مكتب / محمد سعد ابوعامرللمحاماه
مرحبا بك و نتمنى قضاء وقت ممتع معنا
مكتب / محمد سعد ابوعامرللمحاماه
مرحبا بك و نتمنى قضاء وقت ممتع معنا
مكتب / محمد سعد ابوعامرللمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد سعد ابوعامرللمحاماه

منتدى قانونى و صيغ دعاوى و عقود و استشارات قانونيه و تسويق عقارى و زواج اجانب
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
مكتب/ محمد سعد ابو عامر للمحاماه و الاستشارات القانونيه و التسويق - 00201097907749-- جمهوريه مصر العربيه
انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

المواضيع الأخيرة
» لن أحدثك عن السعادة بل سأجعلك تصنعها لنفسك
احكام نقض هامه-جنائى- Icon_minitimeالسبت نوفمبر 16, 2013 12:50 pm من طرف كياني

» كيف تنعم بحب رائع مع شريك حياتك
احكام نقض هامه-جنائى- Icon_minitimeالسبت نوفمبر 16, 2013 7:29 am من طرف كياني

» سوق اعلانات الشبكات الاجتماعية AdsSouq.coma
احكام نقض هامه-جنائى- Icon_minitimeالجمعة نوفمبر 15, 2013 5:30 am من طرف كياني

» سوق اعلانات الشبكات الاجتماعية AdsSouq.coma
احكام نقض هامه-جنائى- Icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 13, 2013 3:20 pm من طرف كياني

» اندرويد الشرق الاوسط
احكام نقض هامه-جنائى- Icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 13, 2013 10:01 am من طرف كياني

» تقرير مصور شامل عن فندق فيرمونت
احكام نقض هامه-جنائى- Icon_minitimeالإثنين نوفمبر 11, 2013 8:10 am من طرف كياني

» دورات قياس لطلاب الصف الثاني الثانوي بجميع انحاء المملكة
احكام نقض هامه-جنائى- Icon_minitimeالإثنين نوفمبر 11, 2013 4:23 am من طرف كياني

» عش حياة سعيدة بشغف, تغلب على المخاوف وإنعدام الثقة
احكام نقض هامه-جنائى- Icon_minitimeالأحد نوفمبر 10, 2013 7:15 pm من طرف كياني

» ابحث في اكثر من 800 مليون رقم هاتف و اسم مجانا حول العالم
احكام نقض هامه-جنائى- Icon_minitimeالسبت نوفمبر 09, 2013 4:26 am من طرف كياني

المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 93 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 93 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 211 بتاريخ الخميس أكتوبر 31, 2024 9:19 am
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
Admin
احكام نقض هامه-جنائى- Vote_rcapاحكام نقض هامه-جنائى- I_voting_barاحكام نقض هامه-جنائى- Vote_lcap 
كياني
احكام نقض هامه-جنائى- Vote_rcapاحكام نقض هامه-جنائى- I_voting_barاحكام نقض هامه-جنائى- Vote_lcap 
lahmawy
احكام نقض هامه-جنائى- Vote_rcapاحكام نقض هامه-جنائى- I_voting_barاحكام نقض هامه-جنائى- Vote_lcap 
محمد جمعه موسى
احكام نقض هامه-جنائى- Vote_rcapاحكام نقض هامه-جنائى- I_voting_barاحكام نقض هامه-جنائى- Vote_lcap 
محمدعيد
احكام نقض هامه-جنائى- Vote_rcapاحكام نقض هامه-جنائى- I_voting_barاحكام نقض هامه-جنائى- Vote_lcap 
outman
احكام نقض هامه-جنائى- Vote_rcapاحكام نقض هامه-جنائى- I_voting_barاحكام نقض هامه-جنائى- Vote_lcap 
جمال الدين عبد المعطى
احكام نقض هامه-جنائى- Vote_rcapاحكام نقض هامه-جنائى- I_voting_barاحكام نقض هامه-جنائى- Vote_lcap 
احمد محمد
احكام نقض هامه-جنائى- Vote_rcapاحكام نقض هامه-جنائى- I_voting_barاحكام نقض هامه-جنائى- Vote_lcap 
الملازم / احمد اسماعيل
احكام نقض هامه-جنائى- Vote_rcapاحكام نقض هامه-جنائى- I_voting_barاحكام نقض هامه-جنائى- Vote_lcap 
مواقع صديقه
احكام نقض هامه-جنائى- __online.jpeg?rnd=0
مرحبا بكم

counter map

 

