قانون المحاماة المصري
قانون المحاماة
والإدارات القانونية
وفق احدث التعديلات
القانون رقم 17 لسنة 1983م
القانون رقم 10 لسنة 2002م
القانون رقم 47 لسنة 1973م بشان الإدارات القانونية
القسم الأول
فى ممارسة مهنة المحاماة
باب تمهيدى
[ مادة 1 ]
المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وفى تاكيد سيادة القانون وفى كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحريتهم
ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم فى استقلال ولا سلطان عليهم فى ذلك الا لضمائرهم واحكام القانون .
[ مادة 2 ]
يعد محاميا من يقيد بجداول المحامين التى ينظمها القانون وفيما عدا المحامين بادارة قضايا الحكومة يحظر استخدام لقب المحامى على غير هؤلاء .
[ مادة 3 ]
مع عدم الاخلال باحكام القوانين المنظمة للهيئات القضائية وباحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز لغير المحامين مزاولة اعمال المحاماة ويعد من اعمال المحاماة:
(1) الحضور عن ذوى الشان اما المحاكم وهيئات التحكيم والجهات الادارية ذات الاختصاص القضائى وجهات التحقيق الجنائى والادارى ودوائر الشرطة والدفاع عنهم فى الدعاوى التى ترفع منهم او عليهم والقيام باعمال المرافعات والاجراءات القضائية المتصلة بذلك .
(2) ابداء الراى والمشورة القانونية فيما يطلب من المحامى.
(3) صياغة العقود واتخاذ الاجراءات اللازمة لشهرها او توثيقها وتعد ايضا من اعمال المحاماة بالنسبة لمحامى الادارات القانونية فى الجهات المنصوص عليها فى هذا القانون فحص الشكاوى واجراء التحقيقات الادارية وصصياغة اللوائح والقرارات الداخلية لهذه الجهات .
[ مادة 4 ]
يمارس المحامى مهنة المحاماة منفردا او شريكا مع غيره من المحامين او فى صورة شركة مدنية للمحاماة كما يجوز للمحامى ان يمارس مهنة المحاماة فى الادارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والخاص والمؤسسات الصحفية وفى البنوك والشركات الخاصة والجمعيات طبقا لأحكام هذا القانون .
[ مادة 5 ]
للمحامين المقبولين امام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف ان يؤسسوا فيما بينهم شركة مدنية للمحاماة يكون لها شخصية معنوية مستقلة ويزاولون المحاماة من خلالها ويجوز ان يشارك فيها المحامون امام المحاكم الابتدائية .
ويجوز ان يكون اسم الشركة مستمدا من اسم احد المحامين من الشركاء ولو بعد وفاته .
ويضع مجلس نقابة المحامين نموذجا للنظام الاساسى لشركات المحامين ويجب تسجيلها بالنقابة العامة بسجل خاص يصدر به قرار من وزير العدل وذلك مع عدم الاخلال بالاحكام المقررة بشان الشركات المدنية ، ويجوز ان ينص فى النظام الاساسى للشركة على انه فى حالة عجز احد الشركاء او وفاته واستمرار الشركة بين الشركاء الاخرين ان يستحق هو او ورثته حصة من صافى دخل الشركة .
[ مادة 6 ]
يعتبر المحامى الذى يلتحق بمكتب محام ولو لم يكن شريكا له فيه ، ممارسا لمهنة حرة ويعتبر ما يحصل عليه اتعابا عن عمله .
[ مادة 7 ]
يجوز للمحامى مزاولة اعمال المحاماة فى شركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية التى تنشا بها ادارات قانونية طبقا لحكام القوانين واللوائح المنظمة لذلك .
كما يجوز له مزاولة اعمال المحاماة فى الادارات القانونية القائمة للهيئات العامة وقت العمل باحكام هذا القانون ، ولا يجوز مزاولة اعمال المحاماة للهيئات العامة التى يتقرر انشائها بعد العمل باحكام القانون الا بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس نقابة المحامين .
