تجرى الماده الماده 102 اثبات بالأتى :ـ
لا يرتبط القاضى المدنى بالحكم الجنائى الا فى الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا
كما تجرى المادة 456اجراءات بالاتى :
يكون
للحكـم الجنائـى الصادر مـن المحكمة الجنائية فـى موضوع الدعـوى الجنائية
بالـبراءة او بالادانة قـوة الشـىء المحكوم به امـام المحاكـم المدنية فـى
الدعـاوى التى لم يكن قـد فصل فيها نهائيا فيما يتعلق بوقـوع الجريمة
وبوصفها القانونى ونسبتها الى فاعلها . ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة
سواء بنى على انتفاء التهمة او على عدم كفاية الادلة . ولا تكون له هذه
القوة اذا كان مبنيا على ان الفعل لا يعاقب عليه القانون .
وقد قضت محكمة النقض
من
المقرر أن قوة الأمر المقضى أمام المحاكم الجنائية لا تكون إلا للأحكام
الجنائية الباتة , ومن ثم فان الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية لا
تنقضى بها الدعوى الجنائية وليس لها قوة الشىء المحكوم به أمام المحاكم
الجنائية .
( المادة 456 اجراءات جنائية )
( الطعن رقم 8635 لسنة 760 ق جلسة 1997/7/1 س 48 ص 719 )
الموجز:
حق
المحكمة الجنائية فى الإحالة على المحكمة المدنية . بمقتضى المادة 309 إ .
ج . وجوب أن يساير حجية الأحكام الجنائية أمام المحكمة المدنية . صدور حكم
بالبراءة يمس أسس الدعوى المدنية بما يقيد حرية القاضى المدنى . أثره عدم
جواز إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة . علة ذلك ؟ مثال لحكم
صادر بالبراءة من محكمة النقض فى جريمة قتل خطأ لدى نظرها موضوع الدعوى .
القاعدة:
لما
كانت الدعوى المدنية غير مطروحة على هذه المحكمة بعد أن قضت محكمة أول
درجة بإحالتها إلى المحكمة المختصة ، و إقتصر إستئناف المتهم و طعنه
بالنقض على الدعوى الجنائية وحدها دون الدعوى المدنية ، إلا أنه لما كان
من المقرر أن حق المحكمة الجنائية فى الإحالة على المحكمة المدنية بمقتضى
المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية يجب أن يساير حجية الأحكام
الجنائية أمام المحكمة المدنية بمعنى أنه لا يجوز إصدار قرار بإحالة
الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة إذا كان حكم البراءة يمس أسس الدعوى
المدنية مساساً يقيد حرية القاضى المدنى ، وكانت المحكمة قد أقامت قضاءها
الماثل بالبراءة على إنتفاء الخطأ فى جانب المتهم ، وهو بهذه المثابة قضاء
يؤثر بلا أدنى شبهة فى رأى المحكمة المدنية المحالة عليها الدعوى مما يكون
معه مصيرها حتماً إلى القضاء برفضها إعمالاً لنصوص القانون و نزولاً على
قواعد قوة الشىء المقضى فيه جنائياً أمام المحكمة المدنية ، ومن ثم يتعين
القضاء برفض الدعوى المدنية و إلزام رافعيها مصاريفها عن الدرجتين .
( المادتان 309 ، 456 إجراءات جنائيه )
( الطعن رقم 23450 لسنة 59 ق جلسة 1996/6/2 س 47 ص 703 )
الموجز:
حجبة
الحكم الجنائى امام المحكمة المدنية .مناطها .فصله فصلا لازما فى وقوع
الفعل المكون للاساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنيةوفى الوصف
القانونى لهذا الفعل ونسبته الى فاعله .
القاعدة:
المقرر فى
قضاء هذه المحكمة ان هذه المحكمة ان مؤدى نص المادة 456 من قانون
الاجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 ان
الحكم الصادر فى المواد الجنائية لاتكون له حجية فى الدعوى المدنية الا
اذا كان قد فصل فصلا لازما فى وقوع الفعل للاساس المشترك بين الدعويين
الجنائيةوالمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل وفىنسبه الى فاعله .
( المادتان 102 اثبات و 456 اجراءات جنائية )
( الطعن رقم 2659 لسنة 61 ق جلسة 21 / 1 / 1996 س 47 ج 1 ص 199 )
الموجز:
حجية
الحكم الجنائى أمام المحاكم المدنية قاصرة على منطوق الحكم بالبراءة أو
الادانة . عدم امتداد هذه الحجية إلى الأسباب التى لم تكن ضرورية للحكم.
