القانون رقم 25 لسنة 1920
بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة
1985
و مذكرته الايضاحيه
الباب الأول
في النفقة
القسم الأول – في النفقة والعدة
مادة 1
تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه
ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين .
ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة .
وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقضي به
الشرع .
ولا تجب النفقة للزوجة إذا ارتدت ، أو امتنعت مختارة عن تسليم نفسها دون حق
، أو اضطرت إلى ذلك بسبب ليس من قبل الزوج، أو خرجت دون إذن زوجها.
ولا يعتبر سبباً لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية – دون إذن زوجها
في الأحوال التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد به نص أو جرى به عرف أو
قضت به ضرورة، ولا خروجها للعمل المشروع ما لم يظهر أن استعمالها لهذا
الحق المشروط منسوب بإساءة استعمال الحق ، أو مناف لمصلحة الأسرة وطلب منها
الزوج الامتناع عنه .
وتعتبر نفقة الزوجة ديناً على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه،
ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء .
ولا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى .
ولا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها إلا
فيما يزيد على ما يفي بحاجتها الضرورية، ويكون لدين نفقة الزوجة امتياز على
جميع أموال الزوج، ويتقدم في مرتبته على ديون النفقة الأخرى .
(مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985)
مادة 2
المطلقة التي تستحق النفقة تعتبر نفقتها ديناً كما في المادة السابقة من
تاريخ الطلاق.
مادة 3
( ألغيت بالقانون رقم 25 لسنة 1929).
القسم الثاني – في العجز عن النفقة
مادة 4
إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه
بالنفقة في ماله فإن لم يكن له مال ظاهر ولم يقل إنه معسر أو موسر ولكن أصر
على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي في الحال وإن ادعى العجز فإن لم يثبته
طلق عليه حالاً وأن أثبته أمهله مدة لا تزيد على شهر ، فإن لم ينفق طلق
عليه بعد ذلك .
مادة 5
إذا كان الزوج غائباً غيبة قريبة فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه
بالنفقة في ماله ، وإن لم يكن له مال ظاهر أعذر عليه القاضي بالطرق
المعروفة وضرب له أجلاً ، فإن لم يرسل ما تنفق منه زوجته على نفسها أو لم
يحضر للإنفاق عليها طلق عليه القاضي بعد مضى الأجل.
فإن كان بعيد الغيبة لا يسهل الوصول إليه . أو كان مجهول المحل أو كان
مفقوداً وثبت أنه لا مال له تنفق منه الزوجة طلق عليه القاضي .
وتسرى أحكام هذه المادة على المسجون الذي يعسر بالنفقة .
مادة 6
تطليق القاضي لعدم الإنفاق يقع رجعياً وللزوج أن يراجع زوجته إذا ثبت يساره
واستعد للإنفاق في أثناء العدة فإن لم يثبت يساره ولم يستعد للإنفاق لم
تصح الرجعة .
الباب الثاني
في المفقود
مادة 7
( ألغيت بالقانون رقم 25 لسنة 1929 ) .
مادة 8
إذا جاء المفقود أو لم يجئ وتبين أنه حي فزوجته له ، ما لم يتمتع الثاني
بها غير عالم بحياة الأول فإن تمتع بها الثاني غير عالم بحياته كانت للثاني
ما لم يكن عقده في عدة وفاة الأول . الباب الثالث
في التفريق بالعيب
مادة 9
للزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيباً مستحكماً لا
يمكن البرء منه أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل .
ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر كالجنون والجذام والبرص سواء كان ذلك العيب
بالزوج قبل العقد ولم تعلم به أم حدث بعد العقد ولم ترض به فإن تزوجته
عالمة بالعيب أو حدث العيب بعد العقد ورضيت به صراحة أو دلالة بعد علمها ،
فلا يجوز التفريق .
مادة 10
الفرقة بالعيب طلاق بائن .
مادة 11
يستعان بأهل الخبرة في العيوب التي يطلب فسخ الزواج من أجلها .
الباب الرابع
في أحكام متفرقة
مادة 12
( ألغيت بالقانون رقم 25 لسنة 1929 ).
مادة 13
على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون ويسرى العمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية .
مرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929.
خاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية .
المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985
1- الطلاق
مادة 1
لا يقع طلاق السكران والمكره .
مادة 2
لا يقع الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شئ أو تركه لا غير .
مادة 3
الطلاق المقترن بعدد لفظاً أو إشارة لا يقع إلا واحدة .
مادة 4
كنايات الطلاق وهي ما تحتمل الطلاق وغيره لا يقع بها الطلاق إلا بالنية .
مادة 5
كل طلاق يقع رجعياً إلا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول والطلاق على مال
وما نص على كونه بائناً في هذا القانون والقانون رقم 25 سنة 1920.
مادة 5 مكرر
على المطلق أن يوثق إشهاد طلاقه لدى الموثق المختص خلال ثلاثين يوماً من
إيقاع الطلاق .
وتعتبر الزوجة عالمة بالطلاق بحضورها توثيقه ، فإذا لم تحضره كان على
الموثق إعلان إيقاع الطلاق لشخصها على يد محضر ، وعلى الموثق تسليم نسخة
إشهاد الطلاق إلى المطلقة أو من ينوب عنها ، وفق الإجراءات التي يصدر بها
قرار من وزير العدل .
وتترتب آثار الطلاق من تاريخ إيقاعه إلا إذا أخفاه الزوج عن الزوجة . فلا
يترتب آثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ عملها به .
( مضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 )
2- الشقاق بين الزوجين والتطليق للضرر
مادة 6
إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين
أمثالها يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلقة
بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما فإذا رفض الطلب ثم تكررت
الشكوى ولم يثبت الضرر بعث القاضي حكمين وقضى على الوجه المبين بالمواد ( 7
، 8 ، 9 ، 10 ، 11).
مادة 7
يشترط في الحكمين أن يكونا عدلين من أهل الزوجين أن أمكن وإلا فمن غيرهم
ممن لهم خبرة بحالهما وقدرة على الإصلاح بينهما .
( معدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985)
مادة 8
( أ ) يشتمل قرار بحث الحكمين على تاريخ بدء وانتهاء مأموريتهما على ألا
تجاوز مدة ستة اشهر وتخطر المحكمة الحكمين والخصم بذلك ، وعليها تحليف كل
من الحكمين اليمين بأن يقوم بمهمته بعدل وأمانة .
( ب ) يجوز للمحكمة أن تعطي للحكمين مهلة أخرى مرة واحدة لا تزيد على ثلاثة
اشهر فإن لم يقدما تقريرهما اعتبرتهما غير متفقين . (معدل بالقانون رقم
100 لسنة 1985).
مادة 9
لا يؤثر في سير عمل الحكمين امتناع أحد الزوجين عن حضور مجلس التحكيم متى
تم إخطاره .
وعلى الحكمين أن يعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين ويبذلا جهدهما في الإصلاح
بينهما على أية طريقة ممكنة .
( معدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ).
مادة 10
إذا عجز الحكمان عن الإصلاح :
1- فإن كانت الإساءة كلها من جانب الزوج اقترح الحكمان التطليق بطلقة بائنة
دون مساس بشيء من حقوق الزوجة المترتبة على الزواج والطلاق .
2- وإذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة اقترحا التطليق نظير بدل مناسب
يقدر أنه تلزم به الزوجة .
3- وإذا كانت الإساءة مشتركة اقترحا التطليق دون بدل أو ببدل يتناسب مع
نسبة الإساءة
4- وأن جهل الحال فلم يعرف المسيء منهما اقترح الحكمان تطليقاً دون بدل .
( مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985).
مادة 11
على الحكمين أن يرفعا تقريرهما إلى المحكمة مشتملا على الأسباب التي بنى
عليها فإن لم يتفقا بعثتهما مع ثالث له خبرة بالحال وقدرة على الإصلاح
وحلفته اليمين المبينة في المادة ( 8 ) وإذا اختلفوا أو لم يقدموا تقريرهم
في الميعاد المحدد سارت المحكمة في الإثبات، وإن عجزت المحكمة عن التوفيق
بين الزوجين وتبين لها استحالة العشرة بينهما وأصرت الزوجة على الطلاق قضت
المحكمة بالتطليق بينهما بطلقة بائنة مع إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو
بعضها وإلزامها بالتعويض المناسب إن كان لذلك كله مقتضى .
( مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 )
مادة 11- مكرر
على الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية ، فإذا كان متزوجاً
فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال
إقامتهن ، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم
الوصول .
ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي
أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهم ولو لم تكن قد اشترطت عليه في
العقد ألا يتزوج عليها.
فإن عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة ويسقط حق الزوجة
في طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى ، إلا
إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا . ويتجدد حقها في طلب التطليق كلما
تزوج بأخرى .
وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها
أن تطلب التطليق كذلك .
( مضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 )
مادة 11- مكرر ثانياً
إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ
الامتناع .
وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها
للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها ، وعليه أن يبين في هذا
الإعلان المسكن .
وللزوجة حق الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوماً من
تاريخ هذا الإعلان ، وعليها أن تبين في صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية
التي تستند إليها في امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها .
ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض إذا لم تتقدم به في
الميعاد .
وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض ، أو بناء على طلب أحد الزوجين التدخل
لإنهاء النزاع بينهما صلحاً باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة فإذا بان لها
أن الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم
الموضحة في المواد من 7 إلى 11 من هذا القانون .
( مضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 )
3- التطليق لغيبة الزوج أو لجسه
مدة 12
إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي
تطليقها بائنا إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه .
مادة 13
أن أمكن وصول الرسائل إلى الغائب ضرب له القاضي أجلا وأعذر إليه بأنه
يطلقها عليه إن لم يحضر للإقامة معها أو ينقلها إليه أو يطلقها .
فإذا انقضى الأجل ولم يفعل ولم يبد عذراً مقبولاً فرق القاضي بينهما
بتطليقه بائنة .
وإن لم يمكن وصول الرسائل إلى الغائب طلقها القاضي عليه بلا إعذار أو ضرب
أجل .
مادة 14
لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنين
فأكثر أن تطلب إلى القاضي بعد مضى سنة من حبسه التطليق عليه بائنا للضرر
ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه .
4- دعوى النسب
مادة 15
لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين
زوجها من حين العقد ولا لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها ولا
لولد المطلقة المتوفى عنها زوجها أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو
الوفاة .
5- النفقة والعدة
مادة 16
تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً أو عسراً على ألا تقل
النفقة في حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية .
وعلى القاضي في حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوفر شروطه أن يفرض للزوجة
ولصغارها منه في مدى أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤونة (
بحاجتها الضرورية).
بحكم غير مسبب واجب النفاذ فوراً إلى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ .
للزوج أن يجري المقاصة بين ما أداه من النفقة المؤقتة وبين النفقة المحكوم
بها عليه نهائياً ، بحيث لا يقل ما تقضيه الزوجة وصغارها عن القدر الذي يفي
بحاجتهم الضرورية .
( معدلة بالقانون 100 لسنة 1985 )
مادة 17
لا تسمع الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق .
كما أنه لا تسمع عند الإنكار دعوى الإرث بسبب الزوجية المطلقة توفي زوجها
بعد سنة من تاريخ الطلاق .
مادة 18
لا يجوز تنفيذ حكم بنفقة صادر بعد العمل بهذا القانون لمدة لا تزيد على سنة
من تاريخ الطلاق ولا يجوز تنفيذ حكم صادر قبل العمل بهذا القانون لمدة بعد
صدوره إلا بمقدار ما يكمل سنة من تاريخ الطلاق .
مادة 18- مكرر
الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من
قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال
المطلق يسرا وعسراً وظروف الطلاق ومدة الزوجية ، ويجوز أن يرخص للمطلق في
سداد هذه المتعة على أقساط .
( مضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ).
مادة 18- مكرر ثانياً
إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى
أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفي نفقتها وإلى أن يتم الابن الخامسة عشرة من
عمره قادراً على الكسب المناسب ، فإن أتمها عاجزاً عن الكسب لآفة بدنية أو
عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده ، أو بسبب عدم تيسير
هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه .
وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم .
( مضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 )
مادة 18- مكرر ثالثاً
على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل
المناسب فإذا لم يفعل خلال مدة العدة . استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر
دون المطلق مدة الحضانة .
وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا
هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء مدة العدة .
ويخير القاضي الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها أجر
مسكن مناسب للمحضونين ولها .
فإذا انتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للمسكن مع أولاده إذا كان من حقه
ابتداء الاحتفاظ به قانوناً .
وللنيابة العامة أن تصدر قراراً فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن
الزوجية المشار إليه حتى تفصل المحكمة فيها .
6- المهر
مادة 19
إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر فالبينة على الزوجة فإن عجزت كان القول
للزوج بيمينه إلا إذا ادعى مالا يصح أن يكون مهراً لمثلها عرفاً فيحكم مهر
المثل .
وكذلك الحكم عند الاختلاف بين أحد الزوجين وورثة الآخر أو بين ورثتها .
7- سن الحضانة
مادة 20
ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة اثنتي عشرة
سنة ، ويجوز للقاضي بعد هذه السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة
والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة دون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتها تقتضي
ذلك ، ولكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك
عند عدم وجود الأبوين .
وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقاً ، نظمها القاضي على أن تتم في مكان لا يضر
بالصغير أو الصغيرة نفسياً .
ولا ينفذ حكم الرؤية قهراً ، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم
بغير عذر أنذره القاضي فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل
الحضانة مؤقتاً إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها .
ويثبت الحق في الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء ، مقدماً فيه من يدلي
بالأم على من يدلي بالأب ، ومعتبراً فيه الاقتراب من الجهتين على الترتيب
التالي :
الأم فأم الأم وإن علت ، فأم الأب وإن علت . فالأخوات الشقيقات ، فالأخوات
لأب ، فبنت الأخت الشقيقة ، فبنت الأخت لأم ، فالخالات بالترتيب المتقدم في
الأخوات فبنت الأخت لأب ، فبنت الأخ بالترتيب المذكور ، فالعمات بالترتيب
المذكور ، فخالات الأم بالترتيب المذكور ، فخالات الأب بالترتيب المذكور ،
فعمات الأم بالترتيب المذكور ، فعمات الأب بالترتيب المذكور.
فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء ، أو لم يكن منهن أهل للحضانة أو انقضت
مدة حضانة النساء ، انتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب
ترتيب الاستحقاق في الإرث مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الأخوة .
فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء ، أنتقل الحق في الحضانة إلى محارم الصغير من
الرجال غير العصبات على الترتيب الآتي الجد لأم ثم الأخ لأم ثم ابن الأخ
لأم ، ثم العم ثم الخال ثم الشقيق ، فالخال لأب فالخال لأم .
( مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 )
8- المفقود
مادة 21
يحكم بموت المفقود الذي يغلب عليه الهلاك بعد أربع سنوات من تاريخ فقده
يعتبر المفقود ميتاً بعد مضي سنة من تاريخ فقده في حالة ما إذا ثبت أنه كان
على ظهر سفينة غرقت أو كان في طائرة سقطت ، أو كان من أفراد القوات
المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية ، ويصدر رئيس مجلس الوزراء أو زير
الدفاع بحسب الأحوال وبعد التحري واستظهار القرائن التي يغلب معها الهلاك ،
قراراً بأسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتاً في حكم الفقرة السابقة
ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود .
وفي الأحوال الأخرى يفوض تحديد المدة التي يحكم بموت المفقود بعدها إلى
القاضي على ألا تقل عن أربع سنوات وذلك بعد التحري عنه بجمع الطرق الممكنة
الموصلة إلى معرفة إن كان المفقود حياً أو ميتاً .
( معدلة بالقانون رقم 33 لسنة 1992).
مادة 22
عند الحكم بموت المفقود أو نشر قرار رئيس مجلس الوزراء أو قرار وزير الدفاع
باعتباره ميتاً على الوجه المبين في المادة السابقة تعتد زوجته عدة الوفاة
وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أو نشر القرار في الجريدة
الرسمية كما تترتب كافة الآثار الأخرى .
( معدلة بالقانون رقم 33 لسنة 1992).
أحكام عامة
مادة 23
المراد بالنسبة في المواد من ( 12 -: 18 ) :
هي السنة التي عدد أيامها 265 يوماً .
