابد من متابعته مهنيا حتى يمكن أن يكون عضوا فعالا ، وحتى يتسنى للنقابة
    رعاية من ينتمون ويباشرون المهنة بالفعل .

  • ولما كانت
    أتعاب المحاماة مما تدر دخلا علي النقابة يمكن أن تستفيد منها كان لابد من
    البحث عن حل لاستفادة النقابة بها حتى يتسنى رعاية المحامين وأسرهم ،
    والاستفادة بهذا المورد في زيادة المعاشات

  • ولما كانت
    المحاماة هي القضاء الواقف وأن الكثير من رجالها ذو خبرة فعالة ونظرا لبطء
    إجراءات التقاضي ، فالأمر يتطلب زيادة أعداد القضاة ، وليس هناك طريق أسهل من
    الاستفادة بمن تقدر السلطة القضائية نفسها اختيارهم من بين المحامين بالنسب
    التي نص عليها قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972

  • والمطلوب
    تفعيل هذه النصوص بتعيين هذه النسبة من المحامين عند كل حركة تعيينات
    بالهيئات القضائية وبالتحديد في قضاء المحاكم العادية وكذا مجلس الدولة

  • وكذا فإن
    ما كان يسمي القطاع العام في أمس الحاجة لنظرة تعدل من شئونهم الوظيفية فكان
    الاقتراح بتعديل بعض أوضاعهم الوظيفية وفقا للمشروع المقترح








































بسم الله الرحمن الرحيم





مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983


والقانون 197 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون المحاماة


باسم الشعب


رئيس الجمهورية





قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد
أصدرناه .



المادة الأولي


تعدل وتضاف المواد التالية للقانون 17 لسنة
1983 والقانون 197 لسنة 2008 .. تضاف مادة 13 مكرر وتضاف فقرة للمادة رقم 49 وتضاف
فقرة للمادة 59 وتعدل المادة 60 وتضاف المادة 61 مكرر والمادة 124 و 128 و 133 و
134 و 135 ، 135 مكرر و 136 و 137 و 152 و 187 و187 مكرر وتضاف المواد 5 مكرر و 6
مكرر و51 مكرر و 59 مكرر و 175 مكرر .



المادة 13 مكرر


يشترط
لاستمرار العضو محاميا مشتغلا ومقيد بنقابة المحامين :



أ‌- ألا يصدر ضده حكما في
جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .



ب‌-
أن يقدم توكيلا قضائيا عن كل عام قضائي يودع بملف قيده بإدارة السجلات .


ج- ألا يكون منتدبا لعمل غير قانوني وألا يكون متعاقدا
مع إحدى الدول العربية أو الأجنبية في عمل غير قانوني .



د- في حالة السفر إلي دولة عربية أو أجنبية لممارسة عمل
من أعمال المحاماة أو لتدريس القانون بإحدى الجامعات العربية أو الأجنبية يجب
إخطار النقابة وعند العودة بعد أول سنة يرفق شهادة معتمدة أو عقد معتمد من الجهة
التي يعمل لديها ومصدقاً عليه من القنصلية المصرية .. ويجب عليه أن يسدد رسوم
الاشتراك وفقا للرسوم التي يحددها مجلس النقابة العامة وبذا يظل محاميا مقيداً
ويستحق معاشا عن كامل مدته وفي حالة عدم الالتزام ينقل اسمه لجدول المحامين غير
المشتغلين ولا يستحق معاشا عن مدة عمله بالخارج وعند إعادة قيده يشترط استيفائه
لكافة شروط العضوية وبضعف الرسوم



المحددة مع خصم مدة العمل غير القانوني من المعاش .


المادة 49


تضاف فقرة
" ويكون حضور عضو مجلس النقابة الفرعية أو محام ينيبه عنها وجوبيا ولا تسمع
أقوال المحامي إلا أمام رئيس نيابة علي الأقل ".



ولا يجوز
التحقيق أو القبض علي محام أو حبسه احتياطيا لما ينسب إليه في الجرائم المنصوص
عليها في المادة السابقة وجرائم القذف والسب والإهانة بسبب ممارسة المهنة وكذا
بسبب كتابات أو أقوال صدرت عنه بسبب ممارسته لمهنته أو التعبير عن الرأي بإحدى
وسائل الإعلام ويحرر في هذه الحالة مذكرة يخطر بها مجلس النقابة والنيابة العامة
فإذا كان ما حدث يشكل مخالفة لسلوك مهني اختص مجلس النقابة وحده بمؤاخذته تأديبيا
وإن شكل القول أو الفعل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات تخطر النيابة العامة
ويكون حضور عضو مجلس النقابة أو من ينيبه مجلس النقابة وجوبيا وفي جميع الأحوال لا
يجوز أن تصدر عقوبة مقيدة للحرية للمحامي عن جرائم الرأي وتكون العقوبة هي الغرامة
وفقا لما تقدره المحكمة المختصة .



مادة 59 تضاف الفقرة الثانية التالية


ولا تقبل
أي عقود أمام جميع الجهات إلا إذا كان مصدقاً عليها من النقابة .. وعلي أن يراعي
في ذلك قيمة العقد الحقيقية بحيث إذا تبين وقت سداد الرسوم المستحقة علي العقد
أمام أي جهة أنه مخالفاً لقيمته الحقيقة يعاد العقد للنقابة للتصديق عليه .. وعلي
أن تسدد رسوم للنقابة بنسبة 1% من قيمة العقد وبحد أقصي قدره خمسون ألف جنيه للعقد
الواحد .. وتحدد اللائحة المالية للنقابة كيفية التصرف في هذه الرسوم .



المادة 60


يشترط إن
يتضمن عقد تأسيس أي شركة وجوب تعيين محام لها ينص عليه في العقد .. ويتم اعتماده
من النقابة الفرعية التابع لها المحامي ومتضمناً موافقته علي أن يكون مستشاراً
قانونيا للشركة .. ولا يسجل العقد أو يتم تجديده بالجهات الإدارية إلا بعد استيفاء
هذا الشرط سوءا في قيد الشركة لأول مرة أو تجديد قيدها .



المادة 61 مكرر


يعين
المحامون في الوظائف القضائية بالنسب المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية رقم
46 لسنة 1972 في كل حركة قضائية .



المادة 124


تتكون
الجمعية العمومية للنقابة العامة سنويا من المحامين المشتغلين المقبولين أمام
محكمة النقض ومحاكم الاستئناف بالإضافة إلي المحاكم الابتدائية الذين يكون قد مضي
علي قيدهم بجدولها سنتين وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بثلاثين
يوما علي الأقل وكانوا قد سددوا الاشتراكات المستحقة عليهم أو أعفوا منها حتى آخر
السنة السابقة علي موعد انعقاد الجمعية العمومية وقبل اجتماعها بشهر علي الأقل
ويجب أن تنعقد الجمعية العمومية سنوياً في شهر يونيه في مقر نقابة المحامين
بالقاهرة أو في مكان آخر ملائم يحدده مجلس النقابة ويجب أن تكون الدعوة للجمعية
العمومية بإعلان بصحيفتين يوميتين علي الأقل من الصحف واسعة الانتشار ولا يكون
اجتماعها صحيحا إلا إذا حضره ثلث الأعضاء أو عشرة ألاف عضو علي الأقل فإذا لم يتوافر
هذا العدد أجل الاجتماع أسبوعين ويكون الاجتماع صحيحا إذا حضره عشرة ألاف عضو من
أعضائها علي الأقل فإذا لم يكتمل العدد في هذا الاجتماع أعيدت الدعوة لاجتماع يعقد
خلال أسبوعين وتكرر الدعوة حتى يكتمل العدد الأخير المطلوب وفي جميع الأحوال يجوز
لمجلس النقابة تأجيل انعقاد الجمعية العمومية إلي ما بعد انتهاء العطلة القضائية
ويلغي أي نص أو حكم في قانون أخر مخالف لهذا النص .



