مكتب / محمد سعد ابوعامرللمحاماه
مرحبا بك و نتمنى قضاء وقت ممتع معنا
مكتب / محمد سعد ابوعامرللمحاماه
مرحبا بك و نتمنى قضاء وقت ممتع معنا
مكتب / محمد سعد ابوعامرللمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد سعد ابوعامرللمحاماه

منتدى قانونى و صيغ دعاوى و عقود و استشارات قانونيه و تسويق عقارى و زواج اجانب
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
مكتب/ محمد سعد ابو عامر للمحاماه و الاستشارات القانونيه و التسويق - 00201097907749-- جمهوريه مصر العربيه
انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

المواضيع الأخيرة
» لن أحدثك عن السعادة بل سأجعلك تصنعها لنفسك
مبدأ قانونى: حجية التسجيلات- ولو بدون اذن قضائى كدليل اثبات Icon_minitimeالسبت نوفمبر 16, 2013 12:50 pm من طرف كياني

» كيف تنعم بحب رائع مع شريك حياتك
مبدأ قانونى: حجية التسجيلات- ولو بدون اذن قضائى كدليل اثبات Icon_minitimeالسبت نوفمبر 16, 2013 7:29 am من طرف كياني

» سوق اعلانات الشبكات الاجتماعية AdsSouq.coma
مبدأ قانونى: حجية التسجيلات- ولو بدون اذن قضائى كدليل اثبات Icon_minitimeالجمعة نوفمبر 15, 2013 5:30 am من طرف كياني

» سوق اعلانات الشبكات الاجتماعية AdsSouq.coma
مبدأ قانونى: حجية التسجيلات- ولو بدون اذن قضائى كدليل اثبات Icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 13, 2013 3:20 pm من طرف كياني

» اندرويد الشرق الاوسط
مبدأ قانونى: حجية التسجيلات- ولو بدون اذن قضائى كدليل اثبات Icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 13, 2013 10:01 am من طرف كياني

» تقرير مصور شامل عن فندق فيرمونت
مبدأ قانونى: حجية التسجيلات- ولو بدون اذن قضائى كدليل اثبات Icon_minitimeالإثنين نوفمبر 11, 2013 8:10 am من طرف كياني

» دورات قياس لطلاب الصف الثاني الثانوي بجميع انحاء المملكة
مبدأ قانونى: حجية التسجيلات- ولو بدون اذن قضائى كدليل اثبات Icon_minitimeالإثنين نوفمبر 11, 2013 4:23 am من طرف كياني

» عش حياة سعيدة بشغف, تغلب على المخاوف وإنعدام الثقة
مبدأ قانونى: حجية التسجيلات- ولو بدون اذن قضائى كدليل اثبات Icon_minitimeالأحد نوفمبر 10, 2013 7:15 pm من طرف كياني

» ابحث في اكثر من 800 مليون رقم هاتف و اسم مجانا حول العالم
مبدأ قانونى: حجية التسجيلات- ولو بدون اذن قضائى كدليل اثبات Icon_minitimeالسبت نوفمبر 09, 2013 4:26 am من طرف كياني

المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 62 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 62 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحث

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 211 بتاريخ الخميس أكتوبر 31, 2024 9:19 am
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
Admin
مبدأ قانونى: حجية التسجيلات- ولو بدون اذن قضائى كدليل اثبات Vote_rcapمبدأ قانونى: حجية التسجيلات- ولو بدون اذن قضائى كدليل اثبات I_voting_barمبدأ قانونى: حجية التسجيلات- ولو بدون اذن قضائى كدليل اثبات Vote_lcap 
كياني
مبدأ قانونى: حجية التسجيلات- ولو بدون اذن قضائى كدليل اثبات Vote_rcapمبدأ قانونى: حجية التسجيلات- ولو بدون اذن قضائى كدليل اثبات I_voting_barمبدأ قانونى: حجية التسجيلات- ولو بدون اذن قضائى كدليل اثبات Vote_lcap 
lahmawy
مبدأ قانونى: حجية التسجيلات- ولو بدون اذن قضائى كدليل اثبات Vote_rcapمبدأ قانونى: حجية التسجيلات- ولو بدون اذن قضائى كدليل اثبات I_voting_barمبدأ قانونى: حجية التسجيلات- ولو بدون اذن قضائى كدليل اثبات Vote_lcap 
محمد جمعه موسى
مبدأ قانونى: حجية التسجيلات- ولو بدون اذن قضائى كدليل اثبات Vote_rcapمبدأ قانونى: حجية التسجيلات- ولو بدون اذن قضائى كدليل اثبات I_voting_barمبدأ قانونى: حجية التسجيلات- ولو بدون اذن قضائى كدليل اثبات Vote_lcap 
محمدعيد
مبدأ قانونى: حجية التسجيلات- ولو بدون اذن قضائى كدليل اثبات Vote_rcapمبدأ قانونى: حجية التسجيلات- ولو بدون اذن قضائى كدليل اثبات I_voting_barمبدأ قانونى: حجية التسجيلات- ولو بدون اذن قضائى كدليل اثبات Vote_lcap 
outman
مبدأ قانونى: حجية التسجيلات- ولو بدون اذن قضائى كدليل اثبات Vote_rcapمبدأ قانونى: حجية التسجيلات- ولو بدون اذن قضائى كدليل اثبات I_voting_barمبدأ قانونى: حجية التسجيلات- ولو بدون اذن قضائى كدليل اثبات Vote_lcap 
جمال الدين عبد المعطى
مبدأ قانونى: حجية التسجيلات- ولو بدون اذن قضائى كدليل اثبات Vote_rcapمبدأ قانونى: حجية التسجيلات- ولو بدون اذن قضائى كدليل اثبات I_voting_barمبدأ قانونى: حجية التسجيلات- ولو بدون اذن قضائى كدليل اثبات Vote_lcap 
احمد محمد
مبدأ قانونى: حجية التسجيلات- ولو بدون اذن قضائى كدليل اثبات Vote_rcapمبدأ قانونى: حجية التسجيلات- ولو بدون اذن قضائى كدليل اثبات I_voting_barمبدأ قانونى: حجية التسجيلات- ولو بدون اذن قضائى كدليل اثبات Vote_lcap 
الملازم / احمد اسماعيل
مبدأ قانونى: حجية التسجيلات- ولو بدون اذن قضائى كدليل اثبات Vote_rcapمبدأ قانونى: حجية التسجيلات- ولو بدون اذن قضائى كدليل اثبات I_voting_barمبدأ قانونى: حجية التسجيلات- ولو بدون اذن قضائى كدليل اثبات Vote_lcap 
مواقع صديقه
مبدأ قانونى: حجية التسجيلات- ولو بدون اذن قضائى كدليل اثبات __online.jpeg?rnd=0
مرحبا بكم

counter map

 

 مبدأ قانونى: حجية التسجيلات- ولو بدون اذن قضائى كدليل اثبات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 482
نقاط : 1107
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 04/10/2009

مبدأ قانونى: حجية التسجيلات- ولو بدون اذن قضائى كدليل اثبات Empty
مُساهمةموضوع: مبدأ قانونى: حجية التسجيلات- ولو بدون اذن قضائى كدليل اثبات   مبدأ قانونى: حجية التسجيلات- ولو بدون اذن قضائى كدليل اثبات Icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 11, 2009 5:24 pm

بالطبع
يتطلب الاعتداد بالتسجيلات التليفونية كدليل اثبات فى دعاوى بعينها مثل
دعاوى السب والقذف التى تكون أداتها هى الهاتف اذنا قضائيا ...
حيث
أن البداية فيه كما نعلم هى وضع الهاتف تحت المراقبة وبالطبع يتطلب هذا
اذنا بذلك ومن ثم يعتد بعدها بنتائج هذا الاجراء من تسجيلات وأرقام
تليفونات ونحوهما...
الا أنه مع كون الهاتف المتلقى عليه ركن الجريمة المادى فى جريمة مثل السب والقذف هو هاتف المجنى عليهم ذاته ..
وبقيام المجنى عليه بتسجيل وقائع السب والقذف هذه وتقديمها محتجا بها كدليل اثبات أمام المحكمة ..
فإن محكمة النقض اعتبرت هذا دليلا دون حاجة الى الحصول على اذن قضائى مسبق..
وفى ظنى أنه منحى مستغرب بداية...ومحمود نهاية
فما خصوصية الواقعة وفى العادة فإن التليفون المستخدم بالطبع فى واقعة السب والقذف هو دائما تليفون المجنى عليه ..
وبالتالى فلقد استثنت المحكمة هذه الجريمة - جريمة السب والقذف عن طريق الهاتف - من الحصول على اذن قضائى مسبق .
وتركت الاذن لقضايا أخرى تليق برتابته واجراءاته مثل قضايا الرشوة مثلا

ولا شك أخيرا أنه منحى ً محمود
من
جهة مسايرته لعصر الهواتف المحمولة والانترنت وغيرها وبالتالى يمكن بسهولة
تامة القياس على ذلك فى جرائم السب والقذف عبرهما وسد نقص تشريعى وليد .

كى نفهم أكثر اليكم الحكم بنصه





باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الخميس (أ)
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / د . عادل قورة نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / احمد عبد الرحمن وفيق الدهشان
السعيد برغوث محمد عيد محجوب
(نواب رئيس المحكمة)
وحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد / حازم عبد الرؤوف
وأمين السر / عادل عبد المقصود
في الجلسة العلنية المعقودة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
في يوم الخميس 14 من صفر سنة 1421 هـ الموافق 18 من مايو سنة 2000 م
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد في جدول النيابة برقم 22340 لسنة 1992 وبجدول المحكمة برقم 22340 لسنة 62 القضائية .
المرفوع من :........................... و ..............................
مدعيان بالحقوق المدنية

ضــد

......................و..........................
مطعون ضدهما

الوقائــع

أقام
المدعيان بالحقوق المدنية دعواهما بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح
قسم دمنهور " قيدت بجدولها برقم 613 لسنة 1988 " ضد المطعون ضدهما بوصف
أنهما في غضون شهر نوفمبر سنة 1987 بدائرة قسم دمنهور - محافظة البحيرة
أولا : المتهم الأول سب المجني عليه (................)بالألفاظ المسجلة
بصوته على شريط . ثانيا : المتهمة الثانية قذفت وسبت المجني عليه
(.................)بالألفاظ النابية المسجلة بصوتها على شريط وطلبت
معاقبتهما بالمواد 302 ,305 ,306 من قانون العقوبات وإلزامهما بأن يدفعا
لهما مبلغ مائه وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة
المذكورة قضت حضورياً في 13 من فبراير سنة 1991 عملا بمواد الاتهام بحبس
كل متهم شهراً مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لإيقاف التنفيذ وإلزامها بأن
يؤديا للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ مائه وواحد جنيه على سبيل التعويض
المؤقت .
استأنفا وقيدا استئنافها برقم 5238 لسنة 1991 .
ومحكمة
دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا في 6 من يوينة سنة 1991
بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمين
مما أسند إليهما وبرفض الدعوى المدنية .
فطعن الأستاذ /
..................المحامى نيابة عن المدعيين بالحقوق المدنية في هذا
الحكم بطريق النقض في 9 يولية سنة 1991 وأودعت أسباب الطعن في 14 من ذات
الشهر موقعا عليها من الأستاذ / ......................... المحامى .
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن معقودة في هيئة "غرفة مشورة" حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا .
من حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون .
ومن
حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضي بإلغاء الحكم
المستأنف وبراءة المطعون ضدهما عن جريمة السب بطريق التليفون وبرفض
دعواهما المدنية قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أطرح الدليل
المستمد من التسجيلات التي تمت بمعرفتها عبر التليفون الخاص بهما والتي
تضمنت عبارات السب الصادرة من المطعون ضدهما على سند من أن تلك التسجيلات
قد تمت دون الحصول على إذن من الجهة التي ناط القانون ذلك الأمر , مما
يعيب الحكم وستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه عرض لواقعة
الدعوى . بما مفاده أن المطعون ضدهما وجها عبارات سب للطاعنين عن طريق
التليفون وأضاف الحكم أنه "قد تم تسجيل تلك العبارات بمعرفة المدعيين
بالحقوق المدنية على شريط وقد تثبت من تفريغ الشريط الذي تضمن عبارات السب
مطابقته لأصوات المتهمين " ثم عرض الحكم للدليل المستمد من التسجيلات
وأطرحه في قوله " لما كان الثابت من الأوراق أن تسجيل المكالمات
التليفونية التي استند إليها المدعيان بالحقوق المدنية كدليل في الأوراق
قد تم الحصول على الأذن المسبب من القاضي الجزئي المختص وفقا لصحيح
القانون ومن ثم فلا يجوز الاستناد إليه كدليل . ويكون دفع المتهمين في هذا
الصدد قد جاء متفقا وصحيح القانون "لما كان ذلك , وكان نص المادة 95 مكررا
من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى " على انه لرئيس المحكمة الابتدائية
المختصة في حالة قيام دلائل قوية على انه مرتكب إحدى الجرائم المنصوص
عليها في المادتين 66 مكررا 308 مكررا من قانون العقوبات قد استعان في
ارتكابها بجهاز تليفوني معين إن يأمر بناء على تقرير مدير عام مصلحة
التلغراف والتليفونات وشكوى المجني عليه في الجريمة المذكورة بوضعه تحت
الرقابة للمدة التي يحددها " ومفاد ذلك , بصريح النص وواضح دلالته , لن
المشروع تطلب مباشرة الإجراءات المبينة بالمادة المار ذكرها , كي يوضع تحت
المراقبة التليفون الذي استعان به الجاني في توجيه ألفاظ السب والقذف إلى
المجني عليه , بحسبان أن تلك الإجراءات فرضت ضمانه لحماية الحياة الخاصة
والأحاديث الشخصية للمتهم , ومن ثم فلا تسرى تلك الإجراءات على تسجيل
ألفاظ السب والقذف من تليفون المجني عليه الذي يكون له , بإرادته وحدها
ودون حاجة إلى الحصول على إذن من رئيس المحكمة الابتدائية تسجيلها , بغير
أن يعد ذلك اعتداء على الحياة الخاصة لأحد , ومن ثم فلا جناح على المدعيين
بالحقوق المدنية إذ وضعا على خط التليفون الخاص بهما جهاز تسجيل لضبط
ألفاظ السباب الموجة إليهم توصلا إلى التعرف على شخص من اعتاد على توجيه
ألفاظ السباب والقذف اليهما عن طريق الهاتف .لما كان ذلك ,وكان الحكم
المطعون فيه قد انتهى إلى بطلان الدليل المستمد من الشريط المسجل بمعرفة
المدعيين بالحقوق المدنية من جهاز التليفون الخاص بهما فانه يكون قد أخطا
في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة للدعوى المدنية
وإلزام المطعون ضدها المصاريف المدنية .

فلهذه الأسباب

حكمت
المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة
للدعوى المدنية وإعادة القضية إلى محكمة دمنهور الابتدائية لتحكم فيها من
جديد بهيئة استئنافية أخرى وألزمت المطعون ضدهما المصروفات المدنية .
أمين السر نائب رئيس المحكمة
_________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://aboamer.7olm.org
 
مبدأ قانونى: حجية التسجيلات- ولو بدون اذن قضائى كدليل اثبات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» حكم صادر عن القضاء المصري في حجية التسجيلات كدليل في الاثبات
» هل يحتاج المجنى عليه لاذن قضائى لتسجيل مكالمه (قذف وسب)
» مبدأ قانوني هام :تقارير الرقابه الاداريه غير المسببه لا يعتد بها عند التعيين فى وظيفه قياديه
» احكام نقض هامه فى حجية الامر المقضى
» مدى حجية الحكم الجنائى على القضاء المدنى

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مكتب / محمد سعد ابوعامرللمحاماه :: احكام قضائيه و غرائب و مواقف :: احكام قانونيه و اخبار الجرائم-
انتقل الى: