قضاء المحكمة ليس هو
المنطوق وحده ، و إنما هو ذات القول الفصل في النزاع أو في جزء منه ، أياً
كان موضوعه سواء في الأسباب أو في المنطوق ، و إذ كان يبين من الحكم
الصادر بندب خبير أنه فصل في أسبابه في موضوع الملكية و إستحقاق الريع و
طلب الإزالة ، فإنه بذلك يكون حكماً قطعياً في تلك المسائل و تمهيدياً
بالنسبة لندب الخبير ، مما يجوز الطعن فيه إستقلالاً في خصوص شقه القطعى
في المواعيد المحددة قانوناً و إلا سقط الحق في الطعن .(١)
* متى كان الطاعن لم يستأنف في حكم ندب خبير من قضاء قطعى بشأن تطبيق
أحكام قواعد الإلتصاق ، إلى أن إنقضى ميعاد الإستئناف و حاز هذا القضاء
قوة الشئ المحكوم فيه فإنه ما كان لمحكمة الإستئناف أن تتعرض لبحث هذا
القضاء السابق ، الذى حاز قوة الأمر المقضى قبل رفع الإستئناف ، و إنما هى
ملزمة بإتباع هذا القضاء و التقيد به ، و من ثم فإن إغفالها الرد على ما
أثاره الطاعن أمامها في هذا الخصوص ، لا يعتبر قصوراً مبطلاً للحكم .(٢)
* قضاء المحكمة ليس هو منطوق الحكم وحده و إنما هو ذات القول الفصل في
الدعوى أيا كان موضعه سواء في الأسباب أو في المنطوق ، و لا حجة في قول
الطاعنين أن إمهال القاضى للمدين لا يقتضى إصدار حكم بذلك ، بل يكفى فيه
صدور القرار بما لا يستلزم أسباباً و إن وجدت هذه الأسباب فهى زائده لا
حجة لها ، ذلك أن القضاء هو الفصل في النزاع الذى يدور بين الطرفين بعد
مناقشة حجج وأسانيد كل منهما ، وإذ قامت أسباب الحكم على هذا الأاساس و
جعل الحكم من منطوقه نتيجة لهذه الأسباب فإنها تحوز معه حجية فيما بت فيه
من عناصر النزاع المطروح دون أن يغير من ذلك إمكان صدور قرار الإمهال دون
أسباب ، إذ أن مرجع ذلك جميعة إلى حقيقة ما فصلت فيه المحكمة مما تعلق
بمنطوقها أو كان هذا الأخير نتيجة لها .(٣)
* الأصل أن حجية
الشىء المحكوم فيه لا تلحق إلا بمنطوق الحكم و لا تلحق بأسبابه إلا ما كان
منها مرتبطاً بالمنطوق إرتباطا وثيقاً ، و فيما فصل فيه الحكم بصفة صريحة
أو بصفة ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو في الأسباب التى لا يقوم المنطوق
بدونها ، و من ثم فإن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون
موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى .(٤)
* المنع من إعاده
نظر النزاع المقضى فيه يستلزم أن تكون المسألة واحده في الدعويين و يشترط
لتوافر هذه الوحدة أن تكون المسألة المقضى فيها نهائيا مسألة أساسية لا
تتغير و أن تكون هى بذاتها الأساس فيما يدعى به في الدعوى الثانية .(٥)
* متى كان الحكم قد حدد نطاق الإلتزام المطعون عليه ، و كان فصله في هذه
المسألة لازماً لتحديد مدلول التسليم المقضى به ، و كانت هذه المسألة
مسألة أساسية في الدعوى المذكورة تجادل فيها الخصوم و عرضت لها المحكمة في
أسباب حكمها فبحثتها و حسمتها ، بتقريرها أن التزام البنك لا يقتصر على
مجرد التعاقد ، و كان هذا التقرير هو العلة التى انبنى عليها منطوق حكمها
، فإن قضائها في هذه المسألة متى أصبح نهائياً يكون مانعا من التنازع فيها
بين الخصوم أنفسهم في أية دعوى تالية تكون فيها هذه المسألة هى بذاتها
الأساس فيما يدعيه أى من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها و لا
يمنع من حيازة قضاء الحكم في هذه المسألة لقوة الأمر المقضى أن يكون الفصل
فيها وارداً في أسباب الحكم السابق ، ذلك أنه متى كانت هذه الاسباب مرتبطه
بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها فإنها تكون معه
وحده لا تتجزأ و يرد عليها ما يرد عليه من قوة الأمر المقضى .(٦)
* المسألة الواحدة بعينها إذا كانت شاملة و كان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو
الذى ترتب عليه القضاء بثبوت الحق الجزئى المطلوب في الدعوى أو بإنتفائه ،
فإن هذا القضاء - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يجوز حجية الأمر
المقضى في تلك المسالة الكلية الشاملة بين الخصوم أنفسهم ، و يمنع الخصوم
أنفسهم من التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع في شأن حق جزئى آخر متوقف
ثبوته أو إنتفاؤه على ثبوت تلك المسألة الكلية السابق الفصل فيها بين
الخصوم أنفسهم أو على إنتفائها و إذ كان الحكم الصادر في الدعوى السابقة -
الذى قضى بالتعويض - قد حسم النزاع بين الخصوم أنفسهم في خصوص فصل الطاعن
من عمله و قضى بأنه تعسفى و قد أصبح هذا الحكم نهائياً ، فإنه يجوز قوة
الشىء المحكوم فيه في تلك المسألة ، و إذ كانت هذه المسألة هى بذاتها
الأساس فيما يدعيه الطاعن من حقوق - طلب المكافأة - بالدعوى الثانية التى
صدر فيها الحكم المطعون فيه ، و قد إستقرت حقيقتها بين الخصوم بالحكم
الأول إستقراراً جامعاً مانعاً، فإن الحكم المطعون فيه ، و قد خالف هذا
الأساس ، و أقام قضاءه في الدعوى على أن الطاعن أخل بإلتزاماته الجوهرية
المترتبة على عقد العمل ، و رتب على ذلك جواز فصله دون مكافأة أو تعويض ،