مادة 128


للجمعية
العمومية أن تعقد اجتماعات غير عادية لسحب الثقة من النقيب أو المجلس أو لأي أسباب
أخري وذلك بناء علي دعوة مجلس النقابة العامة أو بناء علي طلب كتابي يقدم إلي
النقيب من عدد لا يقل عن ثلاثة آلاف عضو من أعضاء الجمعية العمومية الذين حضروا
الانتخابات والمسددين للرسوم وبشرط التصديق علي توقيعاتهم من النقابة الفرعية
المختصة ويبين في الطلب أسبابه وجدول الأعمال المقترح ويتولى النقيب توجيه الدعوة
للاجتماع خلال ستون يوما علي الأكثر من تاريخ الطلب وإذا لم يوجه النقيب الدعوة
خلال المدة المذكورة اجتمعت الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون في اليوم
التالي لانتهاء تلك المدة ووفق القواعد المنصوص عليها قانونا .. وتكون القواعد
المنظمة لسحب الثقة هي ذاتها المنظمة لإجراء الانتخابات .



مادة 133


يشكل مجلس
النقابة العامة من :



أولا : النقيب ويشترط أن يكون من المحامين المقبولين
للمرافعة أمام محكمة النقض وممن مضي علي اشتغاله بالمحاماة عشرون سنة متصلة علي
الأقل ويزاولون المهنة استقلالاً .



ثانيا : الوكيل والأمين العام وأمين الصندوق ويشترط أن
يكونوا مقيدين للمرافعة أمام محكمة النقض أو الاستئناف ويتم انتخاب المذكورين
بالبند أولاً وثانياً من الجمعية العمومية للمحامين .



ثالثا : عدد ثلاثة وعشرون عضواً من المحامين المقيدين
للمرافعة أمام محكمة النقض أو الاستئناف ويتم انتخابهم من الجمعيات العمومية
للمحاكم الاستئنافية بواقع عضوين لكل محكمة استئنافية عدا القاهرة فتمثل بتسعة
أعضاء .



رابعا : عضوين من محامي القطاع العام المقبولين للمرافعة
أمام محاكم النقض والاستئناف ويتم انتخابهم من الجمعية العمومية للمحامين .



خامسا: عدد ثلاثة أعضاء من المحامين المقبولين للمرافعة
أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية وعلي أن يكون من ضمنهم أمرأه وألا يكون قد
مضي علي اشتغالهم بالمحاماة عشر سنوات وألا يزيد سن آيا منهم عن خمسة وثلاثون عاما
ويتم انتخابهم من الجمعية العمومية للمحامين .



مادة 134


استثناء من
أحكام القانون 100 لسنة 1993 وتعديلاته يكون الترشيح لعضوية المجلس بطلب يقدم من
المرشح إلي مجلس النقابة في الميعاد الذي يحدده لقبول طلبات الترشيح علي أن يكون
قبل الموعد المحدد لإجراء الانتخاب بأربعين يوماً علي الأقل ويعد مجلس النقابة
قائمة المرشحين خلال عشرة أيام علي الأكثر من قفل باب الترشيح وتعلن علي المحامين
في النقابات الفرعية ولمن أغفل إدراج اسمه بها أن يتظلم إلي مجلس النقابة أو أن
يطعن في قراره أمام محكمة استئناف القاهرة خلال عشرة أيام من تاريخ نشر كشوف
المرشحين ويفصل في الطعن علي وجه الاستعجال ويكون الانتخاب صحيحا بحضور 30% من
أعضاء الجمعية العمومية وفي حالة عدم اكتمال النصاب تعاد الانتخابات خلال أسبوع
ويكون الانتخاب صحيحا بحضور 20% من أعضاء الجمعية العمومية المشتغلين وفي حالة عدم
اكتمال النصاب في المرة الثانية تجري الانتخابات مرة أخري خلال 60 يوما من تاريخ
الإعادة ويكون الانتخاب صحيحا بحضور 10% من أعضاء الجمعية العمومية للمشتغلين
وتضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذا القانون في حالة عدم حضور جمعية الانتخاب في
الإعادة .