القاعدة:
مفادنص
المادتين 456 من قانون الاجراءات الجنائية و102 من قانون الاثبات - وعلى
ماجرى به قضاء هذه المحكمة - أن حجية الحكم الجنائى أمام المحكمة المدنية
قاصرة على منطوق الحكمالصادر بالبراءة أو الادانة بالنسبة لمن كان موضوع
المحاكمة ودون أن تلحق الأسباب التى لم تكن ضرورية للحكم . (المادتان 102
إثبات و456 إجراءات جنائية ) ( الطعن رقم 201 لسنة 61ق جلسة 1995/7/5
س46ج2ص948 )
الموجز:
حجية الحكم الجنائى امام المحاكم المدنية
مناطه ان يكون قد فصل فصلا لازما فى وقوع الفعل المكون للآساس المشترك بين
الدعوتين الجنائية والمدنية والوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته الى فاعله
اقتصار الحجية على منطوق الحكم وعلى اسبابه المؤدية اليه دون ان تلحق
الحجية بالاسباب التى لم تكن ضرورية للحكم بالبراءة او الادانة .
القاعدة:
المقرر
فى قضاء هذه المحكمة ان مؤدى نص المادتين 456 من قانون الاجراءات الجنائية
، 102 من قانون الاثبات ان الحكم الصادر فى المواد الجنائية لا تكون له
حجية ملزمة فى الدعوى المدنية امام المحاكم المدنية الا اذا كان قد فصل
فصلا لازما فى وقوع الفعل المكون للاساس المشترك بين الدعويين الجنائية
والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته الى فاعله فاذا فصلت
المحكمة الجنائية بحكم بات فى هذه المسائل امتنع على المحاكم المدنية
مخالفة الحكم الجنائية فيما سبق له الفصل فيه وتقتصر هذه الحجية على منطوق
الحكم الصادر بالادانة او بالبراءة وعلى اسبابه المؤدية اليه بالنسبة لما
كان موضوع المحاكمة دون ان تلحق الحجية الاسباب التى لم تكن ضرورية للحكم
بهذه البراءة او بالادانة .
( المادتان 102 اثبات و 456 اجراءات جنائية )
( الطعن رقم 2589 لسنة 55 ق جلسة 1995/4/30 س 46 ج 1 ص 745 )
الموجز:
قضاء
المحكمة الجنائية ببراءة المطعون عليه من تهمة تبديد مبلغ نقدى لعدم تقديم
سند التسليم . ليست له حجية امام المحكمة المدنية بشأن التزام المطعون
عليه بالوفاء بذلك المبلغ طالما قدم له الدليل على ثبوت هذه المديونية .
القاعدة:
لما
كان الثابت من الحكم الصادر فى الجنحة رقم 2953 سنة 1981 مستأف أسيوط أنه
قضى ببراءة المطعون عليه من تهمة تبديد مبلغ خمسة الاف جنيه تسلمها من
الطاعن على سبيل الامانة وقد اقام قضاءه على ما اورده من اسباب أن المجنى
عليه _ الطاعن _ لم يقدم سندا يفيد هذا التسليم ومن ثم فلا دليل على
التبديد ولم يتطرق الحكم الجنائى لبحث واقعة المديونية فى ذاتها اذ الفصل
فى هذه الواقعة ليس ضروريا ولا لازما للفصل فى الجريمة المسنده اليه . فان
حكم البراءة لا تكون له حجية فى هذا الخصوص أمام المحكمة المدنية ولا يمنع
هذه الاخيرة من بحث مدى التزام المطعون عليه بالوفاء بذلك المبلغ اذا ما
قدم الطاعن دليلا على ثبوت هذه المديونية .
( المواد 1 ، 102 اثبات و 456 اجراءات جنائية )
( الطعن رقم 2589 لسنة 55 ق جلسة 1995/4/30 س 46 ج1 ص 745 )
الموجز:
حجية
الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية . مناطها . فصله فصلا لازما في وقوع
الفعل المكون للاساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف
القانوني لهذا الفعل ونسبته إلي فاعله . أثر ذلك . إمتناع المحكمة المدنية
عن إعادة بحث تلك الامور والتزامها بها . المادتان 456 إجراءات جنائية 102
إثبات .
القاعدة:
مفاد المادتين 456 من قانون الاجراءات
الجنائية 102 من قانون الاثبات أن الحكم الجنائي تكون له حجيته في الدعوي
المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل لازما في وقوع الفعل المكون
للاساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا
الفعل ونسبته الي فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الامور فإنه
يمتنع علي المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها
وتلتزمها في بحث الحقوق المتصلة بها كي لا يكون حكمها مخالفا للحكم
الجنائي السابق له .
( المادتان 102 اثبات و 456 اجراءات جنائية )
( الطعن رقم 1290 لسنة 60 ق جلسة 15-12-1994 س 45 ج 2 ص 1610 )
الموجز:
الحكم
الجنائي الصادر في جريمة دخول عقار بقصد منع حيازته المنصوص عليها في
المادتين 369 ، 370 عقوبات . ليس له حجية أمام المحكمة المدنية فيما يقرره
بشأن مدي توافر الشروط القانونية للحيازة المنصوص عليها في القانون المدني
. علة ذلك .
القاعدة:
مناط التأثيم في جريمة دخول عقار بقصد
منع حيازته بالقوة طبقا للمادتين 369 ، 370 من قانون العقوبات هي ثبوت
التعرض القانوني للغير في حيازته للعقار حيازة فعلية بنية الافتئات عليها
ومنع حيازته بالقوة .... وأن القوة في هذه الجريمة هو ما يقع علي الاشخاص
لا علي الاشياء وسواء كانت تلك الحيازة شرعية مستندة الي سند صحيح أو لم
تكن وسواء كان الحائز مالكا أم غير ذلك تقديرا من الشارع ان التعرض المادي
إذا وقع لحائز العقار دون الالتجاء إلي الجهات القضائية المختصة ولو
استنادا الي حق مقرر يعتبر من الجاني إقامة للعدل بنفسه مما يؤدي الي
الاخلال بالنظام العام فانه وعلي ما سلف لا يكون لازما للمحكمة الجنائية
للحكم في الجريمة سالفة الذكر التعرض لبحث مدي توافر الشروط القانونية
للحيازة المنصوص عليها في القانون المدني ولا تاريخ بدئها إذ هي ليست
لازمة للفصل في الدعوي الجنائية ونسبتها إلي فاعلها فإذا تناولها فإن ذلك
يعد منه تزيدا لا يلزم القاضي المدني .
( المواد 102 إثبات و 958 مدني و 456 إجراءات جنائية و 369 ،370 عقوبات )
( الطعن رقم 978 لسنة 60 ق جلسة 7-12-1994 س 45 ج 2 ص 1556 )
الموجز:
حجية
الحكم الجنائي امام المحكمة المدنية . نطاقها . مادتان 456 اجراءات ، 102
اثبات . الحكم الصادر ببراءة المؤجر من تهمة تقاضى خلو الرجل استنادا الى
ان الاجارة ترد على عين مفروشة . وجوب تقييد المحكمة المدنية بهذا القضاء
فى دعوى المستاجر بطلب ثبوت العلاقة الايجارية عن العين خالية .
القاعدة:
المقرر
- فى قضاء هذه المحكمة - ان مفاد نص المادتين 456 من قانون الاجراءات
الجنائية ، 102 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 ان الحكم الصادر فى
المواد الجنائية بالبراءة او الادانة تكون له حجيته قبل الكافة امام
المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما فى وقوع الفعل المكون للاساس
المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل
ونسبته الى فاعله ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بنى على اتنتفاء
التهمة او عدم كفاية الادلة فاذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الامور
فانه يمتنع على المحكمة المدنية ان تعيد بحثها ويتعين عليها ان تتقيد بها
وتلزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كى لايكون حكمها مخالفا للحكم
الجنائي السابق صدوره وليست العلة فى ذلك اتحاد الخصوم والموضوع والسبب فى
الدعويين وانما هى فى الواقع توافر الضمانات المختلفة التى قررها المشرع
فى الدعاوى الجنائية ابتغاء الوصول الى الحقيقة فيها لارتباطها بالارواح
والحريات الامر الذى تتاثر به مصلحة الجماعة لا مصلحة الافراد مما يقتضى
ان تكون الاحكام الجنائية محل ثقة الكافة على الاطلاق وان تبقى اثارها
نافذه على الدوام وهذا يستلزم حتما الا تكون هذه الاحكام معرضة فى اى وقت
لاعادة النظر فى الموضوع الذى صدرت فيه حتى لايجر ذلك الى تخطئتها من جانب
ايه جهة قضائية لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ان
النيابة العامة اقامت الدعوى الجنائية رقم .......... جنح أمن دولة
المنشية ........ ضد ......... زوج المطعون ضدها والمدعى عليه الثانى فى
الدعوى رقم ........... مدنى كلى الاسكندرية لانه بصفته مؤجرا للشقة محل
النزاع تقاضى من الطاعن مبالغ نقدية خارج نطاق عقد الايجار على سبيل خلو
الرجل وطلبت النيابة عقابه بالمواد .............. مدنى كلى الاسكندرية
لانه بصفته مؤجرا للشقة محل النزاع تقاضى من الطاعن مبالغ نقدية خارج نطاق
عقد الايجار على سبيل خلو الرجل وطلبت النيابة عقابه بالمواد
............. وقضت محكمة الجنح بتاريخ ............. ببراءه المذكور مما
اسند اليه استنادا الى ماثبت لها من ان الاجاره ترد على عين مفروشة
بالاضافة الى دعامات اخرى ولما كان الفصل فى واقعة تاجير العين محل النزاع
خالية ام مفروشة الى الطاعن لازما للفصل فى جريمة تقاضى مبالغ خارج نطاق
عقد الايجار باعتبار ان الاماكن المؤجرة مفروشة وعلى ما جرى به قضاء هذه
المحكمة - لاتسرى عليها الاحكام المتعلقة بتحديد الاجرة والنصوص التى
تعاقب على مخالفتها الواردة بالقانون 49 لسنة 1977 وان مؤدى ذلك ان اقتضاء
مؤجر المكان المفروش مبالغ من المستاجر خارج نطاق العقد يعتبر امر مباحا
لاعقاب عليه قانونا بحسب ان المشرع حين حظر على المؤجر اقتضاء تلك الميالغ
خارج نطاق العقد واتم هذا الفعل واعتبره جريمة معاقبا عليها انما يستهدف
الحيلولة دون استغلال الحاجة الملحة للمستاجر الى شغل المكان المؤجر بسبب
تفاقم ازمة الاسكان وعدم انفراجها وان مظنة هذا الاستغلال تنتفى اذا ما
انصب الايجار على عين مفروشة مما يخضع فى احكامة للاجرة الاتفاقية
والقواعد العامة المنصوص عليها فى القانون المدنى وهذا يستوجب على القاضى
الجنائى لقيام حكمه فى موضوع الدعوى الجنائية ان يقف على حقيقة ما قصد
اليه المتعاقدان من عقد الايجار وطبيعة هذا العقد وما اذا كان قد انصب على
عين مفروشة ام خالية للتحقق من ان الواقعة المرفوعة بها الدعوى الجنائية
تشكل جريمة يعاقب عليها القانون ام انها ليست كذلك او ان الجريمة لم تقع
اصلا واذ كان اساس النزاع فى الدعوى الماثلة يدور حول ماذا كان التاجير
للطاعن قد انصب على عين مفروشة كما تدعى المطعون ضدها ام خالية حسبما
يتمسك به الطاعن ومن ثم فان تحديد وصف العين فى هذا الخصوص يكون اساسا
مشتركا بين الدعويين الجنائية والمدنية مما مقتضاه وجوب تقيد المحكمة
المدنية بما انتهى اليه الحكم الجنائي من ان تاجير الشقة محل النزاع قد
انصب على مكان مفروش ولايقبل من الطاعن التحدى بان الاجارة قد انصبت على
مكان خال لمكا فى ذلك من مساس بما فصل فيه الحكم الجنائي من وقائع كان
فصله فيها ضروريا ولايغير من ذلك ان لاتكون المطعون ضدها ممثلة فى الدعوى
الجنائية لما للحكم الجنائى وعلى ما سلف من حجية قبل الكافة .
( المادتان 102 اثبات ، 456 اجراءات )
( الطعن رقم 468 لسنة 60 ق جلسة 1994/9/21 س 45 ج 2 ص 1235 )
الموجز:
حجية
الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية مناطها فصله لازما في وقوع الفعل
المكون للاساس المشتركبين الدعوين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني
لهذا الفعل ونسبته الي فاعله . أثره . عدم جواز اعادة بحث هذه الامور أمام
المحكمة المدنية وجوب التزامها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها .
الماد.تان 456 إجراءات جنائية . 102 إثبات .
القاعدة:
مفاد
نص المادة 456 من قانون الاجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الاثبات
- وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الجنائي تكون له حجيته في
الدعوي المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما في وقوع
الفعل المكون للاساس المشترك بين الدعوين الجنائية والمدنية وفي الوصف
القانوني لهذا الفعل ونسبته الي فاعله فاذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه
الامور فان يمتنع علي المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن
تعتبرها وتلزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكي لا يكون حكمها
مخالفا للحكم الجنائي السابق له .
( المادة 102 إثبات و المادة 456 إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 555 لسنة 60 ق جلسة 1994/5/8 س 45 ج ا ص 805 )
الموجز:
عدم
تقيد القاضى المدنى بحجية الحكم الجنائى الصادر فى جريمة الحيازة المنصوص
عليها فى المادتين 370،369 عقوبات ، أثناء فصله فى دعوى الحيازة القانونية
المنصوص عليها فى القانون المدنى .علة ذلك.
القاعدة:
لما
كان قانون العقوبات إذ نص فى المادتين 370،369 منه على معاقبة كل من دخل
عقار فى حيازة اَخر بقصد منع حيازته بالقوة أو قصد ارتكاب جريمة فيه إنما
قصد أن يحمى حائز العقار من اعتداء الغير على هذه الحيازة ،وكان الركن
المادىلهذه الجريمة وهو - الدخول - يتم بكل فعل يعتبر تعرضاً مادياً للغير
فى حيازته للعقار حيازة فعلية بنية من الافتئات عليها بالقوة سواء أكانت
هذه الحيازة شرعية مستندة إلى سند صحيح أو لم تكن سواء أكان الحائز مالكاً
أو غير ذلك تقريرا ًمن الشارع أن التعرض المادى إذا وقع لحائز العقار دون
الالتجاء إلى الجهات القضائية المختصة ولو استناداً إلى حق مقرر يعتبر من
الجانى إقامة العدل بنفسه مما يؤدى إلى الإخلال بالنظام العام ، فإنه وعلى
ماسلف لا يكون لازما للمحكمة الجنائية للحكم فى الجريمة المنصوص عليها فى
المادتين 370،369 من قانون العقوبات التعرض لبحث مدى توافر الشروط
القانونية للحيازة المنصوص عليها فى هذا القانون المدنى والتى حماها
المشرع بدعاوىالحيازة المنصوص عليها فى هذا القانون والتى يجوز للمستأجر
رفعها باسمه على كل من يتعرض له من الغير فى حيازته للعين المؤجرة
والانتفاع بها وإذا تناول الحكم الجنائى أمر الحيازة المنصوص عليها فى
القانون المدنى وشروطها الغير لازمة للفصل فى الجريمة فإن ذلك يعد منه
تزيداً لا يلزم القاضى المدنى وإذ كان الحكم المطعون فيه عند بحثه لشروط
دعوى استرداد الحيازة المقامة من المطعون ضده الأول قد التزم هذا النظر
ولم يعتد بحجية الحكم الجنائىالصادر ضد الأخير فى الجريمة المنصوص عليها
فى المادتين 370،369 من قانون العقوبات فى شقيه الجنائى والمدنى فإنه لا
يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( المواد 958 ، 961 ، 962 مدنى و 178 مرافعات و369 ، 370 عقوبات و102 إثبات و456 إجراءات جنائية )
(الطعن رقم 3159 لسنة 58 ق _ جلسة 1993/10/21 لسنة 44 ج3 ص 28 )
الموجز:
حجية
الحكم الجنائى أمام المحكمة المدنية . مناطها . فصله فصلاً لازماً فى وقوع
الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف
القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله . التزام المحكمة المدنية بهذه
الأمور فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها . عدم إمتداد هذه الحجية إلى
الأسباب التى لم تكن ضرورية للحكم بالادانة أو بالبراءة . ( مثال )
القاعدة:
المقرر
أن مناط حجية الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية أمام المحكمة المدنية -
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون فصل فصلا لازماً فى وقوع الفعل
المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى
لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور
فإنه يمتنع على المحكمة المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها
وتلتزمها فى بحث الحقوق المدنية - المتصلة بها وتقتصر هذه الحجية على
منطوق الحكم الصادر بالادانة أو البراءة وعلى أسبابه المؤدية إليه بالنسبة
لما كان موضوع المحاكمة دون أن تلحق الحجية الأسباب التى لم تكن ضرورية
للحكم بهذه البراءة أو الإدانة .
( المادتان 102 إثبات و 456 إجراءات جنائية )
( الطعنان رقما 297 ، 1102 لسنة 62 ق - جلسة 1993/3/28 س 44 ج 1 ص 848 )
الموجز:
حجية
الحكم الجنائى أمام المحاكم المدنية . شرطه . الحكم بالبراءة . إقامته على
أن الفعل لا يعاقب عليه القانون سواء لانتفاء القصد الجنائى أو لسبب آخر .
أثر ذلك . عدم ثبوت حجية الشئ المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية . للمحكمة
المدنية بحث ما قد نشأ عن هذا الفعل من ضرر يصح أن يكون أساساً للتعويض .
القاعدة:
مؤدى
حكم المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات
أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية لا تكون له حجية فى الدعوى المدنية
أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل
المكون للأساس المشترك بين الدعوى الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى
لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله ، وأن الحكم الجنائى الصادر بالبراءة إذا كان
مبيناً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون سواء لانتفاء القصد الجنائى أو
لسبب آخر فإنه له حجية الشئ المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية وبالتالى
فإنه لا يمنع تلك المحكمة من البحث فيما إذا كان هذا الفعل مع تجرده من
وصف الجريمة قد نشأ عنه ضرر يصح أن يكون أساساً للتعويض ذلك أن القاضى
المدنى لا يرتبط بالحكم الجنائى إلا فى الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم
وكان فصله فيها ضرورياًَ .
( المادة 102 إثبات ، و المادة 456 إجراءات جنائية)
( الطعن رقم 8487 لسنة 66 ق جلسة 23 / 6 / 1997 س 48 ج2 ص970 )
الموجز:
حجية
الحكم الجنائى أمام المحاكم المدنية . شرطه . فصلاً لازماً فى وقوع الفعل
المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفى الوصف القانونى
لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله . المادتان 456 إجراءات جنائية و 102 من
قانون الاثبات .
القاعدة:
مفاد نص المادتين 456 من قانون
الاجراءات الجنائية و من 102 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 - وعلى ما
جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية تكون له
حجية قبل الكافة أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً فى
وقوع الفعل المكون للاساسا المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفى
الوصف القانونى لهذا الفعل نسبته الى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى
هذه الامور فإنه يمتنع على المحكمة المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن
تتقيد بها وتلتزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كى لا يكون حكمها
مخالفاً للحكم الجنائى السابق صدوره .
( المواد 42، 43 ق 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الاعمال ، المادة 102 إثبات )
( الطعن رقم 2940 لسنة 57 ق جلسة 1996/12/121 س 47 ج 2 ص 1505 )
الموجز:
تقيدالقاضى
المدنى بالحكم الجنائى فى الموضوع المشترك بين الدعويين المدنية و
الجنائية . لازمه . وجوب وقف الدعوى المدنية إنتظاراً للحكم الجنائى فى
الدعوى الجنائية . م 265 أ . ج .
القاعدة:
النص فى المادة
265 من قانون الاجراءات الجنائية على أنه - إذا رفعت الدعوى المدنية أمام
المحاكم المدنية يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائياً فى الدعوى الجنائية
المقامة قبل رفعها أو فى أثناء السير فيها ... - يدل على أن المشرع إرتأى
كنتيجة لازمة لمبدأ تقيد القاضى المدنى بالحكم الجنائى فى الموضوع المشترك
بين الدعويين ، أنه يتعين على المحكمة المدنية وقف الدعوى أمامها إنتظاراً
للحكم الجنائى الصادر فى الدعوى الجنائية .
( المادة 129 مرافعات ، 102 إثبات ، 163 ،178 مدنى )
( الطعن رقم 9356 لسنة 64 ق س 47 ج 2 جلسة 1996/12/10 ص 1496 )
الموجز:
الحكم
الجنائى . اكتسابة قوة الشئ المحكوم به امام المحكمة المدنية .شرطه . ان
يكون باتا لا يقبل الطعن . اما لاستنفاد طرق الطعن الجائزة فيه او لفوات
مواعيدها .
القاعدة:
المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان الحكم
الجنائى لا تكون له قوة الشئ المحكوم به امام المحكمة المدنية الا اذا كان
باتا لا يقبل الطعن اما لا ستنفاد طرق الطعن الجائزة فيه او لفوات
مواعيدها .
( المادتان 102،101 اثبات )
( الطعن رقم 2363 لسنة 58ق جلسة 1996/5/16 س47ج1ص811 )