الدفع بتجارية
العلاقة أو كونها مدنية . جوهرى . إبداؤه يوجب التصدى له . القضاء
بالإدانة فى جريمة خيانة الأمانة . شرطه : إقتناع القاضى أن المتهم تسلم
المال بعقد من عقود الأمانة المبينة حصراً بالمادة 341 عقوبات .
القاعدة:
من
المقرر ان الدفع بتجارية العلاقة أو كونها مدنية صرف فيما بين الطاعن و
المجنى عليه من الدفوع الجوهرية التى يتعين التصدى لها عند غبدائها ذلك
أنه من المقرر أنه لا يصح إدانة المتهم بجريمة خيانة الأمانة إلا غذا
إقتنع القاضى بأنه تسلم المال بعقد من عقود الأمانة الواردة على سبيل
الحصر بالمادة 341 من قانون العقوبات . ( الطعن رقم 13173 لسنة 1995/3/7 س
46 ص 445 )
العبرة بقيام عقد من عقود الامانة هى بالواقع . تأثيم إنسان
بناء على إعترافه شفاهة أو كتابة . لا يصح إذا كان مخالفاً للحقيقة . دفاع
الطاعن ان العلاقة التى تربطه بالمجنى عليه مدنية . جوهرى . إغفال تحقيقه
. قصور .
القاعدة:
من المقرر أن العبرة فى القول بثبوت قيام
عقد من عقود الأمانة فى صدد توقيع العقاب إنما هى بالواقع إذ لا يصح تأثيم
إنسان و لو بناء على إعترافه بلسانه أو كتابة متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة
. لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد دفع أمام المحكمة الإستئنافية - حال نظر
معارضته - بأن العلاقة التى تربطه بالمطعون ضده هى علاقة مدنية إلا أن
الحكم المطعون فيه لم يعرض للدفع و لم يقل كلمته فيه بل إكتفى بتأييد
الحكم الإبتدائى لأسبابه و لم يضف عليها إلا مبررات تخفيض العقوبة ، فإنه
يكون معيباً بما يبطله .
( المادة 341 من قانون العقوبات)
( الطعن رقم 13173 لسنة 62 ق جلسة 1995/3/7 س 46 ص 445 )
عدم
تقييد المحكمة بقواعد الاثبات المدنية عند قضائها بالبراءة فى جريمة خيانة
الامانة تقيدها بتلك القواعد عند القضاء بالادانة فى خصوص اثبات عقد
الامانة اذ زاد موضوعه على مائة جنيه اساس ذلك؟
القاعدة:
من
المقرر ان المحكمة فى جريمة خيانة الامانة فى حل من التقيد بقواعد الاثبات
المدنية المدنية عند القضاء بالبراءة لان القانون لايقيدها بتلك القواعد
الا عند الادانة فى خصوص اثبات عقد الامانة اذا زاد موضوعه على ما ئة جنيه
احتياطا لمصلحة المتهم حتى لاتتقرر مسئوليته وعقابه الا بناء على الدليل
المعتبر فى القانون ، ولاكذلك البراءة لانتقاء موجب تلك الحيطة واسلاسا
لمقصود الشارع فى الا يعاقب برىء توافر فى حقه من ظواهر الادلة ، ومن ثم
فان ما يثيره فى هذا الصدد يكون غير السديد .
( المادتان 302 اجراءات - 341 عقوبات )
( الطعن رقم 63332 لسنة 59 ق جلسة 9/ 1 / 1994 س 45 ص 987 )
متى
يعد الإختلاس تبديداً معاقباً عليه . المناط فى إعتبار العقد وديعة . هو
إلتزام المودع لديه برد الوديعة بعينها للمودع . إنتفاء هذا الشرط ينفى
معنى الوديعة . إكتفاء الحكم المطعون فيه فى إدانة الطاعن بالإحالة إلى
محضر الضبط دون إيراد مضمونه ووجه إستدلاله به على ثبوت قيام عقد الوديعة
و إنتقال حيازة المنقولات إليه على نحو يجعل يده عليها يد أمانة و إستظهار
ثبوت نية تملكه إياها . قصور .