مادة 23 مكرراً
يعاقب المطلق بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو
بإحدى هاتين العقوبتين إذا خالف أياً من الأحكام المنصوص عليها في المادة (
5 مكرراً) من هذا القانون .
كما يعاقب الزوج بالعقوبة ذاتها إذا أدلى للموثق ببيانات غير صحيحة عن
حالته الاجتماعية أو محال إقامة زوجته أو زوجاته أو مطلقته .
على خلاف ما هو مقرر في المادة ( 11 مكرر ) .
ويعاقب الموثق بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها
إذا أخل بأي من الالتزامات التي فرضها عليه القانون ويجوز أيضاً الحكم
بعزله أو وقفه عن عمله لمدة لا تجاوز سنة .
( مضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985).
مادة 24
تلغى المواد ( 3 : 7 : 12) من القانون رقم 25 سنة 1920 التي تتضمن أحكاماً
بشأن النفقة ومسائل أخرى متعلقة بالأحوال الشخصية .
مادة 25
على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون . ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة
الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ
كقانون من قوانين الدولة .
المذكرة الإيضاحية للقانون 25 لسنة 1929
عن أحكام الطلاق والنفقة والعدة والمهر
شرع الطلاق في الإسلام ليستطيع الزوجان التخلص من رابطة الزوجية إذا تحقق
أن المعاشرة بالمعروف والقيام بحقوق الزوجة أصبح غير ميسور فللرجل أن يوقع
الطلاق مستقلاً بإيقاعه إذا علم ذلك .
وللمرأة أن تطلب إلى القاضي التطليق إذا علمت ذلك بعد أن يلحقها الضرر لأي
سبب من الأسباب الموجبة .
وأجمع الأئمة وجمهور الفقهاء على أن إيقاع الطلاق لغير سبب شرعي حرام أو
مكروه يدل على ذلك ما رواه أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم ( ما أحل
الله شيئاً ابغض إليه من الطلاق ) وفي رواية عنه صلى الله عليه وسلم ( أبغض
الحلال إلى الله الطلاق ).
وقد شرع الطلاق على أن يوقع دفعات متعددة ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو
تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا
يقيما حدود الله . فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما
افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون
فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره ). (الآية 229، 230 من
سورة البقرة).
فالآية الكريمة تكاد تكون صريحة في أن الطلاق لا يكون إلا مرة بعد مرة
وجعلت دفعات الطلاق ثلاثاً ليجرب الرجل نفسه بعد المرة الأولى والثانية
ويروضها على الصبر والاحتمال ولتجرب المرأة نفسها أيضاً حتى إذا لم تفد
التجارب ووقت الطلقة الثالثة علم أنه ليس في البقاء خير وان الانفصال البات
بينهما أحق وأولى .
فالواقع أن الدين الإسلامي مع إباحته الطلاق قد ضيق دائرته وجعل هذه
الإباحة مقصورة على الحالات التي لا يمكن فيها للزوجين أو أحدهما إقامة
حدود الله ولو أن الناس لزموا حدود الله واتبعوا شريعته لما وقعت شكوى من
قواعد الطلاق ولبقيت العائلة الإسلامية متينة العرى يرفرف عليهما الهناء
ولكن ضعف الأخلاق وتراخي عرق المروءات أوجد في العائلة الإسلامية وهنا جعل
هناءها يزول بنزف من طيش ويمين يحلفها الأحمق في ساعة غضبه أو للتخلص من
موقفه أمام دائن أو ظالم .
والمرأة المسلمة مهددة على الدوام بالطلاق لا تدري متى يحصل وقد لا يدري
الرجل نفسه متى يحصل فإن الحالف بالطلاق والمعلق له على شئ من الأشياء التي
يفعلها أجنبي لا يدري متى تطلق امرأته .
فسعادة الزوجين والأولاد والأسرة قد ترتبط بعمل من الأعمال الخارجية عن
إرادة رب الأسرة وعن إرادة سيد الأسرة .
وكثيراً من هذا سببه آراء جمهور الفقهاء الذين يوقعون الطلاق المعلق
والمبين بالطلاق الثالث بكلمة واحدة ويوقعون المعلق قبل الزواج إذا علق على
الزواج نفسه كما هو رأي الحنفية .
وهذه الآراء كانت منبع شقاء العائلة وكانت سبباً في تلمس الحيل وافتنان
الفقهاء في ابتداء أنواعها.
ومن الواجب حماية الشريعة المطهرة وحماية الناس من الخروج عليها وقد تكفلت
بسعادة الناس دنيا وآخرة وأنها بأصولها تسع الأمم في جميع الأزمنة والأمكنة
متى فهمت على حقيقتها وطبقت عن بصيرة وهدى .
ومن السياسة الشرعية أن يفتح للجمهور باب الرحمة من الشريعة نفسها وأن يرجع
إلى آراء العلماء لتعالج الأمراض الاجتماعية كلما استعصى مرض منها حتى
يشعر الناس بأن في الشريعة مخرجاً من الضيق وفرجاً من الشدة .
لهذا فكرت الوزارة في تضييق دائرة الطلاق بما يتفق مع أصول الدين وقواعده
ويوافق أقوال الأئمة وأهل الفقه فيه ولو من غير أهل المذاهب الأربعة فوضعت
مشروع القانون بما يتفق مع ذلك وليس هناك مانع شرعي من الأخذ بأقوال
الفقهاء من غير المذاهب الأربعة خصوصاً إذا كان الأخذ بأقوالهم يؤدي إلى
جلب صالح عام أو رفع ضرر عام بناء على ما هو الحق من آراء علماء أصول الفقه
.
وقد بنى مشروع القانون في هذا الموضوع على المبادئ الآتية :
1- طلاق السكران والمكره : طلاق السكران لا يقع بناء على قول راجح لأحمد
وقول المذاهب الثلاثة ورأي كثير من التابعين و أنه لا يعرف من الصحابة قول
فيه بالوقوع وطلاق المكره لا يقع بناء على مذهب الشافعية والمالكية وأحمد
وداود وكثير من الصحابة .
2- ينقسم الطلاق إلى منجز وهو ما قصد به إيقاع الطلاق فوراً وإلى مضاف كأنت
طالق غدا وإلى يمين نحو ( على هذا الطلاق لا أفعل كذا) أو معلق ( كأن فعلت
كذا فأنت طالق ) والمعلق أن كان غرض المتكلم به التخويف أو الحمل على فعل
الشيء أو تركه وهو يكره حصول الطلاق ولا وطر له فيه كان في معنى اليمين
بالطلاق . وإن كان يقصد به حصول الطلاق عند حصول الشرط لأنه لا يريد المقام
مع زوجته عند حصوله لم يكن في معنى اليمين .
واليمين في الطلاق وما في معناه لاغ أما باقي الأقسام فيقع فيها الطلاق .
وقد أخذ في إلغاء اليمين في الطلاق برأي متقدمي الحنفية وبعض متأخريهم وهذا
موافق لرأي الإمام على وشريح وداوود وأصحابه وطائفة من الشافعية والمالكية
. وأخذ في إلغاء المعلق الذي في معنى اليمين برأي الإمام على وشريح وعطاء
والحكم بن عتيبة وداوود وأصحابه وابن حزم وقد وضعت المادة ( 2 ) من مشروع
القانون متضمنة أحكام هذه الأقسام .
3- الطلاق المتعدد لخطأ أو إشارة لا يقع إلا واحدة وهو رأي محمد بن اسحق
ونقل على وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف والزبير ونقله عن مشايخ قرطبة
ومنهم محمد بن تقي بن مخلد ومحمد ابن عبد السلام ونقله أبن المنذر عن أصحاب
ابن عباس كعطاء ، وطاووس وعمرو بن دينار وقد أفتى به عكرمة وداوود . وقال
أبن القيم أنه رأي بعض أصحاب أحمد ( مادة 3 من المشروع).
4- كنايات الطلاق وهي ما تحتمل الطلاق وغيره لا يقع بها الطلاق إلا بالنية
دون دلالة الحال كما هو مذهب الشافعي ومالك . والمراد بالكناية هنا ما كان
كتابة في مذهب أبي حنيفة ( مادة 4 من المشروع ).
5- أخذ بمذهب الإمام مالك والشافعي في أن كل طلاق يقع رجعياً إلا ما أستثنى
في ( المادة 5 من المشروع).
ومما تحسن الإشارة إليه هنا أن التفريق بالطلاق بسبب اللعان أو اللعنة أو
إباء الزوج عن الإسلام عند إسلام زوجته يبقى الحكم فيه على مذهب أبي حنيفة .
الشقاق بين الزوجين مجلبة لأضرار كبيرة لا يقتصر أثرها على الزوجين بل
يتعداها إلى ما خلق الله بينهما من ذرية وإلى كل من له بهما علاقة قرابة أو
مصاهرة وليس في أحكام مذهب أبي حنيفة ما يمكن الزوجة من التخلص ولا ما
يرجع الزوج عن غيه فيحتال إلى كل إيذاء آخر قصد الانتقام .
وتطالب الزوجة بالنفقة ولا غرض لها إلا إحراج الزوج بتغريم المال ويطالب
الزوج بالطاعة ولا غرض له إلا أن يتمكن من إسقاط نفقاتها وأن تنالها يده
فيوقع بها ما شاء من ضروب العسف والجور . هذا فضلاً عما يتولد عن ذلك من
أشكال في تنفيذ حكم الطاعة والتنفيذ بالحبس لحكم النفقة وما يؤدي إليه
استمراراً بالشقاق من ارتكاب الجرائم والآثام تبينت الوزارة هذه الآثار
واضحة جلية مما تقدم إليها من الشكايات فرأت أن المصلحة داعية إلى الأخذ
بمذهب الإمام مالك في أحكام الشقاق بين الزوجين عدا الحالة التي تبين
للحكمين أن الإساءة من الزوجة دون الزوج فلا يكون داعيا لإغراء الزوجة
المشاكسة على فصم عرى الزوجية بلا مبرر ( المواد من 6 إلى 11 ) .
كذلك قد يغيب الزوج عن زوجته مدة طويلة بلا عذر مقبول كطلب العلم أو
التجارة أو لانقطاع المواصلات ثم هو لا يحمل زوجته ولا هو يطلقها لتتخذ لها
زوجاً غيره ومقام الزوجة على هذا الحال زمناً طويلاً مع محافظتها على
العفة والشرف أمر لا تحتمله الطبيعة في الأعم الأغلب وإن ترك لها الزوج ما
تستطيع الإنفاق منه.
وقد يقترف الزوج من الجرائم ما يستحق عقوبة السجن الطويل فتقع زوجته في مثل
ما وقعت فيه زوجة الغائب وليس في أحكام مذهب أبي حنيفة ما تعالج به هذه
الحالة ومعالجتها واجب اجتماعي محتم .
ومذهب الإمام مالك يجيز التطليق على الغائب الذي يترك لزوجته ما تنفق منه
على نفسها إذا طالت غيبته سنة فأكثر وتضررت الزوجة من بعده عنها بعد أن
يضرب له أجلاً ويعذر إليه بأنه إما أن يحضر للإقامة معها أو ينقلها إليه أو
يطلقها وإلا طلقها عليه القاضي هذا إذا أمكن وصول الرسائل إليه وإلا فيطلق
القاضي عليه بلا ضرب أجل ولا إعذار .
وواضح أن المراد بغيبة الزوج هنا غيبته عنها بالإقامة في بلد آخر غير بلد
الزوجة أما الغيبة عن بيت الزوجية مع الإقامة في بلد واحد فهي من الأحوال
التي يتناولها التطليق للضرر .
والزوج الذي حكم عليه نهائياً بالسجن ثلاث سنين فأكثر يساوي الغائب الذي
طالت غيبته سنة فأكثر في تضرر زوجته من بعده عنها كما يساوي الأسير في ذلك
فيجوز لزوجته طلب التطليق عليه بعد سنة من سجنه إذا تضررت من بعده عنها
كزوجة الغائب والأسير لأن المناط في ذلك تضرر الزوجة من بعد الزوج عنها ولا
دخل لكون البعد باختياره أو قهراً عنه بدليل النص على أن لزوجة الأسير حق
طلب التطليق إذا تضررت من بعد زوجها عنها (المواد من 13 إلى 14).