[ مادة 8 ]
مع عدم الاخلال باحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز لمحامى الادارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية ان يزاولوا اعمال المحاماة لغير الجهة التى يعملون بها والا كان العمل باطلا .
كما لا يجوز للمحامى فى هذه الادارات القانونية الحضور اما الجنائية الا فى الادعاء بالحق المدنى فى الدعاوى التى تكون الهيئة او الشركة او المؤسسة طرفا فيها وكذلك الدعاوى التى ترفع على مديرها او العاملين بها بسبب اعمال وظائفهم .
ولا يسرى هذا الحظر بالنسبة للقضايا الخاصة بهم وبازواجهم وباقاربهم حتى الدرجة الثالثة وذلك فى غير المسائل القضائية المتعلقة بالجهات التى يعملون بها .
[ مادة 9 ]
يجوز للمحامى مزاولة اعمال المحاماة فى البنوك وشركات المساهمة الخاصة والجمعيات التعاونية ، وتكون علاقة المحامى بهذه الجهات علاقة وكالة ولو اقتصر عمله عليها .
الباب الاول
القيد بجداول المحامين
الفصل الاول
جداول المحامين
[ مادة 10 ]
للمحمين المشتغلين جدول عام تقيد فيه اسماؤهم ومجال اقامتهم ومقار وممارستهم المهنة .
ويلحق بكل جدول الجداول الاتية :
(1) جدول للمحامين تحت التمرين .
(2) جدول للمحامين اما المحاكم الابتدائية وتعتبر المحاكم الادارية معادلة للمحاكم الابتدائية .
(3) جدول للمحامين المقبولين امام محاكم الاستئناف وتعتبر محاكم القضاء الادارى معادلة لمحاكم الاستئناف .
(4) جدول للمحامين المقبولين امام محكمة النقض وتعتبر المحاكم الادارى العليا والمحكمة الدستورية العليا معادلة لمحكمة النقض .
(5) جدول للمحامين غير المشتغلين .
كما ينشا جدول خاص للمحامين بالقطاع العام والهيئات العامة والمؤسسات الصحفية تبين به اسمائهم ومحال اقامتهم واسم الجهة التى يعملون بها .
[ مادة 11 ]
تحفظ نسختان من الجداول المذكورة بالمادة السابقة بمقر النقابة العامة وتودع نسخة من هذا الجدول بمقر كل محكمة من محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الادارى ولدى النائب العام ، وتودع نسخة من جدول المحامين امام محكمة النقض بمقرها وبمقر كل من المحكمة الادارية العليا والمحكمة الدستورية العليا ، ويكون بكل نقابة فرعية جدولان عامان وجداول ملحقة مقصورة على اثبات اسماء المحامين الذين توجد مقارهم فى دائرتها .
[ مادة 12 ]
يعهد بالجداول العام والجداول المنصوص عليها فى المادة (10) الى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها الدائرة (16) وتتولى هذه اللجنة مراجعة هذه الجداول سنويا والتثبيت من مطابقة البيانات الواردة بها لقرارات لجان القبول وبحث حالات المقيدين بها الذين تقتضى نقل اسمائهم الى جداول غير المشتغلين واصدار القرار اللازم فى هذا الشان
الفصل الثانى
فى القيد فى الجدول العام
[ مادة 13 ]
يشترط فى من يطلب قيد اسمه فى الجدول العام ان يكون :
(1) متمتعا بالجنسية المصرية .
(2) متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة .
(3) حائزا على شهادة الحقوق من احدى كليات الحقوق فى الجامعات المصرية او على شهادة من احدى الجامعات الاجنبية تعتبر معادلة لها طبقا لأحكام القوانين واللوائح الجامعية المعمول بها فى مصر .
(4) الا يكون قد سبق صدور حكم عليه فى جناية او جنحة ماسة بالشرف او الامانة او الاخلاق ما لم يكن قد رد اعتباره اليه .
(5) ان يكون محمود السيرة حسن السمعة اهلا للاحترام الواجب للمهنة والا تكون قد صدرت ضده احكام جنائية او تاديبة او اعتزال وظيفته او مهنته او انقطعت صلته بها لسباب ماسة بالشرف او الامانة او الاخلاق
(6) الا تكون عضوا عاملا فى نقابة مهنية اخرى .
(7) ان يسدد رسم القيد والاشتراك السنوى طبقا لأحكام هذا القانون .
(
لا تقوم بشانه حالة من حالات عدم جواز الجمع الواردة فى المادة التالية .
ويجب لأستمرار قيده فى الجدول توافر الشروط سالفة الذكر .
[ مادة 14 ]
لا يجوز الجمع بين المحاماة والاعمال الاتية :
(1) رئاسة مجلس الشعب او مجلس الشورى .
(2) منصب الوزارة .
(3) الوظائف العامة فى الحكومة والهيئات العمة والادارة المحلية والوظائف فى شركات القطاع العام او الوظائف الخاصة فيما عدا العمل بالادارة القانونية المصر لها بذلك طبقا لأحكام هذا القانون وفيما عدا اساتذة القانون فى الجامعات المصرية فى الحالات التى يجيزها هذا القانون ، ولا تعد العضوية فى اللجان الحكومية العلمية او المؤقتة او القيام بمهام ذات صفة عريضة لا تستغرق اكثر من تة شهور او الندب لتدريس القانون فى الجامعات والمعاهد العليا وظيفة بحظر معها الجمع بينها وبين المحاماة .
(4) الاشتغال بالتجارة .
(5) شغل مركز رئيس مجلس الادارة او العضو المنتدب او عضو مجلس ادارة متفرع فى شركات المساهمة او المدير فى الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات التضامن والتوصية .
(6) المناصب الدينية .
[ مادة 15 ]
لا يجوز لمن ولى الوزارة او شغل منصب مستشار باحدى الهيئات القضائية واساتذة القانون والجامعات المصرية ان يمارس المحاماة الا امام محكمة النقض وما يعادلها ومحاكم الاستئناف وما يعادلها ومحاكم الجنايات ومحكمة القضاء الادارى ، ولا يسرى هذا الخطر على المحامين المقيدين لدى غير هذه المحاكم وقت صدور هذا القانون ويقع باطلا كل عمل يتم بالمخالفة لإحكام هذه المادة (1)
[ مادة 16 ]
يقدم طلب القيد بالجدول العام الى لجنة قبول المحامين التى تشكل فى النقابة العامة برئاسة النقيب او وكيل النقابة فى حالة غيابه وعضويته اربعة من المحامين المقبولين اما محكمة النقض او محاكم الاستئناف يختارهم مجلس النقاب من بين اعضائه سنويا .
ويرفق بطلب القيد الاوراق المثبتة لتوافر الشروط المبينة بالمادة (13) والتى بينها النظام الداخلى للنقابة .
[ مادة 17 ]
تنعقد لجنة قبول المحامين مرة على الاقل كل شهر ويكون لها امانة من بين موظفى النقابة يختار النقيب وتحرر محاضر باعمالها يوقع عليها من رئيس اللجنة ولا يصح انعقاد اللجنة الا بحضور ثلاثة اعضاء على الاقل على ان تكون يكون من بينهم النقيب او وكيل النقابة .
[ مادة 18 ]
تصدر اللجنة قرارها بعد التحقق من توافر شروط القيد وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب ، واذا كان قرارها برفض القيد تعين ان يكون مسببا ويخطر به طالب القيد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .
[ مادة 19 ]
لطالب القيد التظلم من القرار الصادر برفض قيده خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره برفض طلبه ويقدم التظلم الى لجنة القبول التى تفصل فى التظلم بعد سماع اقوال .