 احكام نقض هامه-جنائى-

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 482
نقاط : 1107
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 04/10/2009

احكام نقض هامه-جنائى- Empty
مُساهمةموضوع: احكام نقض هامه-جنائى-   احكام نقض هامه-جنائى- Icon_minitimeالثلاثاء يونيو 15, 2010 5:58 pm


استعمال محرر مزور

الاشتراك فى جريمة التزوير

التزوير فى المحررات الرسمية

الشروع فى جريمة التزوير

تزوير العلامات التجارية

أركان جريمة التزوير

=================================

الطعن
رقم 0563 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 705

بتاريخ 29-05-1950

إن جريمة إستعمال الورقة المزورة تتحقق بتقديم
الورقة لأية جهة من جهات التعامل و التمسك بها ، و هى بطبيعتها جريمة
مستمرة لا تسقط تبعاً لجريمة التزوير .

(
الطعن رقم 563 لسنة 20 ق ، جلسة
1950/5/29 )


=================================

الطعن
رقم 1216 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 211

بتاريخ 02-01-1950

إذا كان الثابت أن إستمارة الصرف رقم 50 ع. ح.
محل الدعوى قد وقع عليها زيد بأسم شخص متوفى فى خانة إمضاء طالب الصرف أو
كاتب التصدير ، و قدمها للموظف المختص و أن بكراً الذى كان معه قد أيده فى
ذلك و وقع بإمضائه على الإستمارة بصفتة شاهداً على أن زيداً هذا هو صاحب
الأسم الموقع به ، فإن إدانة بكر بالإشتراك فى وضع إمضاء مزورة فى إستمارة
الصرف المشار إليها بقصد التزوير تكون صحيحة .

(
الطعن رقم 1216 سنة 19 ق ، جلسة
1950/1/2 )


=================================

الطعن
رقم 1238 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 188

بتاريخ 20-12-1949

إذا كان الحكم الذى أدان المتهم فى الاشتراك فى
تزوير ورقة رسمية [ حوالة بريد ] و فى النصب قد بين بما أثبته من الوقائع و
ذكره من الأدلة أن المتهم تعمد النقل و التغيير فى هذه الورقة بقصد الحصول
على مبلغ الحوالة و أنه توصل إلى هذا القصد فهذا يكفى .

و لا يلزم بعد هذا أن يتحدث صراحة و على
إستقلال عن كل ركن بذاته ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه .

=================================

الطعن
رقم 0089 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 461

بتاريخ 27-03-1950

متى كانت المحكمة قد إعتبرت واقعة الدعوى
إشتراكاً فى تزوير معنوى تم بتقديم إمرأة مجهولة بإتفاقها مع أخرى إلى
الطبيب الشرعى منتحلة شخصية هذه الأخرى لتوقيع الكشف الطبى عليها فكشف
عليها هذا الطبيب بإعتبار أنها هى المرأة الأخرى و أثبت نتيجة الكشف فى
تقريره ، فإن إدانته المرأة الأخرى فى هذه الجريمة تكون صحيحة سواء أكانت
المرأة المجهولة قد وقعت ببصمتها أم لم توقع .

(
الطعن رقم 89 لسنة 20 ق ، جلسة
1950/3/27 )


=================================

الطعن
رقم 1365 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 566

بتاريخ 02-05-1950

إن مناط العقاب بمقتضى الفقرة الأولى من المادة
226 من قانون العقوبات هو أن

يكون الشاهد قد أدلى بمعلومات يعلم أنها غير
صحيحة أمام جهة القضاء المختصة بضبط الإشهاد . هذا هو الواضح من نص المادة
المذكورة ، و يزيد فى إيضاحه ما جاء بالمذكرة التفسيرية للقانون من أن هذه
المادة إنما أثمت الشهود الذين يؤدون الشهادة أمام القاضى الشرعى أو أمام
إحدى جهات القضاء الملى عندما يراد تحقيق الوفاة أو الوراثة . أما الأشخاص
الذين يطلبون فى تحقيق إدارى تمهيدى بقصد الإدلاء بمعلومات فلا عقاب عليهم
بموجب هذا القانون ، ما دامت هذه التحريات التمهيدية لابد أن يعقبها سماع
شاهدين على الأقل أمام القضاء الشرعى أو القضاء الملى ، و إقرارات هؤلاء
الشهود الأخيرة هى التى تعتبر على وجه ما أساساً فى الموضوع ، و هى التى
أراد القانون المعاقبة عليها إذا كانت غير صادقة .

=================================

الطعن
رقم 1365 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 566

بتاريخ 02-05-1950

إنه لما كان القانون قد نص فى المادة 226
عقوبات على معاقبة من يقرر فى إجراءات تحقيق الوفاة أو الوراثة أقوالاً غير
صحيحة عن الوقائع المطلوب إثباتها و هو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير
صحيحة متى ضبط الإشهاد على أساسها ، فقد دل بوضوح على أن هذه الجريمة عمدية
فى جميع الصور المذكورة فيها ، فهى لا تتحقق إلا إذا كان الجانى قد قرر
أقوالاً غير صحيحة أو و هو عالم بأنه لا يدرى بحقيقة الأمر فيها . و إذ كان
المفروض قانوناً أن هذه المعلومات تعتبر صحيحة حتى يصدر حكم من المحكمة
الشرعية دال على عدم صحتها ، و هو الدليل الوحيد الذى يقبل فى إثبات ذلك ،
فلا خطأ إذا قضى الحكم ببراءة المتهم فى هذه الجريمة تأسيساً على أن
الأوراق المقدمة من المدعى بالحق المدنى أياً كانت البيانات الواردة بها لا
تصلح لإثبات عكس الثابت فى إعلام الوراثة محل الدعوى الذى يعتبر ما ورد
فيه حجة لا يصح إثبات عكسه إلا بحكم شرعى يصدر فى دعوى ترفع بالطريق الشرعى
أمام محكمة الأحوال الشخصية عملاً بنص المادة 361 من لائحة المحاكم
الشرعية .

(
الطعن رقم 1365 سنة 19 ق ، جلسة
1950/5/2 )


=================================

الطعن
رقم 0040 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 310

بتاريخ 07-02-1950

ما دامت العقوبة التى قضى بها الحكم المطعون
فيه تدخل فى نطاق العقوبة المقررة بالمادة 215 من قانون العقوبات للتزوير
فى المحررات العرفية فلا مصلحة للطاعن من نعيه على الحكم أنه إعتبر الورقة
المزورة ورقة رسمية حالة كونها عرفية .

(
الطعن رقم 40 سنة 20 ق ، جلسة
1950/2/7 )


=================================

الطعن
رقم 0334 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 497

بتاريخ 04-04-1950

العسكرى المنتدب للعمل فى مباحث مصلحة السكك
الحديدية المكلف من قبل الضابط القضائى بتحرى أمر شخص إشتبه فيه هو من
مرؤوسى الضبطية القضائية ، فله بهذه الصفة إجراء التحريات و جمع
الإستدلالات الموصلة لكشف الجرائم و تحرير محضر بما يجزيه فى هذا الشأن كما
هو صريح نص المادة العاشرة من قانون تحقيق الجنايات ، فالمحضر الذى يحرره
فى هذا النطاق يعتبر فى القانون محرراً رسمياً يجريه موظف مختص بتحريره ، و
تغيير الحقيقة الذى يقع أثناء تحرير هذا المحضر يعتبر تزويراً فى ورقة
رسمية .

(
الطعن رقم 334 لسنة 20 ق ، جلسة
1950/4/4 )


=================================

الطعن
رقم 0563 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 705

بتاريخ 29-05-1950

الشهادة الإدارية بإثبات وفاة شخص المنسوب إلى
العمدة أو شيخ البلد التوقيع عليها هى ورقة رسمية .

=================================

الطعن
رقم 0563 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 705

بتاريخ 29-05-1950

إن مجرد تغيير الحقيقة فى الأوراق الرسمية
بالطرق التى نص عليها القانون يكفى لتحقق جريمة التزوير فيما بصرف النظر عن
الباعث على ذلك و عما إذا كان لحق من تزويرها ضرر بأحد ، و ذلك لما يجب أن
يتوافر لهذه الأوراق من الثقة و التعويل عليها .

=================================

الطعن
رقم 0090 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 463

بتاريخ 27-03-1950

متى كان الحكم قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر
فيه العناصر القانونية للجريمة التى أدان المتهم فيها و هى الشروع فى تقليد
مسكوكات فضية " قطع من ذات القرشين " مستندأً فى ذلك إلى أدلة من شأنها أن
تؤدى إلى ما رتب عليها و مفندا ما أثاره المتهم من قصور أدوات التزييف و
رداءة التزييف بناء على إعتبارات مسوغة - متى كان ذلك و كان الثابت بالحكم
أن المتهم لم يعدل عن إرتكاب الجريمة بمحض إختياره ، فلا تجوز إعادة الجدل
فى ذلك أمام محكمة النقض .

(
الطعن رقم 90 لسنة 20 ق ، جلسة
1950/3/27 )


=================================

الطعن
رقم 0041 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 419

بتاريخ 14-03-1950

إذا كان الدفاع عن المتهم بتقليد علامة تجارية
مسجلة قد تمسك أمام المحكمة الإستئنافية بأنه لم يقلد هذه العلامة و إنما
هو أنشأ لنفسه علامة من سنة 1939 و إستمر على إستعمالها من وقت إنشائها ، و
لكن المحكمة قضت بتأييد الحكم الصادر بإدانته دون أن ترد على هذا الدفاع
الجوهرى فحكمها يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه .

(
الطعن رقم 41 سنة 20 ق ، جلسة
1950/3/14 )


=================================

الطعن
رقم 1878 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 248

بتاريخ 09-01-1950

العلم بالتزوير ركن من أركان جريمة إستعمال
الأوراق المزورة المنصوص عليها فى المادة 215 من قانون العقوبات لا تقوم
هذه الجريمة إلا بثبوته ، فالحكم بالإدانة فيها يجب أن يقيم الدليل على
توفر هذا العلم لدى المتهم ، و لما كان مجرد التمسك بالورقة المزورة لا
يكفى فى ثبوت هذا العلم ما دام المتهم ليس هو الذى قام بتزويرها أو إشترك
فى التزوير ، فإن الحكم الذى يقضى بإدانة امرأة فى هذه الجريمة على أساس
مجرد تمسكها بالورقة المزورة التى قدمها زوجها فى قضية مدنية - يكون قاصر
البيان .

(
الطعن رقم 1878 سنة 19 ق ، جلسة
1950/1/9 )


=================================

الطعن
رقم 0044 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 312

بتاريخ 07-02-1950

القصد الخاص فى جريمة التزوير هو نية إستعمال
المحرر المزور فيما زور من أجله، و لا عبرة بعد ذلك بالبواعث الأخرى . فإذا
كان الحكم قد إستخلص عدم توافر القصد الخاص لدى المتهم بتزوير محرر عرفى
من أنه لم يقصد الإضرار بصاحب الإسم الذى إنتحله لنفسه و بنى على ذلك براءة
المتهم فإنه يكون قد أخطأ فى تفسير القانون و يتعين نقضه

(
الطعن رقم 44 سنة 20 ق ، جلسة
1950/2/7 )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://aboamer.7olm.org
 
احكام نقض هامه-جنائى-
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» احكام نقض هامه
» احكام نقض هامه فى التعويض
» احكام نقض هامه فى حجية الامر المقضى 2
» احكام نقض هامه فى حجية الامر المقضى
» أحكام نقض جنائى حديثة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مكتب / محمد سعد ابوعامرللمحاماه :: جنائى :: المنتدى الجنائى-
انتقل الى: