إنه و إن كان
الإختصاص الولائى يتعلق بالنظام العام و صدور حكم حائز لقوة الأمر المقضى
من جهة قضائية غير مختصة ولائياً لا يحوز الحجية أمام محاكم الجهة
القضائية الأخرى المختصة ، إلا أن ذلك الحكم يظل محتفظاً بحجيته أمام جميع
محاكم الجهة القضائية التى أصدرته إحدى محاكمها فلا يجوز المجادلة فيه
أمامها بل يجب عليها أن تتقيد به لأن قوة الأمر المقضى تسمو على النظام
العام .(١)
* لا يجوز التحدى بحكم آخر صدر من محكمة الإستئناف و
لا تتوفر به شروط الحجية في النزاع القائم إذ بحسب الحكم المطعون فيه أن
يكون قد بين الحقيقة الواقعية التى إطمأن إليها و ساق عليها دليلها و أنزل
عليها حكم القانون الصحيح و لا عليه إذ ما خلف حقيقة أخرى أخذ بها حكم لا
يحاج به طرفا النزاع .(٢)
* من المقرر في قضاء هذه المحكمة
أنه متى صدر الحكم و حاز قوة الأمر المقضى فإنه يمنع الخصوم في الدعوى
التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التى فصل فيها بأى دعوى
تالية يثار فيها هذا النزاع و لو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها
في الدعوى الأولى أو أثيرت و لم يبحثها الحكم الصادر فيها . و إذ يبين من
الحكم المطعون فيه أنه رفض دعوى الطاعن كسب ملكية الأرض محل النزاع بوضع
اليد عليها المدة الطويلة إستناد إلى أن حجية الحكم الصادر في الدعوى ...
... ... ... بتثبيت ملكية خصمه لذات العقار تمنعه من الإدعاء بإكتساب
الملكية قبل صدوره الحكم المذكور 1960/1/18 ، و أن التقادم إنقطع برفع تلك
الدعوى و ظل كذلك حتى تاريخ الحكم فيها، و أن مدة التقادم لم تكتمل من هذا
التاريخ حتى صدور القانون رقم 55 لسنة 1970 و الذى منع تملك الأدوات
المملوكة للوحدات الإقتصادية التابعة للمؤسسات العامة و منها الشركة
المطعون عليها ، بالتقادم ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة
الثابت بالأوراق و الخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس .(٣)
* إنه و إن كانت الأحكام التى تحوز قوة الأمر المقضى حجة بما فصلت فيه من
الحقوق و لا يجوز ثبوت دليل ينقض هذه الحجية - على ما نصت عليه المادة 101
من قانون الإثبات- إلا أن تلك الأحكام لا تكتسب هذه القوة إلا بعد
صيرورتها نهائية بإستنفاد طريق الطعن العادى المقرر قانوناً و هو
الإستئناف .(٤)
* من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه و إن
كان للحكم حجية بالنسبة لأطراف الخصومة الصادر فيها ، إلا أن هذه الحجية
لا تكون إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة ضمنية حتمية سواء في
المنطوق أو في الأسباب التى لا يقوم المنطوق بدونها ، فما لم تنظر فيه
المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم حائز قوة الأمر المقضى فيه
.(٥)
* من المقرر أنه إذا حسمت المحكمة النزاع في المسائل
المعروضة عليها إنقطعت سلطتها بشأنها و لم تعد لها أية ولاية في إعادة
بثها أو تعديل قضائها و لو بإتفاق الخصوم و يعمل بهذه القاعدة بالنسبة
لسائر الأحكام القطعية ، موضوعية كانت أو فرعية و أنه متى كانت المحكمة قد
أخذت بتقرير الخبير الذى إنتدبته للأسباب التى إشتمل عليها و إعتمدت طريقة
التقدير التى إتبعها فهذا التقرير يعتبر جزءاً من بنية الحكم مكملاً
لأسبابه ، متى كان ذلك و كان الثابت أن محكمة الدرجة الثانية قد قطعت في
أسباب حكمها بندب خبير في الدعوى أنه لا يجوز خصم دين المطعون ضده الرابع