ولطالب القيد اذا رفض تظلمه او كانت قد انقضت مواعيد التظلم ان يطعن فى القرار الصادر برفض التظلم او رفض القيد امام محكمة استئناف القاهرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفض التظلم او من تاريخ انتهاء ميعاد التظلم على حسب الاحوال ويكون لطالب القيد الطعن امام ذات المحكمة اذا لم يفصل فى طلب قيده خلال لمدة المبينة بالمادة السابقة .
ولا يجوز تجديد الطلب فى الحالات المبينة بالفقرتين السابقتين الا اذا زالت الاسباب المانعة من القيد .
[ مادة 20 ]
لا يجوز للمحامى الذى يقيد اسمه بجدول المحاماة ان يزاول المهنة الا بعد حلف اليمين بالصيغة التالية :
( اقسم بالله العظيم ان امارس اعمال المحاماة بالشرف والامانة والاستقلال وان احافظ على سر مهنة المحاماة وتقاليدها وان احترم الدستور والقانون ) .
ويكون حلف اليمين امام لجنة قبول المحامين بحضور ثلاثة من اعضائها على الاقل وتثبت اجراءات حلف اليمين فى محاضر اجتماعات اللجنة .
الفصل الثالث
القيد بجداول المحامين تحت التمرين
[ مادة 21 ]
( الفقرة الاولى )
يكون قيد المحامى بجدول المحامين تحت التمرين لاول مرة اذا لم تتوافر فيه اشروط التى تسمح بقيده فى احد الجداول الملحقة الاخرى.
(الفقرة الثانية)
ويشترط للقيد فى هذا الجدول الا تجاوز سن طالب القيد خمسين سنة وقت تقديم الطلب (1) . " قضي بعدم دستورية هذه الفقرة "
[ مادة 22 ]
يجب ان يلحق المحامى تحت التمرين بمكتب احد المحامين المقبولين للمرافعة امام محاكم الاستئناف او محكمة النقض او للعمل باحدى الادارات القانونية فى الجهات المرخص لها بذلك طبقا لأحكام هذا القانون تحت اشراف احد المحامين المقبولين امام تلك المحاكم من العاملين بالادارة القانونية لهذه الجهات ، واذا تعذر على المحامى تحت التمرين ان يجد مكتبا للتمرين فيه يتولى مجلس النقابة الفرعية الحاقة باحد مكاتب المحامين .
وعلى طالب القيد ان يرفق بطلب قيده بجدول المحامين تحت التمرين بيانا باسم المحامى الذى التحق بمكتبه وعنوانه مرفقا به موافقة المحامى او بيانا بالادارة القانونية بالجهة التى التحق بها والتى يجوز للمحامين مزاولة اعمال المحاماة فيها طبقا لأحكام هذا القانون واسم المحامى الذى سيتولى الاشراف عليه فى هذه الادارة مرفقا به موافقتها .
[ مادة 23 ]
يقدم طلب القيد بجدول المحامين تحت التمرين مع طلب القيد بالجدول العام ويعرض على لجنة القبول طبقا لأحكام الفصل السابق .
[ مادة 24 ]
مدة التمرين سنتان تنقص الى سنة واحدة للحاصلين على دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا فى القانون او على اى مؤهل اعلى .
[ مادة 25 ]
يكون تمرين المحامى فى السنة الاولى بان يعاون فى اعداد الابحاث والمراجع واستخلاص احكام المحاكم وتحضير صحف الدعاوى ومستنداتها .
ويجوز له الحضور امام المحاكم الجزئية باسم المحامى الذى يتمرن بمكتبه وكذلك محامى الادارات القانونية التى الحق بها دون ان يكون له الحق فى ان يوقع على الدعاوى او الى المذكرات او الاوراق التى تقدم الى المحاكم المذكورة او الى مكاتب الشهر والتوثيق او مكاتب السجل التجارى او ان يعد عقودا باسمة .
[ مادة 26 ]
للمحامى تحت التمرين فى السنة الثانية ان يترافع باسمة امام المحاكم الجزئية – عدا محاكم امن الدولة والمحاكم المستعجلة وذلك تحت اشراف المحامى الذى التحقق بمكتبه او محامى الادارة القانونية التى الحق بها .