مادة 135


يجري
الانتخاب لاختيار النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة بدار النقابة وفي مقار
النقابات الفرعية أو الأماكن المناسبة التي يختارها المجلس وفقا للقواعد
والإجراءات التي يحددها النظام الداخلي للنقابة ويكون الانتخاب بطريق الاقتراع
السري المباشر وبالأغلبية النسبية وإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح يقترع بين
الحاصلين علي الأصوات المتساوية ويتم الانتخاب وفرز الأصوات تحت إشراف لجنة قضائية
من القضاء الجالس لكل لجنه وفق القانون 100 لسنة 1993 وتعديلاته بما لا يتعارض مع هذا
القانون ولكل مرشح أن ينيب عنه في حضور إجراءات الفرز محاميا لا يقل عن درجة قيده
.


مادة 135 مكرر


استثناء من
أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 100 لسنة 1993 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة
1995 يجوز لخمسمائة محام كحد أدني ممن شاركوا في انتخابات النقابة العامة الطعن في
نتيجة انتخاب النقيب ومجلس النقابة العامة بعد أن يوقعوا بأنفسهم أن ينيبوا أحدهم
ليقدم تقريرا إلي قلم كتاب محكمة النقض خلال أسبوعين من القرار الصادر بإعلان
النتيجة وبشرط التصديق علي توقيعاتهم من النقابات الفرعية المختصة علي أن يكون
الطعن مسببا وتختص محكمة النقض وحدها بكافة الطعون في العملية الانتخابية سواء
للنقابة العامة أو الفرعية ويجب علي محكمة النقض أن تفصل في الطعن خلال تسعين يوما
.



مادة 136


تكون مدة
مجلس النقابة العامة أو الفرعية خمس سنوات من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب وتجري
الانتخابات لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة علي انتهاء مدته ولا يجوز
تجديد انتخاب النقيب أو الأعضاء لأكثر من دورتين متصلتين .









مادة 137


ينتخب مجلس
النقابة من بين أعضائه كل سنة هيئة المكتب المشكلة من وكيل ثان وأمين عام مساعد
وأمين صندوق مساعد إضافة إلي هيئة المكتب المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة
133 من هذا القانون ويحدد النظام الداخلي للنقابة اختصاصات هيئة المكتب .



مادة 152


يتولى شئون
النقابة الفرعية مجلس يشكل من :



1- نقيب


2- عدد من الأعضاء بواقع عضو عن كل محكمة جزئية من
المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف علي الأقل ممن مضي علي اشتغاله بالمحاماة
فعليا سبع سنوات علي الأقل علي ألا يقل عدد أعضاء النقابة الفرعية عن خمسة أعضاء
ويكون انتخابهم من الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية .



3- عضو من المحامين المقيدين أمام المحاكم الابتدائية لا
يتجاوز سنة 30 سنة وقت الترشيح ممن مضي علي اشتغاله بالمحاماة فعليا خمس سنوات علي
الأقل وتكون مدة عضوية المجلس خمس سنوات وتقوم النقابة العامة بدعوة الجمعية
العمومية قبل انتهاء المجلس بستين يوما علي الأقل لإجراء انتخابات جديدة وتسري
بقية الشروط المبينة بالمادة 131 .



ويشترط في النقيب أن يكون من المحامين الذين يزاولون المهنة استقلالا
المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض ممن مضي علي اشتغالهم بالمهنة عشرون سنة
متصلة علي الأقل ويتم انتخاب النقيب والأعضاء بمعرفة الجمعية العمومية للمحكمة
الابتدائية .



مادة 187


علي
المحكمة من تلقاء نفسها وهي تصدر حكمها علي من خسر الدعوى أن تلزمه بأتعاب
المحاماة لخصمه الذي كان يحضر عنه محام بحيث لا تقل عن خمسين جنيها في الدعاوى
المنظورة أمام المحاكم الجزئية فيما عدا الدعاوى المستعجلة وخمسة وسبعين جنيها في
الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية والإدارية والدعاوى المستعجلة الجزئية
ومائه جنيها في الدعاوى المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري
ومائتي جنيها في الدعاوى المنظورة أمام محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية
العليا وعلي المحكمة أن تحكم بأتعاب المحاماة في الدعاوى الجنائية التي يحضر أو
يندب فيها محام بحيث لا تقل عن خمسين جنيها في دعاوى الجنح وخمسة وسبعين جنيها في
دعاوى الجنح المستأنفة ومائه جنيه في دعاوى الجنايات ومائتي جنيها في دعاوى النقض
الجنائي تحصل لصالح نقابة المحامين ويتم توريدها تباعا .



المادة 187 مكرر


تحصل تمغة محاماة علي التوكيلات التي تصدر للمحامين قيمتها عشرون جنيها عن
طريق اللصق .. ويجب أن يقدم لمأمورية الشهر العقاري وقت إصدار التوكيل إقرار من
المحامي بقبول الوكالة ومصدقاً عليه من النقابة الفرعية التابع لها .



المادة
الثانية



تضاف
المواد التالية للقانون رقم 17 لسنة 1983



مادة 5 مكرر


لا يجوز
لغير المحامين المصريين ممارسة أعمال مهنة المحاماة أو فتح مكاتب داخل جمهورية مصر
العربية ولا يجوز الترخيص لغير المصريين بمزاولة المهنة داخل أراضي جمهورية مصر
العربية .



ويجوز
لمجلس النقابة العامة الموافقة علي الترخيص لمحامي غير مصري بمزاولة عمل أو أكثر
من أعمال المحاماة ومن خلال مكتب محاماة مصري ولفترة محددة لا تزيد عن 6 شهور
ويجوز تجديدها لفترات أخرى مماثلة وبشرط المعاملة بالمثل .



المادة 6 مكرر


لا يجوز
لغير المحامين إبرام أي تعاقدات أو تصرفات قانونية ويحكم بعدم الاعتداد بأي تصرفات
أو تعاقدات قانونية إلا إذا كانت ممهورة بخاتم المحامي وتوقيعه .. كما يحظر بيع أو
تداول أي أوراق قضائية أو عقود بالمحال العامة .



مادة 51 مكرر


في غير
حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض علي المحامي أو حبسه احتياطيا إلا بعد الحصول
علي إذن من النائب العام وإخطار النقابة قبل حصول القبض .






مادة 59 مكرر


يضاف رقم
البطاقة القومي لكارنية المحاماة وعلي أن يعتد بالتعامل به أمام جميع الجهات
الإدارية التي يتعامل معها المحامي .



مادة 175 مكرر


ينشأ
بالنقابة صندوقا للتكافل الاجتماعي للمحامين المشتغلين وتحدد لائحة صندوق التكافل
التي يضعها مجلس النقابة بناءا علي تقرير خبيرين إكتواريين يحددهما المجلس وتعتمد
من الجمعية العمومية قيمة الاشتراك السنوي وقيمة المبلغ المستحق للمحامي في حالة
الإحالة للمعاش أو الوفاة أو العجز الكلي وشروط الاستحقاق وكيفية إدارة أموال
صندوق التكافل واستثمارها ومراقبة الصندوق ويعامل اشتراك التكافل الاجتماعي معاملة
الاشتراك السنوي الذي يؤديه المحامي للنقابة وتعفي أموال صندوق التكافل الاجتماعي
للمحامين الثابتة والمنقولة وجميع العمليات الاستثمارية مهما كان نوعها من الضرائب
ورسوم الدمغة والعوائد التي تفرضها الحكومة أو أي سلطة أخري .



المادة الثالثة


يلغي أي نص
أو حكم يرد في أي قانون أخر ويكون مخالفا لأحكام هذا القانون



ينشر هذا
القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي من تاريخ نشره



صدر برئاسة الجمهورية بتاريخ /
/



رئيس
الجمهورية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://aboamer.7olm.org
 
مشروع قانون المحاماة الجديد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون رقم 145 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية
» قانون رقم 181 لسنة 2008 بتعديل قانون مكافحة غسل الأموال
» قانون المحاماة المصري
» اصلاح قانون المحاماة لدعم مؤسسة القضاء في عصر العولمة=المغرب=
» قانون الحبس الاحتياطى الجديد

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مكتب / محمد سعد ابوعامرللمحاماه :: برامج قانونيه و موسوعات :: برامج قانونيه و موسوعات-
انتقل الى: