استعمال محرر مزور
الاشتراك فى جريمة التزوير
التزوير فى المحررات الرسمية
الشروع فى جريمة التزوير
تزوير العلامات التجارية
أركان جريمة التزوير
=================================
الطعن
رقم 0563 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 705
بتاريخ 29-05-1950
إن جريمة إستعمال الورقة المزورة تتحقق بتقديم
الورقة لأية جهة من جهات التعامل و التمسك بها ، و هى بطبيعتها جريمة
مستمرة لا تسقط تبعاً لجريمة التزوير .
(
الطعن رقم 563 لسنة 20 ق ، جلسة
1950/5/29 )
=================================
الطعن
رقم 1216 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 211
بتاريخ 02-01-1950
إذا كان الثابت أن إستمارة الصرف رقم 50 ع. ح.
محل الدعوى قد وقع عليها زيد بأسم شخص متوفى فى خانة إمضاء طالب الصرف أو
كاتب التصدير ، و قدمها للموظف المختص و أن بكراً الذى كان معه قد أيده فى
ذلك و وقع بإمضائه على الإستمارة بصفتة شاهداً على أن زيداً هذا هو صاحب
الأسم الموقع به ، فإن إدانة بكر بالإشتراك فى وضع إمضاء مزورة فى إستمارة
الصرف المشار إليها بقصد التزوير تكون صحيحة .
(
الطعن رقم 1216 سنة 19 ق ، جلسة
1950/1/2 )
=================================
الطعن
رقم 1238 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 188
بتاريخ 20-12-1949
إذا كان الحكم الذى أدان المتهم فى الاشتراك فى
تزوير ورقة رسمية [ حوالة بريد ] و فى النصب قد بين بما أثبته من الوقائع و
ذكره من الأدلة أن المتهم تعمد النقل و التغيير فى هذه الورقة بقصد الحصول
على مبلغ الحوالة و أنه توصل إلى هذا القصد فهذا يكفى .
و لا يلزم بعد هذا أن يتحدث صراحة و على
إستقلال عن كل ركن بذاته ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه .
=================================
الطعن
رقم 0089 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 461
بتاريخ 27-03-1950
متى كانت المحكمة قد إعتبرت واقعة الدعوى
إشتراكاً فى تزوير معنوى تم بتقديم إمرأة مجهولة بإتفاقها مع أخرى إلى
الطبيب الشرعى منتحلة شخصية هذه الأخرى لتوقيع الكشف الطبى عليها فكشف
عليها هذا الطبيب بإعتبار أنها هى المرأة الأخرى و أثبت نتيجة الكشف فى
تقريره ، فإن إدانته المرأة الأخرى فى هذه الجريمة تكون صحيحة سواء أكانت
المرأة المجهولة قد وقعت ببصمتها أم لم توقع .
(
الطعن رقم 89 لسنة 20 ق ، جلسة
1950/3/27 )
=================================
الطعن
رقم 1365 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 566
بتاريخ 02-05-1950
إن مناط العقاب بمقتضى الفقرة الأولى من المادة
226 من قانون العقوبات هو أن
يكون الشاهد قد أدلى بمعلومات يعلم أنها غير
صحيحة أمام جهة القضاء المختصة بضبط الإشهاد . هذا هو الواضح من نص المادة
المذكورة ، و يزيد فى إيضاحه ما جاء بالمذكرة التفسيرية للقانون من أن هذه
المادة إنما أثمت الشهود الذين يؤدون الشهادة أمام القاضى الشرعى أو أمام
إحدى جهات القضاء الملى عندما يراد تحقيق الوفاة أو الوراثة . أما الأشخاص
الذين يطلبون فى تحقيق إدارى تمهيدى بقصد الإدلاء بمعلومات فلا عقاب عليهم
بموجب هذا القانون ، ما دامت هذه التحريات التمهيدية لابد أن يعقبها سماع
شاهدين على الأقل أمام القضاء الشرعى أو القضاء الملى ، و إقرارات هؤلاء
الشهود الأخيرة هى التى تعتبر على وجه ما أساساً فى الموضوع ، و هى التى
أراد القانون المعاقبة عليها إذا كانت غير صادقة .
=================================
الطعن
رقم 1365 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 566
بتاريخ 02-05-1950
إنه لما كان القانون قد نص فى المادة 226
عقوبات على معاقبة من يقرر فى إجراءات تحقيق الوفاة أو الوراثة أقوالاً غير
صحيحة عن الوقائع المطلوب إثباتها و هو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير
صحيحة متى ضبط الإشهاد على أساسها ، فقد دل بوضوح على أن هذه الجريمة عمدية
فى جميع الصور المذكورة فيها ، فهى لا تتحقق إلا إذا كان الجانى قد قرر
أقوالاً غير صحيحة أو و هو عالم بأنه لا يدرى بحقيقة الأمر فيها . و إذ كان
المفروض قانوناً أن هذه المعلومات تعتبر صحيحة حتى يصدر حكم من المحكمة
الشرعية دال على عدم صحتها ، و هو الدليل الوحيد الذى يقبل فى إثبات ذلك ،
فلا خطأ إذا قضى الحكم ببراءة المتهم فى هذه الجريمة تأسيساً على أن
الأوراق المقدمة من المدعى بالحق المدنى أياً كانت البيانات الواردة بها لا
تصلح لإثبات عكس الثابت فى إعلام الوراثة محل الدعوى الذى يعتبر ما ورد
فيه حجة لا يصح إثبات عكسه إلا بحكم شرعى يصدر فى دعوى ترفع بالطريق الشرعى
أمام محكمة الأحوال الشخصية عملاً بنص المادة 361 من لائحة المحاكم
الشرعية .