كما يجوز له الحضور امام المحاكم عن محام اخر لابداء طلب او التاجيل .
كما يجوز له الحضور باسمه فى تحقيقات النيابة والشرطة فى مواد المخالفات والجنح وباسم المحامى الذى يتمرن فى مكتبه فى مواد الجنايات .
ويجوز له الحضور امام المحاكم الابتدائية عن المحامى الذى يتمرن فى مكتبه او محامى الادارة القانونية التى الحق بها .
كما يجوز له ان يعد باسمه العقود التى لا تجاوز قيمتها خمسة الاف جنيه والتى تحتاج الى شهر او توثيق .
وفى جميع الاحوال لا يجوز للمحامى تحت التمرين تقديم فتوى كتابية باسمة او التوقيع على العقود التى تقدم الى الشهر العقارى فيما عدا طلبات اثبات التاريخ .
[ مادة 27 ]
لا يجوز للمحامى تحت التمرين ان يفتح مكتبا باسمه طوال فترة التمرين .
[ مادة 28 ]
تنظيم العلاقات الفرعية للمحامين فى بداية كل سنة قضائية ولمدة ست شهور محاضرات للمحامين تحت التمرين تناول الجانب التطبيقى لعمال المحاماة وذلك طبقا للمنهج الذى يحدده مجلس النقابة ويدعى لالقاء هذه الحاضرات قدامى المحامين ورجال القضاء واساتذة القانون وخبراؤه المتخصصون .
وعلى مجلس النفابة ان ينشئ معهدا للمحاماة لتدريب المحامين تحت التمرين .
[ مادة 29 ]
على كل محام من المقبولين امام مكمة النقض او من المقبولين امام محاكم الاستئناف ممن مضى على قيده بجدولها خمس سنوات على الاقل ان يلحق بمكتبه محاميا تحت التمرين على الاقل .
ويقرر له فى السنة الاولى مكافاة لا تقل عن ثلاثين جنيها شهريا وفى السنة التالية مكافاة لا تقل عن خمسيت جنيها شهريا. ويجوز لمجلس النقابة الفرعية بناء على طلب المحامى المقبول امام النقض ومحاكم الاستئناف ان يقرر اعفاؤه من قبول اى محام للتمرين بمكتبه اذا راى من ظروفه ما يبرر ذلك .
[ مادة 30 ]
اذا انقضت اربع سنوات على قيد لمحامى بجدول الحامين تحت التمرين دون ان يتقدم لقيد اسمه بجدول المحامين امام المحاكم الابتدائية يستبعد اسم المحامى من الجدول ويصدر باثبات ذلك قرار من لجنة القبوا .
ويجوز للمحامى خلال سنة من انتهاء مدة الاربع سنوات المذكورة ان يطلب اسمه بجدول المحامين امام المحاكم الابتدائية اذا توافرت فيه شروط هذا القيد على ان يسدد الى النقابة رسوما جديدة للقيد فى الجدول العام بالاضافة الى رسوم القيد امام المحاكم الابتدائية .
فاذا انقضت سنة على ثانية على استبعاد اسمه من الجدول دون ان يطلب اعادة قيده فلا يجوز اعادة قيد اسمه بعد ذلك الا فى جدول المحامين تحت التمرين وبعد دفع رسوم القيد من جديد .
بشرط الا يكون قد مارس خلال مدة الاستبعاد عملا يتنافى وشروط قيده بجدول المحامين .
الفصل الرابع
القبول للمرافعة امام المحاكم الابتدائية
[ مادة 31 ]
يشترط لقيد المحامى فى جدول المحامين امام المحاكم الابتدائية :
(1) ان يكون قد امضى دون انقطاع فترة التمرين المنصوص عليها فى المادة 249 .
(2) ان يرفق بطلبه صور المذكرات والابحاث والاوراق او العقود القضائية والفتاوى والاراء والقوانين التى يكون قد عاون فى اعدادها مؤشرا عليها بذلك من المحامى الذى يتمرن بمكتبه او من مدير الادارة القانونية فى الجهة الملحق بها .
وكذلك بيانا رسميا بالجلسات التى يكون قد حضرها خلال فترة التمرين بشرط الا يقل عددها عن ثلاثين جلسة .
(3) ان يكون قد واظب على حضور المحاضرات التى تلقى على المحامين تحت التمرين والمشار اليها فى المادة (28) .
ويحدد مجلس النقابة العامة سنويا نسبة الحضور المطلوبة فى هذه المحاضرات .
ويسرى هذا الشرط على المحامين الذين يبدا قيدهم بعد تاريخ العمل بهذا القانون وبعد صدور قرار مجلس النقابة العامة فى تنظيم الالتحاق بمعهد المحـاماة او معهد الدراسـات القانونية المنصوص عليها فى المادة 289 .
[ مادة 32 ]
يجوز قيد المحامى مباشرة امام المحاكم الابتدائية اذا كان قد امضى فترة التمرين فى اعمال نظيرة لاعمال المحاماة وفق احكام المادة (46).
[ مادة 33 ]
يقدم طلب فى جدول المحامين امام المحاكم الابتدائية الى لجنة قبول المحامين المنصوص للقبول امام المحاكم الابتدائية من خمسة من بين اعضائها يراسها اقدمهم وتسرى عليها الاحكام المقررة بالنسبة للجنة قبول المحامين وتقدم طلبات شروط القيد الى لجنة القبول المختصة مصحوبة بالمستندات المثبتة لتوافر شروط القيد وشهادة من النقابة الفرعية التى يقع فى دائرتها مكتب المحامى او الادارة القانونية التى قضى فيها التمرين وذلك طبقا لما يقرره النظام الداخلى للنقابة وتبلغ قرارات الللجنة بالقبول او الرفض الى الطالب والى النقابة الفرعية المختصة خلال خمسة عشر يوما بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ولمن رفض طلبه ان يطعن فى قرار الرفض امام محكمة استئناف القاهرة خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار .
[ مادة 34 ]
يجوز للمحامى المقيد امام المحاكم الابتدائية ان يفتح مكتبا باسمه منفردا او مع غيره ويكون حضوره امام المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية والمحاكم الادارية التى تناظرها ويجوز له الحضور امام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الادراى نيابة عن احد المحامين المتقدمين امام هذه المحاكم وعلى مسئوليته كما يكون له ان يحضر باسمه فى سائر التحقيقات التى تجريها النيابة العامة .
وللمحامى المقيد امام المحاكم الابتدائية اعداد العقود المختلفة وشهرها وتوقيع الطلبات والاوراق المتعلقة بها وذلك فيما عدا عقود تاسيس شركات المساهمة وعقود الرهن الرسمى او تعديلها ولا يجوز للمحامى امام المحاكم الابتدائية اعطاء الاراء والفتاوى القانونية المكتوبة .
الفصل الخامس
القبول للمرافعة امام محاكم الاستئناف
[ مادة 35 ]
يشترط لقيد المحامى امام محاكم الاستئناف ان يكون المحامى قد اشتغل بالمحاماة فعلا خمس سنوات على الاقل من تاريخ قيد اسمه بجدول المحامين المقبولين امام المحاكم الابتدائية .
ويثبت الاشتغال بالمحاماة بتقديم بيان رسمى بالجلسات التى يكون قد حضرها وبتقديم صور المذكرات والاوراق القضائية التى يكون قد باشرها او الفتاوى والاراء القانونية او العقود التى يكون قد اعدها وان يقدم شهادة من النقابة الفرعية التى يزاول عمله فى دائرتها ةذلك طبقا لما يقرره النظام الداخلى للنقابة .