يكون قد فصل في النزاع على خلاف حكم آخر أن صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز
قوة الشىء المحكوم به .(٧)
* متى كان الثابت من الحكم الصادر في
الدعوى الخاصة بمحاسبة الطاعن عن إيراده العام خلال السنوات من 1951 حتى
1955 أنه فصل في النزاع حول إيراد المائة فدان التى تصرف فيها الطاعن إلى
أولاده طبقاً لقانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 ، فقرر أن هذا
التصرف حقيقى و لا يدخل إيراد هذه الأطيان في وعاء الضريبة بالنسبة للطاعن
إعتباراً من السنة التالية لحصوله ، فإن هذا الحكم الذى أصبح نهائياً يكون
حائراً قوة الأمر المقضى في خصوص خروج هذه الأطيان من ملكية الطاعن و
حيازته ، و مانعاً للخصوم في الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى مناقشة
هذه المسألة في أية دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ، و لما كانت مصلحة
الضرائب لم تدع تغيراً في هذا الوضع ، و كان نطاق مبدأ استقلال السنوات
الضريبية لا يتعدى جانب الأرباح و التكاليف التى تحقق على مدار السنة ،
بحيث لا تمتد إلى غيرها من السنين السابقة أو اللاحقة عليها فيما نص عليه
القانون إستثناء ، فلا محل للتحدى به في هذا الخصوص و القول بأن الحكم
المشار إليه تقتصر حجيته على السنوات من 1951 حتى 1955 ، و لا تتجاوزها
إلى سنة النزاع و هى سنة تالية للسنوات الضريبية التى فصل فيها الحكم
المذكور .(٨)
* متى كان الحكم قد فصل فصلاً قاطعاً في النزاع
الذى قام حول حلول الشركة محل هيئة التأمينات و إنتهى إلى نفى هذا الحلول
- و هو العلة في إيجاب التضامن الذى يحتج به الطاعن - و كانت هذه
التقديرات التى تضمنتها أسباب الحكم في هذا الشأن متعلقة بالوقائع محل
النزاع و مرتبطة إرتباطاً وثيقاً بمنطوقه القاضى برفض الدعوى قبل الشركة
المطعون ضدها الثانية ، و داخلة في بناء الحكم و تأسيسه ، و لازمة للنتيجة
التى إنتهى إليها ، فإن هذه التقريرات تكون لها حجية ملزمة كمنطوق الحكم ،
و مانعة عن إعادة البحث في مسألة التضامن من و إثارتها من جديد ، و كان
يجب على محكمة الإستئناف أن تتقيد بهذا القضاء دون حاجة إلى إيراد أسباب
خاصة لتأييده ، لأن هذه الأسباب تكون من قبيل الأسباب النافلة ، و يكون
النعى عليها بالخطأ في القانون - بفرض صحته -غير منتج .(٩)
*
القضاء النهائى لا يكتسب قوة الأمر المقضى فيه إلا فيما ثار بين الخصوم من
نزاع ، و فصلت فيه المحكمة بصفة صريح أو ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو
في الأسباب المرتبطة به . و إذ كان الثابت أن الطرفين لم يتناقشا في شأن
صفة مدير عام هيئة التأمينات و تمثيلها في الخصومة ، و كان حكم محكمة أول
درجة قد إنحصر قضاؤه في تكييف العلاقة بين الطاعن و هيئة التأمينات دون أن
يتجاوز ذلك إلى البحث في صفة من يمثلها ، فإن الحكم بهذه المثابة لا يكون
قد إشتمل على قضاء ضمنى بثبوت هذه الصفة لمدير عام هيئة التأمينات ، لأن
ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة
الأمر المقضى فيه .(١٠)
* إذا كان الحكم المطعون فيه قد تقيد
بما قطع فيه الحكم الصادر من محكمة أول درجة بندب خبير ، و الذى حاز قوة
الأمر المقضى بعدم إستئنافه عن كيفية إجراء المحاسبة و أسسها ، فإن الحكم
المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون .(١١)
* المسألة الواحدة
بعينها إذا كانت أساسية و كان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى ترتب عليه
القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى أو بإنتفائه ، فإن هذا القضاء يحوز
قوة الشئ المحكوم به في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم و أنفسهم و
يمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع في شأن أى حق آخر متوقف
ثبوته أو إنتفاؤه على ثبوت تلك المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء
الخصوم أنفسهم أو على إنتفائها .(١٢)
* القضاء في مسألة
كلية شاملة أو مسألة أصلية أساسية لا يحوز قوة الأمر المقضى في تلك
المسألة إلا بين الخصوم أنفسهم ، إذ أن وحدة المسألة في الدعويين و كونها
كلية شاملة لا يجوز إزاء صراحة نص المادة 405 من القانون المدنى و إطلاقه
أن تمنع من الدعوى الثانية متى كان الخصمان في الدعوى الأولى قد تغير
أحدهما أو كلاهما .(١٣)
* متى كان يبين من الإطلاع على الحكم
الصادر من محكمة أول درجة و الذى قضى بإحالة الدعوى إلى التحقيق أنه قطع
في أسبابه بأن عقد عمل مورث الطاعنين هو عقد عمل غير محدد المدة و إذ كان
الطاعنون لم يستأنفوا هذا الحكم ، فإنه لا يقبل النعى لأول مرة أمام محكمة
النقض على ما قضى به الحكم المذكور إذ تحول قوة الأمر المقضى التى حازها
دون ذلك .(١٤)
* أسباب الحكم - و على ما جرى به قضاء هذه
المحكمة - لا تحوز حجية إلا إذا كانت مرتبطة إرتباطا وثيقا بمنطوقه و
لازمة للنتيجة التى إنتهى إليها و تكون مع منطوقه وحدة لا تقبل التجزئة .