من أصول التركة ، و حاز هذا القضاء قوة الأمر المقضى ، فإنه ليس لهذه
المحكمة بعد ذلك أن تعيد بحث هذه المسألة أو تعدل عن هذا القضاء و لو
بإتفاق الخصوم لإستنفادها ولايتها بشأنها و تعلق هذا الأمر بالنظام العام
.(٦)
* القضاء النهائى لا يكسب قوة الأمر المقضى إلا فيما ثار
بين الخصوم من نزاع و فصلت فيه المحكمة بصفة صريحة أو ضمنية حتمية ، أما
ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل ، فلا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة
الأمر المقضى ، فالحكم الذى لم يتناول إلا البحث في وجود الدين و لم يعرض
للوفاء لا يحوز قوة الأمر المقضى بالنسبة إلى الوفاء .(٧)
*
المقرر في قضاء محكمة النقض أن للقضاء النهائى قوة الأمر المقضى فيما فصل
فيه بين الخصوم ، و متى حاز الحكم هذه القوة فإنه يمنع الخصوم في الدعوى
التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التى فصل فيها و لو
بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت و لم يبحثها الحكم
الصادر فيها ، لما كان ذلك و كان البين من حكم النقض رقم 30 لسنة 40 أحوال
شخصية القاضى برفض الطعن المقام من الطاعن في الحكم الإستئنافى رقم 95
لسنة 91 ق أحوال شخصية القاهرة الصادر في 1975/6/7 ، لمذهب الكاثوليك و
إنتهى إلى إعتناقها هذا المذهب إعتباراً من 1972/9/1 ، و كانت هذه المسألة
هى بذاتها المثارة في الدعوى الماثلة بين نفس الخصوم بما يمتنع عليه
العودة إلى المناقشة فيها و لو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها
أو أثيرت و لم يبحثها الحكم الصادر فيها .(٨)
* المقرر في قضاء
محكمة النقض - أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضى فإنه يمنع الخصوم في
الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التى فصل فيها
بأى دعوى أخرى يثار فيها هذا النزاع . لما كان ذلك و كان المطعون ضده
الأول لم يستأنف الحكم الصادر في الدعوى رقم 5342 لسنة 1977 فغدا نهائياً
و كانت المسألة الكلية التى فصل فيها هذا الحكم في أسبابه المرتبطة
إرتباطاً وثيقاً بمنطوقه القاضى برفض دعوى الإخلاء أن الطاعن مستأجر عين
النزاع من المطعون ضده الأول ، فإن قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم
المستأنف رقم 2137 لسنة 1976 إسكندرية الإبتدائية و رفض دعوى إثبات
العلاقة الإيجارية و إلغاء الحكم المستأنف رقم 3928 لسنة 1976 إسكندرية
الإبتدائية و القضاء بإخلاء الطاعن إستناداً إلى أنه ليس مستأجراً بل
متنازل له من المستأجرة الأصلية المطعون ضدها الثانية يكون قد ناقض قضاء
سابقاً حاز قوة الأمر
المقضى في مسألة كلية ثار حولهما النزاع
بين طرفى الخصومة و إستقرت حقيقتها بينهما هى أنه مستأجر عين النزاع من
المطعون ضده الأول بما يعيبه و يستوجب نقضه .(٩)
* لما كانت
المسألة الواحدة بعينها إذا كانت أساسية و كان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو
الذى ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطالب به في الدعوى أو بإنتفائه فإن
هذا القضاء - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يحوز قوة الشىء المحكوم
به في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم و يمنعهم من التنازع بطريق
الدعوى أو بطريق الدفع في شأن أى حق جزئى آخر متوقف ثبوته أو إنتفاؤه على
ثبوت تلك المسألة الكلية السابق الفصل فيها بين الخصوم أنفسهم أو على
إنتفائها .(١٠)
* يشترط للتمسك بحجية الأمر المقضى - و على ما
جرى به قضاء هذه المحكمة اتحاد الموضوع و الخصوم و السبب في الدعوى التى
سبق الفصل فيها و الدعوى المطروحة ، و إذ كان الطاعن و المطعون ضدها مدعى
عليهما أمام لجنة الفصل في المنازعات الزراعية و لم يكن أحدهما خصماً
للآخر ، فإن شرط اتحاد الخصوم يكون قد تخلف و يكون الحكم المطعون فيه قد
أصاب صحيح القانون إذ لم يعتد بحجية قرار اللجنة المشار إليها .(١١)
* إذ كان الحكم حمل قضاءه على ما يكفى لحمله فلا عليه إذا لم يكن قد ورد
صراحة على دفاع الطاعن لأنه بما أورده من أسباب يكون قد رد على دفاعه و
أسقط حجية ضمناً .(١٢)
* الثابت من مدونات الحكم الصادر من
محكمة أول درجة بتاريخ 1967/2/5 بندب خبير أنه فصل في أسبابه في مسألتين
كانتا مثار نزاع بين الطرفين و أنهى الخصومة في شأنهما الأولى هى كيفية
حساب نسبة التسامح و إنتهى إلى حسابها من مشمول كل طرد على حده و هو قضاء
في صالح الطاعن أما المسألة الثانية فهى أحقية المطعون ضدهما في الإستفادة
من نسبة التسامح المقررة قانوناً تأسيساً على أن العجز كان مرده ضعف
العبوات و هو قضاء في غير صالح الطاعن ، مما كان يجوز معه الطعن فيه
إستقلالاً بطريق الإستئناف عملاً بنص المادة 378 من قانون المرافعات
السابق الذى صدر الحكم في ظله و إذ لم يستأنف الطاعن هذا الحكم في الميعاد
و كان لا يعتبر مستأنفاً بإستئناف الحكم الذى صدر بعد ذلك في الموضوع ،
فإنه يكون قد حاز قوة الأمر المقضى و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا
النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه .(١٣)
*
حجية الأمر المقضى التى تمنع من معاونة من معاودة النظر في ذات المسألة
إنما تكون إذا ما إستقرت الحقيقة بشأن هذه المسألة بالفصل فيها في منطوقٍ
الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة به إرتباطاً وثيقا بالمنطوق اللازم
للنتيجة التى إنتهى إليها و تكون مع منطوقه وحدة لا تقبل التجزئة ، أما ما
يكون الحكم قد تزيد فيه من أسباب غير لازمة لقضائه فلا تجوز الحجية طالما
كانت لمنطوق الحكم قائمة بدونها .(١٤)
* المقرر في قضاء هذه
المحكمة أن مفاد الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون المرافعات أنه إذا
نقض الحكم و أحيلت القضية إلى المحكمة التى أصدرت الحكم المنقوض لتحكم
فيها من جديد بناء على طلب الخصوم يتحتم على تلك المحكمة أن تتبع حكم
محكمة النقض فقط في المسألة القانونية التى فصلت فيها المحكمة ، و يقصد
بالمسألة القانونية في هذا المجال أن تكون قد طرحت على محكمة النقض و أدلت
برأيها فيها عن بصر و بصيرة فاكتسب حكمها قوة الشيئ المحكوم فيه بشأنها في
حدود المسألة أو المسائل التى تكون قد بتت فيها بحيث يمتنع على محكمة
الأحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية (١٥)
* لما
كان الأصل أن حجية الأمر المقضى لا تسرى إلا على منطوق الحكم و على ما
يكون من أسبابه مرتبطاً بالمنطوق إرتباطاً وثيقاً ، و كان المقرر أن
القضاء النهائى لا يكتسب قوة الأمر المقضى إلا فيما ثار بين الخصوم أنفسهم
من نزاع فصلت فيه المحكمة بصفة صريحة أو ضمنية حقيقة أما ما لم تنظر فيه
المحكمة بالفعل فلا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى .
(١٦)
* إنه وفقاً لنص المادة 101 من قانون الإثبات لا يحوز
الحكم حجية الأمر المقضى به إلا إذا إتحد الموضوع و الخصوم و السبب في
الدعوى التى سبق الفصل فيها و الدعوى المطروحة ، فإذا تخلف أحد هذه
العناصر كان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها غير متوافر
الأركان . (١٧)
* لا يجوز التحدى بحجية الأمر المقضى لحكم سابق
على الحكم المطعون فيه ما لم يتحد الحكمان خصوماً و موضوعاً و سبباً عملاً
بنص المادة 101 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 .(١٨)
*
الأصل أن قوة الشىء المحكوم فيه لا تلحق إلا بمنطوق الحكم و بما كان من
الأسباب مرتبطة بالمنطوق إرتباطاً وثيقاً ، فإذا كانت المحكمة قد عرضت
تزيداً في بعض أسبابها إلى مسألة خارجة عن حدود النزاع المطروح عليها أو
لم تكن بها حاجة إليها للفصل في الدعوى فإن ما عرضت له من ذلك لا يكون له
قوة الشى المحكوم فيه .(١٩)
* المقرر في قضاء هذه المحكمة أن
قضاء الحكم السابق النهائى في مسألة أساسية يكون مانعاً من التنازع فيها
بين الخصوم أنفسهم في أية دعوى تالية تكون فيها هذه المسألة هى بذاتها
الأساس فيما يدعيه أى من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها .(٢٠)
* المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن المنع من إعادة نظر النزاع يستلزم أن
تكون المسألة المقضى فيها واحدة في الدعويين و أن تكون هى بذاتها الأساس
فيما يدعى به في الدعوى الثانية .(٢١)
* لئن كانت حجية الأمر
المقضى قد أضحت متعلقة بالنظام العام وفقاً لنص المادة 101 من قانون
الإثبات إلا مازال للمحكوم له الحق في النزول عن الحكم الصادر لصالحه فقد
نصت المادة 145 من قانون المرافعات على أن النزول عن الحكم يستتبع النزول
عن الحق الثابت به كما جاء في المذكرة الإيضاحية لقانون الإثبات تعليقاً
على المادة 101 منه أنه يجوز للخصم التنازل عن الحكم الصادر لمصلحته إذا
تنازل عن الحق الثابت بهذا الحكم و إنتهى بهذا التنازل النزاع الذى تناوله
الحكم . كما أن المقرر عملاً بالمادة 2/90 من القانون المدنى أن التعبير
عن الإرادة يجوز أن يكون ضمنياً . (٢٢)
* إذ كان الحكم
السابق صدوره لم يفصل في المسألة الأساسية التى تقدم عليها الدعوى الحالية
بشأن زوال أثر قرار الإستيلاء بفوات المدة المشار إليها و بالتالى فإن ذلك
الحكم لا يحوز قوة الأمر المقتضى بالنسبة للنزاع الحالى .(٢٣)
* المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القضاء السابق بصحة العقد يتضمن حتماً
أنه عقد غير باطل و متى حاز الحكم قوة الأمر المقضى فإنه يمنع الخصوم في
الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التى فصل فيها
بأى دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع و لو بأدلة قانونية أو واقعية لم
يسبق إثارتها في الدعوى الأولى و لم يبحثها الحكم الصادر فيها ، لما كان
ذلك و كان الثابت من الأوراق أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 4968 لسنة 80
جنوب القاهرة المؤيد بالحكم الصادر في الإستئناف 5640 لسنة 97 قضائية قد
حسم النزاع بين ذات الخصوم و قضى بصحة و نفاذ عقد البيع المبرم بينها رغم
تمسك الطاعنة في هذه الدعوى ببطلان البيع لوقوعها في غش دفعها إلى إبرام
هذا العقد، فإن هذا الحكم يحوز قوة الأمر المقضى في شأن صحة العقد و يمنع
الخصوم من التنازع في هذه المسألة في دعوى ثانية بطلب بطلان ذلك البيع ، و
لا يغير من ذلك إختلاف الطلبات في الدعويين ذلك أن طلب صحة العقد و نفاذه
و طلب بطلانه وجهان متقابلان لشئ واحد متصلان إتصالاً علياً إذ علة الحكم
بصحة العقد في الدعوى الأولى عدم بطلانه و القضاء بصحة العقد يتضمن حتماً
أنه غير باطل .(٢٤)
* المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه
المحكمة - أن للقضاء النهائى قوة الأمر المقضى فيما يكون قد فصل فيه بين
الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية سواء أكان هذا الفصل وارداً في منطوق
الحكم أم في الأسباب المرتبطة به إرتباطاً وثيقاً ، و متى حاز الحكم هذه
القوة فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة
في المسألة التى فصل فيها و لو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها
أو أثيرت و لم يبحثها الحكم الصادر فيها .(٢٥)
* المقرر على ما
جرى به قضاء هذه المحكمة أن المسألة الواحدة بعينها إذا كانت أساسية و كان
ثبوتها أو إنتفائها هو الذى ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب في
الدعوى أو بإنتفائه فإن هذا القضاء يحوز قوة الشىء المحكوم فيه في تلك
المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم و يمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو
بطريق الدفع في شأن حق آخر يتوقف ثبوته أو إنتفائه على ثبوت تلك المسألة
السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على إنتفائها .(٢٦)
* إن المسألة الواحدة بعينها إذا كانت أساسية و كان ثبوتها أو عدم ثبوتها
هو الذى ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطالب به في الدعوى أو إنتفائه فإن
هذا القضاء يحوزقوة الأمر المقضى به في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم
أنفسهم و يمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع في شأن أى حق آخر
يترتب على ثبوتها أو إنتفائها .(٢٧)
* لما كان الحكم الصادر في
الدعوى 401 لسنة 1972 مدنى ديرب نجم الذى تدل صورته التنفيذية على أنه حاز
قوة الأمر المقضى ، و يفيد مدوناته أن المطعون ضدها الأولى أقامتها على
الطاعن و آخرين بطلب الحكم بصحه نفاذ عقدى بيع صدرا إليها من المطعون
ضدهما الثانى و الثالث عن مساحة النزاع فطلب الطاعن رفضها تأسيساً على أن
البائعين نفسيهما باعاه هذه المساحة ذاتها بعقد مسجل برقم 2946 . لسنة
1972 شرقية و إنتهى الحكم إلى رفض الدعوى تأسيساً على أن ملكية القدر
المبيع إنتقلت إلى الطاعن بهذا التسجيل ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى
مع ذلك بصورية عقد الطاعن ، فإنه يكون قد فصل في النزاع بين الخصوم أنفسهم
خلافاً لذلك الحكم ، و من ثم يكون الطعن فيه بالنقض جائزاً .(٢٨)
* قوة الأمر المقضى كما تردعلى منطوق الحكم ترد أيضاً على ما يكون من
أسبابه مرتبطاً إرتباطاً وثيقاً بهذا المنطوق بحيث لا تقوم له قائمة بدونه
- و إذ كانت المحكمة الجزئية قد أقامت قضاءها بعدم الإختصاص بنظر الدعوى و
إحالتها إلى المحكمة الإبتدائية على أن العين المؤجرة ليست أرضاً فضاء و
أن عقد إستئجارها ممتد بقوة القانون لمدة غير محددة ، و لم يطعن في ذلك
الحكم أحد من الخصوم ، فإن قوة الأمر المقضى التى حازها لا تقتصر على ما
قضى في منطوقه ، بل تلحق ايضا ذلك الأساس الذى بنى عليه هذا المنطوق و لا
يقوم بدونه فيرد عليه ما يرد على المنطوق من قوة الأمر المقضى ،و مقتضى
ذلك أن تتقيد به المحكمة المحال إليها الدعوى - و لو كان قد بنى على قاعدة
غير صحيحة في القانون - و يمنتع عليها كما يمنتع على الخصوم الجدل فيه من
جديد ،و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بإنهاء عقد
الإيجار و بإخلاء الطاعن تأسيساً على أن العين المؤجرة أرض فضاء فإنه يكون
بذلك قد خالف قوة الأمر المقضى التى حازها قضاء المحكمة الجزئية سالف
البيان بما يوجب نقضه .(٢٩)
* المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه
متى حاز الحكم قوة الأمر المقضى فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التى صدر فيها
من العودة إلى المناقشة في المسألة التى فصل فيها بأى دعوى أخرى يُثار
فيها النزاع و لا يمنع من حيازة الحكم السابق قوة الأمر المقضى أن يكون
الفصل في المسألة الأساسية وارداً في أسبابه المرتبطة بالمنطوق إرتباطاً
وثيقاً .(٣٠)
* لما كان الحكم الحائز لقوة الأمر المقضى يمنع
الخصوم في الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التى
فصل فيها بأى دعوى تالية يثار فيها النزاع و لو بأدلة قانونية أو واقعية
لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت و لم يبحثها الحكم الصادر فيها
و كان الحكم للورثه ببطلان عقد البيع المسجل الصادر من المورث بعد تسجيل
طلب الحجرعليه ، يتضمن حتماً قضاء بإستحقاقهم ملكية المبيع دون المشترى و
عدم أحقيته فيها و متى حاز هذا الحكم قوة الأمر المقضى فإنه يمنع المشترى
من العودة إلى المناقشة فيما فصل فيه صراحة أوضمناً و كان الحكم المطعون
فيه قد خالف هذا النظر و أقام قضاءه برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق
الفصل فيها على أن الحكم السابق الصادر في الدعوى 7589 لسنة 1977 مدنى
جنوب القاهرة الإبتدائية ببطلان عقد البيع المسجل برقم 7323 لسنة 1977
القاهرة لا يحول دون الحكم بصحة العقد الإبتدائى المؤرخ 1976/3/6 المبرم
بين المتبايعين نفسيهما عن المبيع ذاته تأسيساً على عدم التمسك بهذا العقد
في الدعوى السابقة و أن الحكم السابق إقتصر على القضاء ببطلان العقد