بناء على الأحكام الواجب تطبيقها الآن يثبت نسب ولد الزوجة في أي وقت أتت
به مهما تباعد الزوجان فيثبت نسب ولد زوجة مشرقية من زوج مغربي عقد الزواج
بينهما مع إقامة كل في جهته دون أن يجتمعا من وقت العقد إلى وقت الولادة
اجتماعاً تصح معه الخلوة وذلك بناء على مجرد جواز الاجتماع بينهما عقلاً .
كذلك يثبت نسب ولد المطلقة بائناً إذا أتت به لأقل من سنة من وقت الطلاق
ونسب ولد المتوفى عنها زوجها إذا أتت به لا قل من سنة من وقت الوفاة .
ويثبت ولد المطلقة رجعياً في أي وقت أتت به من وقت الطلاق ما لم تقر
بانقضاء العدة والعمل بهذه الأحكام مع شيوع فساد الذمم وسوء الأخلاق أدى
إلى الجرأة على ادعاء نسب أولاد غير شرعيين وتقدمت بذلك شكاوى عديدة ولما
كان رأي الفقهاء في ثبوت النسب مبنيا على رأيهم في أقصى مدة الحمل ولم يبين
أغلبهم رأي ذلك إلا على إخبار بعض النساء بأن الحمل نكث كذا سنة والبعض
الآخر كأبي حنيفة بني رأيه في ذلك على أثر ورد عن السيدة عائشة يتضمن أن
أقصى مدة الحمل سنتان (في أقصى مدة الحمل كتباً ولا سنة فلم تر الوزارة
مانعاً لأخذ رأي الأطباء في المدة التي يمكثها الحمل فأفاد الطبيب الشرعي
بأنه يرى أنه عند التشريع يعتبر أقصى مدة الحمل 265 يوماً حتى يشمل جميع
الأحوال النادرة .
وبما أنه يجوز شرعاً لولى الأمر أن يمنع قضاءه من سماع الدعاوى التي يشاع
فيها التزوير والاحتيال ودعوى نسب ولد بعض مضى سنة من تاريخ الطلاق بين
الزوجين أو وفاة الزوج وكذا دعوى نسب ولد من زوج لم يتلاق مع زوجته في وقت
ما ظاهر فيها الاحتيال والتزوير لذلك وضعت المادة 15 من مشروع القانون .
كان المتبع إلى الآن في تقدير نفقة الزوجة على زوجه أن يراعي في ذلك حال
الزوجين معاً يساراً أو إعساراً متوسطاً فإن اختلف حال الزوجين بأن كان
أحدهما موسراً والآخر معسراً قدر للزوج نفقة المتوسطين ، فإذا كان الزوج هو
الموسر أمر بأداء ما فرض ، وإذا كان هو المعسر أمر بأداء نفقة المعسرين
والباقي يكون دينا عليه يؤديه إذا أيسر .
وبما أن الحكم ليس متفقاً عليه بين مذاهب الأئمة الأربعة فمذهب الشافعي
ورأي صحيح في مذهب أبي حنيفة لا تقدر نفقة الزوجة إلا باعتبار حال الزوج
مهما كانت حالة الزوجة استناداً إلى قول صريح في الكتاب الكريم (لينفق ذو
سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفساً
إلا ما أتاها سيجعل الله بعد عسر يسراً – أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم).
وبما أنه لا يجب أن تأخذ الزوجة من زوجها أكثر مما يقدر عليه لأنها تعاقدت
معه على أن ينفق عيها مما يستطيع حسب اختلاف الأزمان والأحوال كان من
المصلحة الأخذ بمذهب الشافعي والرأي الآخر من مذهب أبي حنيفة في تقدير نفقة
للزوجة على زوجها ولذا وضعت المادة ( 16 ) من المشروع .
وكذلك بناء على الأحكام الواجب تطبيقها الآن بمقتضى القانون رقم 25 سنة
1920 تستطيع المطلقة أن تأخذ نفقة عدة مدة طويلة بدون حق فإنها إذا كانت
مرضعة قد تدعي أن الحيض لم يأتها مرة واحدة كل سنة وقولها مقبول في ذلك
وتتوصل إلى أن تأخذ نفقة عدة مدة خمس سنين وإذا كانت غير مرضع قد تدعي أن
الحيض يأتيها مرة واحدة في كل سنة فتتوصل إلى أن تأخذ نفقة عدة ثلاث سنين