يجوز استثناء القيد مباشرة امام محاكم الاستئناف لمن سبق قيده امام المحاكم الابتدائية اذا كان قد اشتغل باعمال تعد نظيرة لأعمال المادة (46) وذلك لمدة سبع سنوات على الاقل .
ولا يجوز قبول القيد لأول مرة بجدول المحامين امام محاكم الاستئناف ما لم يكون قد انقطع عن مزاولة الاعمال القانونية النظيرة مدة تجاوز عشر سنوات .
[ مادة 36 ]
تقدم طلبات القيد امام محاكم الاستئناف الى لجنة القبول المنصوص عليها فى المادة (16) .
ويجوز لمجلس النقابة ان يشكل لجنة خاصة للقبول امام محاكم الاستئناف من خمسة من بين اعضائه يراسها اقدمهم. ويسر عليها الاحكام المقررة بالنسبة للجنة قبول المحامين .
وتبلغ قرارات اللجنة بالقبول او الرفض الى الطالب والى النقابة الفرعية المختصة خلال خمسة عشر سنة وما بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .
ولمن يرفض طلبه ان يطعن فى قرار الرفض امام محكمة استئناف القاهرة خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار .
[ مادة 37 ]
للمحامى المقيد بجداول محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة امام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الادارى ولا يجوز قبول صحف الدعاوى امام هذه المحاكم وما يعادلها الا اذا كان موقعا عليها منه والا حكم ببطلان الصحيفة.ويكون للمحامى امام محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة امام جميع المحاكم فيما عدا محاكم النقض والادارية العليا والدستورية العليا .
كما يكون له ابداء الفتاوى القانونية واعداد العقود وشهرها والقيام بكافة اعمال المحاماة الاخرى .
الفصل السادس
القبول للمرافعة امام محكمة النقض
[ مادة 38 ]
ينشا جدول خاص للمحامين المقبولين امام محكمة النقض وما يعادلها ونعد المحكمة الادارية العليا والمحكمة الدستورية فى ذلك معادلة لمحكمة النقض .
[ مادة 39 ]
يشترط لقبول طلب بجدول المحامين امام محكمة النقض ان يكون طالب القيد من الفئات الاتية :
(1) المحامون المقبولون امام محاكم الاستئناف الذين يكون قد مضى على اشتغالهم بالمحاماة فعلا امام هذه المحاكم عشر سنوات على الاقل وكانت لهم ابحاث او مذكرات او فتاوى مبتكرة .
(2) الشاغلون لوظيفة استاذ فى مادة القانون بالجامعات المصرية .
(3) المستشارون السابقون بالمحاكم وما يعادلها من وظائف الهيئات القضائية .
[ مادة 40 ]
يقدم طلب فى جدول المحامين المقبولين امام محكمة النقض والمحكمة الادارية العليا الى لجنة تشكل برئاسة رئيس محكمة النقض او احد نوابه وعضوية النائب العام او احد مساعديه ونقيب المحامين او وكيل النقابة وعضوين يندبها مجلس النقابة سنويا من بين اعضائه ويبلغ قرار اللجنة بالقبول او الرفض الى الطالب والى النقابة العام .
[ مادة 41 ]
فى غير المواد الجنائية لا يجوز التقرير بالطعن امام محكمة النقض والمحكمة الادارية العليا والمحكمة الدستورية العليا الا للمحامين المقيدين بجدول المحامين امام محكمة النقض والا حكم بعدم قبول الطعن كما لا يجوز لغيرهم الحضور عن الخصوم والمرافعة امام هذه المحاكم .
[ مادة 42 ]
مع عدم الاخلال باحكام الاتفاقيات القضائية المبرمة بين مصر والدول العربية للمحامى من رعايا هذه الدول المرافعة امام المحاكم المصرية بالاشتراك مع محام مصرى من الدرجة المقابلة للدرجة التى يحق له المرافعة امامها طبقا لقانون بلده وذلك فيما عدا الطعون الدستورية والادارية وباذن من النقابة العامة وفى دعوى معينة بذلتها وبشرط المعاملة بالمثل .