رقم الحكم | تاريخ الحكم | السنة القضائية | اسم المحكمة |
14870 | 11/17/1998 | 66 | محكمة النقض |
عدد
قواعد الحكم : 14الموجز:لمدير مكافحة ال(مخدرات) وأقسامها وفروعها ومعاونيها من الضباط والكونستبلات
والمساعدين الأوائل والمساعدين الثانين صفة مأمورى الضبطية القضائية فى
جميع أنحاء الجمهورية فى الجرائم المنصوص عليها فى القانون 182 لسنة 1960.
إسناد أعمال إدارية إلى ضابط مكافحة ال(مخدرات) . إجراء تنظيمى . لا يسلب صفة الضبط
القضائى منه أو يقيدها . النعى عليه ببطلان الإجراءات . غير مقبول .
القاعدة:لما كان ما يثيره الطاعن من منازعة فى كون
النقيب .............مستصدر الإذن والقائم بالضبط - من مأمورى الضبط
القضائى استناداً إلى أنه يقوم بأعمال إدارية - مردوداً بأن الطاعن يسلم فى
أسباب طعنه أن الضابط المذكور مفتش بالإدارة العامة لمكافحة ال(مخدرات) بمنطقة جنوب
الصعيد وأنه تولى بنفسه استصدار الإذن وإجراء الضبط والتفتيش . ولما كانت
المادة 49 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة ال(مخدرات) وتنظيم
استعمالها والاتجار فيها قد جعلت لمديرى إدارة مكافحة ال(مخدرات) وأقسامها
وفروعها ومعاونيها من الضباط والكونستبلات والمساعدين الأوائل والمساعدين
الثانين صفة مأمورى الضبطية القضائية فى جميع أنحاء الجمهورية المنصوص
عليها فى القانون ، ومن ثم فإن إسناد أعمال إدارية إلى الضابط سالف الذكر
بمنطقة (مخدرات)
جنوب الصعيد - بفرض صحته - محض إجراء تنظيمى لا يمس أحكام قانون مكافحة ال(مخدرات) ولا يسلب
صفة الضبط القضائى عن هذا الضابط أو يقيدها . لما كان ذلك ، وكان مستصدر
الإذن والقائم بالضبط والتفتيش مفتشا بأحد فروع الإدارة العامة لمكافحة ال(مخدرات) على النحو
المار بيانه ، فإنه يكون غير صحيح فى القانون النعى ببطلان الإجراءات فى
هذا الصدد .
( الطعن رقم 14870 لسنة 66 ق - جلسة 1998/11/17 - س 49 - ص
1306 )
الموجز:مثال لتسبيب سائغ
فى إطراح الدفع بعدم وضوح التوقيع عليه من مصدره .
القاعدة:لما كان يبين من الرجوع إلى محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن
الطاعن قال ( إن ما ورد من خطوط تحت كلمة وكيل النيابة لا تحمل حرفاًمن
الحروف الأبجدية كأساس للمضاهاة وإجراء المضاهاة له ثلاث صور إما التحقيق
أو الفرمة أو توقيع معتبر أو خطوط متشابكة والعبرة بصحة الإجراء وقت صدوره
ولا عبرة بتجبير هذا الإجراء والحالة على هذا النحو تدخل فى دائرة الانعدام
وليس البطلان ) .وكان يبين من الاطلاع على المفردات التى أمرت المحكمة
بضمها – تحقيقاً لوجه الطعن – أن إذن الضبط والتفتيش المرافق لأوراق قضية
الجناية رقم 146 لسنة 1996 إدفو – موضوع الطعن- يفيد أن الإذن صادر من وكيل
النيابة ......... والتوقيع عليه بإمضاء مصدره . وكان الحكم المطعون فيه
قد رد على هذا بقوله وحيث أنه الدفع المبدى من دفاع المتهم بانعدام إذن
النيابة العامة وإنعدام الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذه وذلك بعدم
توقيع ذلك الإذن ممن أصدره ولأن ما ورد من خطوط تحت كلمة وكيل النيابة –
وهو بذلك يقصد التوقيع المذيل به الإذن – لا تحمل حرفاً من الحروف الأبجدية
كأساس للمضاهاة ، فإنه لما كان هذا الذى قرره دغاع المتهم نعياً على
التوقيع المذيل به إذن التفتيش إنما هو دفع بانعدام الإجراء ولا يحمل معنى
الطعن بالتزوير على ذلك التوقيع كما لا يعد منازعة فى أن هذا التوقيع هو
توقيع وكيل النيابة الذى أصدر الإذن ولا يعدو ذلك من جانب الدفاع أن يكون