المسجل و رتب على ذلك قضاءه بصحة و نفاذ البيع الصادر بتاريخ 1982/11/11
من المطعون ضده الثانى إلى زوجته المطعون ضدهاً الأولى بالرغم من تمسك
سائر الورثة المحكوم عليهم بعدم نفاذه في حقهم فإنه يكون قد خالف القانون
و أخطأ في تطبيقه .(٣١)
* المقرر - و على ما جرى به قضاء
هذه المحكمة - أن للقضاء النهائى قوة الأمر المقضى فيما يكون قد فصل فيه
بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية ، و حتى حاز الحكم هذه القوة فإنه يمنع
الخصوم في الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التى
فصل فيها و لو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت و لم
يبحثها الحكم الصادر فيها . و من المقرر كذلك أنه ما لم تنظره المحكمة
بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى .(٣٢)
المراجع والمصادر
1. ^ الطعن رقم 0109 لسنة 43 مكتب فنى 31 صفحة رقم 312 بتاريخ 28-01-1980
2. ^ الطعن رقم 0280 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 781 بتاريخ 12-03-1980
3. ^ الطعن رقم 0944 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 360 بتاريخ 29-01-1980
4. ^ الطعن رقم 1104لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 89 بتاريخ 05-01-1980
5. ^ الطعن رقم 0600 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1027بتاريخ 03-04-1980
6. ^ الطعن رقم 0974 لسنة 45 مكتب فنى 32 صفحة رقم 175 بتاريخ 12-01-1981
7. ^ الطعن رقم 0762 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 828 بتاريخ 16-03-1981
8. ^ الطعن رقم 0023 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 622 بتاريخ 24-02-1981
9. ^ الطعن رقم 0980 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2387 بتاريخ 23-12-1981
10. ^ الطعن رقم 0887 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2441 بتاريخ 27-12-1981
11. ^ الطعن رقم 0676 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1210 بتاريخ 20-12-1982
12. ^ الطعن رقم 2233 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 984 بتاريخ 21-11-1982
13. ^ الطعن رقم 0301 لسنة 43 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1468بتاريخ 27-06-1983
14. ^ الطعن رقم 1653 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1262بتاريخ 22-05-1983
15. ^ الطعن رقم 0392 لسنة 52مكتب فنى 34 صفحة رقم 282 بتاريخ 23-01-1983
16. ^ الطعن رقم 1086 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2149بتاريخ 17-12-1984
17. ^ الطعن رقم 1188 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2020بتاريخ 10-12-1984
18. ^ الطعن رقم 0036 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1930 بتاريخ 27-11-1984
19. ^ الطعن رقم 0888 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 657 بتاريخ 12-03-1984
20. ^ الطعن رقم 1058 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 982 بتاريخ 07-11-1985
21. ^ الطعن رقم 1080 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 1081بتاريخ 30-12-1986
22. ^ الطعن رقم 2543 لسنة 52مكتب فنى 39 صفحة رقم 1323بتاريخ 15-12-1988
23. ^ الطعن رقم 1188 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 193 بتاريخ 03-02-1988
24. ^ الطعن رقم 2048 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 787 بتاريخ 16-03-1989
25. ^ الطعن رقم 1936 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 413 بتاريخ 25-05-1989
26. ^ الطعن رقم 1633 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 570 بتاريخ 22-02-1989
27. ^ الطعن رقم 2481 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 315 بتاريخ 13-12-1989
28. ^ الطعن رقم 0137 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 412 بتاريخ 07-02-1989
29. ^ الطعن رقم 0352 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 786 بتاريخ 25-07-1989
30. ^ الطعن رقم 1244 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 512 بتاريخ 31-05-1989
31. ^ الطعن رقم 0242 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 776 بتاريخ 25-07-1989
32. ^ الطعن رقم 0184 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 955 بتاريخ 05-04-1990