(
الطعن رقم 1365 سنة 19 ق ، جلسة
1950/5/2 )
=================================
الطعن
رقم 0040 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 310
بتاريخ 07-02-1950
ما دامت العقوبة التى قضى بها الحكم المطعون
فيه تدخل فى نطاق العقوبة المقررة بالمادة 215 من قانون العقوبات للتزوير
فى المحررات العرفية فلا مصلحة للطاعن من نعيه على الحكم أنه إعتبر الورقة
المزورة ورقة رسمية حالة كونها عرفية .
(
الطعن رقم 40 سنة 20 ق ، جلسة
1950/2/7 )
=================================
الطعن
رقم 0334 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 497
بتاريخ 04-04-1950
العسكرى المنتدب للعمل فى مباحث مصلحة السكك
الحديدية المكلف من قبل الضابط القضائى بتحرى أمر شخص إشتبه فيه هو من
مرؤوسى الضبطية القضائية ، فله بهذه الصفة إجراء التحريات و جمع
الإستدلالات الموصلة لكشف الجرائم و تحرير محضر بما يجزيه فى هذا الشأن كما
هو صريح نص المادة العاشرة من قانون تحقيق الجنايات ، فالمحضر الذى يحرره
فى هذا النطاق يعتبر فى القانون محرراً رسمياً يجريه موظف مختص بتحريره ، و
تغيير الحقيقة الذى يقع أثناء تحرير هذا المحضر يعتبر تزويراً فى ورقة
رسمية .
(
الطعن رقم 334 لسنة 20 ق ، جلسة
1950/4/4 )
=================================
الطعن
رقم 0563 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 705
بتاريخ 29-05-1950
الشهادة الإدارية بإثبات وفاة شخص المنسوب إلى
العمدة أو شيخ البلد التوقيع عليها هى ورقة رسمية .
=================================
الطعن
رقم 0563 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 705
بتاريخ 29-05-1950
إن مجرد تغيير الحقيقة فى الأوراق الرسمية
بالطرق التى نص عليها القانون يكفى لتحقق جريمة التزوير فيما بصرف النظر عن
الباعث على ذلك و عما إذا كان لحق من تزويرها ضرر بأحد ، و ذلك لما يجب أن
يتوافر لهذه الأوراق من الثقة و التعويل عليها .
=================================
الطعن
رقم 0090 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 463
بتاريخ 27-03-1950
متى كان الحكم قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر
فيه العناصر القانونية للجريمة التى أدان المتهم فيها و هى الشروع فى تقليد
مسكوكات فضية " قطع من ذات القرشين " مستندأً فى ذلك إلى أدلة من شأنها أن
تؤدى إلى ما رتب عليها و مفندا ما أثاره المتهم من قصور أدوات التزييف و
رداءة التزييف بناء على إعتبارات مسوغة - متى كان ذلك و كان الثابت بالحكم
أن المتهم لم يعدل عن إرتكاب الجريمة بمحض إختياره ، فلا تجوز إعادة الجدل
فى ذلك أمام محكمة النقض .
(
الطعن رقم 90 لسنة 20 ق ، جلسة
1950/3/27 )
=================================
الطعن
رقم 0041 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 419
بتاريخ 14-03-1950
إذا كان الدفاع عن المتهم بتقليد علامة تجارية
مسجلة قد تمسك أمام المحكمة الإستئنافية بأنه لم يقلد هذه العلامة و إنما
هو أنشأ لنفسه علامة من سنة 1939 و إستمر على إستعمالها من وقت إنشائها ، و
لكن المحكمة قضت بتأييد الحكم الصادر بإدانته دون أن ترد على هذا الدفاع
الجوهرى فحكمها يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه .
(
الطعن رقم 41 سنة 20 ق ، جلسة
1950/3/14 )
=================================
الطعن
رقم 1878 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 248
بتاريخ 09-01-1950
العلم بالتزوير ركن من أركان جريمة إستعمال
الأوراق المزورة المنصوص عليها فى المادة 215 من قانون العقوبات لا تقوم
هذه الجريمة إلا بثبوته ، فالحكم بالإدانة فيها يجب أن يقيم الدليل على
توفر هذا العلم لدى المتهم ، و لما كان مجرد التمسك بالورقة المزورة لا
يكفى فى ثبوت هذا العلم ما دام المتهم ليس هو الذى قام بتزويرها أو إشترك
فى التزوير ، فإن الحكم الذى يقضى بإدانة امرأة فى هذه الجريمة على أساس
مجرد تمسكها بالورقة المزورة التى قدمها زوجها فى قضية مدنية - يكون قاصر
البيان .
(
الطعن رقم 1878 سنة 19 ق ، جلسة
1950/1/9 )
=================================
الطعن
رقم 0044 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 312
بتاريخ 07-02-1950
القصد الخاص فى جريمة التزوير هو نية إستعمال
المحرر المزور فيما زور من أجله، و لا عبرة بعد ذلك بالبواعث الأخرى . فإذا
كان الحكم قد إستخلص عدم توافر القصد الخاص لدى المتهم بتزوير محرر عرفى
من أنه لم يقصد الإضرار بصاحب الإسم الذى إنتحله لنفسه و بنى على ذلك براءة
المتهم فإنه يكون قد أخطأ فى تفسير القانون و يتعين نقضه
(
الطعن رقم 44 سنة 20 ق ، جلسة
1950/2/7 )