و إذ كان مفاد ما قرره الحكم الصادر في 1962/3/3 بوقف الدعوى حتى يفصل في
قضية الجنحة رقم 2772 سنة 1961 قصر النيل ، أن طلبى مكافأة نهاية الخدمة و
التعويض عن عدم إعطاء شهادة نهاية الخدمة لا يمكن الفصل فيهما إلا بعد
التحقق مما إذا كان العامل قد أخل بإلتزاماته الجوهرية أو أن رب العمل
متعسفا في الإبلاغ عن واقعة التبديد التى نسبها إليه ، و هو ما رأت معه
المحكمة أن البت فيه معلق على ما ينتهى إليه الحكم في الجنحة المتهم فيها
الطاعن - العامل - لتبديد أموال الشركة المطعون ضدها ، فإن ما جاء بأسباب
الحكم من أن الإستقالة التى قدمها الطاعن لا تنتج أثرها إلا بقبول رب
العمل يلازم للنتيجة التى إنتهى إليها الحكم من وقف الدعوى حتى يبت في
قضية الجنحة السالف الإشارة إليها و من ثم فلا تكون له حجية .(١٥)
* من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا حجية لحكم إلا فيما يكون قد فصل
فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو في
الأسباب التى لا يقوم المنطوق بدونها و إذ كان الثابت من الإطلاع على
الحكم بندب الخبير أنه لم يتناول في أسبابه أو في منطوقه بقضاء صريح أو
ضمنى موضوع وثيقتى التأمين و لا الحصة المفرزة للخيرات ، فإنه لا يكون قد
قطع بإبقاء هذين العنصرين ضمن أصوال التركة و حاز قوة الشىء المقضى في هذا
الخصوص ، و يكون الحكم المطعون فيه إذ عرض لبحثهما لم يخالف الحكم السابق
بندب الخبير .(١٦)
* المعول عليه في الحكم هو قضاؤه الذى
يرد في المنطوق دون الأسباب ، إلا أن تكون قد تضمنت الفصل في بعض أوجه
النزاع التى أقيم عليها المنطوق و الأصل أن حجية الأمر المقضى لا ترد إلا
على منطوق الحكم ، و على ما يكون من أسبابه مرتبطا بالمنطوق إرتباطا
وثيقاً .(١٧)
* القرار الصادر بتوقيع الحجر للعته - بوصفه منشئا
الحالة مدنية - له حجية مطلقة تسرى في حق الناس جميعا ، و إذ إلتزم الحكم
المطعون فيه هذا النظر ، و إعتد بحجية ذلك القرار ، فإنه لا يكون قد أخطأ
في تطبيق القانون .(١٨)
* إذا كان حكم المحكمة الإبتدائية
قد حاز قوة الأمر المقضى فإنه لا يجوز النعى على قضائه ، إذ تحول قوة
الأمر المقضى دون ذلك . و لا يغير من ذلك شيئاً أن أسباب الحكم المطعون
فيه تناولت بحث ما قضى فيه مرة أخرى إذ ما كان لمحكمة الإستئناف أن تعرض
لبحثه . و من ثم يكون كل ما ورد بهذه الأسباب بشأن هذا البحث ناقلة . و
متى كان الطعن على قضاء محكمة أول درجة ممتنعاً بعد أن حاز قوة الأمر
المقضى فلا تقبل إثارته أمام محكمة النقض .(١٩)
* متى كان يبين
من الحكم الصادر في الدعوى رقم ... المودعة صورته الرسمية ملف الطعن أنه
عرض في أسبابه للخلاف الذى قام بين الطرفين حول تحديد الأجر الإضافى الذى
يأخذ حكم الأجر الأصلى وفقا للمادة 1 مكررا من القانون رقم 133 لسنة 1961
- المضافة بالقانون رقم 175 لسنة 1961 - و بت في هذا الخلاف بتقريره أن
ذلك الأجر الإضافى لا يصح أن يجاوز أجر ساعتين إضافيتين يوميا ، و كان
قضاء ذلك الحكم في هذه المسألة الأساسية و قد صدر نهائيا و حاز قوة الشىء
المحكوم فيه ، يمنع الخصوم أنفسهم من التنازع فيها في أية دعوى تالية تكون
فيها تلك المسألة هى بذاتها الأساس فيما يدعيه أى من الطرفين قبل الآخر من
حقوق مترتبة عليها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه في الدعوى على
أن أجر الطاعن الإضافى يأخذ حكم الأجر الأصلى مهما بلغت ساعات العمل
الإضافية التى تقاضى عنها الطاعن ذلك الأجر يكون قد أعاد النظر في ذات
المسألة التى فصل فيها الحكم المشار إليه و ناقض هذا الحكم الذى سبق أن
صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الشىء المحكوم فيه و يكون الطعن بالنقض
فيه جائزا رغم صدوره من محكمة إبتدائية بهيئة إستئنافية عملاً بالمادة
الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام
محكمة النقض الذى رفع الطعن في ظله .(٢٠)
* إذ كان البين من
الإطلاع على الأوراق أن الطاعنين - المدعى عليهم في دعوى الوراثة -
إستندوا في إستئنافهم المرفوع عن الحكم الإبتدائى الصادر في 4 مارس 1963
إلى ردة المورث و إستدلوا على ذلك بوقائع بعضها سابق على ولادة المطعون
عليه الأول - مدعى الوراثة - و البعض الآخر لاحق لها ، و بحث الحكم
المطعون فيه الأول الصادر بتاريخ 3 من نوفمبر سنة 1963 في ذلك الإستئناف
هذه الأدلة سواء ما كان منها سابقاً أو لاحقاً على ميلاد المطعون عليه
بإعتبار أنه قصد بها إثبات الأمر الذى يمنع التوارث بينهما و إنتهى الحكم
إلى أن هذه الأدلة لا تفيد في ثبوت الردة ، و كانت الأسباب التى إستند
إليها الطاعنون في طعنهم السابق بالنقض على هذا الحكم قد تضمنت النعى
بإغفاله الرد على أوراق قدموها تثبت ردة المورث ، و كلها لاحقه على ميلاد
المطعون عليه الأول ، و كانت محكمة النقض بحكمها السابق الصادر في 18 من
مايو سنة 1966 قد رفضت الطعن بالنسبة لهذه الأسباب إستناداً إلى ما أورده
الحكم المطعون فيه الأول من تقريرات موضوعية سائغة ، يكفى للرد على دفاع
الطاعنين ، لما كان ذلك فأن هذا يعد قضاء نهائياً في نفى ردة المورث و أنه
ظل على دين الإسلام حتى وفاته بحيث يمتنع على الطاعنين الإستدلال عليها
بأسانيد سبق أن أثيرت و لم يعرض لها الحكم الأول ، أو الإستناد إلى حكم
صادر من المحكمة العليا الشرعية بتاريخ 11 من أكتوبر سنة 1948 بأن المورث
مرتد لا يرث من أبيه ، لأن حكم النقض آنف الذكر هو حكم نهائى في موضوع
الردة واجب الإحترام . كذلك لا يسوغ القول بأن الأحكام في الحالة المدنية
تزول حجيتها متى زالت أسبابها ، ذلك أن محكمة الإستئناف و على ما سلف
البيان قد إستنفدت ولايتها بحكمها الأول في الفصل في الردة بأسانيدها
السابقة و اللاحقة على ميلاد المطعون عليه الأول . و إذ إلتزم الحكم
المطعون فيه الثانى الصادر بتاريخ 24 من مايو سنة 1969 بهذا القضاء
النهائى ، فإن النعى عليه بالخطأ في تطبيق القانون و القصور في التسبيب و
الفساد في الإستدلال يكون في غير محله .(٢١)
* قوة الأمر المقضى
لا تلحق إلا ما يكون الحكم قد فصل فيه بين الخصوم و إذا كان مورث إحدى
الطاعنات و الطاعنتان الأخرتان قد طلبوا في الدعوى السابقة براءة ذمتهم من
المبلغ الذى يطالبهم به المطعون عليهما مقابل أجرة الأرض موضوع النزاع في
الدعوى الحالية المرفوعة منهن ضد المطعون عليهما بطلب تثبيت ملكيتهن للأرض
و إلغاء الحجز الإدارى الموقع بسببه إستناداً إلى أن هذه الأرض آلت إليهم
بطريق الميراث عن والدهم الذى تملكها بوضع اليد المدة الطويلة و إلى أن
المطالبة بالأجرة قد سقط الحق فيها بالتقادم الخمسى ، و كان المدعى عليهما
قد طلبا رفض الدفع بالسقوط ، فإن المحكمة إذ قضت برفض هذا الدفع و برفض
الدعوى إستناداً إلى ما تمسك به المدعى عليهما من أن المبلغ المطالب به
يمثل ريع الأرض مقابل الإنتفاع بها خفية ، و ليس أجرة لها فلا يسقط الحق
في المطالبة به إلا بالتقادم الطويل فإنها لا تكون قد فصلت في الملكية
سواء في منطوق حكمها أو في أسبابه المرتبطة به إرتباطاً وثيقاً .(٢٢)
* إذ كان الطاعن بصفته قد أقام الدعوى - أمام دائرة الأحوال الشخصية
للأجانب - بصحة الوصية الصادرة لصالح الطائفة التى يمثلها ، و رأت المحكمة
أن النزاع حول جنسية الموصية مسألة أولية يتوقف عليها الفصل في الدعوى و
تخرج عن إختصاصها الولائى فقضت بحكم نهائى بوقفها مع تكليف الطاعن
بإستصدار حكم في خلال سنة من المحكمة الإدارية المختصة ، فإن الحكم يكون
قد قطع في أن الفصل في مسألة جنسية الموصية - و هى من مسائل الواقع - يخرج
عن الإختصاص الولائى للمحكمة ، و ينعقد لمحكمة القضاء الإدارى ، و تكون له
في هذا النطاق حجية الأمر المقضى ، بحيث لا تملك المحكمة التى أصدرته أن
تعدل عن بيع هذاالنظر و تقضى بإختصاص جهة القضاء العادى بالفصل في هذه
المسألة ، كما يمنتنع على الخصوم إعادة طرحها من جديد على المحاكم العادية
، و لا يقبل القول بأن حجية هذا الحكم النهائى موقوتة بإنتهاء الأجل
المضروب لإستصدار الحكم في المسألة الأولية ، لأن في ذلك إهدار لقاعدة
الحجية ، و من شانه أن يجعلها مرهونة بإرادة الخصم إذا قصر في إستصدار
الحكم المطلوب ، لا يغير من ذلك إدعاء الطاعن أن القضاء العادى هو المختص
دون القضاء الإدارى على خلاف مذهب الحكم ، لأن الحكم النهائى و لو إشتمل
على خطأ في القانون تكون له قوة الأمر المقضى ، و هى تعلو على إعتبارات
النظام العام ، كما لا يغير منه أيضا أن الحكم بالوقف فيما تضمنه من تحديد
أجل معين لاقامة الدعوى لا يحوز بطبيعته قوة الأمر المقضى في هذا الخصوص ،
و يجوز العدول عنه من المحكمة التى أصدرته ، لما كان ذلك و كان الحكم
المطعون فيه قد ساير هذا النظر ، فإنه يكون قد أصاب في قضائه و يكون النعى
عليه بالخطأ في تطبيق القانون على غير أساس .(٢٣)
* من المقرر
في قضاء هذه المحكمة أن المنع من إعادة النزاع في المسألة المقضى فيها
يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة في الدعويين ، و يجب لتوافر هذه الوحدة
أن تكون المسألة المقضى فيها نهائياً مسألة أساسية يكون الطرفان قد تناقشا
فيها و إستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول و تكون هى بذاتها الأساس فيما
يدعيه - بعد في الدعوى الثانية - أى الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة
عنها . و لما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى طلبت في
دعواها السابقة بالإضافة إلى طلب تثبيت ملكيتها للمنزل إلغاء إجراءات نزع
الملكية و محو كافة القيود و التسجيلات المشهرة على هذا العقار و التى
إتخدتها مصلحة الضرائب - الطاعنة - ضد مدينها المطعون عليه الثانى ، و
ذهبت المصلحة الطاعنة في دفاعها في تلك الدعوى إلى القول بأن دينها يبيح
لها التنفيذ على أموال المدين و تتبع هذه الأموال في أى يد كانت و قد صدر
الحكم في تلك الدعوى بطلبات المطعون ضدها و تأيد إستئنافياً ، و كان طلب
المطعون ضدها في دعواها سالفة البيان إلغاء إجراءات نزع الملكية و محو
كافة القيود و التسجيلات المشهرة على العقار موضوع العقد الصادر لها من
زوجها - المطعون ضده الثانى - يتضمن أيضاً إنفاذ ذلك التصرف في حق المصلحة
الطاعنة ، ذلك أن إلغاء الإجراءات و محو القيود المشهرة لا يمكن أن يستقيم
إلا بإعتداد بالتصرف الصادر لها من مدين مصلحة الضرائب و إنفاذه في حقها ،
الأمر الذى يجعل المسألة التى دار حولها النزاع في هذا الشطر من تلك
الدعوى هو نفاذ أو عدم نفاذ التصرف في حق مصلحة الضرائب ، إذ كان ذلك ، و
كانت دعوى مصلحة الضرائب الراهنة قد تحددت طلباتها فيها بعدم نفاذ ذلك
التصرف في حقها فإنها تكون قد طرحت من جديد المسألة الأساسية التى تناقش
فيها الطرفان و إستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول و هى بذاتها الأساس
فيما تدعيه مصلحة الضرائب في الدعوى الثانية .(٢٤)
* المقرر في
قضاء هذه المحكمة أن المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضى فيها ،
يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة في الدعويين ، و لا تتوفر هذه الوحدة إلا
أن تكون هذه المسألة أساسية لا تتغير و أن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في
الدعوى الأولى و إستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول إستقراراً جامعاً
مانعاً فتكون هى بذاتها الأساس فيما يدعى به بالدعوى الثانية و ينبنى على
ذلك أن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم حائز
قوة الأمر المقضى .(٢٥)
* المسألة الواحدة بعينها إن كانت
أساسية و كان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى ترتب عليه القضاء بثبوت الحق
المطلوب في الدعوى أو بإنتفاؤه ، فإن هذا القضاء يحوز قوة الشىء المحكوم
به في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم و يمنعهم من التنازل بطريق
الدعوى أو بطريق الدفع في شأن أى حق آخر متوقف ثبوته أو إنتفاؤه على ثبوت
تلك المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على إنتفائها
.(٢٦)
* المنع من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضى فيها
يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة في الدعويين ، و يشترط لتوافر هذه الوحدة
أن تكون المسألة المقضى فيها نهائياً مسألة أساسية لا تتغير ، و يكون
الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى ، و إستقرت حقيقتها بينهما
بالحكم الأول إستقراراً جامعاً مانعاً و تكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه
بعد في الدعوى الثانية أى الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها . و إذ
كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده أقام الدعوى
المطعون في حكمها بطلب محو قيد الرهن لسقوطه بسبب عدم تجديد القيد خلال
عشر سنوات نزولاً على حكم المادة 43 من قانون الشهر العقارى ، و أن موضوع
الدعوى رقم ... و هو تثبيت ملكية المطعون ضده للأطيان التى إشتراها و
تسليمها له ، و موضوع الدعوى رقم ... هو أحقية الطاعنين في حبس العين
المرهونة دفعاً للتعرض لهما في حيازتها و لم تكن مسألة سقوط القيد لعدم
تجديده مثار نقاش من أحد منهم ، فإن قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع
بعدم جواز نظر الدعوى لسبق فيها يكون قد صادف صحيح القانون .(٢٧)
* مناط حجية الحكم المانعة من إعادة طرح النزاع في ذات المسألة المقضى
فيها أن يكون هذا الحكم قد قطع في مسألة أساسية بعد أن تناقش فيها الطرفان
و إستقرت حقيقتها بينهما إستقراراً يمنع من إعادة طرحها و مناقشتها و البت
فيها بحكم ثان ، و إذ كانت المسألة الأساسية في النزاع هى مدى إستحقاق
الطاعن لأجر ساعات عمل إضافية و أجر أيام الجمع ، الأمر الذى لم تكن
حقيقته قد إستقرت بعد و لم يحسمه الحكم التمهيدى - الصادر بندب خبير لبحث
تلك المسالة - فإن النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة قضاء قطعى و بفساد
الإستدلال يكون على غير أساس .(٢٨)
* الحجية لا تلحق بأسباب
الحكم إلا ما كان منها مرتبطاً بمنطوقه إرتباطاً وثيقاً و فيما فصل فيه
الحكم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية و أما ما لم تنظر فيه المحكمة فلا يمكن
أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى .(٢٩)
* متى كان
الحكم الصادر في دعوى القسمة التى أقامها المطعون عليه الرابع ضد المطعون
عليهما الثانى و الثالث و آخرين و تدخلت فيها الطاعنة ، قد حسم النزاع
بشأن ملكية القدر موضوع الدعوى ، و إنتهى في أسبابه المرتبطة إرتباطاً
وثيقاً بمنطوقه إلى أن الطاعنة غير مالكة لهذا القدر لأنه آل إليها من
المطعون عليه الرابع و هو غير مالك إذ أن مدينه تصرف في نصيبه الميراثى
بعقد بيع إلى آخرين أشهر قبل إتخاذ إجراءات نزع الملكية ضده ، و لما كان
القضاء في هذه المسألة قد أصبح نهائياً فإنه يكون مانعاً من التنازع فيها
بين الخصوم أنفسهم في أية دعوى تالية تكون فيها هذه المسألة هى بذاتها
الأساس فيما يدعيه أى من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها و لا
يمنع من حيازة قضاء الحكم في هذه المسألة لقوة الأمر المقضى أن يكون الفصل
فيها وارداً في أسباب الحكم السابق ، ذلك أنه متى كانت هذه الأسباب مرتبطة
بالمنطوق إرتباطاً وثيقاً بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها فإنها تكون معه
وحدة لا تتجزأ و يرد عليها ما يرد من قوة الأمر المقضى .(٣٠)
*
المقرر في الفقه الإسلامى أنه لا يصح رجوع القاضى عن قضائه ، مما مقتضاه
أن إلتزامه بمعنى قضائه محدود بالنزاع المعروض خصوماً و موضوعاً و سبباً ،
و إذ كان البين من الحكم الصادر في الدعوى السابقة أن والدة المطعون عليها
خوصمت فيها بإعتبارها وصية على إبنتها .. و .. و لم تخاصم فيها بصفتها
وصياً على إبنتها المطعون عليها ، و بالتالى فإن هذه الأخيرة لم تكن ماثلة
فيها لا بنفسها و لا بمن يمثلها قانوناً فلا تحاج بهذه الدعوى و لا بالحكم
الصادر فيها إذ الحجية تقتصر على أطراف الخصومة فيها و لا تتعداهم إلى
الخارجين عنها .(٣١)
* من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن للقضاء
النهائى قوة الأمر المقضى فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم ، و متى حاز
الحكم هذه القوة فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى
المناقشة في المسألة التى فصل فيها و لو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق
إثارتها أو أثيرت و لم يبحثها الحكم الصادر فيها . و إذ كان الحكم الصادر
في الدعوى - السابقة - و المؤيد إستئنافياً قضى بعدم سماع الدعوى لمضى
المدة و هى دعوى سبق أن أقامها المطعون عليه الأول و آخرون على الطاعنة
بطلب ثبوت إستحقاقهم حصصاً في الشق الأهلى من الوقف فإنه لا يجوز لهم
معاودة طرح هذا النزاع أمام المحاكم مرة أخرى . لما كان ما تقدم و كانت
الدعوى الراهنة قد أقيمت من المطعون عليه الأول و آخرين ضد الطاعنة بطلب
تفسير شرط الواقف ، و أن غلة أعيانه صارت مقسمة بين جهة البروتين
المستحقين من ذرية الإخوة الثلاثة الموقوف عليهم و قد إنحصر الإستحقاق
فيهم عند صدور القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير
الخيرات ، و كانت هذه المسألة بذاتها موضوع النزاع السابق عرضه أمام
المحكمة في الدعوى السابقة و التى قضى بعدم سماعها لمضى المدة ، فإن
الدعويين تكونان قد إتحدتا خصوماً و محلاً و سبباً بالنسبة للمطعون عليه
الأول دون باقى المطعون عليهم الذين لم يختصموا في الدعوى السابقة ، و
يكون الحكم المطعون فيه إذا أعاد النظر فيما سبق أن فصل فيه بقضاء حاز قوة
الأمر المقضى بالنسبة للمطعون عليه المذكور قد خالف القانون و أخطأ في
تطبيقه .(٣٢)
* إذا كان الثابت من أسباب الحكم النهائى -
المتمسك بحجيته - أن محكمة الإستئناف و هى بسبيل الفصل في النزاع التنفيذى
- تنفيذ حكم الإفلاس - الذى كان مطروحاً عليها و كان مردداً بين ذات
الخصوم ، تعرضت لتفسير الحكم الصادر من محكمة النقض بوقف التنفيذ المطلوب
تفسيره ، و حددت في قضائها - في الأسباب المرتبطة بالمنطوق إرتباطاً
وثيقاً - أثاره و مداه ، و كان المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة
المقضى فيها يشترط فيه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون
المسألة المقضى فيها نهائياً مسألة أساسية يكون الطرفان قد تناقشا فيها في
الدعوى الأولى و إستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول و تكون هى بذاتها
الأساس فيما يدعيه في الدعوى الثانية أى الطرفين قبل الآخر ، و كانت
الحجية تثبت للحكم النهائى متى صدر من محكمة ذات ولاية و لو لم تكن مختصة
نوعياً بإصداره لأن قوة الامر المقضى تسمو على إعتبارات النظام العام ،
إذا كان ذلك و كانت الحجية تقضى بها المحكمة من تلقاء نفسها وفقاً لنص
المادتين 116 من قانون المرافعات ، 101 من قانون الإثبات ، فإنه يتعين
القضاء بعدم جواز نظر الدعوى - بطلب التفسير - لسابقة الفصل فيها بالحكم
الصادر من محكمة الإستئناف .(٣٣)
* من المقرر أنه لا يحوز من
الحكم قوة الأمر المقضى سوى منطوقه و ما هو متصل بهذا المنطوق من الأسباب
إتصالاً حتمياً بحيث لا تقوم له قائمة إلا به ، و إذ كان ما ورد بأسباب
الحكم الإستئنافى لا يحوز قوة الأمر المقضى لأنه جاء زائد على حاجة الدعوى
و لم يؤسس الحكم قضاءه عليه ، فإن النعى يكون في غير محله .(٣٤)
* من المقرر أن الإستئناف لا ينقل الدعوى إلى المحكمة الدرجة الثانية إلا
بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فقط ، و لما كانت محكمة أول درجة قد قضت
بحكمها الصادر في 1970/5/28 برفض الطلب الأصلى و هو الطعن على عقدى البيع
بالصورية النسبية ، و لما صدر الحكم المنهى للخصومة بتاريخ 1972/3/30
بإجابة الطاعنة إلى طلبها الإحتياطى لم تستأنفه و إنما إستأنفه المطعون
عليهم السنة الأولى ، فإن قضاء محكمة أول درجة برفض دعوى الصورية يكون قد
حاز قوة الأمر المقضى .(٣٥)
* المقرر في قضاء هذه المحكمة أن
المعول عليه في الحكم و الذى يحوز منه حجية الأمر المقضى هو قضاؤه الذى
يرد في المنطوق دون الأسباب إلا أن تكون هذه الأسباب قد تضمنت الفصل في
أوجه النزاع التى أقيم عليها المنطوق كلها أو بعضها و متصلة به إتصالاً
حتمياً بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها ، إذ في هذه الحالة تكون الأسباب هى
المرجع في تفسير المنطوق و في تحديد مداه و في الوقوف على حقيقة ما فصلت
فيه المحكمة ، و الذى يعتد به منها هى الأسباب الجوهرية الأساسية التى
تتضمن الفصل في أمر يقوم عليه المنطوق فتكون مرتبطة به و تحوز الحجية معه
دون ما يرد بالحكم من تقريرات في شأن موضوع لم يكن مطروحاً بذاته على
المحكمة و لو كان له صلة بالموضوع المقضى فيه ، و لما كان البين من
الإطلاع على صورة الحكم المقدمة من الطاعنة في الدعوى المشار إليها بسبب
النعى أن المطعون عليه إختصمها طالباً الحكم بتمكينه من الإنتفاع بالشقة
موضوع النزاع و تذرعت الطاعنة بأن رافع الدعوى سبق أن قبل إخلاء الشقة
بإقرار صادر عنه فأجاب المطعون عليه بأنه إكره على توقيعه في ظروف خاصة
تأثرت بها إرادته ، و قد رفض الحكم ما ساقه المطعون عليه من دفاع إستناداً
إلى تحرير الإقرار أثناء التحقيق الذى كانت تجريه النيابة العامة ، و أنه
بذلك ينتفى عنه شبهة البطلان و أن له أثره و إن لم يصدر في مجلس القضاء .
لما كان ذلك و كانت هذه الواقعة هى مدار ما تجاذبه الطرفان في الخصومة
السالفة دفعاً و رداً ، و كان الأخذ بالتنازل الذى جحده المطعون عليه
كافياً للقضاء برفض الدعوى ، فإن ما إستطرد إليه الحكم من أن المطعون عليه
يعتبر مستأجراً أصلياً رغم أن زوجته هى التى حرر بإسمها عقد الإيجار ، و
أنه يستفاد من الإقرار السالف و من قيامه بتسليم الشقة رضاءه الضمنى بفسخ
العلاقة الإيجارية القائمة بينه و بين الطاعنة ما إستطرد إليه الحكم لا
يعدو أن يكون تزيداً منه في مسألة خارجة عن حدود النزاع المطروح عليه و لم
تكن به من حاجة للفصل فيه ، و ما عرض له في خصومة لا يكون له حجية الشيئ
المحكوم فيه .(٣٦)
* قوة الأمر المقضى صفه تثبت للحكم النهائى ،
و لا يمنع من ثبوت هذه الصفة أن يكون الحكم مما يجوز الطعن فيه بطريق
النقض و أنه طعن فيه بالفعل .(٣٧)
* إذ كان يبين من الحكم
المطعون فيه أنه أقام قضاءه على أن الحكم الذى صدر نهائياً بإلزام الطاعن
بأن يؤدى للمطعون عليها ما تستحقه من مرتب حتى شهر أكتوبر سنة 1964 و ذلك
بعد العمل بالقانون رقم 180 لسنة 1952 بإنهاء الوقف على غير الخيرات قد
حاز قوة الشئ المحكوم فيه ، و كان من المقرر - على ما جرى به قضاء هذ
المحكمة - أن فصل الحكم في مسألة أساسية و حيازته قوة الشئ المحكوم فيه
مانع للخصوم أنفسهم من التنازع فيها في دعوى تالية تكون فيها هذه المسألة
بذاتها الأساس فيما يدعيه أى من الطرفين قبل الآخر ، و إذ كان الثابت من
الأوراق أنه لم يطرأ أى تغيير بعد صدور الحكم المذكور ينال من هذه الحجية
و يحول بين المطعون عليها و إستحقاقها للمرتب فإن النعى على الحكم المطعون
فيه بالخطأ في تطبيق القانون على غير أساس .(٣٨)
* حجية الشئ
المحكوم فيه لا تلحق إلا بمنطوق الحكم و لا تلحق بأسبابه إلا ما كان منها
مرتبطاً بالمنطوق إرتباطاً وثيقاً و فيما فصل فيه الحكم بصفة صريحة أو
بصفة ضمنية حتمية ، سواء في المنطوق أو في الأسباب التى لا يقوم المنطوق
بدونها و من ثم فإن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا
لحكم يحوز قوة الأمر المقضى .(٣٩)
* المسألة الواحدة بعينها إذا
كانت كلية شاملة و كان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى ترتب عليه القضاء
بثبوت الحق الجزئى المطلوب في الدعوى أو بإنتفائه ، فإن هذا القضاء - و
على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يحوز حجية الأمر المقضى في تلك المسألة
الكلية بين الخصوم أنفسهم ، و يمنع الخصوم أنفسهم من التنازع بطريق الدعوى
أو بطريق الدفع في شأن حق جزئى أخر متوقف ثبوته أو إنتفاؤه على ثبوت تلك
المسألة الكلية السابق الفصل فيها بين الخصوم أنفسهم أو على إنتفائها ، و
إذ كان يبين من الحكم السابق صدوره بين الطرفين أنه قد حسم النزاع بين
الخصوم أنفسهم في خصوص أرباح المطعون ضدها من معهد التفصيل و قضى نهائياً
بخضوعه للضريبة ، فأنه يحوز قوة الشئ المحكوم فيه في تلك المسألة . و إذ
كانت هذه المسألة هى بذاتها الأساس فيما تدعيه الطاعنة من حقوق بالدعوى
الثانية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه و قد إستقرت حقيقتها بين الخصوم
بالحكم الأول - إستقراراً جامعاً مانعاً ، فإن الحكم المطعون فيه و قد
خالف هذا الأساس ، فإنه يكون قد فصل في النزاع على خلاف حكم آخر سبق أن
صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضى في خصوص خضوع أرباح المعهد
للضريبة .(٤٠)
* إذا كانت المسأله الواحدة أساسية يترتب على
ثبوتها أو عدم ثبوتها القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى أو إنتفائه ،
فإن هذ القضاء يحوز قوة الأمر المقضى في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم
أنفسهم ، و يمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أى حق آخر
يتوقف على ثبوت أو إنتفاء ذات المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم
.(٤١)
المراجع والمصادر
1. ^ الطعن رقم 0340 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 159 بتاريخ 22-01-1970
2. ^ الطعن رقم 0340لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 159 بتاريخ 22-01-1970
3. ^ الطعن رقم 0498 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 425 بتاريخ 12-03-1970
4. ^ الطعن رقم 0570 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 364 بتاريخ 26-02-1970
5. ^ الطعن رقم 0031 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 459 بتاريخ 17-03-1970
6. ^ الطعن رقم 012 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 519 بتاريخ 26-03-1970
7. ^ الطعن رقم 0485 لسنة 35 مكتب فنى 22 صفحة رقم 691 بتاريخ 26-05-1971
8. ^ الطعن رقم 0126 لسنة 35 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1429 بتاريخ 20-12-1972
9. ^ الطعن رقم 0330 لسنة 36 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1398 بتاريخ 16-12-1972
10. ^ الطعن رقم 0330 لسنة 36 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1398 بتاريخ 16-12-1972
11. ^ الطعن رقم 0391 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1042 بتاريخ 30-05-1972
12. ^ الطعن رقم 0507 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1198بتاريخ 01-12-1973
13. ^ الطعن رقم 0223 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 807 بتاريخ 22-05-1973
14. ^ الطعن رقم 0473 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 796 بتاريخ 04-05-1974
15. ^ الطعن رقم 0496 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 531 بتاريخ 23-03-1973
16. ^ الطعن رقم 0004لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 971 بتاريخ 05-06-1974
17. ^ الطعن رقم 0053 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 92 بتاريخ 01-01-1974
18. ^ الطعن رقم 0053 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 92 بتاريخ 01-01-1974
19. ^ الطعن رقم 0201لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 285 بتاريخ 05-02-1974
20. ^ الطعن رقم 66 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 459 بتاريخ 02-03-1974
21. ^ الطعن رقم 0017 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 667 بتاريخ 10-04-1974
22. ^ الطعن رقم 0074لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1477بتاريخ 19-12-1974
23. ^ الطعن رقم 0038 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة رقم 698 بتاريخ 17-04-1974
24. ^ الطعن رقم 0181 لسنة 38 مكتب فنى 26 صفحة رقم 697 بتاريخ 30-03-1975
25. ^ الطعن رقم 0029 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 483 بتاريخ 26-02-1975
26. ^ الطعن رقم 0045 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 353 بتاريخ 08-02-1975
27. ^ الطعن رقم 0220 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 749 بتاريخ 02-04-1975
28. ^ الطعن رقم 0239 لسنة 40 مكتب فنى 27صفحة رقم 351 بتاريخ 01-02-1976
29. ^ الطعن رقم 0089لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1307بتاريخ 09-06-1976
30. ^ الطعن رقم 0565 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1358بتاريخ 15-06-1976
31. ^ الطعن رقم 004 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 264 بتاريخ 21-01-1976
32. ^ الطعن رقم 022 لسنة 44 مكتب فنى 27صفحة رقم 954 بتاريخ 14-04-1976
33. ^ الطعن رقم 1059 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 371 بتاريخ 02-02-1976
34. ^ الطعن رقم 0429 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 830 بتاريخ 30-03-1977
35. ^ الطعن رقم 0286 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1223 بتاريخ 11-05-1978
36. ^ الطعن رقم 0320 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 900 بتاريخ 29-03-1978
37. ^ الطعن رقم 915 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 932 بتاريخ 30-03-1978
38. ^ الطعن رقم 0263لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 592 بتاريخ 23-02-1978
39. ^ الطعن رقم 0369 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1406 بتاريخ 06-06-1978
40. ^ الطعن رقم 0982 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 839بتاريخ 21-03-1978
41. ^ الطعن رقم 0563 لسنة 42 مكتب فنى 30 صفحة رقم 153 بتاريخ 21-04-1979