القاعدة:
من المقرر ان
الإختلاس لا يمكن أن يعد تبديداً معاقباً عليها إلا إذا كانت حيازة الشئ
قد إنتقلت إلى لمختلس بحيث تصبح يد الحائز يد أمانة ثم يخون هذه الأمانة
بإختلاس الشئ الذى أؤتمن عليه و أن الشرط الأساسى فى عقد الوديعة بعينها
للمودع و أنه إذا إنتفى هذا الشرط إنتفى معه معنى الوديعة ، و كان الحكم
الإبتدائى المؤيد لأسبابه و المعدل بالحكم المطعون فيه بعد أن بين وصف
الإتهام فى تبديد الطاعن الأشياء المسلمة إليه على سبيل الوديعة فإختلسها
قد إكتفى فى بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة و لو يورد مضمونه
و لم يبين وجه إستدلاله به على ثبوت قيام عقد الوديعة بالمعنى المعرف به
قانوناً و إنتقال حيازة المنقولات إلى الطاعن على نحو يجعل يده عليها يد
أمانة و يستظهر ثبوت نية تملكه إياها و حرمان صاحبها منها بما يتوافر به
ركن القصد الجنائى فى حقه ، فإنه يكون قاصراً عن بيان التهمة بعناصرها
القانونية كافة ، الأمر الذى يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق
القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم و إعلان كلمتها فيما يثيره
الطاعن بوجه طعنه .
( المادة 341 عقوبات )
( الطعن رقم 24225 لسنة 61 ق جلسة 1994/9/21 س 45 ص 791 )
مجرد الامتناع عن رد المال المختلس لوجود حساب معلق . لا تتحقق به جريمة الاختلاس . أساس ذلك ؟
القاعدة:
من
المقرر أنه متى كان سبب الإمتناع عن رد المال المختلس راجعاً إلى وجود
حساب بين الطرفين ، فعلى المحكمة أن تقوم بفحص هذا الحساب و تصفيته وأن
تستجلى حقيقة كل ما قد يتقدم به المتهم من أدلة أو براهين على عدم انشغال
ذمته و ذلك حتى تستطيع أن تحكم فى موضوع التهمة المرفوعة أمامها بالإدانة
أو البراءة إذ أن مجرد الامتناع عن رد المال المختلس لوجود حساب معلق لا
تتحقق به جريمة الاختلاس .
( المادتان 112 ، 341 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 14352 لسنة 60 ق جلسة 1994/3/30 س 45 ص 459 )
كون
الشئ المبدد غير مملوك لمرتكب الإختلاس . شرط لوقوع جريمة التبديد جريمة
المادة 342 عقوبات . إستثناء من هذا الأصل عدم جواز القياس عليه .أساس ذلك
: لا جريمة و لا عقوبة بغير نص .
القاعدة:
من المقرر أن
جريمة التبديد لا تتحقق الا بتوافر شروط من بينها أن يكون الشئ المبدد غير
مملوك لمرتكب الإختلاس ، فلا عقاب على من بدد ماله لأن مناط التأثيم هو
المساس و العبث بملكية المال الذى يقع الإعتداء عليه من غير صاحبه ، ولم
يستثن الشارع من ذلك الإحالة اختلاس المال المحجوز عليه من مالكه فاعتبرها
جريمة خاصة نص عليها فى المادة 342 من قانون العقوبات ، وهو إستثناء جاء
على خلاف الأصل العام المقرر فلا يمتد حكمه إلى ما يجاوز نطاقه ، كما لا
يصح القياس عليه إذ لا جريمة و لا عقوبة بغير نص فى القانون .
دفاع
الطاعن بأنه مالك للسيارة و المقطورة محل الجريمة على ما يبين من العقدين
المبرمين بينه و بين المدعى بالحقوق المدنية و التى يحتفظ فيهما بحق
الملكية لحين سداد باقى الثمن . والمقدم صورتيهما بحافظة مستنداته ـ جوهرى
ـ إلتفات الحكم عنه رغم إتصاله بتوافر أو عدم توافر أركان جريمة التبديد .
يعيبه .
القاعدة:
لما كانت الفقرة الأولى من المادة 430 من
القانون المدنى قد جرى نصها على أنه - إذا كان البيع مؤجل الثمن جاز
للبائع أن يشترط أن يكون نقل الملكية إلى المشترى موقوفاً على إستيفاء
الثمن كله ولو تم تسليم المبيع - و على ذلك فإذا تخلف الشرط بعدم سداد
المشترى لباقى الثمن فطبقاً للقواعد العامة يزول البيع بأثر رجعى و يعتبر
كأن لم يكن و من ثم يسترد البائع ملكيته للمبيع .
( المادة 430 مدنى )
( الطعن رقم 20474 لسنة 59 ق جلسة 1994/2/6 س 45 ص 195 )
جريمة
خيانة الأمانة . مناط توافرها : أن يكون المال قد سلم بمقتضى عقد من عقود
الأمانة الوارد حصراً فى المادة 341 عقوبات العبرة فى تحديد ماهية العقد
بحقيقة الواقع إستظهار الحكم إلتزام الطاعن برد المبلغ المسلم إليه فى
تاريخ محدد . أثره : خروجه عن نطاق التأثيم إنتهاؤه للإدانة خطأ يوجب نقض
الحكم و القضاء ببراءة الطاعن .
القاعدة:
لما كانت جريمة
خيانة الأمانة لا تقوم إلا كان التسليم قد تم بناء على عقد من عقود
الإئتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات ، و
كانت العبرة فى تحديد ماهية العقد هى بحقيقة الواقع ، وكان البين من
مدونات الحكم أن الطاعن إلتزم برد المبلغ المسلم إليه فى تاريخ محدد ، مما
تخرج به علاقة المديونية عن دائرة التأثيم لكون العقد المبرم بين طرفيها
قرضاً . لما كان ذلك ، و كانت حقيقة العلاقة بين الطاعن و المدعى بالحقوق
المدنية علاقة مدنية بحت - حسبما تقدم - فإن الحكم المطعون فيه إذ دان
الطاعن بجريمة خيانة الأمانة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه
و الحكم ببراءة الطاعن مما اسند إليه . ( الطعن رقم 1166 لسنة 60 ق جلسة
1993/1/13 س 44 ص 69 )
اقتناع القاضى أن تسليم المال كان بعقد من عقود
الأمانة . شرط لادانة . المتهم فى جريمة خيانة الأمانة . حكم الادانة فى
جريمة التبديد وجوب بيانه تحديدا نوع العقد الذى تسلم المتهم بمقتضاه
الشىء المدعى . بتبديده . اغفال ذلك . قصور .
القاعدة:
من
المقرر أنه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضى
بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر بالمادة
341 من قانون العقوبات ، ومن ثم فان الحكم الصادر بالإدانة فى هذه الجريمة
يتعين أن يحدد العقد الذى تسلم المتهم بمقتضاه الشىء المدعى بتبديده حتى
يتسنى لمحكمة النقض مراقبة ما اذا كان يدخل ضمن . عقود الائتمان المبينة
بالمادة سالفة البيان والا كان قاصرا .
( المواد 341عقوبات , 310،302 إجراءات)
(الطعن رقم 12001 لسنة 59 ق جلسة 1991/10/21 س 42 ص 1009 )
دفاع الطاعن بعدم تسلمه المصوغات المدونة بقائمة الجهاز لأنها مما تحتفظ
به الزوجة للتزين به ، وعرضه على المدعية بالحق المدنى استلام باقى
المنقولات أو قيمتها . جوهرى . علة ذلك ? اغفال الرد عليه . أثره.
القاعدة:
حيث
انه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية - لدى نظر
معارضة الطاعن الاستئنافية - أن دفاع الطاعن قام على أنه لم يتسلم
المصوغات المدونة بقائمة الجهاز لأنها مما تحتفظ به الزوجة لتتزين به ،
وطلب الى المحكمة تحقيق هذا الدفاع ، الا أن المحكمة فصلت فى الدعوى دون
تحقيق ، وقد التفت الحكم عن ذلك ، لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعن على
الصورة آنفة البيان يعد دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى
الدعوى بحيث اذا صح لتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فان المحكمة اذ لم
تفطن لفحواه وتقسطه حقه وتعنى بتحقيقه بلوغا الى غاية الأمر فيه فان حكمها
يكون معيبا بالقصور فضلا عن الاخلال بحق الدفاع .
( المواد 310 ، 311 من قانون الاجراءات الجنائية ، المادة 341 عقوبات )
( لطعن رقم 625 لسنة 59 ق جلسة 1991/01/29 س 42 ص193 )