نعياً وارداً على مجرد شكل التوقيع فى حد ذاته وكونه يشبه خطوطاً واردة تحت
كلمة وكيل النيابة – على حد قول الدفاع – وكان هذا القول لا ينال من سلامة
الإذن أو صحته ذلك أن المحكمة تطمئن إلى صدور الإذن بالضبط والتفتيش
موقعاً عليه ممن أصدره بحسبان ماهو مستقر عليه قضاء من أنه إذا كان النعى
وارداً على مجرد شكل التوقيع فى حد ذاته وكونه يشبه علامة إقفال الكلام أو
على حد قول اغلدفاع أنه يشبه خطوطاًواردة تحت كلمة وكيل النيابة فإنه لا
يعيب الإذن مادام موقعاً عليه فعلاًممن أصدره ومن ثم فإن ما يثيره الدفاع
فى هذا الشأن يكون فى غير محله وتلتفت عنه المحكمة وكان ما رد به الحكم على
الدفع سالف الذكر سائغا لإطراحه ،فإن نعى الطاعن على الحكم فى هذا الشأن
يكون على غير أساس .
( المادتان
46 ،
94 إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 14870 لسنة 66ق-جلسة 1998/11/17
–س 49 ص 1306 )
الفهرس:
3حكم --> الفصل الرابع : تسبيب الأحكام
--> الفرع الثاني : التسبيب المعيب
3دفوع --> الفصل السابع : الدفوع المتعلقة
بالاستدلالات واجراءات التحقيق والمحاكمة --> الفرع التاسع : الدفع
ببطلان القبض والتفتيش والاذن بهاالموجز:تزيد الحكم فيما
لا أثر له فى منطقة أو النتيجة التى انتهى إليها . لا يعيبه . مثال .
القاعدة:لا يعيب الحكم تزيده فى القول بأن القائم
بالضبط والتفتيش لم يقم بتفتيش مسكن الطاعن اكتفاء بضبط الأخير محرزاً
للمخدر فى مجال الرد على الدفع بعد أن أقام قضاءه على ما يحمله ولم يكن لما
تزيد إليه أثر فى منطقة أو فى النتيجة التى انتهى إليها .
( المادتان 302
و 310
من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 14870 لسنة 66 ق ـ جلسة
1998/11/17 ـ س 49 ـ ص 1306 )
الفهرس:
3حكم --> الفصل الرابع :
تسبيب الأحكام --> الفرع الثالث : ما لا يعيب الحكم في نطاق التدليلالموجز:تقدير جدية
التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موضوعى . عدم اشتراط القانون
شكلاً معيناً لإذن التفتيش . خلو إذن التفتيش من بيان سوابق واتهامات
المأذون بتفتيشه ورقم تسجيله بإدارة مكافحة ال(مخدرات) أو تحديد
المقيمين معه أو الخطأ فى ملحقات مسكنه . لاينال من صحته . طالما أنه
المقصود بالإذن .
القاعدة:من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها
لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى
سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع . وأن القانون لايشترط شكلاً معيناً
لإذن التفتيش فلاينال من صحته خلوه من بيان سوابق واتهامات المأذون بتفتيشه
أورقم تسجيله بالإدارة العامة لمكافحة ال(مخدرات) أو من تحديد المقيمين معه ولاالخطأ فى
تحديد ملحقات مسكنه طالما أنه الشخص المقصود بالإذن .
( الطعن رقم 14870
لسنة 66ق ـ جلسة 1998/11/17 س 49 ص 1306 )
الموجز:للمحكمة الإعراض عن طلب إجراء المعاينة الذى لا يتجه إلى نفى
الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود
المقصود به إثارة الشبهة في الدليل الذى اطمأنت إليه . المجادلة في ذلك .
غير مقبولة .
القاعدة:من المقرر أن طلب
المعاينة إذا كان لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات
استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود بل كان مقصودا به إثارة الشبهة في
الدليل الذى اطمأنت إليه المحكمة فلا عليها إن هي أعرضت عنها والتفتت عن
إجابتها وما يثيره الطاعن في شأنها ينحل في حقيقته إلى جدل في تقدير الدليل
مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب .
( المادتان 302
و 311
من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 14870 لسنة 66 ق جلسة
1998/11/17 س 49 ص 1306 )الفهرس:
3اثبات --> الفصل الأول :
اثبات بوجه عام --> الفرع الثالث : تقدير الدليل
3حكم --> الفصل الرابع :
تسبيب الأحكام --> الفرع الثاني : التسبيب المعيب
3دفاع --> الفصل السادس عشر :
طلب اجراء معاينةالموجز:النعى على المحكمة قعودها عن اجراء لم يطلب منها . غير جائز .
مثال .
القاعدة:لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن
المدافع عن الطاعن وإن نعى على التحقيقات الاولية أنها خلت من سؤال أصحاب
البطاقات . إلا أنه لم يطلب من المحكمة استيفاء هذا النقص فليس للطاعن من
بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن اجراء لم يطلب منها .
( المادة 311
اجراءات جنائية )
( الطعن رقم 11348 لسنة 65 ق جلسة 1998/1/5 س
49 ص 14 )
( الطعن رقم 23908 لسنة 66 ق جلسة 1998/1/5 س 49 ص 26 )
(
الطعن رقم 3823 لسنة 66 ق جلسة 1998/3/2 س 49 ص 300 )
( الطعن رقم 6280
لسنة 66 ق جلسة 1998/4/13 س 49 ص 548 )
( الطعن رقم 16137 لسنة 67 ق
جلسة 1998/4/13 س 49 ص 563 )
( الطعن رقم 22347 لسنة 66 ق جلسة
1998/11/17 س 49 ص 1306 )
( الطعن رقم 11682 لسنة 66 ق جلسة 1998/12/3 س
49 ص 1367 )
( الطعن رقم 14870 لسنة 66 ق جلسة 1998/11/17 س 49 ص 1306 )
(
الطعن رقم 60883 لسنة 59 ق جلسة 1998/12/8 س 49 ص 1418 )
الفهرس:
3اجراءات --> الفصل الثاني :
اجراءات المحاكمة --> الفرع الثاني عشر : بطلان الاجراءات والتمسك به
--> الجزء الأول : ما لا يترتب عليه بطلانالموجز:استخلاص الصورة
الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعى . مادام سائغا . وزن أقوال الشهود موضوعى
مفاد اخذ المحكمة بأقوال الشهود ؟ المجادلة لتجريح أدلة الدعوى على وجه
معين . غير جائزه أمام النقض .
القاعدة:إذ
كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع إن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر
المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى
اليه اقتناعها . وأن تطرح مايخالفها من صور اخرى ، مادام استخلاصها سائغاً
مستنداً الى أدلة مقبولة فى العقل ولها أصلها فى الاوراق . وكان وزن أقوال
الشهود وتقديرها مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره
التقدير الذى تطمئن اليه بغير معقب ، ومتى أخذت بأقوال الشهود فإن ذلك يفيد
إطراحها لجميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها ،
وكان الحكم قد كشف عن اطمئنانه الى اقوال الشهود واقتناعه بوقوع الحادث على
الصورة التى شهدوا بها وايدها التقرير الطبى الشرعى ، وكان مااورده سائغاً
فى العقل والمنطق ومقبولا فى بيان كيفيه وقوع الحادث . فإن مايثيره الطاعن
من منازعة فى سلامة ما استخلصه الحكم بدعوى الفساد فى الاستدلال والقصور
فى التسبيب . لايعدو أن يكون مجادلة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأديا
من ذلك الى مناقضه الصورة التى ارتسمت فى وجدان قاضى الموضوع بالدليل
الصحيح ، مما لاتجوز إثارته أمام محكمة النقض .
( المادتين 302
، 310
إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 23908 لسنة 65 ق جلسة 1998/1/5 س 49 ص 26
)
( الطعن رقم 7767 لسنة 63 ق جلسة 1998/1/8 س 49 ص 63 )
( الطعن
رقم 430 لسنة 66 ق جلسة 1998/1/18 س 49 ص 11 )
( الطعن رقم 9373 لسنة 66
ق جلسة 1998/5/3 س 49 ص 622 )
( الطعن رقم 10498 لسنة 66 ق جلسة
1998/5/14 س 49 ص 702 )
( الطعن رقم 16258 لسنة 66 ق جلسة 1998/7/2 س 49
ص 833 )
( الطعن رقم 20899 لسنة 66 ق جلسة 1998/10/8 س 49 ص 1021 )
(
الطعن رقم 10317 لسنة 61 ق جلسة 1998/10/18 س 49 ص 1108 )
( الطعن رقم
14870 لسنة 66 ق جلسة 1998/11/17 س 49 ص 1306 )
( الطعن رقم 11682 لسنة
66 ق جلسة 1998/12/3 س 49 ص 1367 )
( الطعن رقم 19079 لسنة 66 ق جلسة
1998/12/3 س 49 ص 1389 )
الفهرس:
3اثبات --> الفصل الأول : اثبات بوجه عام
--> الفرع الثالث : تقدير الدليلالموجز:تقدير آراء
الخبراء والفصل فيما يوجه الى تقاريرهم من اعتراضات . موضوعى . عدم التزام
المحكمة بندب خبير اخر أو بإعادة المهمة الى ذات الخبير . مادام استنادها
فى الراى الذى انتهت اليه لايجافى المنطق والقانون .
القاعدة:من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والمفاضلة بين تقاريرهم والفصل
فيما يوجه الى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه الىمحكمة الموضوع التى لها كامل
الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم اليها دون أن تلتزم
بندب خبير اخر ولا باعادة المهمة الى ذات الخبير مادام استنادها فى الراى
الذى انتهت اليه استنادا سليما لايجافى المنطق والقانون .
( الطعن رقم
23908 لسنة 65 ق جلسة 1998/1/5 س 49 ص 26 )
الموجز:النعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها . غير
جائز .
القاعدة:من المقرر أنه ليس للطاعن
أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها .
( المادتان 276
، 294
من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 14870 لسنة 66 ق بجلسة
1998/11/17 س 49 ص 1306 )الفهرس:
3دفاع --> الفصل السادس :
ما لا يعد اخلالا بحق الدفاعالموجز:النعى على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها ولم تر هي حاجة
لاجرائه . غير جائز . مثال.
القاعدة:لما كان يبين من محضر
جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة الإطلاع على دفتر الأحوال أو
سماع شهادة أفراد القوة المرافقة وقائد السيارة الأجرة التي استقلها هؤلاء
الأفراد والإطلاع على دفتر المرور في طريق تلك السيارة ، ولا الرجوع إلى
مكتب البريد الصادر منه إيصال البرقية أو سؤال مرسلها ، تحقيقاً لدفاعه
بشأن ميقات ضبطه ، فلا يصح له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن القيام
بإجراء لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة لاجرائه ، فإن ما ينعاه الطاعن على
الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون لا محل له .
( المادتان 276
، 294
من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 14870 لسنة 66 ق بجلسة
1998/11/17 س 49 ص 1306 )الفهرس:
3دفاع --> الفصل السادس :
ما لا يعد اخلالا بحق الدفاعالموجز:ما يقرره الوكيل بحضور موكله . بمثابة ما يقرره الموكل . ما لم
ينفه بنفسه بالجلسة . أساس ذلك. الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد
عليه . ماهيته . الدفاع وإن تعدد المدافعون وحدة لا تتجزأ . ما لم يكن
الدفاع مقسماً بينهم . إعراض المحكمة عن طلب تمسك به أحد المدافعين عنه
ونزل عنه المدافع الأخر . غير مقبول . مثال .
القاعدة:لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكم أن أول محام ترافع عن
الطاعن اختتم مرافعته طالباً البراءة - وورد في مدونات الحكم المطعون فيه
أنه اختتم طلباته بطلب إجراء معاينة لمكان الضبط - ثم تلاه محام ثان طلب في
مختتم مرافعته البراءة دون اعتراض من الطاعن ولا تعقيب ممن طلب إجراء
المعاينة ، وكان كل ما يقرره الوكيل بحضور موكله - وعلى ما يقضى به نص
المادة 79 من قانون المرافعات - يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه إلا إذا
نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة ، وكان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم
محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه
لا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية ، وكان الدفاع عن
الطاعن وحدة لا تتجزأ لن كل مدافع إنما ينطق بلسان موكله ولم يكن الدفاع
مقسماً بينهم وهو ما لم يشر إليه الطاعن في أسباب طعنه ، فإن ما يثيره في
شأن إعراض المحكمة عن طلب تمسك به أحد المدافعين عنه ثم نزل عنه - من بعد -
مدافع آخر ، يكون غير سديد .
( المواد 79
من قانون المرافعات ، 310
، 311
من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 14870 لسنة 66 ق بجلسة
1998/11/17 س 49 ص 1306 )الفهرس:
3دفاع --> الفصل السادس :
ما لا يعد اخلالا بحق الدفاعالموجز:الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش . دفاع موضوعى . كفاية
اطمئنان المحكمة إلى وقع الضبط بناء على الإذن ردا عليه .
القاعدة:من المقرر أن الدفع بحصول الضبط والتفتيش قبل صدورالإذن ، يعد
دفاعا مو ضوعيا يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش
بناء علىالإذن أخذا منها بالأدلة السائغة التى أوردتها .
( المادتان 302
، 310
إجراءات)
( الطعن رقم 14870 لسنة 66 ق بجلسة 1998/11/17 س 49 ص 1306 )
الفهرس:
3دفوع --> الفصل السابع :
الدفوع المتعلقة بالاستدلالات واجراءات التحقيق والمحاكمة --> الفرع
التاسع : الدفع ببطلان القبض والتفتيش والاذن بهاالموجز:الدفاع بدس المخدر
المقصود به إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . موضوعي . لا
يستلزم رداً خاصاً . حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد
الأدلة المنتجة التي وضحت لديه على وقوع الجريمة من المتهم تعقبه في كل
جزئية من جزئيات دفاعه . التفاته عنها . مفاده إطراحها. الجدل الموضوعي في
تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى . غير جائز أمام
النقض .
القاعدة:لما كان منعى الطاعن بشأن إعراض الحكم عن
دفاعه باحتمال دس المخدر عليه . مردوداً بأن هذا الدفاع إنما قصد به إثارة
الشبهة في أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ويعتبر من قبيل الدفاع الموضوعي
الذى لا يستلزم من المحكمة رداً صريحاً . هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم
تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما
استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل
جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ، ومن ثم فإن ما
يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل
وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ، وهو ما لا
يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
( المادتان 302
، 310
من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 14870 لسنة 66 ق جلسة
1998/11/17 س 49 ص 1389)
الفهرس:
3اثبات --> الفصل الأول : اثبات بوجه عام
--> الفرع الثالث : تقدير الدليلالموجز:تقدير آراء
الخبراء والفصل فيما يوجه إليها من مطاعن . موضوعي . اطمئنان المحكمة إلى
ما ورد بالتقريرين الطبيين المقدمين في الدعوى . المجادلة في ذلك أمام
النقض . غير جائزة .
القاعدة:من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما
يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية
في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في هذا الشأن سائر الأدلة
فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها والإلتفات عما عداه ولا
تقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير . وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه
أن المحكمة استندت في قضائها على التقرير الطبي الصادر من مستشفى المحلة
والتقرير الطبي الشرعي المقدمين في الدعوى واطمأنت في حدود سلطتها
التقديرية إلى ما ورد بهذين التقريرين من أن الإصابات التي لحقت بفتحة شرج
المجني عليه لا يتأتى حصولها إلا عن لواط بإيلاج في وقت قد يتفق وتاريخ
الحادث . فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة في ذلك أمام محكمة النقض .
(
المواد 268
من قانون العقوبات ، 302
، 310
من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 23908 لسنة 65 ق جلسة
1998/1/5 س 49 ص 26 )
( والطعن رقم 20839 لسنة 66 ق جلسة 1998/10/8 س 49
ص 999 )
( والطعن رقم 29342 لسنة 59 ق جلسة 1998/11/3 س 49 ص 1174 )
(
والطعن رقم 14870 لسنة 66 ق جلسة 1998/11/17 س 49 ص 1306 )
الفهرس:
3اثبات --> الفصل الرابع :
الخبرة --> الفرع الرابع : سلطة المحكمة في تقدير رأي الخبير ومناقشتهمنقول ولجامعهم وافر الشكر وجزاه الله خيرا